وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الاسلامية
– بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور.
– وعلى قانون تنظيم القضاء رقم 23/ 1990 والمعدل بالقانون رقم 96/10 .
– وعلى القانون رقم 17/ 1973 في الرسوم القضائية.
وعلى القانون المدني رقم 67/ 1980 بشأن المطالبات بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة.
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 1980/38.
– وعلى المادة الرابعة من المرسوم الأميري رقم 2/ 1992 بإعادة تنظيم الوزارات.
– وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1979/1/7 في شأن وزارة العدل.
– وعلى القرار الوزاري رقم 84/ 1987 بإنشاء قسم للمطالبة بالرسوم القضائية بالمحكمة الكلية.
– وعلى القرار الوزاري رقم 1997/136 بتشكيل فريق عمل لتحصيل الرسوم القضائية السابقة ومصادرة الكفالات.
– وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تنشأ إدارة للرسوم القضائية تباشر الاختصاصات المتعلقة في الرسوم القضائية في جميع المحاكم بمختلف درجاتها ويكون مقرها مبنى قصر العدل وتتبع وكيل الوزارة ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين.
مادة ثانية
يتكون الهيكل التنظيمي لإدارة الرسوم القضائية من التقسيمات التنظيمية التالية:
1 – مراقبة تدقيق الطلبات وتقدير الرسوم ويكون لهذه المراقبة فروع في مختلف درجات المحاكم بما فيها المحاكم الجزئية بالمحافظات وتشمل هذه المراقبة الأقسام التالية:
– قسم تدقيق الطلبات وتقدير الرسوم.
– قسم فحص الدعاوى المفصول بها ومصادرة الكفالات.
2- مراقبة المطالبات والتحصيل وتشمل هذه المراقبة الأقسام التالية:
– قسم المطالبات.
– قسم متابعة تنفيذ الأحكام والتحصيل.
مادة ثالثة
تباشر إدارة الرسوم القضائية أعمالها وفقا للاختصاصات التالية:
1- تقدير الرسوم المستحقة على الدعاوى والطلبات والأوامر عند تقديمها.
2- فحص الدعاوى المحكوم فيها وتقدير الرسوم الاجمالية المستحقة على ضوء الطلبات الختامية وتثبيتها في سجلات تعد لهذا الغرض والتأشير على ملف الدعوى والحكم الصادر فيها بالرسوم المستحقة في مختلف درجات المحاكم.
3- عدم تسليم الصورة التنفيذية لأي من الخصوم إلا بعد سداد الرسوم في مختلف درجات المحاكم وسحب جميع الصور وإيداعها بملف خاص.
4- استصدار أوامر تقدير للرسوم المستحقة بالدعاوى في غضون شهرين من تاريخ قيد الاستحقاق.
5- تحصيل الرسوم المستحقة في الدعاوى المعفاة من الرسوم والدعاوى الصادر بها قرار بالإعفاء على ضوء الحكم الصادر فيها واستصدار أوامر تقدير رسوم فيها.
6- فحص طلبات رد نصف الرسوم أو كلها وفقا لأحكام المادتين 12، 13 من قانون الرسوم القضائية واتخاذ الاجراءات اللازمة حسبها يتضح.
7- تحصيل الغرامات المحكوم بها في الدعاوى المدنية.
8- مصادرة جميع الكفالات التي يتوجب مصادرتها والمودعة لدى إدارة التنفيذ طبقا لأحكام المادتين 137و153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالإضافة إلى مصادرة كفالات اشکالات التنفيذ في دعاوى وأوامر أداء الايجارات طبقا لأحكام المواد 26 مكرر، 26 (أ) من القانون رقم 1994/8 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجارات العقارات واستلام كافة المبالغ الخاصة في الكفالات المصادرة وإيداعها خزانة الوزارة.
9- متابعة تنفيذ أوامر تقدير الرسوم واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حتى تمام التحصيل واستلام المبالغ المتعلقة الخاصة بأحكام الرسوم.
10 – متابعة التظلمات المرفوعة عن أوامر التقدير وما صدر فيها من أحكام ومد إدارة الفتوى والتشريع بالمعلومات اللازمة في هذا الخصوص.
11- تنفيذ الأوامر المتعلقة بالمطالبة بأتعاب ومصروفات الخبره طبقا لأحكام المادة 19 من قانون تنظيم الخبرة 80/40.
12 ـ لمدير الإدارة اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات لتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة وتوزيع العمل على التقسيمات التنظيمية وفقا لما جاء في هذه الاختصاصات.
مادة رابعة
تقوم إدارة كتاب المحكمة الكلية بتسليم كافة الأوراق والأحكام والسجلات المنظمة لعمل قسم مطالبة الرسوم إلى إدارة الرسوم القضائية اعتبارا من 1/ 4 / 1998 في غضون شهر واحد.
مادة خامسة
على إدارة الرسوم القضائية ترشيح فريق عمل لاستكمال أي أعمال غير منتهية من قبل فريق العمل المشكل بالقرار الوزاري رقم 136/ 97 والخاص بتحصيل الرسوم القضائية السابقة.
مادة سادسة
على إدارة الرسوم القضائية بعد مباشرتها العمل إعداد مشروع يرفع لذوي الاختصاص لتعديل أو إضافة أي مواد في قانون الرسوم القضائية 17/ 1973 بما يتوافق ومجريات الأمور التي تراها في صالح الخزانة العامة للدولة.
مادة سابعة
يلغى أي قرار تنظيمي سابق يخالف هذا القرار.
مادة ثامنة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.
وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الاسلامية
محمد ضيف الله شرار
صدر في: 17 شوال 1418ه
الموافق: 14 فبراير 1998م