تم التحديث شهر واحد عن طريق ahmad

‏وزارة الصحة قرار رقم 391‎ لسنة 2025‎ بشان الزام الشركات الموردة للادوية والمستحضرات البيطرية بتقديم سجلات وفواتير البيع

 

وزير الصحة:

بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما. 

–  وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنه الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتيهما التنفيذية،

– وعلى القانون رقم (18) لسنة 2015 في شأن قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى لائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (82) لسنة 2018،

– وعلى قانون المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– وعلى القرار الوزاري رقم  (390) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة للنظر في مخالفات المراكز الصيدلية الأهلية وتداول الأدوية والمنتجات الطبية.

– وبناءً على ما توافر لدى الجهات المختصة من مؤشرات تتعلق بإساءة استخدام بعض المستحضرات الصيدلانية والبيطرية، لا سيما الهرمونات والمضادات الحيوية والطعوم والأمصال، واستخدامها خارج الأغراض المرخصة لها، حيث إن تسرب هذه المستحضرات إلى غير القنوات النظامية، أو استخدامها لأغراض غير طبية أو بيطرية، يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة وسلامة المجتمع،

– ورغبة من الوزارة في تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد والتداول،

– وبناء على مقتضيات العمل وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة. 

 

قــــرر

مــادة أولـــى

تلتزم جميع الشركات الموردة للأدوية والمستحضرات البيطرية المرخص لها استيراد أو توزيع أو بيع الأدوية والمستحضرات البيطرية داخل دولة الكويت بتزويد إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية بصورة ضوئية من جميع فواتير البيع للأدوية والمستحضرات البيطرية (الهرمونات والمضادات الحيوية واللقاحات والأمصال البيطرية ) بشكل فوري عند إصدارها سواء كانت للمحلات أو المستودعات أو المخازن أو المستشفيات أو العيادات أو المزارع التي تقدم خدمات بيطرية أو الإسطبلات أو إلى أي جهة حكومية أو أهلية أو أفراد من خلال المنصة الإلكترونية المعدة لذلك على أن تتضمن الفاتورة البيانات التالية:

  1. رقم وتاريخ فاتورة البيع الصادرة من الشركة الموردة.
  2. سعر البيع.
  3. اسم المستحضر وتركيزه وشكله الصيدلاني.
  4. الكميات المباعة.
  5. اسم الجهة الشارية وصفة ترخيصها.

 

مــادة ثانيـــة

تلتزم منافذ البيع المرخص لها بتداول المستحضرات البيطرية الواردة في هذا القرار بتقديم سجل شهري معتمد إلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية، يتضمن:

  1. فواتير شراء المستحضرات المذكورة.
  2. الكميات الواردة لكل مستحضر.
  3. الكميات المصروفة أو المباعة.
  4. فواتير البيع أو الصرف التي تثبت ذلك.
  5. الرصيد المتبقي بنهاية كل شهر.

ملاحظة: يجب أن تكون هذه السجلات قابلة للمراجعة والتدقيق عند الطلب.

 

مــادة ثالثــــة

تُقدم السجلات والمستندات المنصوص عليها في هذا القرار إلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة، وفق الآلية والفترات الزمنية التي تحددها، وبما يتيح تتبع مسار تداول هذه المستحضرات من مصدرها وحتى الجهة المستفيدة النهائية.

 

مــادة رابعـــة

يحظر توريد أو بيع أو توزيع المستحضرات الخاضعة لأحكام هذا القرار لأي جهة أو منفذ غير مرخص له قانوناً بتداولها أو استخدامها، كما يحظر أي تصرف من شأنه يمكن من استخدامها في غير أغراض الطب البيطري المخصصة لها.

 

مــادة خامســة

تتولى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية بوزارة الصحة متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، ولها في سبيل ذلك طلب أي بيانات أو مستندات إضافية، وإجراء أعمال التفتيش والتحقق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية وقانونية.

 

مــادة سادســة

يُعد عدم الالتزام بأحكام هذا القرار، أو تقديم بيانات أو سجلات غير مكتملة أو غير صحيحة مخالفة، ويُطبق في شأنها الجزاءات والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة له، ووفقاً لما تسفر عنه أعمال التفتيش والتحقق.

 

مــادة سابعــة

تحال المخالفات الواردة في المادة الخامسة إلى لجنة المخالفات للنظر في مخالفات المراكز الصيدلية الأهلية وتداول الأدوية والمنتجات الطبية.

 

مــادة ثامنــة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة بموجب تشريع آخر، تُطبق في شأن مخالفة أحكام هذا القرار الجزاءات والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، ويُعد أي إخلال بأحكام هذا القرار من المخالفات الجسيمة ذات الأثر المباشر على الصحة العامة، وذلك بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها وما تسفر عنه أعمال التفتيش والتحقق.

 

مــادة تاسعــة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدور القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزيــــر الــصــحــــة                

د. أحمــد عبدالوهــاب العوضـــي

صدر في : 11 رجب 1447ه

الموافق : 31 ديسمبر 2025م  

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية