النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
– بعد الاطلاع على القانون رقم 23/1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
– وعلى المرسوم بقانون رقم 67/1976 في شأن المرور وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم 20/2014 بشأن المعاملات الإلكترونية.
– وعلى القانون رقم 62/2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
– وعلى القرار الوزاري رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
– وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـرر
مادة (1)
يُعتد برخصة السوق وإجازة تسيير المركبة الصادرتين من خلال تطبيق هويتي وتطبيق وزارة الداخلية من قبل كافة الجهات في الدولة ويتعين العمل بموجبهما في كافة المعاملات الحكومية وغير الحكومية وللاستدلال علي وجودهما وصلاحية سريانهما.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائـب الأول لرئيـس مجــلس الـوزراء
ووزيـــــر الداخـليـــــة
طـــلال خـالـد الأحـمـد الـصبـاح
صدر في : 28 ذي الحجة 1444 ه
الموافق : 16 يوليو 2023 م