تم التحديث 9 ساعات ago عن طريق ahmad
وزير الصحة:
– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما،
– وعلى القانون 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
– وعلى قرار الوزاري رقم 339 لسنة 2025 بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي.
– وعلى القرار الوزاري رقم (521) لسنة 1998 بشأن إعادة تنظيم إدارة الطوارئ الطبية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (387) لسنة 2025 بشأن تسجيل وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية.
– وعلى القرار الوزاري رقم 108 لسنة 2026 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي والاختصاصات التفصيلية وتعديلاته لوزارة الصحة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (198) لسنة 2010 الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن المتطلبات والشروط اللازمة في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والحاضرين من مخاطر العمل.
– وعلى القرار الإداري الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (845/ع) لسنة 2015 بشأن محتويات صناديق الإسعافات الطبية.
– وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
ُتعتمد لائحة تنظيم وتعريف وتصنيف ومواصفات حقائب الإسعاف ومحتوياتها وآلية الفحص والتزويد وضبط الجودة وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة ثانية
تسري أحكام هذا القرار على الجهات الحكومية والمنشآت الصحية والقطاع الصحي الأهلي ومواقع العمل والمنشآت الصناعية والنفطية والفعاليات والمناسبات والتجمعات والملاعب والمواقع العامة، وكل جهة يوجب نشاطها توفير تجهيزات الإسعافات الأولية أو الخدمات الإسعافية، وذلك في حدود التراخيص والأنظمة المنظمة لنشاطها.
مادة ثالثة
يُقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القرار ومرفقه، أينما وردت، المعاني المبينة لها في بند التعاريف الفنية، وعلى الأخص: الوزارة، والوزير، والجهة المختصة، وحقيبة الإسعافات الأولية العامة، وحقيبة موقع العمل، وحقيبة مركبة الإسعاف، وحافظة الأدوية المبردة، والمسعف الأولي، وفني الطوارئ الطبية، والجاهزية التشغيلية، والتزويد، وتقييم احتياجات الإسعافات الأولية.
مادة رابعة
تُصنف مواقع العمل بحسب طبيعة النشاط إلى منخفضة ومتوسطة وعالية الخطورة وفق الجدول الاسترشادي رقم (1) المحدد من قبل الجهة المختصة (الهيئة العامة للقوى العاملة / وزارة الصحة )، مع مراعاة نتائج تقييم احتياجات الإسعافات الأولية والعوامل المؤثرة في كفاية وسرعة الاستجابة وفق الجدول رقم (2)، وفي حال تعدد الأنشطة أو مستويات الخطورة في الموقع الواحد يُعتمد المستوى الأعلى، ما لم تعتمد الجهة المختصة تقييمًا فنيًا مختلفًا يغير مستوى الخطورة بناءً على نوع النشاط وطبيعة الموقع، ويُحدد الحد الأدنى لمتطلبات الإسعافات الأولية وفق درجة الخطورة وعدد العاملين وفق الجدول رقم (3).
مادة خامسة
تُصنف حقائب الإسعاف بحسب نطاق الاستخدام ومستوى الخدمة، مع الفصل بين حقائب الإسعافات الأولية العامة وبين الحقائب والتجهيزات الخاصة بمركبات الإسعاف وحافظات الأدوية والأكسجين، وذلك وفق الجدول رقم (4)، ويجب أن تتوافر في حقائب الإسعاف المواصفات العامة المقررة بحسب نوع الحقيبة وطبيعة استخدامها، وفق الجدول رقم (5).
مادة سادسة
تلتزم الجهة المالكة أو المشغلة للموقع بعوامل تقييم لاحتياجات الإسعافات الأولية وفق العوامل المحددة في الجدول رقم (5) ، ويُعاد التقييم عند حدوث تغير جوهري في عدد العاملين أو توزيعهم أو طبيعة المخاطر أو تصميم الموقع من قبل الجهة المختصة.
مادة سابعة
يكون الحد الأدنى لتوفير المسعفين الأوليين وحقائب الإسعافات الأولية العامة وفقًا للجدول رقم (6) ، ما لم يقتض تقييم المخاطر توفير عدد أكبر.
مادة ثامنة
تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بتوفير حقائب الإسعافات الأولية العامة ومحتوياتها والمواصفات المبينة في الجدول رقم (7) ، ويحظر إدراج الأدوية فيها ما لم تعتمد الجهة المختصة خلاف ذلك بموجب قائمة محددة.
مادة تاسعة
تخضع المواقع متوسطة وعالية الخطورة للتجهيزات الإضافية التي تقتضيها طبيعة المخاطر ونتيجة تقييم احتياجات الإسعافات الأولية، وذلك وفق الجدول رقم (8).
مادة عاشرة
تُنشأ غرفة إسعافات أولية في المواقع التي تستوجب طبيعة نشاطها أو حجمها أو درجة خطورتها أو بعدها عن الخدمات الطبية ، وتجهز وفق الجدول رقم (9).
مادة حادية عشر
تحدد الحيازة والاستخدام والصلاحيات المتعلقة بكل فئة من الحقائب والتجهيزات وفق الجدول رقم (10)، ولا يجوز حيازة أي حقيبة أو استخدامها خارج الترخيص أو الصلاحية المهنية الصادرة بشأنها.
مادة ثانية عشر
تلتزم مركبات الإسعاف المرخصة بتوفير الحقائب والمعدات الطبية التي تتناسب مع مستوى الترخيص ونوع الخدمة، ولا تعد حقيبة الإسعافات الأولية العامة بديلاً عن تجهيزات مركبة الإسعاف، وذلك وفق الجدول رقم (11).
مادة ثالثة عشر
تعد حافظة الأدوية المبردة تجهيزًا مستقلاً عن حقيبة الإسعافات الأولية العامة، وتحدد محتوياتها وفق الجدول رقم (12) ، ويجب حفظ الأدوية ونقلها وأستخدمها وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة والبرتوكولات والتعليمات المعتمدة من وزارة الصحة، مع الالتزام بدرجات الحرارة المقررة وظروف التخزين والحفظ المناسب، وقصر استخدامها على الحالات المهنية المحددة، وإجراء الفحص الدوري للحافظة ومحتوياتها وتوثيقة، والالتزام بإجراءات المناولة الآمنة، ولا يجوز استخدام أي دواء إلا من شخص مخول مهنيًا.
مادة رابعة عشر
تعد حقيبة الأكسجين والتجهيزات التنفسية تجهيزًا طبيًا تشغيليًا، وتخضع للاشتراطات والضوابط الفنية المبينة في الجدول رقم (13) ، ولا تستخدم إلا من شخص مدرب ومخول وفق السياسة المعتمدة.
مادة خامسة عشر
يحظر استخدام الأجهزة الطبية أو الأدوية أو المستلزمات التي تتطلب ترخيصًا أو تدريبًا مهنيًا من قبل غير الأشخاص المخولين وفق القوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها، ولا يترتب على وجود الحقيبة أو التجهيز في الموقع أو المركبة أي حق في ممارسة إجراء طبي خارج نطاق الترخيص أو الصلاحية المهنية.
مادة سادسة عشر
تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بفحص الحقائب والتجهيزات والمحافظة على جاهزيتها، واستكمال النواقص واستبدال المواد التالفة أو المنتهية الصلاحية، وتحديد مسؤول عن المتابعة والتزويد، مع توثيق أعمال الفحص والتزويد والاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن سنتين ما لم تقض الأنظمة النافذة بمدة أطول طبقاً لما تقره لجهة المختصة، وذلك وفق الجدولين رقمي (14) و(15).
مادة سابعة عشر
تخضع سيارات الإسعاف التابعة للقطاع الصحي الأهلي للتفتيش والتحقق من جاهزية الحقائب والتجهيزات وفق مستوى الترخيص ونوع الخدمة من قبل إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة، ويلتزم مشغلوها بسجلات الفحص والتزويد والصلاحية والاستبدال وتقديمها عند الطلب.
مادة ثامنة عشر
تلتزم الجهات المنظمة للفعاليات والمناسبات والتجمعات والملاعب والمواقع العامة بتوفير الحد الأدنى من المسعفين الأوليين وحقائب ونقاط الإسعافات الأولية بحسب عدد الحضور المتوقع في وقت واحد، وفق الجدول رقم (16) ، وتزاد المتطلبات متى اقتضت طبيعة الفعالية أو مستوى المخاطر ذلك.
مادة تاسعة عشر
تتولى الجهة المختصة مراجعة قوائم محتويات الحقائب والتجهيزات والجداول الفنية والكميات والنماذج والإجراءات التشغيلية، ويجوز تحديثها بقرار أو تعميم فني وفق الصلاحيات المقررة متى كان التحديث لا يتضمن تعديلاً في الأحكام التنظيمية الجوهرية لهذا القرار، وذلك في الحالات المبينة بالجدول رقم (17).
مادة عشرون
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/2027 وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 12 ربيع الأول 1448ه
الموافق: 25 أغسطس 2026م
المرفق
الاشتراطات والضوابط الفنية لتنظيم حقائب وتجهيزات الإسعافات الأولية والإسعافية
يُعد هذا المرفق والجداول الواردة به جزءًا لا يتجزأ من القرار الوزاري.
أولاً: التعاريف الفنية
1. الوزارة: وزارة الصحة.
2. الوزير: وزير الصحة.
3. الجهة المختصة: الوحدة التنظيمية التي يحددها الوزير أو وكيل الوزارة لمتابعة تطبيق أحكام القرار، كل في حدود الاختصاصات المقررة.
4. حقيبة الإسعاف: حقيبة مخصصة لحفظ وتنظيم ونقل المستلزمات أو الأجهزة اللازمة بحسب نوع الاستخدام ومستوى الخدمة.
5. حقيبة الإسعافات الأولية العامة: حقيبة أو صندوق يحتوي على مستلزمات أساسية غير دوائية للتعامل الأولي المحدود مع الإصابات والحالات البسيطة إلى حين وصول الرعاية المختصة.
6. حقيبة موقع العمل: حقيبة إسعافات أولية مخصصة لموقع العمل وتحدد فئتها وعددها وتجهيزاتها وفق درجة الخطورة ونتيجة تقييم احتياجات الإسعافات الأولية.
7. حقيبة مركبة الإسعاف: حقيبة أو مجموعة حقائب متخصصة داخل مركبة الإسعاف تستخدم من قبل فنيي الطوارئ الطبية أو الكوادر المرخصة وفق الصلاحيات المهنية المعتمدة.
8. حافظة الأدوية المبردة: حافظة مخصصة لحفظ الأدوية والمستحضرات التي تتطلب ظروف حفظ حرارية محددة.
9. المسعف الأولي: الشخص الحاصل على تدريب معتمد في الإسعافات الأولية ويعمل في حدود مستوى تدريبه.
10. فني الطوارئ الطبية: الشخص المرخص والمؤهل للعمل ضمن منظومة الرعاية ما قبل المستشفى وفق الصلاحيات المهنية المعتمدة.
11. الجاهزية التشغيلية: حالة تكون فيها الحقيبة مكتملة ونظيفة ومرتبة وصالحة للاستخدام وسهلة الوصول ومفحوصة وموثقة.
12. التزويد: تعويض المواد المستهلكة أو الناقصة أو التالفة أو المنتهية الصلاحية.
13. تقييم احتياجات الإسعافات الأولية: عملية موثقة لتحديد الاحتياجات الإسعافية المناسبة للموقع وفق طبيعته ومخاطره وعدد العاملين وتوزيعهم والعوامل المؤثرة في سرعة وكفاية الاستجابة.
الجدول رقم (1): تصنيف الأنشطة حسب درجة الخطورة
|
ملاحظات |
درجة الخطورة |
وصف النشاط |
م |
|
لا يشمل الورش الميكانيكية والحدادة |
منخفضة |
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات |
1 |
|
|
منخفضة |
المعلومات والاتصالات |
2 |
|
|
منخفضة |
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين |
3 |
|
|
منخفضة |
الأنشطة العقارية |
4 |
|
لا يشمل المختبرات |
منخفضة |
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية |
5 |
|
|
منخفضة |
الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم |
6 |
|
لا يشمل ورش التدريب المهني |
منخفضة |
التعليم |
7 |
|
يشمل المطابخ والمطاعم والفنادق |
متوسطة |
أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية |
8 |
|
مثل صناعة المنسوجات والأثاث والأغذية |
متوسطة |
الصناعات التحويلية باستثناء الأنشطة الخطرة |
9 |
|
|
متوسطة |
النقل والتخزين |
10 |
|
جميع أنشطة المقاولات والانشاءات |
عالية |
التشييد والبناء |
11 |
|
|
عالية |
التعدين واستغلال المحاجر، بما في ذلك النفط والغاز |
12 |
|
|
عالية |
صناعة المواد والمنتجات الكيميائية |
13 |
|
|
عالية |
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار |
14 |
|
|
عالية |
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي |
15 |
- في حال عدم وجود النشاط في الجدول والتابع للقطاع الأهلي يتم تصنيفه من قبل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة وللجهات والقطاعات الأخرى يتم تصنيفها من قبل إدارة الصحة المهنية وإدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة حسب الاختصاص.
الجدول رقم (2): عوامل تقييم احتياجات الإسعافات الأولية
|
ما يجب مراجعته |
محور التقييم |
م |
|
أكبر عدد من العاملين أو المتواجدين في الموقع خلال ساعات العمل أو النوبات أو الفعاليات. |
عدد العاملين والمتواجدين |
1 |
|
الجروح والحروق وإصابات العين والصعق الكهربائي والسقوط والاختناق والتعرض الكيميائي والحرارة أو البرودة وغيرها بحسب طبيعة النشاط. |
طبيعة المخاطر |
2 |
|
عدد المباني أو الطوابق أو الورش أو المخازن ومدى سهولة الوصول إلى الحقيبة أو نقطة الإسعاف. |
توزيع الموقع |
3 |
|
زمن وصول الإسعاف أو الانتقال إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى. |
بعد الموقع عن الرعاية الطبية |
4 |
|
توافر المسعفين الأوليين المؤهلين بما يغطي كل نوبة عمل وفق الحد الأدنى المقرر. |
نظام النوبات |
5 |
|
تكرار الإصابات أو نوعيتها خلال الفترات السابقة. |
السجل السابق للحوادث |
6 |
|
أي عوامل أخرى تؤثر بصورة مباشرة في زمن الاستجابة أو كفاية التغطية الإسعافية. |
عوامل إضافية |
7 |
الجدول رقم (3): الحد الأدنى لمتطلبات الإسعافات الأولية حسب درجة الخطورة وعدد العاملين
|
الحد الأدنى للمتطلبات |
عدد العاملين |
درجة الخطورة |
م |
|
حقيبة إسعافات أولية عامة + مسعف أولي واحد |
1 – 50 |
منخفضة |
1 |
|
حقيبتان إسعافات أولية عامة + مسعفان أوليان |
51 – 100 |
منخفضة |
2 |
|
ثلاث حقائب إسعافات أولية عامة وثلاثة مسعفين أولين وتضاف حقيبة إسعافات أولية ومسعف أولي لكل 50 عاملاً إضافياً او جزء منها |
أكثر من 100 |
منخفضة |
3 |
|
حقيبة إسعافات أولية عامة + مسعف أولي واحد |
1 – 50 |
متوسطة |
4 |
|
حقيبتان إسعافات أولية عامة + مسعفان أوليان |
51 – 100 |
متوسطة |
5 |
|
ثلاث حقائب إسعافات أولية عامة وثلاثة مسعفين أولين + جهاز مزيل رجفان آلي (AED) وتضاف حقيبة إسعافات أولية واحد ومسعف أولي لكل 50 عاملاً إضافياً او جزء منها مع توفير التجهيزات الإضافية وفقاً لمخاطر بيئة العمل |
أكثر من 100 |
متوسطة |
6 |
|
حقيبة إسعافات أولية عامة + مسعف أولي واحد + التجهيزات الخاصة وفقاً لطبيعة مخاطر بيئة العمل |
1 – 25 |
عالية |
7 |
|
حقيبتان إسعافات أولية عامة + مسعفان أوليان + جهاز مزيل رجفان خارجي (AED) + التجهيزات الإضافية وفقاً لمخاطر بيئة العمل |
26 – 50 |
عالية |
8 |
|
غرفة إسعافات أولية مجهزة + حقيبتان + مسعفان أوليان + جهاز مزيل رجفان خارجي (AED) + التجهيزات الإضافية وفقاً لمخاطر بيئة العمل وتضاف حقيبة إسعافات أولية واحد ومسعف أولي لكل 25 عاملاً إضافياً او جزء منها |
أكثر من 50 |
عالية |
9 |
الجدول رقم (4): تصنيف حقائب وتجهيزات الإسعافات الأولية والإسعافية
|
نطاق الاستخدام |
الفئات / الأمثلة |
التصنيف الرئيسي |
م |
|
للاستخدام الأولي في المرافق والمكاتب ومواقع العمل والجهات العامة. |
شخصية، عامة، مواقع عمل منخفضة ومتوسطة الخطورة |
حقائب الإسعافات الأولية العامة |
1 |
|
تحدد تجهيزاتها الإضافية وفق تقييم احتياجات الإسعافات الأولية. |
صناعية، نفطية، إنشائية، مواقع نائية، أو مواقع ذات مخاطر كيميائية أو حرارية |
حقائب المواقع عالية الخطورة |
2 |
|
تستخدم من فنيي الطوارئ الطبية والكوادر المرخصة وفق الصلاحيات والبروتوكولات المعتمدة. |
حقائب التقييم والإسعافات، مجرى الهواء، الأكسجين، الوصول الوريدي، وغيرها بحسب مستوى الخدمة |
حقائب مركبات الإسعاف |
3 |
|
تحدد بحسب عدد العاملين ودرجة الخطورة وطبيعة الموقع وبعده عن الخدمات الطبية. |
غرف الإسعافات الأولية، جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي، محطات غسل العيون، السجلات والنماذج |
التجهيزات الثابتة والمساندة |
4 |
الجدول رقم (5): المواصفات العامة للحقائب
|
المواصفة |
المجال |
م |
|
مصنوعة من مادة عالية التحمل مثل Cordura أو Ballistic Nylon أو ما يعادلهما، ومقاومة للتمزق والاحتكاك والاستخدام الميداني. |
الهيكل الخارجي |
1 |
|
مقاومة للماء والرطوبة، قابلة للمسح والتطهير، وبما يحد من امتصاص الدم أو سوائل الجسم. |
مقاومة السوائل |
2 |
|
ألوان واضحة وفق التصنيف المعتمد، مع شريط عاكس متى تطلب الاستخدام ذلك. |
الألوان والتمييز |
3 |
|
تحدد بحسب نوع الحقيبة بما يسمح بحمل المحتويات دون تزاحم أو تلف. |
السعة |
4 |
|
يراعى ألا يؤدي وزن الحقيبة فارغة أو محملة إلى إعاقة حملها أو استخدامها. |
الوزن |
5 |
|
مقبض علوي قوي وحمالة كتف قابلة للتعديل، وتوفر أحزمة ظهر للأنواع التي تستلزم ذلك. |
طريقة الحمل |
6 |
|
تفتح بما يسمح بالوصول السريع والمنظم إلى المحتويات. |
الفتح والوصول |
7 |
|
فواصل قابلة للتعديل وجيوب أو حوامل مناسبة وبطاقات تعريف داخلية. |
التنظيم الداخلي |
8 |
|
إمكانية تثبيتها أو حفظها داخل المركبة أو الموقع بما يمنع الحركة العشوائية أثناء النقل. |
التثبيت |
9 |
|
قابلة للتطهير بمواد مناسبة ومعتمدة، ومصممة بما يحد من تجمع الملوثات. |
التطهير ومكافحة العدوى |
10 |
|
بطاقة محتويات أو رقم تعريفي أو رمز عهدة لتسهيل الفحص والتسليم والاستلام. |
التوثيق |
11 |
الجدول رقم (6): الحد الأدنى لتوفير المسعفين الأوليين وحقائب الإسعافات الأولية العامة وغيرها
|
الحد الأدنى |
المؤشر |
م |
|
مسعف أولي واحد لكل 50 عامل في كل موقع أو نوبة |
عدد المسعفين الأوليين |
1 |
|
حقيبة واحدة لكل 50 عامل كحد أدنى في المواقع العامة أو حسب تقييم المخاطر |
عدد الحقائب العامة |
2 |
|
توضع في أماكن واضحة، قريبة، سهلة الوصول، ومعلّمة بإشارة First Aid |
مواقع الحقائب |
3 |
|
تنظر للمواقع الصناعية أو عالية الخطورة أو التي يزيد عدد العاملين فيها عن 200 أو تبعد عن الخدمات الطبية 15 دقيقة |
غرفة الإسعافات الأولية |
4 |
|
يُراجع تقييم الاحتياج عند تغيير عدد العاملين أو طبيعة المخاطر أو تصميم الموقع، وبحد أدنى كل ثلاث سنوات |
المراجعة الدورية |
5 |
الجدول رقم (7): الحد الأدنى لمحتويات حقيبة الإسعافات الأولية العامة
|
المواصفات |
الكمية – حد أدنى |
المستلزم |
الفئة |
م |
|
خالية من اللاتكس متى كان ذلك متاحًا ضمن المواصفات المعتمدة |
1 علبة |
قفازات طبية للاستخدام مرة واحدة |
معدات الوقاية الشخصية |
1 |
|
ثلاثية الطبقات |
1 علبة |
كمامات طبية |
معدات الوقاية الشخصية |
2 |
|
|
20 قطعة |
شاش معقم بأحجام مختلفة |
الضمادات والجروح |
3 |
|
|
علبة واحدة – 50 قطعة |
ضمادات لاصقة بأحجام وأشكال مختلفة |
الضمادات والجروح |
4 |
|
عرض 2.5 سم |
1 رول |
شريط لاصق طبي |
الضمادات والجروح |
5 |
|
عرض 7.5 سم و10 سم |
4 لفات |
ضمادات مرنة / أربطة ضاغطة |
الضمادات والجروح |
6 |
|
معقمة |
4 قطع |
ضمادات للعين |
الضمادات والجروح |
7 |
|
لتثبيت الجبائر أو كحامل للذراع |
4 قطع |
أربطة مثلثة |
الضمادات والجروح |
8 |
|
بوفيدون يود أو كلورهكسيدين أو ما يعادله وفق الاعتماد |
عبوة واحدة – 200 مل |
محلول مطهر للجروح |
المطهرات والمعقمات |
9 |
|
لغسل العين والجروح |
10 عبوات – 20 مل |
محلول ملحي معقم |
المطهرات والمعقمات |
10 |
|
للتنظيف والتطهير |
20 منديلًا |
مناديل كحولية معقمة |
المطهرات والمعقمات |
11 |
|
للاستخدام مرة واحدة |
10 أكياس |
جل حروق |
الحروق والإصابات |
12 |
|
للاستخدام مرة واحدة |
4 قطع |
كمادات باردة فورية |
الحروق والإصابات |
13 |
|
ذو رأس غير حاد |
1 |
مقص طبي آمن |
الأدوات |
14 |
|
معقم |
1 |
ملقط طبي |
الأدوات |
15 |
|
باللغتين العربية والإنجليزية عند الحاجة |
1 |
دليل إسعافات أولية مبسط |
الأدوات |
16 |
الجدول رقم (8): التجهيزات الإضافية للمواقع متوسطة وعالية الخطورة
|
ملاحظات |
الكمية – حد أدنى |
المحتوى |
م |
|
شاش قطني / ضمادات قطنية |
7 |
Cotton Bandage |
1 |
|
قطن طبي ماص |
5 |
Absorbent Cotton Wool 100g |
2 |
|
تحدد المقاسات في قائمة التزويد |
5 من كل مقاس |
Bandage Rolls – مقاسات مختلفة |
3 |
|
ضمادات عين |
7 |
Eye Pads |
4 |
|
أربطة ضاغطة / مرنة |
7 |
Crepe Bandage |
5 |
|
جبيرة ذراع هوائية أو ما يعادلها |
2 طقم |
Inflatable Arm Splint |
6 |
|
جبيرة رجل هوائية أو ما يعادلها |
2 طقم |
Inflatable Leg Splint |
7 |
|
أربطة مثلثة |
10 |
Triangular Bandages |
8 |
|
حاجز / قناع إنعاش |
1 |
CPR Resuscitator / Face Mask |
9 |
|
دبابيس أمان |
6 |
Safety Pins |
10 |
|
مقص إسعافي |
1 |
Scissors |
11 |
|
شريط / لاصق طبي كبير |
2 |
Adhesive Plaster Large |
12 |
|
شريط / لاصق طبي صغير |
2 |
Adhesive Plaster Small |
13 |
|
لاصقات جروح |
20 |
Band-Aid Strips |
14 |
|
شاش |
5 |
Gauze 18×40 |
15 |
|
شاش |
5 |
Gauze 10×10 |
16 |
|
مسحات شاش |
20 |
Gauze Swab 2×2 |
17 |
|
قفازات للاستخدام مرة واحدة |
1 علبة |
Gloves |
18 |
|
كمام / قناع طبي |
1 علبة |
Medi Mask |
19 |
|
دليل إسعافات أولية |
1 |
First Aid Manual |
20 |
|
مناديل مطهرة |
20 |
Antiseptic Wipes |
21 |
|
ميزان حرارة غير زئبقي |
1 |
Thermometer |
22 |
|
محلول ملحي للغسل وفق سياسة الجهة |
2 |
Saline Solution 250-500 ml |
23 |
|
يضاف للمواقع التي تستدعي طبيعة مخاطرها ذلك |
وفق تقييم الاحتياج |
Cold/Hot Pack |
24 |
|
بأحجام مناسبة للسيطرة على النزيف المتوسط إلى الشديد |
2 |
Trauma Dressing |
25 |
|
بأحجام مختلفة للحروق الحرارية أو الكهربائية |
4 |
Burn Bandage |
26 |
|
محمول ومناسب للاستخدام الميداني |
1 |
Torch light |
27 |
الجدول رقم (9): الحد الأدنى لتجهيز غرفة الإسعافات الأولية
|
الملاحظات |
الحد الأدنى |
التجهيز |
الفئة |
م |
|
للاستخدام أثناء الإسعافات الطارئة |
2 |
قناع إنعاش |
الإنعاش |
1 |
|
مع توفير مواد النظافة |
1 |
حوض ومغسلة بماء ساخن وبارد |
التجهيزات الأساسية |
2 |
|
لإجراءات الإسعاف الأولي |
1 |
طاولة عمل أو صينية تضميد |
التجهيزات الأساسية |
3 |
|
تحفظ بشكل منظم وآمن |
1 |
خزائن لحفظ الأدوية والضمادات والبياضات |
التخزين |
4 |
|
وفق متطلبات التخلص من النفايات الطبية |
1 |
حاوية للضمادات الملوثة |
النفايات |
5 |
|
عند توفر أدوات حادة للاستخدام |
1 |
حاوية للتخلص من الأدوات الحادة |
النفايات |
6 |
|
لتشغيل الأجهزة الطبية |
حسب الحاجة |
نقاط كهرباء |
الكهرباء |
7 |
|
مناسب للفحص والإسعافات الأولية |
1 |
سرير فحص مع مرتبة |
الأثاث الطبي |
8 |
|
|
مجموعتان |
بطانيات ووسائد |
الأثاث الطبي |
9 |
|
|
1 |
كرسي |
الأثاث |
10 |
|
|
1 |
مكتب وهاتف |
الأثاث الإداري |
11 |
|
في مكان واضح |
1 |
لوحة بأرقام هواتف الطوارئ |
اللوحات الإرشادية |
12 |
|
في مكان واضح |
1 |
لوحة بإجراءات الإسعافات الأولية الطارئة |
اللوحات الإرشادية |
13 |
|
لنقل المصابين داخل الموقع |
1 |
نقالة |
النقل |
14 |
|
حسب تصنيف الموقع |
1 |
حقيبة إسعافات أولية |
المستلزمات |
15 |
|
وفق تقييم الاحتياج وعدد العاملين |
1 |
جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED) |
الإنعاش |
16 |
|
واحدة للاستخدام وأخرى احتياطية وفق سياسة الجهة |
2 |
أسطوانات أكسجين |
الأكسجين |
17 |
|
|
1 |
جهاز قياس ضغط الدم |
القياسات الحيوية |
18 |
|
|
1 |
سماعة طبية |
القياسات الحيوية |
19 |
|
|
1 |
جهاز فحص السكر |
القياسات الحيوية |
20 |
الجدول رقم (10): الحيازة والاستخدام والصلاحيات
|
الاستخدام |
الحيازة |
الفئة |
م |
|
يستخدمها عامة الناس دون الحاجة للتدريب و دون أدوية أو إجراءات علاجية متقدمة. |
المنشآت والمواقع العامة وأماكن العمل والجهات المختلفة |
حقيبة الإسعافات الأولية العامة |
1 |
|
تستخدم من مسعف أولي أو مسؤول إسعاف بالموقع أو كادر مؤهل بحسب مستوى المحتوى. |
صاحب العمل أو مسؤول الموقع وفق تقييم الاحتياج |
حقيبة مواقع العمل مرتفعة الخطورة |
2 |
|
تستخدم من فني طوارئ طبية أو كادر مرخص بحسب الصلاحيات والبروتوكولات. |
إدارة الطوارئ الطبية أو جهة مرخصة لتشغيل مركبة إسعاف |
حقيبة مركبة الإسعاف |
3 |
|
لا تستخدم إلا من مخول مهنيًا وتخضع لقائمة أدوية معتمدة وسجل فحص ودرجة حرارة. |
ضمن مركبة إسعاف أو مركز إسعاف أو جهة صحية مرخصة |
حافظة الأدوية المبردة |
4 |
|
يستخدم من شخص مدرب على الإنعاش القلبي الرئوي أو وفق تعليمات الجهاز والسياسة المعتمدة. |
المواقع التي يتطلبها تقييم الاحتياج أو القرار المنظم |
جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي |
5 |
الجدول رقم (11): مجموعات الحقائب والتجهيزات داخل مركبات الإسعاف
|
أمثلة على المحتويات |
الغاية التشغيلية |
الفئة |
م |
|
جهاز قياس ضغط الدم، سماعة طبية، ميزان حرارة، جهاز قياس السكر، مقياس تشبع الأكسجين، قفازات، كمامات، شاش، ضمادات، أربطة، مقص إسعافي، بطاقات فرز، مصباح فحص، مسحات معقمة، شريط لاصق طبي. |
التقييم الأولي والتعامل مع النزيف والجروح والحماية الشخصية ودعم الفرز الأولي |
الإسعافات الأولية والتقييم |
1 |
|
منظار حنجرة، شفرات، أنابيب تنبيب، موجه أنبوب التنبيب، محقنة، مثبت الأنبوب، شريط تثبيت. |
توفير وتجهيز أدوات تأمين مجرى الهواء حسب مستوى الخدمة والصلاحيات المهنية |
مجرى الهواء والتنبيب |
2 |
|
|
تنظيم محتويات الوصول الوريدي وفق الصلاحيات المهنية المعتمدة |
الحقن والوصول الوريدي |
3 |
|
|
دعم الأكسجة والتهوية وفق التجهيز المعتمد |
الأكسجين والتنفس |
4 |
|
تحدد محتوياتها وفق الجدول رقم (12). |
حفظ الأدوية التي تتطلب ظروف حفظ مناسبة وفق قوائم معتمدة |
حافظة الأدوية المبردة |
5 |
الجدول رقم (12): محتويات حافظة الأدوية المبردة
|
الصنف |
م |
|
مسحوق الفحم النشط |
1 |
|
أميودارون هيدروكلورايد 150 ملغ / 3 مل |
2 |
|
أسبرين 100 ملغ بطعم محسن |
3 |
|
أتروبين |
4 |
|
محلول إبراتروبيوم 250 ميكروغرام / 2 مل |
5 |
|
ديفينهيدرامين 50 ملغ |
6 |
|
ماء مقطر 10 مل |
7 |
|
ماء مقطر 500 مل |
8 |
|
دكستروز 5% في الماء |
9 |
|
محلول غلوكوز 50 ملغ / مل |
10 |
|
بخاخ ثلاثي النترات تحت اللسان 400 ميكروغرام |
11 |
|
ليدوكائين |
12 |
|
جل مزلق |
13 |
|
كبريتات المغنيسيوم 20% – 10 مل |
14 |
|
نالوكسون هيدروكلورايد 0.4 ملغ / 1 مل |
15 |
|
أوندانسيترون 4 ملغ |
16 |
|
باراسيتامول 500 ملغ |
17 |
|
سالبيوتامول |
18 |
|
جل حروق كبير |
19 |
|
جل حروق صغير |
20 |
|
بخاخ زيلوكايين 10% |
21 |
|
فوروسيميد 20 ملغ / 2 مل |
22 |
الجدول رقم (13): اشتراطات حقيبة الأكسجين والتجهيزات التنفسية
|
الاشتراط |
العنصر |
م |
|
تثبت أو تحفظ بطريقة آمنة، وتفحص من حيث الضغط والصلاحية ومطابقة اشتراطات السلامة. |
أسطوانة الأكسجين |
1 |
|
يفحص وفق جدول الفحص، ويستبدل عند وجود تسريب أو تلف. |
منظم الضغط وعداد التدفق |
2 |
|
تحفظ بأحجام مناسبة للبالغين والأطفال بحسب طبيعة الخدمة. |
أقنعة الأكسجين والقنية الأنفية |
3 |
|
يوفر بالحجم المناسب ويفحص من حيث الصمام والكيس والكمامة. |
كيس الإنعاش اليدوي |
4 |
|
تستخدم المستلزمات أحادية الاستخدام وفق طبيعتها، وتخزن الأدوات النظيفة والمستخدمة بشكل منفصل. |
التنظيف والتخزين |
5 |
|
لا يستخدم الأكسجين أو أجهزة التهوية إلا من شخص مدرب ومخول وفق السياسة المعتمدة. |
الصلاحيات |
6 |
الجدول رقم (14): الفحص والمتابعة والتزويد
|
المسؤول |
التكرار |
الإجراء |
مرحلة الفحص |
م |
|
المسؤول المكلف من الجهة أو مسؤول السلامة |
شهريًا |
فحص اكتمال المحتويات والنظافة والصلاحية وسهولة الوصول وسلامة الحقيبة |
الفحص الشهري للحقائب العامة |
1 |
|
المستخدم المباشر ومسؤول الموقع |
فورًا بعد الاستخدام |
تعويض المواد المستهلكة وتنظيف الحقيبة وفصل الملوثات وتوثيق ما تم استخدامه |
الفحص بعد الاستخدام |
2 |
|
مسؤول السلامة أو الشخص المعين |
شهريًا أو وفق تعليمات الشركة المصنعة |
فحص جهاز مزيل الرجفان والبطارية والأقطاب والملحقات وأي تجهيزات مساندة |
فحص أجهزة الدعم |
3 |
|
مسؤول التخزين |
عند وجود نقص أو انتهاء صلاحية |
رفع طلب استكمال النواقص أو استبدال المواد |
طلب التزويد |
4 |
|
مسؤول الجودة |
وفق خطة التفتيش أو الجودة |
التحقق من الجاهزية والسجلات والإجراءات التصحيحية |
التدقيق الدوري |
5 |
|
الجهة المختصة |
عند وجود ملاحظة أو مخالفة |
توثيق النقص أو المخالفة وتحديد الإجراء والمسؤول وتاريخ الإغلاق |
الإجراء التصحيحي |
6 |
الجدول رقم (15): النماذج والسجلات المعتمدة
|
الحد الأدنى من البيانات |
الغرض |
النموذج |
م |
|
الموقع، الأخطار، عدد العاملين، عدد المسعفين الأوليين، الحقائب، الغرفة، التجهيزات، أسماء القائمين بالتقييم |
تحديد عدد الحقائب والمسعفين الأوليين وغرفة الإسعاف والتجهيزات اللازمة |
نموذج تقييم احتياج الإسعافات الأولية |
1 |
|
اسم المنشأة، الموقع، تاريخ الفحص، اسم المسؤول، حالة الحقيبة، الصلاحية، الإجراء المتخذ، الملاحظات |
التأكد من اكتمال الحقائب العامة وصلاحيتها وسهولة الوصول إليها |
نموذج الفحص الشهري لتجهيزات الإسعافات الأولية |
2 |
|
التاريخ، النوبة، رقم المركبة، اسم الفاحص، النواقص، التوقيع |
التأكد من جاهزية حقائب مركبة الإسعاف وحافظة الأدوية والأكسجين |
نموذج الفحص اليومي لمركبة الإسعاف |
3 |
|
الصنف، الكمية، السبب، الموقع، اعتماد المسؤول |
طلب استكمال مواد مستهلكة أو ناقصة |
نموذج طلب التزويد |
4 |
|
التاريخ، الحالة، نوع الإصابة، الإجراء الأولي، اسم المسعف الأولي، الإحالة |
توثيق ما تم تقديمه من إسعاف أولي |
سجل الإسعافات الأولية |
5 |
|
الوصف، درجة الخطورة، السبب، الإجراء، المسؤول، تاريخ الإغلاق |
توثيق النواقص والتجاوزات والإجراءات التصحيحية |
نموذج مخالفة أو ملاحظة |
6 |
الجدول رقم (16): الحد الأدنى لمتطلبات الإسعافات الأولية في الفعاليات والتجمعات
|
الحد الأدنى لنقاط الإسعافات الأولية |
الحد الأدنى لحقائب الإسعافات الأولية العامة |
الحد الأدنى للمسعفين الأوليين |
عدد الحضور المتوقع في وقت واحد |
م |
|
1 |
1 |
2 |
حتى 500 |
1 |
|
1 |
2 |
4 |
501 – 1,000 |
2 |
|
1 |
3 |
6 |
1,001 – 2,000 |
3 |
|
2 |
4 |
8 |
2,001 – 5,000 |
4 |
|
2 |
6 |
12 |
5,001 – 10,000 |
5 |
|
4 |
11 |
22 |
10,001 – 20,000 |
6 |
|
وفق تقييم خاص، وبما لا يقل عن 4 |
حقيبة واحدة على الأقل لكل مسعفين أوليين |
وفق تقييم خاص، وبما لا يقل عن الشريحة السابقة |
أكثر من 20,000 |
7 |
تمثل الأعداد الواردة في الجدول الحد الأدنى، وتزاد أعداد المسعفين الأوليين والحقائب ونقاط الإسعاف متى اقتضت طبيعة الفعالية أو مستوى المخاطر أو توزيع الموقع ذلك، ولا يجوز أن يترتب على التقييم خفض الحد الأدنى المقرر.
الجدول رقم (17): حالات مراجعة وتحديث القوائم والجداول الفنية
|
الإجراء |
سبب المراجعة أو التحديث |
م |
|
مراجعة محتويات الحقائب المهنية وحافظات الأدوية وإصدار قائمة محدثة وفق الصلاحيات المقررة. |
تغيير بروتوكولات أو صلاحيات مهنية |
1 |
|
إعادة تقييم الاحتياج وتعديل عدد الحقائب أو أماكنها أو التجهيزات المساندة. |
تغيير في المخاطر أو طبيعة الموقع |
2 |
|
مراجعة الجودة والتوافق واعتماد البديل المناسب. |
تغيير في المورد أو مواصفات المواد |
3 |
|
تحليل السبب وتعديل نظام الفحص أو التزويد أو التخزين. |
ارتفاع معدل النواقص أو التلف |
4 |
|
إصدار إجراء تصحيحي وتحديث النماذج أو التعليمات بحسب ما تقرره الجهة المختصة. |
ملاحظات التدقيق أو الحوادث |
5 |
|
إجراء مراجعة شاملة كل ثلاث سنوات أو وفق ما تقرره الجهة المختصة في حدود الصلاحيات المقررة. |
مراجعة دورية مجدولة |
6 |