مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 24 لسنة 2006 بشان اعارة موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة للمنظمات العربية او الدولية

 

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1389هـ الموافق 4 ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 1999 بشأن تحديد قواعد إعارة الموظفين بالجهات الحكومية .

– وبناء على ما قرره مجلس الخدمة باجتماعه رقم (5) لسنة 2006 المنعقد بتاريخ 2006/6/6 بشأن تعديل قرار المجلس رقم 11 لسنة 1999 المشار إليه .

 

– قرر –

مادة (1) 

استثناء من أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 1991 بتعديل قواعد إعارة الموظفين بالجهات الحكومية .

عند الإعارة إلى المنظمات العربية أو الدولية يمنح الموظف مرتبه الشامل من جهة عمله وتكون بقرار من الوزير لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات بعد موافقته.

فإذا كان من شاغلي الوظائف القيادية أو ما يعادلها في الهيئات والمؤسسات العامة وجب أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

مادة (2) 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار           

صدر في : 2 جمادى الآخرة 1427 هـ

الموافق : 27 يونيو 2006 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية