تم التحديث شهر واحد عن طريق ahmad
وزير الصحة:
– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما،
– وعلى أحكام المواد 23، 31، 38، 79 من القانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
– ورغبة من الوزارة في وضع ضوابط لتنظيم حيازة وصرف المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً في المستشفيات البيطرية.
– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.
– قرر-
يكون استخدام المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً في المستشفيات البيطرية فقط ووفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة ثانية
يجب على الطبيب البيطري المرخص له ومدير المنشأة البيطرية التابع لها الالتزام بأحكام الحيازة وقيد الوصفات في السجلات والرقابة المنصوص عليها في المرسوم بقانون 159 لسنة 2025.
مادة ثالثة
لا يجوز للطبيب البيطري المرخص له بمزاولة المهنة في البلاد أن يحرر وصفة طبية بصرف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلا لعلاج حيوان أو السيطرة عليه، ولا يكون ذلك إلا بترخيص من وزارة الصحة، كما يحظر عليه صرفها للأشخاص لاستعمالها على الحيوانات بأنفسهم.
مادة رابعة
يقدم طلب حيازة عهدة المستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية إلى مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الصحة متضمناً التالي:
- اسم المستحضر وقوته وكميته ونوعه والغرض من استخدامه.
- اسم وعنوان المستشفى البيطري.
- صورة من ترخيص المستشفى البيطري.
- صورة من ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري في دولة الكويت لصاحب الترخيص أو المدير الطبي للمستشفى ومسؤول العهدة.
- صورة من البطاقة المدنية للطبيب البيطري صاحب الترخيص أو المدير الطبي ومسؤول العهدة.
- نموذج دفتر وصفات داخلية لأدوية المستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية.
- نموذج سجل صرف المستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية.
- التوقيع والختم المعتمد للطبيب البيطري المرخص له أو المدير الطبي ومسؤول العهدة.
- أي مستندات أخرى يتم طلبها من قبل مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية.
مادة خامسة
لا يتم صرف المستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة طبية خاصة.
مادة سادسة
تحدد الاشتراطات والبيانات الواجب توافرها في الوصفات الطبية للمستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية للاستخدام البيطري على النحو التالي:
أولاً: الاشتراطات:
- تكتب الوصفة على النموذج الخاص بالمستشفى البيطري والمعد لهذا الغرض.
- إعداد دفتر للوصفات مكون من 50 وصفة بحد أقصى وبأرقام مسلسلة.
- يجب أن يطبع على كل وصفة اسم المستشفى البيطري والعنوان ورقم الهاتف والشعار الخاص بها.
- تكتب جميع بيانات الوصفة الطبية باللغة العربية أو الإنجليزية.
- تكتب الوصفة الورقية بخط الطبيب شخصياً وتكون الكتابة بقلم حبر غير قابل للمسح وبوضوح تام دون كشط أو شطب أو تعديل ولا يتم صرفها بعد خمسة أيام من تاريخ تحريرها.
- تكون كل وصفة من أصل ونسخة وتسلم أصل الوصفة إلى الطبيب المسؤول عن العهدة وتبقى النسخة الثانية في دفتر الوصفات بعد توقيع مسؤول العهدة عليها بما يفيد الصرف.
ثانياً: البيانات:
- اسم المستحضر وقوته، ونوعه، وكميته بالأرقام والحروف.
- تاريخ تحرير الوصفة.
- اسم الحيوان ونوعه وفصيلته وعمره ورقم الرقاقة الدقيقة (MICROCHIP ID).
- اسم مالك الحيوان ثلاثياً ورقمه المدني (أو رقم جواز السفر للزائرين) وعنوانه بالكامل ورقم هاتفه.
- اسم الطبيب محرر الوصفة ومسماه الوظيفي وتوقيعه وختمه ومكان عمله.
- اسم وتوقيع وختم مسؤول العهدة وتاريخ صرفه للوصفة.
- اسم وتوقيع الطبيب أو الممرض الذي أعطى العلاج والوقت الذي أعطى المادة فيها.
مادة سابعة
تحدد البيانات الواجب توافرها في السجلات الخاصة بصرف المستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية للاستخدام البيطري على النحو التالي:
- رقم مسلسل لصفحات السجل.
- تكتب جميع البيانات باللغة العربية أو الإنجليزية.
- اسم المستحضر وقوته ونوعه.
- الكمية الواردة.
- تاريخ الاستلام.
- الجهة الوارد منها.
- تاريخ الصرف.
- الكمية المنصرفة.
- اسم الحيوان ونوعه وفصيلته ورقم الرقاقة الدقيقة (Microchip ID).
- اسم مالك الحيوان ثلاثيا والرقم المدني ورقم تليفونه.
- رقم الملف للحيوان المُعالج.
- تاريخ ورقم الوصفة الطبية.
- اسم الطبيب محرر الوصفة.
- اسم وتوقيع من أعطى العلاج.
- الكمية المتبقية.
- توقيع وختم المسؤول عن العهدة.
- ملاحظات.
مادة ثامنة
يجب ختم واعتماد السجلات ودفاتر الوصفات من مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الصحة، ويجب التسجيل في السجلات بقلم حبر غير قابل للمسح وبخط واضح دون أي شطب أو كشط.
مادة تاسعة
على صاحب الترخيص أو المدير الطبي في المستشفى البيطري تحديد المسؤول عن عهدة حيازة المستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية والتسجيل بالسجلات والصرف على أن يكون طبيب بيطري أو صيدلي.
مادة عاشرة
تحدد مهام مسؤول عهدة المستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية على النحو التالي:
1. تقيد المستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية بالسجل الخاص.
2. صرف أدوية المستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب الوصفات الخاصة.
3. الاحتفاظ بالسجل والوصفات لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر قيد.
4. الاحتفاظ بفواتير الشراء وأذونات الصرف وحيازة هذه المواد لمدة 3 سنوات.
5. لا يتم إتلاف السجلات ودفاتر الوصفات وفواتير الشراء وأذونات الصرف والحيازة بعد مضي فترة الإحتفاظ إلا بعد أخذ الموافقة من مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الصحة.
مادة حادية عشر
لا يتم صرف المستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية من قبل إدارة المستودعات الطبية التابعة لوزارة الصحة، إلا بعد موافقة مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية بناء على طلب من المستشفى البيطري.
مادة ثانية عشر
تحفظ المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في خزانة خاصة محكمة الإغلاق ويحتفظ بمفاتيحها لدى مسؤول العهدة شخصياً، ويتم جرد الرصيد الفعلي وكتابة الاسم ثلاثياً والتوقيع لكل من المسلم والمستلم بوضوح وتدوين التاريخ ووقت التسليم في السجل ذاته في حال تسليم العهدة لغيره لأي سبب يستدعي ذلك.
مادة ثالثة عشر
يجوز للطبيب البيطري المرخص له حيازة عهدة المستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يحمل في حقيبة الإسعاف الخاصة به كمية محدودة جداً من هذه المواد التي يحتاج إليها في علاج حيوان أو السيطرة عليه خارج المستشفى وتكون الكمية من عهدة المستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية التي في حيازته والمسجلة بالسجل الخاص بهذه المواد، وتخصم أي كمية تصرف خارج المستشفى من حقيبة الإسعاف من العهدة.
مادة رابعة عشر
يتم استبدال عبوات الحقن الفارغة من المواد والمستحضرات المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو العبوات المنتهية الصلاحية ،أو الغير مستخدمة وذلك بأن يقدم طلباً إلى مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية بوزارة الصحة.
مادة خامسة عشر
يحق لمراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية خفض الكميات المطلوبة أو رفضها.
مادة سادسة عشر
مدة ترخيص الحيازة سنة واحدة فقط من تاريخ إصدارها وعلى صاحب الترخيص طلب تجديد الحيازة قبل شهر من انتهاء المدة.
مادة سابعة عشر
عند حدوث كسر أي عبوة ممتلئة أو فارغة من المستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية يجب على مسؤول العهدة إعداد تقرير مبدئي وإبلاغ إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية لإجراء تحقيق نهائي خلال 48 ساعة، وعلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية رفع تقرير بالواقعة للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.
مادة ثامنة عشر
في حال فقد أي عبوة ممتلئة أو فارغة أو أي كمية من المستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية يجب على مسؤول العهدة إبلاغ مخفر الشرطة وإدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة لوزارة الصحة فور حدوث الواقعة، وعلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية رفع تقرير للإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الصحة خلال 48 ساعة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق النظم واللوائح المتبعة في هذا الشأن.
مادة تاسعة عشر
عند فقد أو تلف دفاتر الوصفات الطبية أو السجلات الخاصة بهذه المستحضرات يجب على مسؤول العهدة إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة لوزارة الصحة فور حدوث الواقعة، وعلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية رفع تقرير للإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الصحة خلال 48 ساعة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق النظم واللوائح المتبعة في هذا الشأن.
مادة عشرون
في حال غلق أو تغيير عنوان المستشفى البيطري يجب إعادة الكمية المتبقية من التي تم حيازتها ممتلئة أو فارغة لإدارة المستودعات الطبية التابعة لوزارة الصحة قبل إتمام إجراءات غلق أو تغيير العنوان، على أن يقدم صاحب الترخيص أو المدير الطبي للمستشفى طلباً إلى مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الصحة بإلغاء عهدة الحيازة بالكامل.
مادة حادية وعشرون
يحق لموظفي وزارة الصحة الذين ينتدبهم الوزير للتفتيش على المستشفيات البيطرية، التفتيش على عهدة حيازة المستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية والسجلات، ودفاتر الوصفات الطبية، وفواتير الشراء للتحقق من تنفيذ أحكام المرسوم بقانون 159 لسنة 2025 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
مادة ثانية وعشرون
يحق لوزير الصحة أو من يفوضه إلغاء أو رفض الترخيص متى ما اقتضت الضرورة.
مادة ثالثة وعشرون
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 2 رجب 1447ه
الموافق: 22 ديسمبر 2025م