قرار رقم 84 لسنة 1987 بانشاء قسم للمطالبة بالرسوم القضائية بالمحكمة الكلية

 

وزير العدل والشئون القانونية

– بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدله له ،

– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1973 في الرسوم القضائية ،

– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 ،

– وبناء على عرض وكيل الوزارة

– ولصالح العمل ،

 

قرر

مادة أولى

ينشأ بالمحكمة الكلية قسم يسمى « قسم الرسوم القضائية « يكون تابعا لمدير كتاب المحكمة ، ويلحق به عدد كاف من الموظفين.

 

مادة ثانية

يتولى القسم المذكور مباشرة الاختصاصات الاتية :

1 ـ تقدير وتحصيل الرسوم المستحقة على الدعاوى والطلبات والاوامر عند تقديمها

2 – فحص الدعاوى المحكوم فيها وتقدير الرسوم الاجمالية المستحقة على ضوء الطلبات الختامية والتأشير على ملف الدعوى وأوراق الحكم بما يسفر عنه الفحص ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل ما لم سداده منها أيا كان سببه ، بما في ذلك عدم تسليم الصورة التنفيذية لاى من الخصوم الا بعد سداد الرسوم المستحقة وسحب جميع صور الحكم وايداعها بملف خاص ، وقيدها في سجل يعد لهذا الغرض ، على يتم أن يستصدر أمر بتقدير الرسوم اذا لم يتم سدادها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ القيد .

3 ـ تحصيل الرسوم المستحقة في الدعاوى المعفاه من الرسوم والدعاوى الصادر فيها قرار بالاعفاء من الرسوم، وذلك على ضوء الحكم الصادر فيها واستصدار أوامر التقدير اللازمة ومتابعة تنفيذها

4 ـ فحص طلبات رد نصف الرسوم أو كلها وفقا لاحكام المادتين 12 ، 13 من قانون الرسوم القضائية ، واتخاذ الاجراءات اللازمة حسبما يتضح.

5 – استصدار أوامر تقدير أتعاب الخبره فيما زاد عن الامانة المقررة فى الحكم ومتابعة تنفيذها.

6 – اعداد نماذج صرف أمانات الخبره المودعه خزينة المحكمة بعد تنفيذ الخبير للمهمة المكلف بها.

7 – تحصيل الغرامات المحكوم بها في الدعاوى المدنية.

8 – متابعة التظلمات المرفوعة عن أوامر التقدير وما يصدر فيها من أحكام ، ومد ادارة الفتوى والتشريع بالمعلومات اللازمة في هذا الخصوص .

9 – اتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات وفقا للقانون لتحصيل الرسوم القضائية.

 

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير العدل والشئون القانونية

 

التاريخ : 17 ربيع أول 1408 هـ

الموافق : 1987/11/9 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية