مجلس الخدمة المدنية :
– بعد الإطلاع على المواد 9 ، 14، 19 من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 الصادر في 7 جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 4 ابريل سنة 1979م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المادة (7) من المرسوم الصادر في ٧ جمادي الأولى سنة 1398هـ الموافق 4 ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980م بإصدار قانون تنظيم الخبرة .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 1980 بشأن ترتيب وظائف الخيرياء بإدارة الخبراء بوزارة العدل ومنح شاغلي هذه الوظائف بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1984م بشان منح بدلات للمهندسين ولشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي في الجهات الحكومية.
– وعلى قرار اللجنة التمهيدية المنبثقة عن مجلس الخدمة المدنية باجتماعها رقم 7 ل ث/ 88 بتاريخ 12/6/ 1988 بمنح مكافات شهرية وسنوية للخبراء بادارة الخبراء بوزارة العدل.
– وبناء على اقتراح ديوان الموظفين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
– قرر –
أولا: وظائف الخبراء
مادة (1)
يقصد بالخبراء في مجال تطبيق أحكام هذا القرار الخبراء الهندسيون والحسابيون الكويتيون العاملون بإدارة الخبراء بوزارة العدل.
وتحدد مستويات وظائفهم وفقا للمتسلسل التالي :
– كبير الخبراء
– خبير أولى
– تغيير ثاني
– تعبير ثالث
– معاون خبير (أ)
– معاون تغيير (ب)
ويمثل كل مستوى وظيفي من هذه المستويات ترجة مالية محدد ربطها المالي وقنات العلاوات المصورية والعلاوة الاجتماعية والمكافاتم المالية وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.
ثانياً : التعين
مادة (2)
يشترط فيمن يعين بوظائف الخبراء أن يكون مستوفيةاً للشروط الواردة بالمادة (28) من القانون رقم (40) لسنة 1980 بإصدار قانون الخبرة ويكون التعيين لأول مرة للخريج الجامعي حديث التخرج بأول مربوط وظيفة معاون خبير (ب).
ثالثاً : العلامة الدورية
مادة (3)
يمنح الخبير علاوته الفورية بالفئات الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار في المواعيد المحددة بقانون ونظام الخدمة المدنية على ألا يتجاوز نهاية مربوط وظيفته.
رابعاً : الترقية
مادة (4)
الترقية إلى وظيفة :خبير ثالث حتى وظيفة كبير الخبراء، لا تكون الا بالاختيار وذلك بالشروط التالية :
1- أن يكون الخبير قد أمضي المدة اللازمة كحد أدني للبقاء في الوظيفة المواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار أن يكون قد حصل في كل من السنتين الآخرتين على تقدير بأنه ممتاز.
ويجوز لوزير العدل اقصافة شروط أخرى للترقية بالاختيار علاوة على الشروط سالفة الذكر.
اما معاون الخبير (ب) فيرقى إلى وظيفة ( معاون خبير (أ) بعيد قضائه سنتين في وظيفته وثبوت صلاحيته العمل.
ويشترط في جميع الأحوال المترقية الخبير توافر وظيفة شاغرة بالميزانية .
مادة (5)
يمنح الخبير المرقي أول المربوط الوظيفة المرقى إليها، أو علاوة ا واحدة من علاواتها الدورية أضافة إلى المرتب الذي وصل إليه أيها أكبر.
خامساً: العلامة الاجتماعية
مادة (6)
يمنح الخيراء علاوة إجتماعية بالقشات الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار كما يمنحون علاوة اجتماعية عن أولادهم – وفقاً للقواعد والأحكام المقررة بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية.
سادساً: المكافأة المالية
مادة (7)
يمنح الخبراء مكافأة مالية بالفئات الواردة بالجدول رقم (1) المرافق هذا القرار.
مادة (8)
تأخذ المكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.
مادة (9)
لا يجوز الجمع بين هذه المكافاة والبدلات المقررة للمهندسين أو بدل التمثيل.
سابعاً : قواعد نقل الخبراء الموجودين بالخدمة إلى الوظائف المولودة بالجدول
مادة (10)
ينقل الخبراء الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القرار إلى الوظائف والمرتبات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق له بمراعاة القواعد التالية :-
1- الاعتداد بالعلاوات التي منحها الخبير فوق أولى المربوط عند نقله وفقاً لأحكام هذا القرار بافتراض قضائه سنوات فعليه في وظيفته الحالية بعدد العلاوات التي منحها .
2- لا يترتب على نقل الخبراء الى جدول المرتبات الجدية تغيير مواعيد استحقاقهم العلاوة الدورية وفقا لقانون ونظام الخدمة المدنية فيمنحون هذه المعلاوة – في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة من تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة.
ثامناً : أحكام عامة
مادة (11)
يسري على الخبراء أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية والقرارات المكملة والمنفذة لها فيها لا يتعارض مع القواعد والأحكام الواردة بهذا القرار.
مادة (12)
يلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 1980 بشأن ترتيب وظائف الخبراء بإدارة الخبراء بوزارة العدل ومنح شاغلي هذه الوظائف بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية وذلك فيما عدا ما بخص الخبراء غير الكويتين، كما يلغي قرار اللجنة التمهيدية المتخذ في اجتماعها رقم (7 ل ت/ 88) بتاريخ 12/6/ 1988 يمنح مكافات شهرية وسنوية لهؤلاء الخبراء.
مادة (13)
يعمل بهذا القرار من 1993/10/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية ووزير التخطيط
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
وزير العدل والشئون الادارية
صدر في : 30 ربيع الاول 1412ه
بتاريخ : 19 سبتمبر 1993م