– مجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
– وعلى القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،
– وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
ينقل إلى الهيئة العامة للرياضة اختصاص الهيئة العامة للشباب المنصوص عليه في المادة (4/3) من القانون رقم 100 لسنة 2015 المشار اليه، في الإشراف على المراكز الشبابية ورعايتها وتقديم الدعم المالي والإداري والخدمي لها .
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون الشباب- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في: 19 محرم 1445 هـ
الموافق: 6 أغسطس 2023 م