تم التحديث ساعة واحدة ago عن طريق ahmad

‏وزارة المواصلات قرار رقم 18‎ لسنة 2026‎ بشأن مقابل تخصيص المساحات لإقامة الأبراج ومحطات تقوية الإرسال والاستقبال وتركيب الهوائيات والأجهزة ذات الطبيعة الخاصة في مرافق وزارة المواصلات

Download PDF

 

وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

– بعد الاطلاع على المادة (130) من الدستور؛

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (1) لسنة 2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة؛

– وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12/8/1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته؛

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (706) المتخذ في اجتماعه رقم (22/2026) – (108) المنعقد بتاريخ 10/6/2026 بشأن الموافقة على أسعار الخدمات التي تقدمها وزارة المواصلات؛

– وعلى القرار الوزاري رقم (438) لسنة 2021 بشأن القيمة الايجارية للمساحات المستأجرة داخل وخارج مباني وزارة المواصلات المختلفة والأرض الفضاء؛

– وعلى تعليمات وزارة المالية الصادرة بتاريخ 8/12/2025 بشأن استغلال أبراج ومحطات تقوية الارسال والاستقبال؛

– وعلى كتاب وكيل الوزارة رقم (M-Moc-00316/2026) المؤرخ في 16/9/2026 بشأن مشروع قرار وزاري مقابل تخصيص المساحات لإقامة الأبراج ومحطات تقوية الارسال والاستقبال وتركيب الهوائيات والأجهزة ذات الطبيعة الخاصة في مرافق وزارة المواصلات.

 

قــرر

مادة أولى

يكون المقابل المادي لتخصيص المساحات لإقامة الأبراج ومحطات تقوية الارسال والاستقبال في مرافق وزارة المواصلات على النحو المبين في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

 

مادة ثانية

يكون المقابل المادي لتخصيص حيز لتركيب الهوائيات لإرسال واستقبال الترددات أو الأجهزة ذات الطبيعة الخاصة على الأبراج أو المنصات التابعة لوزارة المواصلات على النحو المبين في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.

 

مادة ثالثة

يكون انشاء الأبراج ومحطات التقوية أو تركيب الهوائيات والأجهزة ذات الطبيعة الخاصة في المرافق التابعة لوزارة المواصلات بموجب ترخيص تصدره وزارة المواصلات للمرخص له بعد استيفاء كافة المتطلبات اللازمة من الجهات المعنية.

 

مادة رابعة

يتولى المرخص له انشاء الأبراج ومحطات التقوية أو تركيب الهوائيات والأجهزة ذات الطبيعة الخاصة في المرافق التابعة لوزارة المواصلات أو ازالتها – على نفقته الخاصة – وتحت إشراف الجهة المعنية بوزارة المواصلات.

 

مادة خامسة

يمنح المرخص لهم وقت صدور هذا القرار مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم.

 

مادة سادسة

على كافة المختصين – كل في حدود اختصاصه – العمل على تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ النشر، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

 

وزيـر الدولة لشئون الاتصالات                      

وتـــكـــنـــولــــــوجــــــــيــــــا الــــــــمعـــــــلــومـــات   

ووزير الاعلام والثقافة بالوكالة                      

عمــر سعــود عبــد العزيز العـمر                   

صدر في: 10 ربيع الآخر 1448هـ

الموافق : 21 سبتمبر 2026 م

 

الملحق رقم (1)

المقابل المادي لتخصيص المساحات لإقامة الأبراج ومحطات تقوية الارسال والاستقبال في مرافق وزارة المواصلات.

م

الوصف

المساحة

المقابل المادي

1

محطة تقوية الارسال والاستقبال

بما لا يتجاوز 16 متر مربع

4000 د.ك سنوياً

لكل متر مربع اضافي

200 د.ك سنوياً

2

مقابل استهلاك الكهرباء والماء

للموقع الواحد بما لا يتجاوز 16 متر مربع

150د.ك سنويا

لكل متر مربع إضافي

10 د.ك سنويا

 

الملحق رقم (2)

المقابل المادي لتخصيص حيز لتركيب الهوائيات لإرسال واستقبال الترددات أو الأجهزة ذات الطبيعة الخاصة على الأبراج أو المنصات التابعة لوزارة المواصلات.

م

الوصف

المقابل المادي

1

تركيب الأجهزة على المنصات بأسطح مباني الوزارة

1750 د.ك سنويا

2

تركيب الأجهزة على منصة الأبراج الخرسانية التابعة للوزارة

1750 د.ك سنويا

3

تركيب الأجهزة على الأبراج الحديدية التابعة للوزارة

1750 د.ك سنويا

4

تركيب الأجهزة على منصة برج التحرير

2500 د.ك سنويا

5

تركيب الأجهزة على صاري برج التحرير

3000 د.ك سنويا

 

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية