مجلس الخدمة المدنية :
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الصادر في 7 جمادى الأولى 1399 هـ الموافق 4 أبريل 1979 والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية .
– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
– قرر –
مادة (1)
إذا أصيب الموظف بمرض خلال السنة الميلادية الواحدة وتحسب من أول يناير من كل عام – يمنح إجازة مرضيــة وفـقـاً للمدد ومن الهيئات الطبية المحددة على النحو الآتي :
أولا: الإجازات المرضية التي لا تزيد مدتها عن سبعة أيام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز ستين يوماً غير متصلة في السنة والممنوحة من مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية التي يتبعها الموظف وفقاً لما هو ثابت بالبطاقة المدنية أو المركز الحكومي المخصص لجهة عمل معينة أو الممنوحة من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من وزارة الصحة بدون مراجعة الموظف للمراكز الصحية المشار إليها تكون في الحدود التالية:
– إجازة براتب كامل للخمسة عشر يوماً الأولى.
– إجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوماً الثانية.
– إجازة بربع راتب للخمسة عشر يوماً الثالثة.
– إجازة بدون راتب للخمسة عشر يوماً الأخيرة.
على ألا تزيد مدة الإجازة المرضية التي تمنح بدون مراجعة الموظف للمراكز الصحية من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من وزارة الصحة على ثلاثة أيام في الشهر، ولا يترتب على منح هذه الإجازة بهذه الوسيلة زيادة أو تعديل في الحد الأقصى لمدد الإجازة أو نوع المرتب المقرر لكل مدة وفقاً للوارد في هذا البند.
- استبدلت بموجب القرار 29 لسنة 2023
ثانياً : الإجازة المرضية التي تزيد مدتها عن سبعة أيام متصلة في المرة الواحدة وبما لا يجاوز مائة وعشرون يوماً في السنة والممنوحة من المستشفيات الحكومية أو الخاصة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة تكون في الحدود التالية :
– إجازة براتب كامل للثلاثين يوماً الأولى
– إجازة بنصف راتب للثلاثين يوماً الثانية
– إجازة بربع مرتب للثلاثين يوماً الثالثة
– إجازة بدون راتب للثلاثين يوماً الأخيرة
مادة (2)
( استبدلت بموجب القرار رقم 41 لسنة 2012 )
يجوز للموظف طلب تحويل مدد الإجازات المرضية المخفضة الراتب أو بدون راتب إلى إجازة دورية في حدود الرصيد المجمع له حتى بداية الإجازة المرضية أياً كان مقداره .
ويسقط حقه في طلب التحويل بعد مضي سنين يوماً على تاريخ استلامه العمل عقب انتهاء الإجازة المرضية دون تقدم به.
مادة (3)
استثناء من أحكام المادة الأولى ودون الإخلال بالحد الأقصى
لمدة الإجازة المرضية المنصوص عليها بالمادة (52) من نظام الخدمة المدنية يمنح الموظف بناء على قرار الهيئة الطبية التي يحددها وزير الصحة إجازة مرضية براتب كامل في الحالات الآتية :
1- حالات الرقود في المستشفى وما يعقبها من مدة أو مدد متصلة للراحة .
2- حالات الإصابة بأحد الأمراض المستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة
3 حالات الإصابة أثناء العمل أو بسببه بغير خطأ أو تقصير من الموظف .
4- حالات العلاج بالخارج .
مادة (4)
لا يجوز منح الموظف إجازة مرضية في حالة استنفاد المدد المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار وتعتبر المدد الزائدة على ذلك انقطاعاً عن العمل تخضع لأحكام المادة (81) من نظام الخدمة المدنية.
كما لا يعتد بأية إجازة مرضية تمنح بموجب البند أولاً من المادة الأولى من هذا القرار إذا لم يتقدم الموظف لجهة عمله بالتقرير الطبي المعتمد من الهيئة الطبية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ نهاية مدة هذه الإجازة وتعتبر مدتها في هذه الحالة انقطاعا عن العمل.
- أضيفت بموجب القرار رقم 41 لسنة 2012
ويجوز الاستعاضة عن التقرير الطبي المعتمد بوسائل الربط الإلكتروني بين وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية.
- أضيفت بموجب القرار رقم 29لسنة 2023
مادة (5)
تعتبر الإجازات المرضية الممنوحة من غير الجهات المحددة بالمادة الأولى انقطاعاً عن العمل ما لم يتم اعتمادها من الهيئة الطبية المختصة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
مادة (6)
يترتب على منح الإجازة المرضية براتب كامل أثناء الإجازة الدورية المصرح بها للموظف قطعها تلقائياً دون غيرها من أنواع الإجازات الأخرى ، كما تقطع هذه الإجازة بناء على طلب الموظف إذا كانت الإجازة المرضية مخفضة الراتب أو بدون راتب.
وتدور المدة المقطوعة إلى رصيد الموظف من الإجازة الدورية .
مادة (7)
تأخذ أيام الراحات والجمع والعطلات الرسمية التي تتخلل الإجازة المرضية حكم هذه الإجازة .
مادة (8)
يقصد بالمرتب في مجال إعمال هذا القرار المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد والبدلات والمكافآت والعلاوات الإضافية المرتبطة بالمرتب والتي تصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.
مادة (9)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (52) و (72) من نظام الخدمة المدنية يخضع المتعاقدون بأحد العقود المعمـول بـهـا والصادرة بقرارات من مجلس الخدمة المدنية لأحكام هذا القرار .
مادة (10)
تصدر بقرار من وزير الصحة القواعد والأحكام والإجراءات الخاصة باعتماد التقارير الطبية الآتية وكذلك كيفية معاملتها وفقاً لأحكام المادتين (1) و (3) من هذا القرار وبما لا يخل بالمدد المحددة بهما :
أ- التقارير الطبية الصادرة من الخارج .
ب- التقارير الطبية التي تصدر من المجلس الطبي العام . وتعامل هذه الحالات المرضية نفس المعاملة المنصوص عليها في هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار .
مادة (11)
إذا ثبت أن الموظف قد تمارض بأن أحدث في نفسه إصابة أو قدم أوراقاً أو تقاريرا غير صحيحة تعرض للمساءلة التأديبية .
مادة (12)
يحدد ديوان الخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة الصحة إجراءات التصريح بالإجازة المرضية .
مادة (13)
يبدأ حساب المدد المنصوص عليها في هذا القرار من تاريخ العمل به دون النظر لمدد الإجازات المرضية السابقة .
مادة (14)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 2007 وينشر بالجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د . إسماعيل خضر الشطي
صدر في : 29 رمضان 1427 هـ
الموافق : 21 أكتوبر 2006 م