مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 12 لسنة 2012 بشان التعويض عن التكليف بالعمل الاضافي ونظام النوبة

قرار رقم 35 لسنة 2019م بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012م بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة

قرار رقم 26 لسنة 2023 بشان تعديل بعض احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 بشان التعويض عن التكليف بالعمل الاضافي ونظام النوبة

قرار رقم 42 لسنة 2016 بشان تعديل القرار رقم 12 لسنة 2012 بشان التعويض عن التكليف بالعمل الاضافي ونظام النوبة

 

مجلس الخدمة المدنية ،

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

– وعلى قرار وزير المالية رقم 34 لسنة 1977 بشأن منح التعويضات عن الأعمال الإضافية وتعديلاته ،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الإضافية والكافات التشجيعية ،

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ،

 

قرر

أولاً : التكليف بالعمل الإضافي والتعويض عنه

مادة (1)

العمل الإضافي هو كل عمل يكلف بأداته الموظف في غير أوقات العمل الرسمية وتقتضيه الضرورات العملية ومصلحة العمل.

ولا يجوز التكليف بالعمل الإضافي خلال الإجازات بأنواعها المختلفة.

 

مادة (2)

( استبدلت بموجب القرار رقم 42 لسنة 2016 )

يكون التكليف بالعمل الإضافي والتعويض عنه للموظفين المعينين على درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة ومن في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين الأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، ولا يجوز تكليف الموظف (المستعان بخيراته) وتعويضه عن ذلك التكليف إلا بعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية المسبقة.

 

مادة (3)

الأعمال الإضافية التي يجوز منح التعويض عنها هي تلك التي تكون بعد استكمال عدد ساعات يوم العمل الرسمي وكذلك في أيام الراحات والجمع والعطلات الرسمية وذلك . حسب نظام التعويض والحد الأقصى المقرر منحه للموظف خلال السنة المالية على النحو المبين في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التعريض في حدود الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض في الميزانية .

 

مادة (4)

يجوز بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية تجاوز الحد الأقصى للتعويض الذي يمنح للموظف عن العمل الإضافي خلال السنة المالية المنصوص عليه في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار وذلك في ضوء ما تقدمه الجهة الحكومية من مبررات ترتبط بحاجة العمل وضروراته.

 

ثانياً : التكليف بالعمل بنظام النوبة والتعويض عنه

مادة (5)

( استبدلت بموجب القرار رقم 35 لسنة 2019 )

ليكون التكليف بنظام التوبة حسب ما تقتضيه طبيعة العمل وظروفه للموظفين المعينين على درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة ومن في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وذلك حسب أحد النظامين التاليين :

[1] نوبة مدتها (48) ساعة عمل يعقبها (96) ساعة راحة ، أو مدها (24) ساعة عمل يعقبها (48) ساعة راحة ، أو مدتها (12) ساعة عمل يعقبها (24) ساعة راحة ، أو مدتها (8) ساعات عمل يوميا ، أو مدتها (8) ساعات عمل في اليوم لمدة ثلاثة أيام متتالية يعقبهم يوم راحة .

وفي إطار المعايير التي تضمنتها وثيقة منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو) 9966 Doc – يكون التكليف بنظام النوبة [أ] لشاغلي وظائف خدمات الملاحة الجوية (ضباط الرادار ، ضباط المراقبة الجوية ، مساعدي ضباط الرادار ، مساعدي ضباط الملاحة الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني بنوبة مدتها(8) ساعات عمل في اليوم لمدة ثلاثة أيام متتالية يعقبهم يومان راحة.

[ب] نوبة مدتها (24) ساعة عمل يعقبها (24) ساعة راحة ، أو مدتها (12) ساعة عمل يعقبها (12) ساعة راحة .

 

مادة (5 مكرراً) 

( أضيفت بموجب القرار رقم 26 لسنة 2023 )

مع عدم الإخلال بالموافقات السابقة بشمول شاغلي بعض الوظائف الإشرافية في بعض الجهات الحكومية بنظام النوبة المرتبط بالهياكل التنظيمية المعتمدة في هذه الجهات – لا يكون تكليف شاغلي الوظائف الإشرافية بنظامي النوبة (أ ، ب) الواردين بالمادة (5) من هذا القرار إلا بأحد أنظمة النوبة التالية فقط :

 ــ  نوبة مدتها (8) ساعات عمل يومياً أو مدتها (8) ساعات عمل في اليوم لمدة ثلاث أيام متتالية يعقبها يوم راحة أو مدتها (8) ساعات عمل في اليوم لمدة ثلاثة أيام متتالية يعقبها يومان راحة لشاغلي وظائف خدمات الملاحة الجوية (ضباط الرادار ، ضباط المراقبة الجوية ، مساعدي ضباط الرادار ، مساعدي ضباط المراقبة الجوية) .

 ــ  نوبة مدتها (12) ساعة عمل يعقبها (12) ساعة راحة .

ويمنح شاغلي الوظائف الإشرافية المكلفين بنظام النوبة بدل الطعام والمكافأة المالية وفقا للمادتين  (7) ، (8) من هذا القرار .

وتحسب المكافأة المالية المشار اليها لشاغل الوظيفة الإشرافية علي أساس عدد نوبات العمل المكلف بها التي تقع في الفترة الليلية أو الحد الأقصى لعدد النوبات التي تقع في الفترة الليلية في الشهر للموظف المكلف بنظام النوبة في الوحدة التنظيمية الخاضعة لإشرافه أيهما أكثر وذلك نظير الالتزام بالإشراف والمتابعة للموظفين الخاضعين لإشرافه المكلفين بأنظمة نوبه تقع في الفترة الليلية.

 

مادة (6)

يمنح المكلفون بالعمل بنظامي الشوية (أ ، ب ) الواردين في المادة السابقة بذل نوبة شهري وفقاً للجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .

ويغطي هذا البدل عدم تمتع المكلفين بهذا النظام بأيام الراحات والجمع والعطلات الرسمية وكذلك عدم تخفيض ساعات العمل الرسمية لهم خلال شهر رمضان المبارك ، وعلى أن يخصم من هذا البدل مقابل الإجازات بكافة أنواعها وأيام الغياب .

ويعتبر الشهر ثلاثون يوماً في حساب الخصم من البدل المنصوص عليه في هذه المادة .

ولا يجوز تكليف العاملين بنظام التوبة بالعمل الإضافي.

 

مادة (7)

( استبدلت بموجب القرار رقم 35 لسنة 2019 )

يمنح المكلفون بالعمل بأنظمة النوبة الواردة في هذا القرار بدل طعام على النحو المبين في الجدول رقم (3) المرافق .

ولا يمنح هذا البدل للموظفين الذين تقدم لهم وجبات الطعام من قبل الجهات الحكومية التابعين لها.

 

مادة (8)

( استبدلت بموجب القرار رقم 35 لسنة 2019 )

[يمنح المكلفون بالعمل بنظامي النوبة (أ ، ب) الواردين في المادة (5) من هذا القرار مكافأة مالية عن كل نوبة من نوبات العمل التي تقع في الفترة الليلية بواقع ستة دنانير عن كل نوبة لشاغلي الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة فما فوق ، وبواقع ثلاثة دنانير عن كل نوبة لشاغلي باقي درجات مجموعة الوظائف العامة ، وشاغلي درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة أو من في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وذلك بشرط مراعاة الآتي :

[1] أن تقع نوبة العمل في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا من اليوم التالي .

[2] ألا يقل عدد ساعات العمل للنوبة الواحدة في الفترة الليلية عن ست ساعات .

 

ثالثاً : أحكام عامة

مادة (9)

لا يجوز الجمع بين التعويض عن العمل الإضافي أو بدل النوبة أو بدل الطعام أو المكافأة المالية الواردة بهذا القرار من ناحية وبين بدل الحفارة أو بنك الاستدعاء .

ويجوز الجمع بين المزايا المنصوص عليهم في هذا القرار ومكافات فرق العمل أو بدلات حضور جلسات اللجان بشرط الاتكون عن نفس العمل الذي كلف من أجله الموظف بالعمل الإضافي أو بنظام النوبة.

 

مادة (10)

لا يأخذ كل من التعويض عن العمل الإضافي وبدل النوبة ويدل الطعام والمكافأة المالية المنصوص عليهم بهذا القرار حكم المرتب .

 

مادة (11)

يكون التكليف بالعمل الإضافي وكذلك نظام النوبة بقرار من وكيل الوزارة .

 

مادة (12)

يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة 

مصطفى جاسم الشمالي       

صدر في: 19 من جمادي الآخرة 1439 هـ

الموافق : 10 مايو 2012 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية