[mhc_section admin_label=”section”][mhc_row admin_label=”row”][mhc_column type=”4_4″][mhc_post_header admin_label=”عنوان المقالة” title=”off” meta=”off” avatar=”on” author=”on” date=”on” categories=”on” comments=”off” views=”off” show_ratings=”off” show_excerpt=”off” show_share=”off” text_orientation=”right” text_color=”dark” featured_image=”on” featured_placement=”below” parallax=”off” parallax_method=”off” custom_paddings=”40″ size=”26px” title_bold=”off” text_shadow=”off” text_background=”off” text_bg_color=”#ffffff” overlay=”on” animation=”off”]

[/mhc_post_header][/mhc_column][/mhc_row][mhc_row admin_label=”صف”][mhc_column type=”3_4 w7_9_5″][mhc_accordion admin_label=”أكورديون”]

[mhc_accordion_item title=”مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 4 لسنة 2001 بشان الاعلان عن الوظائف” background_color=”#e0cda3″ background_layout=”light” show_border=”on” border_color=”#000000″ arm_tinymce_editor_id-content_new=”false”]

[/mhc_accordion_item]

[/mhc_accordion][mhc_accordion admin_label=”أكورديون”]

[mhc_accordion_item background_layout=”light” show_border=”on” title=”قرار رقم 27 لسنة 2023 بشان تعديل القرار رقم 4 لسنة 2001 بشان الاعلان عن الوظائف” arm_tinymce_editor_id-content_new=”false”]

[/mhc_accordion_item]

[/mhc_accordion][/mhc_column][/mhc_row][mhc_row admin_label=”صف”][mhc_column type=”4_4″][mhc_text admin_label=”نص” background_layout=”light” text_orientation=”right” animation=”off”]

 

مجلس الخدمة المدنية ،

بعد الإطلاع

– على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (767) الصادر في اجتماعه رقم (97/37) بتاريخ 1997/10/5 بشأن دمج برنامج إعادة تركيبة القوى العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه.

 

قرر الفصل الأول

التعيين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية

مادة (1)

يكون تعيين الكويتيين في الوظائف المدنية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية بطريق الإعلان في صحيفتين يوميتين.

 

مادة (2)

تقوم الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا. القرار ببيان مسمى الوظائف المراد شغلها بالعمالة الوطنية | وشروط شغلها، واخطار ديوان الخدمة المدنية بهذا البيان، وذلك في المواعيد التي يحددها الديوان.

 

مادة (3)

يعلن ديوان الخدمة المدنية عن الوظائف الشاغرة في الجهات المشار إليها مرتين سنوياً، في جريدتين يوميتين.

 

مادة (4) 

يجب ان يتضمن الإعلان عن الوظائف الشاغرة البيانات الآتية:

1- مسمى الوظيفة.

2 – شروط شغل الوظيفة.

3- الجهة الحكومية التي توجد بها الوظيفة.

4- معايير المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة.

5 – ميعاد وتاريخ ومكان تقديم الطلبات

6 – المستندات الواجب تقديمها .

 

مادة (5)

تكون المفاضلة بين المتحصصين لشغل الوظائف وفقا التسلسل المعايير التالي:

1 – التقدير العام الأعلى للمؤهل.

2- الأقدم في الحصول على المؤهل.

3- الأكبر سناً .

4- يقدم المتزوج على الأعزب

وفي حالة اشتراط اجتياز اختبار أو مقابلة شخصية للتعيين في الوظائف التي يحددها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الديوان تكون الأولوية لمن طبقت عليه المعايير أعلاه ثم اجتاز المقابلة أو الاختبار في جهة العمل، وفي حالة التساوي تطبق المعايير أعلاه مرة أخرى.

أما بالنسبة لغير المتخصصين ( من حملة الثانوية العامة فما دون بدون تدريب ) فيضع ديوان الخدمة المدنية معايير المفاضلة بينهم.

 

مادة (6)

يقوم الديوان بإعلان أسماء المرشحين للتعيين من المتقدمين المقبولين لشغل الوظائف في الجريدة الرسمية.

 

مادة (7)

تلتزم الجهة طالبة شغل الوظائف المعلن عنها، بتعيين من يتم إعلان قبولهم من المتقدمين متى استوفوا الشروط الأخرى للتعيين، وعلى هؤلاء التقدم إلى هذه الجهة خلال 15 يوماً من نشر إعلان نتيجة القبول في الجريدة الرسمية لاستكمال اجراءات التعيين وإلا اعتبر قبولهم لشغل الوظائف كأن لم يكن . وعلى هذه الجهة اثبات تاريخ تقدم المقبولين إليها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتسليمهم إيصال يفيد ذلك.

 

الفصل الثاني

التعيين في الهيئات والمؤسسات العامة التي لا تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأسمالها

مادة (8)

يكون تعيين الكويتيين في الهيئات والمؤسسات العامة التي لا تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأسمالها بطريق الإعلان في صحيفتين يوميتين.

 

مادة (9)

تعلن الجهات والشركات المشار إليها في المادة السابقة من هذا القرار عن حاجتها لشغل الوظائف الشاغرة لديها في المواعيد التي تراها مناسبة لذلك في جريدتين يوميتين، وبلوحة الإعلانات في مقر الجهة أو الشركة، وترسل نسخة من هذا الإعلان إلى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

 

 

مادة (10)

يجب ان يتضمن الإعلان عن الوظائف الشاغرة البيانات الآتية :

1 – مسمى الوظيفة.

2 – شروط شغل الوظيفة.

3- ميعاد وتاريخ ومكان التقدم لشغل الوظيفة على الا تقل المدة المتاحة للتسجيل عن 15 يوما.

4- معايير المفاضلة بين المتقدمين وفقا للموارد بالمادة رقم (5) من هذا القرار.

5- المستندات الواجب تقديمها .

 

مادة (11)

تقوم هذه الجهات والشركات بإعلان نتائج القبول للمتقدمين لشغل الوظائف في الجريدة الرسمية، وبلوحة | الاعلانات في مقر الجهة أو الشركة، وترسل نسخة من هذا الإعلان إلى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

 

مادة (12)

تلتزم الجهة أو الشركة طالبة شغل الوظائف ، بتعيين من يتم إعلان قبولهم من المتقدمين، وعلى هؤلاء التقدم إليها خلال 15 يوماً من نشر الإعلان في الجريدة الرسمية لاستكمال إجراءات التعيين وإلا اعتبر قبولهم لشغل الوظائف كأن لم يكن. وعلى هذه الجهة أو الشركة اثبات تاريخ تقدم المقبولين إليها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتسليمهم إيصال يفيد ذلك.

 

الفصل الثالث

أحكام عامة

مادة (13)

يستثنى من شروط الإعلان التعيين في الوظائف التالية:

1- الوظائف التي يكون شغلها بمرسوم.

2- وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

3- وظائف الخبراء والمستشارين.

4- الوظائف المخصصة للمعاقين طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1996 المشار إليه.

5 – وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العالي للفنون المسرحية ووظائف التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

6- الوظائف التي يتم شغلها من خريجي الدورات التدريبية التي تتم تنفيذا لمتطلبات إحدى الجهات الحكومية اذا كان التعيين فيها يشمل جميع من اجتاز التدريب بنجاح.

ويجوز لديوان الخدمة المدنية اضافة وظائف أخرى إلى هذه الوظائف.

 

ماده (13) مكرراً 

( أضيفت بموجب القرار رقم 27 لسنة 2023 )

يسجل خريجي الجامعات المتميزة التي تحددها وترتبها من حيث التخصص وزارة التعليم العالي وفقاً للقواعد المعتمدة لديها لتقييم هذه الجامعات – في نظام التوظيف المركزي لدي ديوان الخدمة المدنية كفئة خاصه ، ويكون تسجيلهم وترشيحهم طوال العام للجهات المشمولة بهذا النظام حسب اختيار هؤلاء الخريجين وذلك استثناءً من الإعلان والدور والأولوية .

ويحدد ديوان الخدمة المدنية الحد الأقصى لعدد الجامعات المشمولة بهذا الاستثناء.

 

مادة (14)

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

 

صدر في : 27 صفر 1422 هـ

الموافق : 20 مايو 20001 م

 

[/mhc_text][/mhc_column][/mhc_row][/mhc_section]

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية