مجلس الخدمة المدنية :
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخد المدنية وتعديلاته .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 1977 بـ المكافآت المائية مقابل الخدمات الممتازة .
– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مج الخدمة المدنية باجتماعه رقم (3/ 2010) .
– وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (1)
( استبدلت بموجب القرار رقم 43 لسنة 2016 )
تفوّض الجهات الحكومية بمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها الموظفون لديها المعينون على درجات جدول المرتبات العام أو المعينون بمرتبات وفقاً لهذا الجدول ، وذلك في حدود الفئات الواردة في الجدول المرافق كحد أقصى في السنة الميلادية الواحدة ، على ألا يستحق الموظف مكافأة الأعمال الممتازة ولا أية نسبة مئوية منها إذا قلت مدة مزاولته الفعلية للعمل خلال السنة الميلادية عن الآتي :
(%70) من عدد أيام النوبة للعاملين بهذا النظام كل حسب نظام النوبة الخاضع له .
(%70) من عدد أيام العمل الفعلية وذلك للخاضعين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 1980 بشأن الإجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ولفئات معينة من موظفي وزارة التربية.
(180) يوماً فعلية لباقي الموظفين من غير الفئتين المشار إليهما أعلاه.
وتُحسب مدة المزاولة الفعلية بعد استبعاد كافة مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكافة أنواعه والبعثات والإجازات أياً كان نوعها أو مدتها وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى فقط.
ويجوز للجهات الحكومية منح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة بفئات أقل أو عدم منحها وفقاً لضوابط محددة يتم وضعها بقرار من الوزير المختص، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذه المادة.
مادة (2)
يراعى في صرف المكافآت المالية مقابل الخدمات ما يلي :
أ- أن يكون الموظف، حاصلا على آخر تقدير بدرجة ممتا يستحق الحد الأقصى لهذه المكافأة ويجوز منحها أقل للحاصلين على تقدير أدنى.
ب- أن يكون صرف هذه المكافآت في نهاية السنة الميد التي تم تقييم عمل الموظف عنها.
جـ- توافر الاعتماد المالي اللازم ببند المكافآت بالباب : بميزانية الجهة يسمح بتغطية صرف هذه المكافات.
مادة (3)
لا يجوز الجمع بين هذه المكافآت وأية مكافأة مالية . الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى .
مادة (4)
تسري الشروط الواردة في المواد أعلاه على الموظف الجهات الصادرة لها قرارات من مجلس الخدمة المدنية يصرف مكافأة أعمال ممتازة دون المساس بفئات المكافآت المقررة لها .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د . محمد صباح السالم الصباح
صدر في : 13 جمادى الآخرة 1431هـ
الموافق : 27 ماير 2010م