وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 182 لسنة 2010 بشان تنظيم مهنة مقيمي العقار

قرار رقم 417 لسنة 2010 بتعديل بعض احكام القرار رقم 182 لسنة 2010 بشان تنظيم مهنة مقيمي العقار

قرار رقم 181 لسنة 2023 بشان الرسوم الخاصة باصدار هوية الوسيط العقاري

 

وزير التجارة والصناعة :

– بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم . تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 / تاسعاً لسنة 2004 بالموافقة على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة عقارية .

– وعلى القرار الوزاري رقم (154) لسنة 2005 بشأن قواعد تنظيم مهنة سمسرة الأراضي والعقارات ، والمعدل بالقرار رقم (452) لسنة 2008

– وعلى القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2009 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

 

مادة أولى

لا يجوز ممارسة مهنة مقيم العقارات في دولة الكويت إلا لمن كان مدرجاً اسمه في سجل مقيمي العقارات بوزارة التجارة والصناعة.

 

مادة ثانية

يجب أن يكون مقيم العقار شخصاً طبيعياً ، ويشترط للقيد في سجل مهنة مقيمي العقار ما يلي :-

1. أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

2. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- أن يكون لديه رخصة مضى عليها خمس سنوات في إحدى الأنشطة الآتية :-

أ- بيع وشراء الأراضي والعقارات

ب- إيجار أو استئجار الأراضي والعقارات.

ج- مزاولة مهنة سمسر رة العقارات.

4- أن يكون له مكتبا مرخصا لمزاولة المهنة.

5-أن يقدم شهادة خبرة في تقييم العقارات من إحدى الجهات التالية :-

أ- جهة حكومية ذات علاقة بتقييم العقارات

ب- شركتان على الأقل من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ، ويدخل ضمن نشاطهما بيع وشراء العقارات

6- في حالة عدم توافر الاشتراطات الواردة في البند (5) يتوجب أن يتحقق في شأنه الشروط الإضافية الآتية :-

1- شهادة جامعية تخصص عقار.

ب- شهادة جامعية مضى عليها (10) سنوات.

ج- شهادة دبلوم مضى عليها (15) سنة.

د- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مضى عليها (20) سنة.

واستثناء من الشرط الوارد في الفقرة (أ) يشترط في المتقدم إجتياز دورتين تدريبيتين متخصصتين بتقييم العقارات.

 

مادة ثانية مكرر

( أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010 )

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 المشار اليه يجوز للمؤسسات والشركات الكويتية المسجلة لدى الوزارة قبل صدور هذا القرار والتي من أغراضها التقديرات العقارية ان تزاول مهنة مقيمي العقار، على ان تقوم بإخطار الوزارة بمقيم العقار الذي يباشر مهنة التقييم لديها، وفي حالة تغييره أو خلو مكانه – مقيم العقار – يتعين عليها إخطار الوزارة خلال أسبوع من ذلك.

 

مادة ثالثة

تقدم طلبات القيد في سجل مقيمي العقارات المذكور في المادة السابقة على نموذج القيد المعد من قبل الوزارة ، ويرفق به المستندات الآتية :-

1 – صورة من البطاقة المدنية.

2- شهادة تفيد القيد في الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

3- عقد وإيصال إيجار المكتب مع ما يفيد موافقة البلدية على المكان.

4- شهادات الخبرة العملية عن البند (5) في المادة الثانية.

5- الشهادة العلمية أو صورة منها مصدقة رسميا و شهادات الدورات التدريبية عن البند (6) في المادة الثانية.

 

مادة ثالثة مكرر

( أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010 )

يشترط في مقيم العقار لدى المؤسسات والشركات المنصوص عليها في المادة الثانية مكرر من هذا القرار الشروط اللازمة لمقيم العقار (الشخص الطبيعي) والمنصوص عليها في المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 المشار اليه ماعدا البند رقم 3.

ويستثنى من البنود 3 و4 من المادة الثانية و2 و3 من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 مقيم العقار غير الكويتي لدى المؤسسات والشركات المنصوص عليها في المادة الثانية مكرر، بشرط ان تكون إقامته على نفس المؤسسة أو الشركة قبل صدور هذا القرار.مادة رابعة مكرر: لا يجوز لمقيم العقار أن يزاول مهنة أخرى.

 

مادة رابعة

( عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010 )

في حالة قبول الطلب يقيد «مقيم العقار» سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا حسب الأحوال في سجل مقيمي العقارات، ويمنح شهادة بقيده في سجل المقيمين يبين فيها اسم الشخص الطبيعي أو الاعتباري، وعنوانه، تاريخ قيده في السجل ورقم القيد، وتعتبر هذه الشهادة ترخيصا للشخص الطبيعي او الاعتباري لمزاولة المهنة.

ويسري الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد بالنسبة للشخص الطبيعي، أما بالنسبة للشخص الاعتباري فيسري ترخيص شهادته مع سريان رخصته التجارية، وعليه تجديدها عند تجديد الترخيص التجاري.

ولا يجدد الترخيص إلا بعد التأكد من استمرار توافر الاشتراطات السالف النص عليها بهذا القرار، وتقديم طالب التجديد بيانا كتابيا عن نشاطه في الفترة السابقة يتضمن عدد العقارات المقيمة ومواقعها ومبلغ تقييم كل عقار عند تقديمه الطلب.

 

مادة رابعة مكرر

( أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010 )

لا يجوز لمقيم العقار أن يزاول مهنة أخرى .

 

مادة خامسة

على مقيم العقار أن يقرن اسمه برقم قيده في جميع المكاتبات والشهادات والتقارير التي يوقعها.

 

مادة سادسة

يكون التقييم من خلال تقرير مكتوب يبين فيه المقيم أسباب وحيثيات تقييمه للعقار موضوع التقييم ويقدم للجهة طالبة التقييم.

 

مادة سادسة مكرر

( أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010 )

لا يعتد بأي تقييم عقاري للعقارات المدرجة في الميزانيات والحسابات الختامية للمؤسسات او الشركات التجارية إلا من قبل مقيمي العقار المقيدين في سجل مقيمي العقارات بالوزارة، وذلك بدءا من السنة المالية 2011.

 

مادة سابعة

يجب على من قيد اسمه في سجل مقيمي العقارات أن يبلغ الوزارة عن عنوان مكتبه الجديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تغيير العنوان .

 

مادة ثامنة

لا يجوز لمقيم العقار أن تكون له صلة بأي حال من الأحوال بالعقار المقيم أو أن يكون طرفا من أطراف العقد.

ولا يجوز للمؤسسة أو الشركة المنصوص عليها في هذا القرار ان تمول عقارا قامت بتقييمه.

  • أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010

 

مادة تاسعة

تحمال المخالفات التي يرتكبها المقيم وكذلك الشكاوى المقدمة من المتعاقدين أو من جهة رسمية أو ما يتكشف للوزارة من أفعال أو تصرفات تخالف أحكام قانون التجارة أو أحكام هذا القرار وشروط القيد في السجل أو القرارات الأخرى ذات العلاقة إلى لجنة تشكل بقرار للنظر والتحقيق في هذه الأمور ، فإذا ثبت أن الواقعة تشكل مخالفة وجب توقيع إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القرار، دون الإخلال بإحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص إذا كانت المخالفة تستوجب ذلك.

ويخطر المقيم بكتاب الحضور جلسات التحقيق وسماع أقواله ، فإذا تخلف عن الحضور دون عذر مقبول بعد إخطاره مرة أخرى جاز للجنة التوصية بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة التالية، ويصدق على توصياتها من وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها إليه.

 

مادة عاشرة

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على مقيم العقار هي :

1- الإنذار.

2 – الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن سنة.

3- شطب الاسم من السجل .

ويبلغ المخالف بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار العقوبة.

 

مادة حادية عشر

يجوز لمن وقعت عليه إحدى الجزاءات السابقة أن يتظلم من قرار الجزاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به إلى وزير التجارة والصناعة ، ويجوز للوزير إلغاء القرار أو تعديله أو رفض التظلم.

 

مادة حادية عشر مكرر

( أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010 )

على صاحب المؤسسة أو الممثل القانوني للشركة المنصوص عليهما في المادة ثانية مكرر من هذا القرار مراعاة الآتي:

1 ـ أن يبين اسم مقيم العقار الذي يباشر مهنة التقييم لدى المؤسسة أو الشركة وجميع بياناته الأخرى.

2 ـ أن يقدم صورة من الترخيص الفردي أو صورة من عقد التأسيس إذا كانت شركة، وما يثبت استمراره في مزاولة النشاط.

3 ـ ان يقدم جميع الطلبات والمعاملات الى الوزارة باسم تلك المؤسسة أو الشركة.

4 ـ ان التحقيقات بشأن المخالفات تتم مع صاحب المؤسسة أو الممثل القانوني.

5 ـ ان توقع العقوبات على تلك المؤسسة أو الشركة المرخص لها.

6 ـ أن يتم اخطار صاحب المؤسسة أو الممثل القانوني بالعقوبات الصادرة على المؤسسة أو الشركة.

7 ـ ان يتم التظلم من العقوبات من قبل صاحب المؤسسة أو الممثل القانوني.

 

مادة ثانية عشر

يجوز لمن صدر قرار شطبه من السجل أن يطلب إعادة قيده بعد مرور سنتين من تاريخ الشطب ، وللموزير الحق في قبول إعادة قيده أو رفضه.

 

مادة ثالثة عشر

يسدد طالب القيد رسما قدره مائة دينار كويتي عند طلب القيد ، وخمسون دينارا عند كل تجديد ، وثلاثون دينارا لإصدار شهادة بدل فاقد أو استبدال شهادة ، وخمسون دينارا الإصدار شهادة لمن يهمه الأمر.

 

مادة رابعة عشر

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (179) لسنة 2009م بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار، وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

 

مادة خامسة عشر

على المسئولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

 

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون  

 

صدر في : 23 جمادى الآخرة 1431هـ

الموافق : 6 يونيو 2010م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية