تم التحديث 3 ساعات ago عن طريق ahmad

‏وزارة الصحة قرار رقم 333‎ لسنة 2026‎ بشأن اعتماد لائحة حدود تركيز النظائر المشعة في المواد الغذائية ومياه الشرب والأعلاف

Download PDF

 

وزيـــر الـصـحـة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (131) لسنة 1977 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها والقرارات المنفذة له.

– وعلى القرار الوزاري رقم (552) لسنة 2003 باعتماد لائحة تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والاجراءات والاحتياطات الآمنة للوقاية من مخاطرها.

– وعلى القرار الوزاري رقم (194) لسنة 2011 بشأن تركيز المواد المشعة الغير طبيعية في المواد الغذائية.

– وعلى توصية لجنة الوقاية من الإشعاع في اجتماعها رقم (1/2026) بتاريخ 26-6-2026، المرفوعة بموجب كتاب رقم Int/2026/1061515 من السيد الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة.

– وبناء على مصلحة العمل، وما عرضه علينا سعادة وكيل وزارة الصحة.

 

قــــــــرر

مـــادة أولـــى

يُحظر تداول المواد الغذائية التي يتجاوز تركيز النظائر المشعة فيها الحدود المحددة لكل فئة غذائية في الجدولين المرفقين بهذا القرار، مقاسةً بوحدة البيكريل لكل كيلوغرام (Bq/kg).

حدود تركيز النظائر المشعة في أغذية الرضع Bq/kg

النظائر المشعة

1

Pu-238, Pu-239, Pu-240, Am-241

100

Sr-90, Ru-106, I-129, I-131, U-235

1000

S-35(*), Co-60, Sr-89, Ru-103, Cs-134, Cs-137, Ce-144, Ir-192

1000

H-3 (**), C-14, Tc-99

 

الحدود القصوى لتركيز النظائر المشعة في الأغذية الأخرى غير المخصصة للرضع Bq/kg

النظائر المشعة

10

Pu-238, Pu-239, Pu-240, Am-241

100

Sr-90, Ru-106, I-129, I-131, U-235

1000

S-35(*), Co-60, Sr-89, Ru-103, Cs-134, Cs-137, Ce-144, Ir-192

10000

H-3 (**), C-14, Tc-99

(*) يمثل ذلك قيمة الكبريت المرتبط عضويا

(**) يمثل ذلك قيمة التريتيوم المرتبط عضويا

  1.  تُستثنى من الحدود المنصوص عليها في هذه المادة تراكيز النظائر المشعة الموجودة طبيعيًا في الأغذية.
  2. إذا احتوى الغذاء على أكثر من نظير مشع ضمن المجموعة الواحدة المبينة في الجدولين، يُحتسب مجموع تراكيز النشاط الإشعاعي لتلك النظائر، ويجب ألا يتجاوز المجموع الحد المقرر للمجموعة.
  3. تُطبَّق الحدود الواردة في الجدولين على الغذاء في صورته المعدّة للاستهلاك البشري، ولا تسري على الأغذية المجففة أو المركزة والتي تخضع لحد التدخل الاستثنائي البالغ 0.3 مللي سيفرت سنويا.

 

مـــادة ثــانـيـة

 لا يجوز زيادة تركيز إجمالي نشاط النظائر المشعة الباعثة لجسيمات ألفا وبيتا في مياه الشرب عن الحدود التالية:

  • حدود تركيز نشاط النظائر المشعة الباعثة لجسيمات α > 0.5 Bq/L.
  • حدود تركيز نشاط النظائر المشعة الباعثة لجسيمات β > 1.0 Bq/L.

ويستثنى النظير المشع K-40 من حدود تركيز نشاط النظائر المشعة الباعثة لجسيمات β.

 

مـــادة ثــالـثـة

لا يجوز أن يتجاوز مجموع تراكيز النشاط الإشعاعي للنظائر المشعة غير الطبيعية في الأعلاف الحيوانية 300 بيكريل لكل كيلوغرام (Bq/kg).

 

مـــادة رابـعــة

في حال تجاوز تراكيز النظائر المشعة في المواد الغذائية الحدود المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، تقوم إدارة الوقاية من الإشعاع بإخطار جهات الاختصاص، ومنها الهيئة العامة للغذاء والتغذية والإدارة العامة للجمارك، عبر القنوات الرسمية المعتمدة ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لاختصاصاتها، بما في ذلك التحفظ على المواد المخالفة، وذلك على النحو الآتي:

  1.  المواد الغذائية المنتجة محليًا أو المتداولة داخل البلاد: تقوم إدارة الوقاية من الإشعاع بإخطار الهيئة العامة للغذاء والتغذية بنتائج الفحص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداولها، وفقًا لاختصاصاتها.
  2. المواد الغذائية المستوردة: تقوم إدارة الوقاية من الإشعاع بإخطار الهيئة العامة للغذاء والتغذية أو الإدارة العامة للجمارك، بحسب الاختصاص، بنتائج الفحص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام المستورد بإعادة تصديرها أو إتلافها وفقًا للإجراءات المتبعة، وذلك على نفقته.

 

مـــادة خــامـسـة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويلغى القرار الوزاري رقم 194 لسنة 2011 وكل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزيــــر الصحـــــة                     

د / أحمـــد عبد الوهــاب العوضــي

 

صدر في: 16 ربيع الآخر 1448ه

الموافق: 27 سبتمبر 2026م

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية