تم التحديث 41 دقيقة ago عن طريق ahmad
وزير الصحة:
– بعد الاطلاع على دستور دولة الكويت.
– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1995 بشأن مكافحة التدخين وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم (14) لسنة 2006 بالمصادقة على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
– وعلى القانون رقم (7) لسنة 2019 بالمصادقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
– وعلى القانون رقم (42) لسنة 2014 المعدل بقانون رقم (99) لسنة 2015 في شأن حماية البيئة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ذات الصلة بمكافحة التدخين.
– وعلى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات الخاصة بالسجائر الإلكترونية وتوابعها المعدة للبيع في دولة الكويت.
– وعلى القرار الوزاري رقم (345) لسنة 2023 بشأن اعتماد اللائحة الفنية الخليجية للبطاقات التحذيرية على عبوات منتجات التبغ.
– وعلى توصيات منظمة الصحة العالمية والاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ وإرشادات حزمة التدابير MPOWER
– وعلى توصيات اللجنة الدائمة للبرنامج الوطني لمكافحة التدخين المعاد تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (154) لسنة 2026 في اجتماعاتها رقم (1) و(2) و (3) لعام 2026.
– وحرصًا على تعزيز صحة المجتمع، وحماية الأجيال من الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن استهلاك منتجات التبغ والنيكوتين، والحد من انتشارها وسهولة الوصول إليها.
– وبناءً على مقتضيات حماية الصحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل وزارة الصحة.
قـــــــــــــــرر
المـادة الأولــى:
التعاريف:
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
التبغ: الأوراق وسائر الأجزاء الطبيعية لنبات التبغ (Nicotiana) سواء كانت خاماً أم مصنّعة، ويشمل ذلك جميع مشتقاته.
النيكوتين: المادة الكيميائية ذات الخصائص الإدمانية الموجودة في نبات التبغ ومستخلصاته، سواء كانت طبيعية أم صناعية أم مُصنَّعة.
منتجات التبغ: جميع المنتجات المصنعة كلياً أو جزئياً من التبغ، والمعدة للاستهلاك عن طريق التدخين أو المضغ أو المص أو الاستنشاق أو التسخين أو بأي وسيلة أخرى.
منتجات النيكوتين: جميع المنتجات التي تحتوي على النيكوتين أو تُستخدم لإيصاله إلى جسم الإنسان، سواء احتوت على التبغ أم لم تحتوي عليه، باستثناء المستحضرات الدوائية المرخصة من وزارة الصحة.
نظم إيصال النيكوتين: أي جهاز أو وسيلة أو تقنية مصممة لاستهلاك أو إيصال النيكوتين أو بخاره أو رذاذه إلى جسم الإنسان، بما في ذلك السجائر الإلكترونية وأجهزتها وملحقاتها وخراطيشها وسوائلها، وأجهزة التبغ المسخن، وأي نظم أو تقنيات مماثلة.
المنتجات المستحدثة: كل منتج جديد أو ناشئ يحتوي على التبغ أو النيكوتين أو يُستخدم لاستهلاكهما أو إيصالهما إلى جسم الإنسان بأي وسيلة، ولم يسبق اعتماده أو تسجيله أو الترخيص بتداوله من وزارة الصحة، ويشمل كذلك أي منتج يظهر بعد نفاذ هذا القرار ويندرج ضمن نطاق تطبيقه.
البيع: كل تصرف يترتب عليه نقل حيازة أو ملكية المنتج إلى الغير، ويشمل البيع المباشر والإلكتروني والتوصيل والتوزيع والعينات المجانية والهبات والعروض الترويجية.
الإعلان أو الترويج: أي وسيلة أو نشاط أو ممارسة تهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الترويج أو التشجيع على شراء أو استخدام أو استهلاك أو تحسين صورة منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين، بأي وسيلة كانت.
الجهات المختصة: الجهات الحكومية والرقابية المعنية بتطبيق أحكام هذا القرار، كل في حدود اختصاصها.
المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي حصل على ترخيص نظامي ساري المفعول من الجهات المختصة لمزاولة نشاط بيع أو توزيع المنتجات المشمولة في هذا القرار.
المادة الثانية:
نطاق التطبيق:
تسري أحكام هذا القرار على جميع منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، وأجهزة ومنتجات التبغ المسخن، والسوائل والعبوات والخراطيش والملحقات، وأكياس النيكوتين، ومنتجات التبغ الفموية أو عديمة الدخان، وأي منتج أو جهاز أو مادة أو مستحضر يحتوي على التبغ أو النيكوتين أو يُستخدم لاستهلاكهما أو إيصالهما إلى جسم الإنسان بأي وسيلة بما في ذلك المنتجات المستحدثة ، ولا تسري أحكام هذا القرار على المستحضرات الدوائية المرخصة من وزارة الصحة كوسائل علاجية للإقلاع عن التدخين.
المادة الثالثة:
المنتجات المحظورة:
يُحظر استيراد أو تصنيع أو تعبئة أو إعادة تعبئة أو توزيع أو تداول أو بيع أو عرض أو تخزين بقصد البيع أو الإعلان أو الترويج لأي من الآتي:
- أكياس النيكوتين ومنتجات النيكوتين الفموية أو المخاطية غير المسجلة كدواء.
- المنتجات المشمولة في هذا القرار مجهولة المصدر، أو غير المطابقة للمواصفات والاشتراطات المعتمدة، أو المستحدثة غير المرخصة من وزارة الصحة.
- المنتجات المشمولة في هذا القرار التي يكون تصميمها أو تغليفها أو اسمها التجاري أو طريقة عرضها أو تسويقها موجهاً للأطفال أو الشباب أو من شأنه جذبهم، أو استخدام الرسومات أو الشخصيات الكرتونية أو صور الألعاب أو التغليف الذي يشابه الحلويات أو المشروبات أو المنتجات المخصصة للأطفال.
- المنتجات التي تتجاوز الحدود القصوى للنيكوتين أو المكونات أو الانبعاثات التي تحددها الجهات المختصة.
المادة الرابعة:
شروط تداول المنتجات غير المحظورة
لا يجوز استيراد أو تداول أو بيع أو تصنيع أي منتج من منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين ، إلا بعد التسجيل والاعتماد من قبل القطاعات المختصة بوزارة الصحة واستيفاءها متطلبات الجهات ذات الصلة في الدولة، والالتزام بما يأتي:
- الإفصاح الكامل عن المكونات وتركيز النيكوتين والمواد المضافة وبلد المنشأ ورقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج والانتهاء.
- وضع تحذيرات صحية نصية ومصورة واضحة وفق اللائحة الفنية المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (345) لسنة 2023، وبما لا يقل عن نسبة 50% من مساحة العرض الأساسية للعبوة.
- حظر أي ادعاء صحي أو علاجي أو ادعاء بأنها آمنة أو تساعد على الإقلاع، إلا بموافقة صريحة من وزارة الصحة. كما يُحظر استخدام أي أوصاف مثل: أقل ضرراً ، خفيف، خفيف جداً، منخفض القطران، أو ما يماثلها من عبارات قد توحي بانخفاض الضرر أو المخاطر الصحية.
- الالتزام بأي مواصفات فنية أو قيود إضافية تصدرها وزارة الصحة أو الجهات المختصة.
المادة الخامسة:
التحقق من العمر
- يحظر بيع أو تسليم أو تمكين من لم يبلغ (21) سنة من الحصول على أي من منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين.
- يلتزم البائع بالتحقق من عمر المشتري من خلال البطاقة المدنية أو أي وسيلة تحقق معتمدة قبل إتمام البيع أو التسليم ، ويتحمل المرخّص له مسؤولية مخالفة ذلك.
- يلتزم كل منفذ بيع مرخص بوضع لوحة إرشادية واضحة ومقروءة في مكان بارز عند نقطة البيع، باللغتين العربية والإنجليزية تفيد بحظر بيع أو تزويد هذه المنتجات لمن هم دون سن (21) سنة.
المادة السادسة:
أماكن ووسائل البيع والعرض والتداول:
يحظر بيع أو عرض أو تداول منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين المختلفة المرخصة في المواقع التالية:
- دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات والكليات وجميع المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية.
- المنشآت الصحية والطبية في القطاعين الحكومي والأهلي.
- الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
- الأندية الرياضية والمعاهد الصحية ومراكز الشباب والمسارح ودور السينما والمرافق المخصصة للأطفال والشباب.
- محال البقالة والعربات المتنقلة والأكشاك المؤقتة والمعارض والفعاليات الترفيهية.
- عبر أجهزة الخدمة الذاتية.
- المواقع والتطبيقات الإلكترونية، أو منصات التواصل الاجتماعي.
- عبر خدمات التوصيل.
- أي منفذ بيع يقع ضمن نطاق (200 متر) من أسوار المؤسسات التعليمية.
كما يحظر عرضها في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية إلا في الأماكن المخصصة لها ، وتحت رقابة مشددة ، ويحظر عرضها للبيع في أي موضع يمكن للجمهور الوصول إليها مباشرة دون إشراف.
المادة السابعة:
الإعلان والترويج والرعاية
- يحظر الإعلان أو الترويج أو التسويق المباشر أو غير المباشر لمنتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين بأي وسيلة، ويشمل ذلك وسائل الإعلام، والمواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، والمؤثرين وصناع المحتوى، واللوحات الإعلانية بجميع أنواعها ، والمعارض، والفعاليات.
- يحظر تقديم العينات المجانية أو الهدايا أو الخصومات أو العروض التشجيعية أو رعاية الأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية أو التعليمية.
- تلتزم الجهات المختصة بالرقابة على المحتوى الإعلامي والإعلاني الذي يتضمن مشاهد تدخين أو استخدام منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين في الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية الموجهة إلى الأطفال واليافعين أو التي يُحتمل وصولهم إليها، والعمل على الحد من ظهور هذه المشاهد. وفي حال اقتضت الضرورة الفنية عرضها، يُلتزم بعرض رسالة توعوية أو تحذير صحي بصورة متزامنة مع المشهد، تبين أضرار استخدام هذه المنتجات على الصحة.
المادة الثامنة:
الاستخدام في الأماكن العامة:
تعامل السجائر الإلكترونية، ومنتجات التبغ المسخن، وغيرها من المنتجات أو الأجهزة التي ينتج عن استخدامها دخان أو بخار أو رذاذ أو أي انبعاثات مماثلة، معاملة التدخين في جميع الأماكن العامة والمغلقة التي يحظر فيها التدخين بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
المادة التاسعة:
الرقابة:
تتولى وزارة الصحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة مثل الهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة والإدارة العامة للجمارك وغيرها من الجهات ذات الصلة ، كل في حدود اختصاصه، الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات ومنع دخول أو تداول المنتجات المخالفة وسحبها وإزالتها ، واتخاذ إجراءات الحجب أو الإزالة للمحتوى أو الإعلانات الالكترونية المخالفة متى لزم الأمر.
وتتولى القطاعات المختصة بوزارة الصحة رصد مؤشرات الانتشار والمخالفات ورفع تقرير دوري لمعالي وزير الصحة بشأن تطبيق هذا القرار.
المادة العاشرة:
الجزاءات:
يخضع كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات والتدابير المقررة بموجب القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة.
المادة الحادية عشر:
أحكام ختامية:
على الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 01/01/2027، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
وزيــــر الصحـــــة
د / أحمـــد عبد الوهــاب العوضــي
صدر في: 29 صفر 1448ه
الموافق: 12 أغسطس 2026م