– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الوزاري رقم (154) الصادر بتاريخ 6 يونيو 2012 بشأن إلغاء تحديد أعداد الطلبة المسموح لهم بالتسجيل بكل كلية معتمدة في الجامعات الحكومية من وزارة التعليم العالي وتحديد أعداد الطلبة الكويتيين المقيدين في أي كلية في الجامعات الخاصة المعتمدة بخمسين طالباً سنوياً، فيما عدا تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة ، وتكون الأولوية لمن لم يمض على شهادة الثانوية العامة سنتان دراسيتان.
– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/7) الصادر بتاريخ 14 مايو 2014 والمتضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بالدراسة بها في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة العربية السعودية.
– وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/33) الصادر بتاريخ 13 يوليو 2014 ، والمتضمن إضافة عدد من مؤسسات التعليم العالي إلى القائمة الواردة في القرار الأكاديمي رقم (2014/7) الصادر بتاريخ 14 مايو 2014، بشأن الدراسة في المملكة العربية السعودية.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بشأن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها .
– وعلى القرار الوزاري رقم ( 2015/118) الصادر بتاريخ 2 ابريل 2015 بشأن حظر الالتحاق بالدراسة خلال إجازة نهاية الأسبوع.
– وعلى كتاب المكتب الثقافي بالرياض رقم ( و ت ع /2015/52 المؤرخ 5 أبريل 2015 ) بشأن إضافة جامعة الفيصل إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي المسموح الالتحاق بها في المملكة العربية السعودية.
– وعلى كتاب المكتب الثقافي في الرياض رقم ( و ت ع / (612) 2015 المؤرخ 19 أبريل 2015 بشأن تغيير مسمى جامعة سلمان بن عبدالعزيز في مدينة الخرج .
– وعلى كتاب المكتب الثقافي بالرياض رقم ( و ت ع / م ث ر / 2015/661 المؤرخ 29 أبريل 2015 بشأن التوصية بإيقاف الدراسة في كلية الباحة الأهلية للعلوم.
– وبناء على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها السادس المنعقد بتاريخ 21 مايو 2015.
– وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
– تقرر –
مادة أولى
إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في كلية الباحة الأهلية للعلوم في المملكة العربية السعودية في جميع البرامج .
مادة ثانية
إضافة جامعة الفيصل إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي المسموح الالتحاق بها والواردة في القرار الأكاديمي رقم ( 2014/7) المؤرخ 14 مايو 2014 ، وذلك لدراسة برامج البكالوريوس فقط ، عدا التخصصات الطبية.
مادة ثالثة
تعديل اسم جامعة سلمان بن عبد العزيز ( في الخرج ) والواردة بالقرار الأكاديمي رقم (2014/7) المؤرخ 14 مايو 2014 لتصبح جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز .
مادة رابعة
يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي.
مادة خامسة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة سادسة
يجب أن لا يكون برنامج الماجستير تنفيذيا.
مادة سابعة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.
مادة ثامنة
يسري هذا القرار اعتباراً من بداية العام الجامعي 2016/2015.
وزير التربية
ووزير التعليم العالي
د. بدر حمد عبداللطيف العيسى
صدر في: 24 شعبان 1436هـ
الموافق: 11 يونيو 2015 م