ديوان الخدمة المدنية تعميم رقم 12 لسنة 2017 بشان قرار مجلس الخدمة المدنية التفسيري لاجراءات احالة القياديين الى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تاديبية

 

يود ديوان الخدمة المدنية أن يحيط كافة الجهات الحكومية أن مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (2017/10) المنعقد بتاريخ 2017/11/16 قد أصدر قراره التفسيري بالموافقة على إجراءات إحالة القياديين إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية، والتي تتم داخل الجهة الحكومية، وهي كالتالي:

1 – صدور قرار من الوزير المختص بإجراء تحقيق مع القيادي المنسوب له المخالفات داخل الجهة وأن يكون القرار مستوفياً لكافة أركانه ومقوماته الشكلية والموضوعية للقيادي المنسوب إليه المخالفات.

2 – تشكيل لجنة بقرار وزاري للتحقيق مع القيادي المحال للتحقيق على أن تشكل اللجنة من أعضاء لا تقل درجتهم الوظيفية عن درجة القيادي المحال، على أن يحدد في قرار التشكيل المخالفات المنسوبة للقيادي ونطاق عمل اللجنة.

3 – عرض ما انتهت إليه التحقيقات على الوزير المختص لاتخاذ ما يراه مناسباً هذا الشأن، وذلك:

إما توقيع عقوبة (التنبيه كتابة) وذلك في إطار سلطته المقررة قانوناً.

(استناداً للمادة 60 من نظام الخدمة المدنية).

أو إحالة القيادي المحال للتحقيق إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية بشأن المخالفات المنسوبة إليه في حالة رؤية الوزير المختص عدم الاكتفاء بعقوبة (التنبيه كتابة).

4 – صدور قرار من الوزير المختص بإحالة القيادي المحال للتحقيق لمجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية بشأن المخالفات المنسوبة له.

(المادة 62 من نظام الخدمة المدنية).

5 – يقوم الوزير المختص بمخاطبة مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية بصفته كأمانة سر المجلس الخدمة بكتاب مرفق به قرار إحالة القيادي للتحقيق وكذلك كافة الأوراق والمحاضر والإجراءات المتعلقة بالموضوع محل التحقيق.

لذا، يرجى من كافة الجهات الحكومية المخيصة العمل بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية المنوه عنه وفقاً للفصيل السابق، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس الديوان

صدر في : 4 ديسمبر 2017 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية