مجلس الإدارة
– بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته،
– وعلى المرسوم رقم (144) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 23/8/2022 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة،
– وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2/12/2015، بالموافقة على لائحة مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،
– وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم (08/2023) المنعقد بتاريخ 10/8/2023، بإعتماد لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة ورسوم الخدمات،
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ورسوم الخدمات وفقا للجدول المرفق لهذا القرار.
مادة ثانية
يجوز منح فترات سماح لبدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة عن السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وتحديد النسبة المئوية من القيمة الإيجارية لكل منتفع على حده وبحد أقصى أربع سنوات.
مادة ثالثة
يتم مراجعة اللائحة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بصفة دورية وكلما اقتضت الحاجة لذلك من قبل مجلس إدارة الهيئة ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة رابعة
على الجهات المختصة المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وإبلاغه لمن يلزم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للاتصالات وتقنية المعلومات
عمر سعود العمر
صدر في : 15 أغسطس 2023
لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ورسوم الخدمات.
أولا: القسائم:-
طبيعة الإستغلال |
الإيجار السنوي |
الملاحظات |
|
فلس |
دينار |
||
|
500 |
88 |
لكل متر مربع |
|
– |
– |
30% من إيراد مقابل استغلال النشاط |
ثانيا: أبراج الاتصالات ومحطات التقوية ومحطات الإرسال والاستقبال ومراكز البيانات :-
طبيعة الإستغلال |
الإيجار السنوي |
الملاحظات |
|
فلس |
دينار |
||
|
250 |
12 |
لكل متر مربع |
|
250 |
12 |
لكل متر مربع |
|
– |
– |
30% من إيراد مقابل استغلال النشاط |