صور المسئولية التقصيرية

 

المسئولية عن عمل الغير

 

١- مسئولية متولي الرقابة :

 

*** تنص المادة (٢٣٨) من القانون المدني على أنه :

 

أ – كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية ، يكون ملزماً في مواجهة المضرور بتعويض الضرر الذي يحدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع ، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة على نحو ما ينبغي أو أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب .

 

ب – ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشر سنة أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته .

 

ج – وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة ، ما بقى القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف .

 

د – وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج .

 

 

*** وتنص المادة ٢٣٩ من القانون المدني على أنه :

 

أ – تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم فإن كان المعلم يعمل في مدرسة أو معهد خاص حلت مسئولية صاحب المدرسة أو المعهد محل مسئوليته .

 

ب – ولا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة أو المعهد الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور ، حتى ولو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه وذلك ما لم يثبت الخطأ على المعلم .

 

– وقد جاء بالمذكرة الايضاحية

  أن المادة ٢٣٨ مدني تعرض لمسئولية المكلف بالرقابة عن عمل الخاضع لرقابته وترسي فقرتها الأولى الأصل العام مقررة أن كل من يجب عليه قانوناً أو بمقتضى الاتفاق رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية ، يكون ملزماً في مواجهة المضرور بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص بعمله غير المشروع .

 

– وتقرر الفقرة الثانية أن القاصر يعتبر في حاجة للرقابة طالما أنه لم يبلغ الخامسة عشر من عمره أو بلغها وكان يعيش في كنف القائم على تربيته ، حيث يستمر في حاجة إلى الرقابة إلى أن يبلغ رشدة .

 

– وتقرر الفقرة الثالثة أن الرقابة على القاصر تنتقل إلى المعلم في المدرسة أو المشرف في الحرفة .

 

– وتعرض الفقرة الرابعة للزوجة القاصر ، وتقرر أنها تكون خاضعة لرقابة زوجها الذي يسأل بالتالي عن الضرر الناجم عن فعلها وذلك أن كان الزوج رشيداً عاقلاً فإن لم يكن كذلك ثبتت الرقابة على الزوجة القاصر لمن تكون له الرقابة على الزوج نفسه .

 

– ومسئولية المكلف بالرقابة عن عمل الخاضع لرقابته تقوم في أساسها على افتراض وقوع خطأ من الأول في تربية الثاني وتوجيهه ورقابته والأشراف عليه ، وهي تعد قرينه بسيطة إذ يجوز للمكلف بالرقابة أن يدحضها بإثبات أنه قام بواجب الرقابة على نحو ما ينبغي ، فإن أفلح في إقامة الدليل على ذلك أزاح المسئولية عن كاهله لانتفاء الخطأ عنه .

 

– ثم أن المكلف بالرقابة يستطيع كذلك أن يزيح المسئولية عن نفسه بإقامة الدليل على أن الضرر كان لابد واقعاً حتى لو أنه قام بواجب الرقابة على نحو ما ينبغي ، إذ إنه بذلك يصل إلى هدم رابطة السببية بين خطئه في الرقابة وبين الضرر .

 

– وتستحدث المادة (٢٣٩) حكماً جديداً في القانون المدني الكويتي حيث تقضي بحلول مسئولية الدولة وأصحاب المدارس أو المعاهد غير التابعة لها على حسب الأحوال ، محل مسئولية المعلم المقررة بالمادة ٢٣٨ والقائمة على افتراض وقوع خطأ منه في رقابة التلميذ وتوجيهه والاشراف عليه .

 

– وقد أرتأى المشرع أن يأخذ بمبدأ حلول الدولة وغيرها من أصحاب المدارس والمعاهد غير التابعة لها ، محل مسئولية المعلم ، وقد راعى في ذلك عدم تكليف المعلمين بمسئولية ثقيلة لا يتحملها غيرهم عن باقي الموظفين بل أن مسئولية المعلم تتمثل في واقع الأمر أشد ثقلاً من مسئولية غيرهم من المكلفين بالرقابة حتى الآباء أنفسهم ، ذلك أن أمام المعلم من التلاميذ عشرات وعشرات يجتمعون معاً وهم من بعد في سن شديد الصعوبة .

 

– على أن حلول الدولة محل مسئولية المعلم ليست علي الإطلاق

فقد وسع فيه من ناحية أنه جعله شاملاً المعلم الحكومي وغير الحكومي إذ أنه لا يوجد مبرر للتفريق بينهما أما التضييق فيتمثل في قصر الحلول محل المسئولية القائمة على افتراض وقوع خطأ منه باعتباره مكلفاً بالرقابة علي نحو ما تقرره المادة ٢٣٨ .

 

– أما المسئولية القائمة على خطأ ثابت وفق ما تقتضيه القواعد العامة ، فتبقى مسئولية المعلم قائمة وإن تواجدت إلى جانبها مسئولية الدولة أو غيرها من أصحاب المدارس والمعاهد غير التابعة لها باعتبارها متبوعة تسأل عن تابعها .

 

*** وقد قضت محكمة التمييز على أنه :

مسئولية المكلف بالرقابة عن الأعمال غير المشروعة التي تقع ممن هم في رقابته وهي مسئولية مبنية على خطأ مفترض افتراضاً قابلاً لإثبات العكس ، لا ترتفع في حالة وقوع الحادث الذي سبب الضرر للغير إلا إذا لابسته مفاجأة كان من شأنها نفي علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض من جانب المكلف بالرقابة وبين الضرر الذي أصاب المضرور وهذا لا يتحقق إلا إذا ثبت لمحكمة الموضوع أن المفاجأة في وقوع الفعل الضار بلغت حداً ما كانت تجدي معه المراقبة في منع وقوعه ، وأن الضرر كان لابد واقعاً حتى ولو قام متولي الرقابة بواجبه بما ينبغي له من حرص وعناية .

 

[ الطعن ١٣ لسنة ٩٠ مدني جلسة ٦/١/١٩٩٢]

 

*** وقضي كذلك

مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢٣٨ من القانون المدني أن مسئولية المكلف برقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية عن الأعمال غير المشروعة التي تقع منه هي مسئولية مبناها خطأ مفترض افتراضاً قابلاً لإثبات العكس ، ولما كان من المقرر أن تقدير انتفاء الخطأ في جانب متولي الرقابة وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون معقب طالما أنه أقام قضائه في ذلك على أسباب سائغه تكفي لحمله .

 

[ الطعن ٦٧ لسنة ٩٦ مدني جلسة ٣/٣/١٩٩٧ ]    

 

*** وقضى كذلك

من المقرر أن مفاد المادة ٢٣٨ من القانون المدني أن القائم على تربية القاصر يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك القاصر بعمله غير المشروع وأن هذه المسئولية تقوم على خطأ مفترض لمصلحة المضرور وهو الإخلال بواجب الرقابة والتوجيه أو إلى افتراض أن الوالد قد أساء تربية ولده أو إلى الأمرين معاً ، ويعتبر القاصر طبقاً لهذه المادة في حاجة الرقابة إذا لم يبلغ خمسه عشر من عمره فإن ظل في كنف من يقوم علي تربيته بقى هذا مسئولاً عنه إلى أن ينفصل في معيشته مستقلاً أو إلى أن يبلغ سن الرشد .

 

[ الطعنان ٢٦٠/٢٦٢ لسنة ٩٨ مدني جلسة ٢٨/٦/١٩٩٩]

 

*** وقضى كذلك

إذا كان البين من الأوراق أن ابن المطعون ضده كان عند ايداعه رعاية الاحداث بتاريخ ٣٠/٤/٨٩ قد جاوز الخامسة عشر من عمره بأيام ولم يبلغ الثامنة عشر فإن مجرد ايداعه في دار رعاية الاحداث يرتب التزاماً عليها برعايته ورقابته فإذا أضيف إلى ذلك أنه يبين من التقرير المقدم من التحقيق عن حالة الحدث عند ايداعه بالدار أنه إلى جانب ضعف الثقة بالنفس لديه شعور بالقلق والارتباك خاصة عند تبصيره بمشكلاته وإنه يميل إلى العزلة والانطواء ولديه ميول الانتحار والتفكير فيه للتخلص من مشكلاته فإن ذلك يضيف إلى التزام الدار بإيوائه ورعايته ومراقبته والالتزام بمراقبة سلوكه وتصرفاته لمنعه من تنفيذ رغبته في الانتحار ، فإذا ما ثبت إهمال المشرفين بالدار والقيام بهذه الرعاية فإن ذلك يتوافر به الخطأ من جانبهم على نحو يرتب مسئوليتهم عن الضرر الذي أصاب الحدث نتيجة لهذا الإهمال .

 

[ الطعن ٢٨٢ لسنة ٩٠ تجاري جلسة ١٩٩٢ ]

 

٢- مسئولية المتبوع عن أفعال تابعة  :

 

*** تنص المادة (٢٤٠ ) من القانون المدني على أنه :

أ – يكون المتبوع مسئولاً في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعة لعمله غير المشروع متى كان واقفاً منه في أداء وظيفته أو بسببها .

ب – وتقوم رابطة التبعية لو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعة متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه

** وقد قضى تطبيقاً لذلك

 

النص في المادة ٢٤٠ من القانون المدني على أن :

 

أ – يكون المتبوع مسئولاً في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في إداء وظيفته أو بسببها .

ب – وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعة متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه .

– يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعها قوامها خضوع الأخير لأوامر المتبوع في كيفية أداء العمل الذي يزاوله لحساب هذا المتبوع وأن يكون ملزماً بتنفيذ هذه الأوامر دون أن يكون له في تنفيذها نصيب يذكر من التفكير الشخصي أما إذا كانت رقابة المتبوع رقابة عامة الغرض منها التحقق من مراعاة المتعهد لشروط العمل المتفق عليها دون التدخل في وسائل تنفيذ العمل وفي طريقة إدارته فإن ذلك لا يكفي لنشوء علاقة التبعية هذا ومن المقرر أن استخلاص توافر علاقة التبعية أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت في الأوراق .

 

[ الطعنان ٣٤٧/٣٥٦ لسنة ٢٠٠١ مدني جلسة ١١/٣/٢٠٠٢]

 

*** وقد قضى

– إذا كان الثابت من مدونات الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم ٩٦٠ لسنة ١٩٩٩ جنح ( ١٧٠ لسنة ٩٨ الصناعية ) ضد ——— بتغريمه ٥٠ د.ك عما أسند إليه من تسببه خطأ في إصابة المجني عليه { المستأنف } وكان ذلك ناشئاً عن اهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته للأنظمة المعمول بها بإن كلفه بحمل مضخة ماء دون توفير معدات رفع ميكانيكية لاستخدامها في رفع هذه المضخة مما أدى إلى اصابته بالإصابات الموصوفة بتقريره الطبي ، وأنتهى الحكم الجزائي إلى إدانة المتهم عن الواقعة محل الاتهام ، والتي تكون الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية .

 

– وكان الثابت من التقرير الطبي الصادر من لجنة التحكيم بوزارة الصحة المؤرخ ١/٧/١٩٩٨ أن المستأنف يبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً ، وقد أصيب بضعف بعضلات أسفل الظهر وبحركات القدم اليسرى وقيد في حركات العمود الفقري وفي نهاية حركة رفع الطرفين السفليين لأعلى وأن صور الأشعة أظهرت فقد التقوس الطبيعي للمنطقة القطنية ، كما أظهرت صور الأشعة المقطعية بتاريخ ٢٦/٥/١٩٩٨ انزلاق غضروفي بين الفقرة القطنية الرابعة والخامسة وأنتهى التقرير إلى أن الحالة الموصوفة بصلبه تعتبر عجزاً دائماً يقدر بنسبه ٢٠٪ من قوة الجسم كله تخلفت عن إصابة العامل ( المستأنف ) أثناء العمل بتاريخ ١٣/٥/٩٨ ، وإذا كان الحكم الجزائي قد أصبح نهائياً له حجيته في اثبات الخطأ في جانب الشركة المستأنف عليها ، وكان النص في المادة ٢٤٠/١ من القانون المدني على أن { يكون المتبوع مسئولاً في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في أداء وظيفته أو بسببها } يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن القانون أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع مرجعه سوء اختيار تابعه أو تقصيره في رقابته فأوجب عليه ضمان خطأه بتقرير مسئوليته وإذا كان ذلك فإن الشركة المستأنف عليها تقوم مسئوليتها عن خطأ تابعها المذكور وفقاً لمسئولية المتبوع عن أعمال تابعة .

 

[ الطعن ٥٢/٢٠٠١ عمالي جلسة ١٣/١/٢٠٠٣ ]

 

٣- مسئولية حراسة الأشياء :

*** تنص المادة ٢٤٣ من القانون المدني على أنه :

أ- كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير .

ب- وتعتبر الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الأخرى والآلات الميكانيكية والسفن والأسلحة والأسلاك والمعدات الكهربائية ، والحيوانات والمباني وكل شيء آخر يكون بحسب طبيعته أو بحسب وضعه مما يعرض للخطر .

ج- وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس حتى لو ضل الحيوان أو هرب وذلك إلى أن يسيطر عليه غيره لحساب نفسه .

 

*** وتنص المادة ٢٤٤ من ذات القانون على أنه :

أ- يجوز لكل من يتهدده ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره

ب- فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب ، جاز لمن يتهدده الخطر أن يحصل على أذن من القضاء في إجرائها على حساب المالك أو الحارس.

ج- ويجوز في حالة الاستعجال لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه ، على نفقة مالكه أو حارسه من غير حاجة إلى أذن القاضي .

 

*** قد قضى تطبيقاً لذلك :

– من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية حراسة الأشياء التي تتطلب عناية خاصة المنصوص عليها في المادة

(٢٤٣ ) من القانون المدني تقوم على أساس توافر السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستغلالاً ، والأصل أن تكون الحراسة لمالك الشيء ما لم يثبت زوال سيطرته عليه وانتقال الحراسة بالفعل إلى غيره وقت وقوع الضرر الناجم عن فعل تابعه المنصوص عليها في المادة ٢٤٠ مدني هو علاقة التبعية التي تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع في أداء وظيفته أو بسببها .

– ومن المقرر أن تقدير قيام العناصر المكونة للحراسة واستخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه .

 

[ الطعن ٣٨ لسنة ٢٠٠٥ مدني جلسة ١٢/٤/٢٠٠٦ ]

 

*** وقضى أيضاً

النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٤٣ مدني على أن { كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير } .

يدل على أن مسئولية حارس الشيء الذي يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه تقوم على أساس خطأ في الحراسة مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراض لا يقبل اثبات العكس وهذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته ، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير ، هذا ومتى ثبت أن الضرر قد وقع نتيجة تدخل الشيء تدخلاً ايجابياً في إحداثه فلا يستطيع حارس الشيء أن يدفع عن نفسه بنفي الخطأ بل ينفي رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر ، وهي لا تنتفي إلا إذا اثبت الحارس أن الضرر كان لابد واقعاً حتى ولو قام بواجبه في الحراسة كما ينبغي فيلزم أن يتوافر في فعل الغير أن يكون غير ممكن توقعه ولا يستطيع دفعه فإن كان ممكناً توقعه أو تجنب أثره انتفى عنه وصف السبب الأجنبي ولا تنقطع به علاقة السببية وتبقى مسئولية الحارس قائمة تجاه المضرور ، ويكون لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها في هذا الشأن .

 

[ الطعن ٤ لسنة ٢٠٠٤ مدني جلسة ١٧/٤/٢٠٠٦ ]

 

 ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة 

أنه يشترط لقيام المسئولية الناجمة عن حراسة الشيء في حكم المادة ٢٤٣ مدني أن يكون الضرر ناشئاً عن فعل الشيء ذاته أي أن يكون تدخل الشيء الإيجابي هو الذي سبب الضرر ويقع عبء اثبات هذا التدخل على عاتق المضرور الذي تقوم به القرينة على توافر علاقة السببية ومن ثم المسئولية والتي لا ترتفع إلا بإثبات الحارس للسبب الأجنبي ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بتحقق مسئولية الطاعنة باعتبارها حارسة لمواد أصباغ السيارات ومادة ٫٫٫ الموجودة بمقرها على أنها من المواد سريعة الاشتعال وتقتضي بسبب طبيعتها عناية خاصة وإن الثابت من الأوراق أن الحريق بدأ في مقر هذه الشركة ثم امتد إلى المحلات المجاورة ومنها كراج المطعون ضده وأنه أياً كان السبب الذي أدى إلى اشتعال هذه المواد فإن اشتعالاً يعد سبباً في ذاته لحدوث الحريق في متجر الطاعنة ، وإذا كان ما أورده الحكم في هذا الشأن وأقام عليه قضائه لا يفيد في ثبوت تدخل مواد الأصباغ الكائنة في حراسة الطاعنة ايجابياً في اشتعال الحريق الذي بدأ بمتجر الأخيرة بل أنه أفصح صراحة عن عدم ضرورة توافر هذا الشرط ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق أحكام المسئولية الناجمة عن حراسة الشيء والتي تنظمها المادة ٢٤٣ مدني وأدى هذا الخطأ إلى إغفال بحت مدى توافر هذا الشرط اللازم لقيام مسئولية الطاعنة باعتبارها حارسة بما يعيب الحكم ويجب تمييزه لهذا السبب .

 

[ الطعن ٢٢٧ لسنة ٢٠٠٠ تجاري جلسة ١/١٠/٢٠٠٠ ]

 

٤- مسئولية الطبيب :

– المناط في مسئولية الطبيب عن خطئه أن يثبت بصورة أكيدة واضحة أنه قد خالف في سلوكه عن جمل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية وأن تكون ثمة رابطة سببية بين هذا الخطأ والضرر الذي يحدث للمريض وتقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية وقيام السببية بينه وبين الضرر هو من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى ما هو ثابت في الأوراق ، وله في حدود سلطته التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى أطمأن إليه واقتنع بصحة أسبابه .

 

[ الطعن ٢١٩ لسنة ٢٠٠١ مدني جلسة ٤/٢/٢٠٠٢ ]

*** وقضى كذلك

من المقرر ان التزام الطبيب في علاج مرضاه ليس التزاماً بتحقيق غاية وإنما هو التزام ببذل العناية الصادقة في سبيل شفائهم ، وإنه مع ذلك يسأل عن خطئه الفني مهما كان يسيراً إذا لحق المريض بسببه ضرر ، ذلك إنه يتعين إقامة التوازن بين حاجة الأطباء إلى الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة أعمالهم بين حاجة المريض إلى الحماية من أخطائهم وحقه في التعويض عن الأضرار التي تسببها إلا أن مناط مسئولية الطبيب عن خطئه المهني أن يثبت بصفة أكيدة واضحة إنه خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف ، فالعبرة ليست بوصف الخطأ بأنه يسير أو جسيم ولكن بثبوته من وقائع واضحة تتنافى في ذاتها مع الأصول الطبية المستقرة.

[ الطعن ٥١ لسنة ٩٤ مدني جلسة ٢٢/٦/١٩٩٨ ]

 

*** وقضى أيضاً

أن مناط مسئولية الطبيب عن خطئه المهني أن يثبت بصورة أكيدة واضحة أنه قد خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف وأن تكون ثمة رابطة سببية بين هذا الخطأ والأضرار التي تحدث للمريض ، وكان الثابت من تقرير الطبيب الشرعي المقدم في الدعوى وفيما قررته الطبيبة الشرعية التي أعدت هذا بجلسة ١/١٠/٢٠٠٢ أنه لم يثبت أن قطعة القماش المقول بأنها تسببت في الأضرار المطالب بالتعويض عنها قد تخلفت عن الأشعة التي أجريت للمستأنف عليها مستشفى …….

وإن صح ذلك فإنه لا يعتبر خطأ طبياً خاصة وأن المريضة أفادت بانها شعرت بالآلام بعد أسبوع من فحص الأشعة ولم تراجع الطبيبة المعالجة إلا بعد شهرين من إجرائها ، وإنه بفرض حدوث التهابات موضوعية على نحو ما ورد بتقرير الطبيبة الأخيرة فإنها زالت بالعلاج دون مضاعفات ، وكانت المحكمة تطمئن إلى ذلك التقرير وتلك الأقوال وتخلص منها إلى انتفاء خطأ المستشفى .

 

[ الطعن ٩٩ لسنة ٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٢/١٢/٢٠٠٣ ]

لكن يختلف هذا الأمر في حال كان الطبيب يقوم بإجراء عمليات تجميل فهنا يجب عليه أن يحقق النتيجة المرجوة من هذه العملية ولا تنتفي مسئوليته عن الأخطاء الطبية في حال تحققها .

 

٥- المسئولية عن التعسف وإساءة استعمال الحق :

*** تنص المادة (٣٠) من القانون المدني على أنه :

{ يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية وبوجه خاص :

أ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة .

ب- إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير .

ج- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحقه بالغير .

د- إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف .

 

*** وقد قضى تطبيقاً لذلك

الأصل أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير ، إلا أن خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية استثناء من ذلك الأصل قد حددت صورة المادة ٣٠ من القانون المدني والتي يبين من استقرائها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الأضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً يكاد يبلغ قصده الأضرار العمدي ، كما إن استعمال الحق لا يمكن أن يدعو إلى مؤاخذه أو يترتب مسئولية إلا إذا قصد به الكيد أو العنت أو لابسه نوع من أنواع التقصير والخطأ .

 

[ الطعن ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٢ مدني جلسة ٢٧/٧/٢٠٠٤ ]

 

*** وقضى كذلك

حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة لتمكين صاحب الحق من الوصول إلى حقه إلا إنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مسائلته عن التعويض وإن تقدير ذلك أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه متى كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق .

 

[ الطعن ٣٠ لسنة ٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٨/١٢/٢٠٠١ ]

 

– ومن المقرر أن النص في المادة (١٣٥) من قانون المرافعات على أنه : 

( يجوز للطاعن أو المطعون ضده أن يطالب من المحكمة التي تنظر الطعن الحكم له بالتعويضات إذا كان الطعن أو طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد ) .

يدل على أن مناط قبول طلب التعويض عن الكيد في التقاضي لأول مرة أمام محكمة الطعن هو أن يكون أساس الطلب مبنياً على الكيد في الطعن ذاته أو في طريقه مباشرته أمام محكمة الطعن .

– ولما كان ذلك وكان استخلاص الكيد في التقاضي باعتباره خطأ يرتب المسئولية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن تعويض عن الطعن بالاستئناف الذي أقامته عليه المطعون ضدها كيداً له وقضى برفضه على سند من خلو أوراق الاستئناف مما يدل على أن المطعون ضدها ما رفعته إلا كيداً له مقيماً قضاءه على أسباب سائغه تكفي لحمله .

 

[ الطعن ٤٤ لسنة ٢٠٠٢ أحوال جلسة ١٠/١١/٢٠٠٢ ]

 

٦- المسئولية عن التبليغ عن الجرائم :

التبليغ عن الجرائم ليس فقط من الحقوق المخولة للأفراد بل قد يكون من الواجبات المفروضة عليهم ولا يسأل المبلغ عن التعويض لمجرد كذب بلاغه وحصول ضرر للمبلغ ضده بل يتعين أن يتوافر في حقه العلم بكذب الواقعة التي أبلغ بها وإنه أقدم على التبليغ منتوياً السوء والإضرار بالمبلغ ضده أو أن يكون مع توافر قصد الإساءة والإضرار لديه قد تقدم بالبلاغ بغير مبرر وعن رعونه وعدم تروي وتقدير توافر ذلك أو انتفائه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغه تكفي لحمله .

 

[ الطعن ٩٢ لسنة ٩٩ مدني جلسة ١٨/١٠/١٩٩٩ ]

*** وقضى كذلك

من المقرر ان ابلاغ النيابة العامة أو رجال الشرطة بما يقع من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص بل وواجب عليه ، وعلى كل من علم بها من الموظفين العموميين اثناء وبسبب تأدية عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء الواجب لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا أثبت عدم صحة الواقعة المبلغ عنها وإنه قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونه وعدم احتياط ، أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمسائلته عنه كما أن من المقرر إنه لا يلزم لممارسة الحق في الإبلاغ عن الجرائم التي يتأكد المبلغ سلفاً من صحة ما يبلغ عنه فذلك شأن الجهات المختصة بالتحقيق .

 

[ الطعن ١٩٠ لسنة ٩٩ مدني جلسة ٢٨/٢/٢٠٠٠ ]

 

*** وقضى أيضاً

من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التبليغ عن الجرائم هو من الحقوق المخولة للأفراد بل ومن الواجبات المفروضة عليهم والتي يترتب على الامتناع عن إدائها وقوع الممتنع تحت طائله العقاب وفقاً لما تقضي به المادة ١٤ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، ومن ثم فهو حق مشروع لكل من يباشره في حدود القانون ولا يسأل المبلغ عن التعويض لمجرد كذب بلاغه وما قد يلحق المبلغ ضده من ضرر بسبب هذا التبليغ بل يجب أن يتوافر في حقه العلم بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وإنه أقدم على التبليغ بقصد الإساءة والإضرار بالمبلغ ضده أو ثبوت أن هذا التبليغ قد حصل عن تسرع ورعونة وعدم احتياط دون أن يكون لذلك مبرر مع توافر قصد الإساءة والإضرار لديه وهو بذلك لا يسأل عن التعويض إلا إذا انحرف في استعمال حقه في التبليغ عن الغرض المقصود منه واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير ، وتقدير قيام هذا الانحراف أو انتفائه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

 

[ الطعن ٦٠٥ لسنة ٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٦/٢/٢٠٠٥ ]

 

٧- مسئولية الناشر :

مسئولية نشر ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية إنما تقع على عاتق رئيس التحرير وكاتب المقال طبقاً للمادتين (٢٦/٢٨) من قانون المطبوعات والنشر رقم ٣ لسنة ١٩٦١ المعدل وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن شركة دار الكويت للصحافة والنشر لا تعدو كونها مجرد موزع للجريدة ولم تكتب ولم تنشر شيئاً وانتهى إلى رفض الدعوى قبلها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

[ الطعنان ٤٣٤/٤٤٨ لسنة ٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٥/٥/٢٠٠٣]

 

*** وقضى كذلك

من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من أن مفاد المادتين ١٠/٢٩ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون المطبوعات والنشر يدل على إنه إذا تجاوز النشر إلى ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون وجبت مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة حسب الأحوال ، كما تجب مسائلته عن تعويض الأضرار التي تترتب على ذلك وإذا نشر طعن في أعمال أحد الموظفين العموميين يتضمن قذفاً فإن مسئولية رئيس التحرير أو كاتب المقال لا تنتفي إلا إذا اثبت حسن نيته باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها إلى الموظف العام .

 

[ الطعن ٣٨ لسنة ٢٠٠٢ مدني جلسة ٢٠/١٠/٢٠٠٣ ]

 

ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة

 إن المادة ٢٨ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون المطبوعات والنشر والمعدل قد نصت على أن مسئولية رئيس التحرير عن جريمة وأن مفاد نص المادة ١٠/١٤ من القانون سالف الذكر أن مسئولية رئيس تحرير الجريدة إنما تتأسس على سلوك وخطأ شخصين فالقانون يلزمه أن يراقب نشاط العاملين بالصحيفة باعتباره المهيمن وحده على عملية النشر فلا يأذن به إلا بعد أن يتحقق تماماً من خلو ما ينشر بالجريدة من أي مخالفة للقانون حتى لا تتخذ الصحف صاحبة الرسالة السامية في المجتمع من أن تكون أداه للعدوان على حقوق المواطنين مما لازمه أن لا يتأتى حصول نشر أي مادة في الجريدة إلا بسلوك إيجابي من رئيس التحرير أو إهمال يتمثل في موافقته على النشر والإذن بإجرائه وهي على هذا النحو مسئولية فعلية وحقيقية لا استثنائية أو مقترضه وأن النص في المادة ٣٦ من الدستور على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون وفي المادة ٣٧ منه على أن حرية الصحافة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون والنص في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل على أن :

 

{ يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية } يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر بإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد والاستثناء هو القيد ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله إنما يقتصر أثره على الحدود التي وردت به وإن النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون فإذا تجاوز النشر هذا الحد وجبت مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكب لجريمة القذف والسب أو الإهانة حسب الأحوال كما تجب مسائلته عن الأضرار التي ترتبت على ذلك .

 

[ الطعن ٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ تجاري جلسة ٦/١١/٢٠٠٤ ]

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية