مرسوم رقم 125 لسنة 2023 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمـر الأمـيري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخـر 1443 هـ الموافـق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهـد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هــ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يشكل مجلـس الخدمـة المدنيـة، برئاسـة سمـو رئـيس مجلـس الـوزراء أو مـن

يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:

1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

2- وزير التعليم .

3- وزيـــــــر المالية .

4- وزير التجارة والصناعة .

5- وزيـر الصحة .

6- وزير الأشغال العامة.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيـذ هـذا المرسوم ، ويعمـل بـه مـن تـاريـخ صـدوره، وينشـر في الجريـدة الرسمية.

 

ولي العهد             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

أحمد نواف الأحمد الصباح                                     

 

صدر في: 28 ذي الحجة 1444 ه

  الموافق: 16 يوليو 2023 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية