تم التحديث 6 ساعات ago عن طريق ahmad

‏وزارة الصحة قرار رقم 225‎ لسنة 2026‎ بشان لائحة الاشتراطات والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة لتقديم العلاج النفسي والاستشارات النفسية في القطاع الطبي الحكومي والقطاع الطبي الاهلي والاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المنشآت الصحية الاهلية لترخيص مجمع لتقديم العلاج النفسي والاستشارات النفسية

Download PDF

 

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما،

– وعلى القانون 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،

– وعلى قرار الوزاري رقم 339 لسنة 2024 بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي.

– وعلى القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2025 بشأن الاشتراطات والمواصفات لتقديم العلاج والاستشارات النفسية في القطاع الطبي الأهلي،

– وعلى القرار الوزاري 373 لسنة 2025 بشأن وثيقة المبادئ والسلوك الأخلاقي للعاملين في القطاع الصحي الحكومي والأهلي،

– وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضته علينا السيدة/ الوكيل المساعد لشئون الخدمات الطبية الأهلية.

 

قرر

مادة أولى

تُعتمد الاشتراطات والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة لتقديم العلاج النفسي والاستشارات النفسية في القطاع الطبي الحكومي والقطاع الطبي الأهلي والاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المنشآت الصحية الأهلية لترخيص مجمع لتقديم العلاج النفسي والاستشارات النفسية المرافقة لهذا القرار.

 

مادة ثانية

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغي القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2025.

                     

وزير الصحة                    

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في: 27 صفر 1448ه

 

الاشتراطات والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة لتقديم العلاج النفسي والاستشارات النفسية في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي والاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المنشآت الصحية الأهلية لترخيص مجمع لتقديم العلاج النفسي والاستشارات النفسية

 

أولا: التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ولا يجوز تفسيرها أو التوسع فيها بما يخالف المقصود منها في هذا القرار:

  1. العلاج النفسي والاستشارات النفسية:

يقصد بهما تقديم الخدمات المهنية النفسية غير الدوائية للأفراد، أو العائلات، أو الجماعات، أو الجهات العامة، أو الخاصة، وبأي وسيلة كانت، بما في ذلك الحضور الشخصي أو عن بُعد، وذلك في إطار الممارسة المهنية المرخصة والمنظمة وفقاً لأحكام هذا القرار.

  1. الخدمات المهنية النفسية:

يقصد بها التطبيق المهني المنهجي لأي من المبادئ، أو الأساليب، أو الإجراءات النفسية، أو السلوكية المبنية على أسس علمية، وذلك بهدف تقييم، أو تشخيص، أو تفسير، أو تعديل، أو تحسين الحالة النفسية، أو السلوكية، أو العاطفية، أو الإدراكية للأفراد، سواء تم ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بالحضور الشخصي أو عن بُعد أو من خلال أي وسيلة أخرى، وذلك في إطار الممارسة المهنية المرخصة.

ويدخل في نطاق ممارسة العلاج النفسي والاستشارات النفسية، دون حصر، ما يأتي:

2.1 تشخيص وعلاج المشكلات النفسية المرتبطة بالأفكار والمشاعر والسلوك، وكذلك الأعراض النفسية المصاحبة للأمراض الجسدية أو الإصابات الجسدية أو الإعاقات.

2.2 تقديم العلاج النفسي غير الدوائي المصاحب لعلاج حالات إدمان الكحول واضطرابات الاعتماد ومشكلات تعاطي المخدرات، وذلك دون المساس بالاختصاصات الطبية المنظمة.

2.3 تطبيق المقاييس والتقييمات النفسية، واختبارات الذكاء والشخصية والقدرات المعرفية، والاهتمامات والاتجاهات والميول المهنية والأكاديمية، شريطة أن تكون أدوات مقننة ومعتمدة ومستخدمة من قبل مختص مرخص.

2.4 التعليم والتدريب والإشراف والتثقيف المرتبط بموضوعات التقييم النفسي والعلاج والاستشارات، وكذلك إدارة وتحسين البيئات الأكاديمية وبيئات العمل، متى كان ذلك مرتبطاً بالمجال المهني المنظم.

2.5 تقديم الإرشاد النفسي والعلاج النفسي بمختلف أنواعه واتجاهاته، بما في ذلك التحليل النفسي، والعلاج السلوكي المعرفي، واليقظة الذهنية، والعلاج السلوكي الجدلي، والإرشاد الزواجي والأسري، وتحليل السلوك التطبيقي، أو أي ممارسات علاجية غير دوائية تندرج ضمن نطاق العلاج النفسي أو الاستشارات النفسية.

2.6 قياس القدرات المعرفية العصبية، ووضع وتطبيق برامج العلاج والتأهيل النفسي العصبي الإكلينيكي، واستخدام تقنيات وأجهزة التغذية البيولوجية أو العصبية الراجعة (Biofeedback)، وأجهزة تخطيط الدماغ، وذلك في حدود التأهيل المهني والترخيص.

2.7 أي نشاط يُقدم تحت مسميات مثل التنويم الإيحائي، والعلاج بالتنفس، والتوجيه الحياتي (Life Coaching)، أو التدريب الشخصي، أو الإرشاد الحياتي، أو تطوير الذات، أو تحسين جودة الحياة، أو الذكاء العاطفي، أو تنظيم التفكير، أو السلوك، متى كان من شأنه التأثير على الحالة النفسية أو السلوكية أو العاطفية للفرد. بشرط تقديمه من قبل مزاول مهنة مرخص في العلاج النفسي وضمن برنامج علاجي أو تدريبي مستند الى الأدلة العلمية.

  1. مجمع لتقديم الاستشارات النفسية:

يقصد به المكان الذي يقدم من خلاله خدمات الاستشارات النفسية في القطاع الطبي الأهلي بواسطة “معالج نفسي أول” أو أكثر، بالإضافة إلى واحد أو أكثر من مزاولي المهنة المنصوص عليهم في بند القوى العاملة في هذا القرار على أن لا يقل اجمالي عدد المزاولين في مجمع عن (3)، على أن يكونوا من كلا الجنسين، وذلك ضمن مساحة مستقلة ومتصلة ببعضها البعض، أو في أدوار متتالية ضمن ذات المنشأة.

  1. التفرغ الكامل:

يقصد به الحصول على ترخيص ساري من وزارة الصحة لمزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي في المنشأة الصحية التي يعمل بها دون غيرها من المنشآت.

ثانيا: مسميات مزاولي المهنة في مجال العلاج النفسي والاستشارات النفسية في القطاع الطبي الحكومي أو القطاع الطبي الأهلي

  1. معالج نفسي أول: متخصص مؤهلاً تأهيلاً أكاديمياً ومهنياً لممارسة العلاج النفسي الإكلينيكي أو الإرشاد النفسي، والإشراف عليه، وفقاً للاشتراطات الواردة في هذا القرار، ويشمل هذا المسمى من حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في أحد التخصصات ذات الصلة المباشرة بالعلاج النفسي أو الإرشاد النفسي، متى استوفى الشروط الأكاديمية والمهنية والخبرات العملية والتدريب الإكلينيكي الخاضع لإشراف مهني مباشر. والمنصوص عليها في البند ثالثاً من هذا القرار. ويشترط أن تكون خبرته المهنية لا تقل عن (6) سنوات بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس.
  2. معالج نفسي: متخصص مؤهلاً أكاديمياً ومهنياً لتقديم خدمات العلاج النفسي الإكلينيكي، وفقاً للاشتراطات الواردة في هذا القرار، ويشمل هذا المسمى من حصل على درجة الماجستير أو الدبلوم العالي أو ما يعادلهما في أحد التخصصات ذات الصلة المباشرة بالعلاج النفسي أو الإرشاد النفسي، متى استوفى المتطلبات الأكاديمية والمهنية والخبرات العملية والتدريب الإكلينيكي الخاضع لإشراف مهني مباشر والمنصوص عليها في البند ثالثاً من هذا القرار. ويشترط أن تكون خبرته المهنية لا تقل عن سنتين بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس.
  3. اخصائي نفسي: متخصص في علم النفس وحاصل على درجة البكالوريوس في علم النفس العام أو برامج علم النفس التخصصية، أو علم النفس التربوي، أو العلوم السلوكية، أو دراسات الطفولة ويشترط أن تكون خبرته المهنية لا تقل عن سنتين بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس ويقتصر نطاق عمله حصراً على إجراء المقابلات الإكلينيكية الأولية أو الإرشادية الأولية (Initial Intake)، بما يشمل جمع البيانات وتطبيق المقاييس النفسية المناسبة، وذلك بناءً على طلب وتحت إشراف مباشر من “معالج نفسي أول” مرخص. ويُحظر عليه حظراً مطلقاً تقديم أي من خدمات العلاج النفسي الإكلينيكي أو اتخاذ قرارات علاجية مستقلة.
  4. محلل سلوك تطبيقي أول (ٍSenior Applied Behavior Analyst):

متخصص مؤهل تأهيلاً أكاديميًا ومهنيًا في مجال تحليل السلوك التطبيقي، يختص بفهم وتحليل السلوكيات المضطربة، وتصميم البرامج العلاجية السلوكية المعقدة، والإشراف على تنفيذها وتقييم نتائجها، وضمان جودة الممارسة المهنية، ويشمل هذا المسمى من حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في تحليل السلوك التطبيقي (Applied Behavior Analysis) أو في أحد المجالات ذات الصلة، مع استيفاء متطلبات الخبرة العملية والتدريب الإكلينيكي المنصوص عليها في البند رابعاً من هذا القرار، ويشترط أن تكون خبرته المهنية لا تقل عن (6) سنوات بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس ، ويحظر عليه تقديم خدمات العلاج النفسي الإكلينيكي ما لم يكن مرخصًا بذلك وفق الأنظمة المعمول بها.

  1. محلل سلوك تطبيقي (Applied Behavior Analyst):

متخصص مؤهل تأهيلاً أكاديميًا ومهنيًا في فهم وتحليل أسباب السلوكيات المضطربة، ووضع وتطبيق برامج تعديل السلوك، وبالأخص لدى ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تطبيق تقنيات التعلم التطبيقي القائمة على مبادئ المدرسة السلوكية النفسية، والاعتماد على التعزيز وتحليل البيانات والتتبع المستمر لنتائج التدخلات، ويشمل هذا المسمى من حصل على درجة الماجستير أو الدبلوم العالي أو ما يعادلهما في تحليل السلوك التطبيقي (Applied Behavior Analysis) أو في أحد المجالات ذات الصلة، مع استيفاء متطلبات الخبرة العملية والتدريب الإكلينيكي المنصوص عليها في البند رابعاً من هذا القرار، ويشترط أن تكون خبرته المهنية لا تقل عن سنتين بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس، ويحظر عليه تقديم أي من خدمات العلاج النفسي الإكلينيكي.

  1. مساعد محلل سلوك تطبيقيAssistant Applied Behavior Analyst:

في حال وجود شخص واحد على الأقل حاصل على مسمى “محلل سلوك تطبيقي” مرخص من وزارة الصحة، يسمح بتعيين “مساعد محلل سلوك تطبيقي” للعمل وذلك تحت إشراف مهني مباشر. بشرط أن يكون المساعد مؤهلا تأهيلاً أكاديميًا أساسياً في مجال تحليل السلوك التطبيقي أو أحد المجالات ذات الصلة ويشمل هذا المسمى من حصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، مع استيفاء متطلبات التدريب العلمي الإكلينيكي المنصوص عليها في البند سادسًا من هذا القرار، ويشترط أن تكون خبرته المهنية لا تقل عن سنتين بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس، ولا يجوز له إعداد الخطط العلاجية أو إجراء التقييمات بشكل مستقل أو تقديم أي من خدمات العلاج النفسي الإكلينيكي.

ثالثاً: متطلبات الحصول على ترخيص في العلاج النفسي:

شروط عامة:

يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة في العلاج النفسي في القطاع الطبي الحكومي أو القطاع الطبي الأهلي في دولة الكويت استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المقررة في هذا القرار، وذلك على نحوٍ كامل ومتكامل. وهي:

  1. أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل علمي صادر من مؤسسة تعليمية معترف بها من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت مع تقديم ما يثبت طلب معادلة الشهادة العلمية من الجهات المعتمدة في الدولة وحسب الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار، على أن يلتزم جميع المرخص لهم في العلاج النفسي القطاع الطبي الحكومي والقطاع الطبي الأهلي بتقديم قرارات المعادلة النهائية للشهادات العلمية في خلال مدة أقصاها سنه من تاريخ صدور هذا القرار، وإلا اعتبر الترخيص لاغياً، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من الوزير.
  2. يشترط أن تكون الدراسة قد تمت بصورة حضورية فعلية داخل المؤسسة التعليمية، بما يحقق تواجداً منتظماً للطالب في بلد الدراسة، وألا تكون قائمة على التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني غير المباشر، ويجوز قبول المقررات التي تقدم بنمط هجين (Hybrid) أو متزامن (Synchronous Online) شريطة أن تكون جزءاً من برنامج حضوري معتمد وأن تتحقق فيها متطلبات الحضور الفعلي. ويشترط ألا تقل نسبة التواجد الفعلي في بلد الدراسة عن (75%) من مدة البرنامج، ويُقصد بالحضور الفعلي تواجد الطالب داخل بلد الدراسة ومشاركته في الأنشطة الأكاديمية والتدريبية المرتبطة بالبرنامج. ويتم إثبات ذلك من خلال مستندات رسمية، تشمل إفادة معتمدة من المؤسسة التعليمية تفيد نمط الدراسة والحضور، وسجلات أكاديمية أو كشف حضور إن وجد، بالإضافة إلى مستندات الإقامة أو حركة الدخول والخروج الصادرة من الجهات الرسمية المختصة في بلد الدراسة أو دولة الكويت. وتقوم الجهة الفنية المختصة بتقييم مدى كفاية هذه المستندات.
  3. أن يكون برنامج الدراسة عبارة عن تسلسل أكاديمي متكامل ومنظم داخل جامعة أو كلية معتمدة، قائماً على نظام المقررات والساعات الدراسية، وأن يتضمن اختبارات وتقييمات رسمية تُمنح على أساسها درجات وتقديرات رقمية أو حرفية قابلة للتقييم، وأن تكون هذه البيانات موثقة في كشف الدرجات الرسمي (Transcript). ولا يُعتد بأي مقرر دراسي حاصل على تقدير (ناجح) (Pass) أو (معفى) (Waived) أو ما في حكمهما من أنظمة تقييم غير قائمة على درجات معيارية قابلة للمفاضلة أو التي تعتمد على اجتياز شكلي أو حضور عام دون نظام دراسي منضبط
  4. يشترط أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية موثقة في مجال التخصص، وأن يكون قد استوفى متطلبات التدريب الإكلينيكي الخاضع لإشراف مهني مباشر، وذلك وفقاً للضوابط والمدد والاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار، وبما يثبت ارتباط الخبرة والتدريب ارتباطاً مباشراً بالمجال المهني المطلوب الترخيص له.

تُعد جميع الشروط والمتطلبات الواردة في هذا القرار شروطاً إلزامية متراكمة، ولا يجوز منح الترخيص أو السماح بمزاولة المهنة إلا بعد استيفائها كاملةً وتقديم المستندات الرسمية المعتمدة الدالة على ذلك، ويُرفض طلب الترخيص في حال تخلف أي شرط من الشروط المقررة.

المتطلبات الأكاديمية لمسمى “معالج نفسي أول” ومسمى “معالج نفسي”

  1. يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس المستوفية للاشتراطات الأكاديمية لمسمى “اخصائي النفسي”، وذلك وفقاً لما هو محدد في هذا القرار.
  2. لمسمى “معالج نفسي أول”، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراه العامة في أي من مجالات علم النفس (PhD in Psychology or Doctor of Philosophy in Psychology) أو ما يعادلها في أحد التخصصات ذات الصلة المباشرة بالعلاج النفسي أو الإرشاد النفسي (PhD in Clinical Psychology or PhD in Counseling Psychology)، أو ما يعادلها من برامج الدكتوراه المهنية في هذا المجال (PsychD أو DCounsPsy أو DClinPsy)، أو علم النفس التربوي (Educational Psychology) أو علم النفس المدرسي (PhD in School Psychology) ويجوز قبول بعض البرامج ذات الصلة، مثل برنامج الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية أو البرامج النفسية التطبيقية في مجال العلاج والإرشاد النفسي، شريطة أن يثبت من خلال توصيف البرنامج المعتمد والخطة الدراسية والتدريب العملي، أن البرنامج يتضمن تأهيلا مهنيا مباشرا في التشخيص والعلاج أو الإرشاد النفسي، وذلك وفق معايير تشمل وجود مقررات دراسية تغطي المجالات الأساسية في التشخيص والعلاج والإرشاد النفسي كما هو موضح في هذا القرار، كذلك وجود تدريب عملي وإكلينيكي خاضع للإشراف المهني، ومثبت في مستندات رسمية صادرة من الجهة التعليمية. ويتم تقييم مدى تطابق هذه الشروط من قبل الجهة الفنية المختصة، على أن يكون قرارها مسبباً ومبنياً على معايير موضوعية قابلة للتحقق. ويشترط أيضاً ألا تقل مدة الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه عن ثلاث سنوات دراسية بدوام كامل أو ما يعادلها في حال الدراسة الجزئية.
  3. لمسمى “معالج نفسي”، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على الأقل على شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي في أي من مجالات علم النفس، أو ما يعادلها في أحد التخصصات ذات الصلة المباشرة بالعلاج النفسي أو الإرشاد النفسي، أو برامج الماجستير المهنية في هذا المجال، أو علم النفس التربوي أو المدرسي، ويجوز قبول بعض البرامج ذات الصلة، مثل برنامج الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية أو البرامج النفسية التطبيقية في مجال العلاج والإرشاد النفسي، شريطة أن يثبت من خلال توصيف البرنامج المعتمد والخطة الدراسية والتدريب العملي، أن البرنامج يتضمن تأهيلا مهنيا مباشرا في التشخيص والعلاج أو الإرشاد النفسي، وذلك وفق معايير تشمل وجود مقررات دراسية تغطي المجالات الأساسية في التشخيص والعلاج والإرشاد النفسي كما هو موضح في هذا القرار، كذلك وجود تدريب عملي وإكلينيكي خاضع للإشراف المهني، ومثبت في مستندات رسمية صادرة من الجهة التعليمية. ويتم تقييم مدى تطابق هذه الشروط من قبل الجهة الفنية المختصة، على أن يكون قرارها مسبباً ومبنياً على معايير موضوعية قابلة للتحقق.
  4. ومن حيث المقررات الدراسية الواجب اجتيازها، لمسمى “معالج نفسي أول” يجب أن يكون المتقدم قد اجتاز خلال مرحلة الدراسات العليا (الماجستير أو الدبلوم العالي والدكتوراه) ما لا يقل عن عشرة (10) مقررات دراسية، ولمسمى “معالج نفسي” يجب أن يكون المتقدم قد اجتاز ما لا يقل عن خمسة (5) مقررات دراسية، وفي الحالتين يجب أن تكون مقررات مختلفة من المقررات الواردة في البند (أولا: المجالات الأساسية في التشخيص والعلاج النفسي) والبند (ثانيا: مجالات في علم النفس ذات الصلة في العلاج والإرشاد النفسي) كما هي موضحة في الملحق رقم (1) المعتمد للمجالات الأساسية في التشخيص والعلاج النفسي الواردة في هذا القرار. ويسمح أن يكون المقرر مكررا (أي نفس المسمى) شرط أن يكون في مستوى دراسي مختلف (ماجستير أو دكتوراه).
  5. ويجب أن تتضمن الحصيلة الدراسية اجتياز مقرراً واحداً على الأقل في مستوى الدراسات العليا في كل جانب من الجوانب الأساسية في التشخيص والعلاج والمبينة في البند (أولا) من الملحق رقم (1)، وهي (مقررات في الامراض والتشخيص، مقررات في علم النفس الاكلينيكي أو الارشادي، مقررات الأسس العصبية للعلاج النفسي أو علم الادوية النفسية، مقررات اساسية في أساليب العلاج النفسي أو الارشاد النفسي المبنية على الدليل، مقررات في الاخلاقيات والممارسة المهنية).
  6. في حال لم يكن المتقدم حاصلاً في مرحلة البكالوريوس على مؤهل مستوفٍ للمتطلبات الأكاديمية لمسمى “اخصائي النفسي” الواردة في هذا القرار، جاز قبوله بشرط استيفاء متطلبات استدراكية، وذلك إما من خلال اجتياز برنامج تحويل معتمد في علم النفس (Master in Psychology – Conversion) ولمدة لا تقل عن سنة دراسية، ومن جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي، أو من خلال حصوله على درجة البكالوريوس في أي تخصص مع اجتياز ما لا يقل عن عشرة (10) مقررات دراسية مختلفة من المقررات الواردة في الملحق رقم (1) المعتمد لمجالات التشخيص والعلاج النفسي. من ضمنها مقرر واحد على الأقل في كل من المجالات الأساسية في علم النفس والمبينة في البند ثالثا من الملحق رقم (1)، وهي (المدخل إلى علم النفس، والأسس النظرية لعلم النفس، والفروق الفردية أو الفئات الخاصة، والاختبارات والمقاييس النفسية، وعلم نفس النمو واضطرابات الطفولة). وكذلك من ضمنها اجتياز مقرر واحد على الأقل في كل من المجالات الأساسية في التشخيص والعلاج النفسي والمبينة في البند اولا من الملحق رقم (1)، وهي (الأمراض والتشخيص، وعلم النفس الإكلينيكي أو الإرشادي، والأسس العصبية للعلاج النفسي أو علم الأدوية النفسية)، ويُثبت ذلك من خلال كشف الدرجات وتوصيف المقررات. ويسمح أن يكون المقرر مكررا (أي نفس المسمى) شرط أن يكون في مستوى دراسي مختلف (بكالوريوس أو دراسات عليا)، ولكن لا يجوز أن تحسب هذه المقررات ضمن الحد الأدنى الإلزامي للمقررات الدراسية التي يجب اجتيازها خلال برامج الدراسات العليا المؤهلة لممارسة العلاج النفسي، والمتمثلة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. والمشار إليها في البند رقم (4).
  7. يجوز، لأغراض استيفاء المتطلبات الأكاديمية المنصوص عليها في هذا القرار، احتساب مقررات دراسية إضافية تم اجتيازها خارج البرنامج الدراسي، بما في ذلك المقررات المقدمة ضمن برامج الاستزادة العلمية أو الدراسة الحرة، شريطة أن تكون هذه المقررات أكاديمية معتمدة (Credit-bearing)، ومُثبتة في سجل أكاديمي رسمي، وصادرة عن مؤسسات تعليمية معترف بها من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت. ولا يُعتد بأي دورات تدريبية أو برامج غير أكاديمية، أو غير قائمة على نظام الساعات المعتمدة.

الخبرة العملية والتدريب الإكلينيكي لمسمى “معالج نفسي أول” ومسمى “معالج نفسي”

للحصول على ترخيص في العلاج النفسي، يجب أن يكون لدى المتقدم “خبرة عملية” و”تدريب إكلينيكي خاضع لإشراف مهني مباشر” على النحو التالي:

  1. لمسمى “معالج نفسي أول”، يشترط أن تكون لدى المتقدم خبرة عملية لا تقل عن ست سنوات (6) بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ولمسمى “معالج النفسي” يشترط أن تكون لدى المتقدم خبرة عملية لا تقل عن سنتين (2) بعد الحصول على درجة البكالوريوس.
  2. يجب أن تكون هذه الخبرة في مجال العلاج النفسي أو في أعمال ممارسة مهنية ذات صلة مباشرة به، سواء كانت داخل أو خارج دولة الكويت. ويجوز أن تكون هذه الخبرة متصلة أو متقطعة، بشرط أن تكون موثقة توثيقاً رسمياً يبين مدة العمل وطبيعته والمسمى الوظيفي والمهام الفعلية. كما يجوز احتساب فترات التدريب العملي أو الإقامة المهنية (Internship) التي تمت خلال مرحلة الدراسات العليا ضمن سنوات الخبرة، متى كانت هذه الفترات موثقة ومرتبطة مباشرة بالتدريب العلاجي الإكلينيكي.
  3. ويشترط كذلك أن يكون المتقدم قد استوفى تدريباً إكلينيكياً خاضعاً لإشراف مهني مباشر لا يقل عن (750) جلسة علاجية لمسمى “معالج نفسي أول”، وعدد (500) جلسة علاجية لمسمى “معالج نفسي”. وتكون مدة الجلسة الواحدة فيها من (45) إلى (60) دقيقة، وأن تكون هذه الجلسات وجهاً لوجه مع الحالات، وتحت إشراف مهني عام من مشرف مؤهل وحاصل على درجة الدكتوراه ومرخص في العلاج أو الإرشاد النفسي. ويُشترط أن تكون نسبة لا تقل عن (20%) من هذه الجلسات قد تمت تحت إشراف مباشر فعلي من المشرف، ويُقصد بالإشراف الفعلي أن يكون هناك اطلاع حقيقي على الحالة، وتوجيه مكتوب أو موثق، ومتابعة مهنية فعلية، لا مجرد إشراف اسمي أو إداري. كما تحتسب ساعات التدريب الإكلينيكي الميداني (Practicum) خلال الدراسات العليا ضمن هذا المتطلب متى ثبتت في كشف الدرجات وتوصيف المقرر أو في سجل تدريبي رسمي معتمد.
  4. ويجب أن يكون التدريب الإكلينيكي قد تم داخل منشأة صحية مرخصة للطب النفسي أو العلاج النفسي، أو داخل جهة معنية بالتعليم أو التدريب في العلاج النفسي، وأن تقدم المستندات والتقارير الرسمية الدالة على هذا التدريب، بما يشمل بيانات الحالات، موافقتها على مشاركة بياناتها، التشخيص، عدد الجلسات، ونوعية الحالات، البرامج العلاجية التي تم استخدامها، وتعليقات المشرف، وتقييمه، واعتماده، وذلك دون الإخلال بمتطلبات السرية المهنية وحماية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها.
  5.  يجوز أن يكون المشرف طبيباً نفسياً مرخصاً حاصلاً على تدريب عملي في العلاج النفسي وبدرجة اختصاصي على الأقل، شرط أن يكون ذو خبرة في العلاج النفسي.
  6. لأغراض استيفاء ساعات التدريب الاكلينيكي اللازم لتغيير مسمى (معالج نفسي) إلى مسمى (معالج نفسي أول) يتم احتساب مجموع ساعات التدريب الاكلينيكي التي حصل عليها المتقدم خلال سنوات الخبرة العلمية كاملة.
  7. يستثنى أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على درجة الدكتوراه في أحد مجالات علم النفس أو علم النفس التربوي، الذين يعملون في جامعة حكومية أو في مؤسسة أكاديمية عليا معتمدة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي في دولة الكويت، والساعين للحصول على ترخيص “معالج نفسي” أو “معالج نفسي أول” من شرط الخبرة. ولكن لا يُعفى من شرط استيفاء الحد الأدنى المطلوب من الجلسات العلاجية المذكورة في بند “التدريب الإكلينيكي الخاضع للإشراف المهني” لكل مسمى. كما يمكن عند الحاجة استثنائهم من شرط استيفاء عدد المقررات الدراسية التي اجتازوها خلال مراحل دراستهم، بشرط أن تكون لديهم خبرة في تدريس مقرراً واحداً على الأقل في كل جانب من الجوانب الأساسية في التشخيص والعلاج والمبينة في البند (أولا) من الملحق رقم (1)، وهي (مقررات في الامراض والتشخيص، مقررات في علم النفس الاكلينيكي أو الارشادي، مقررات الأسس العصبية للعلاج النفسي أو علم الادوية النفسية، مقررات اساسية في أساليب العلاج النفسي أو الارشاد النفسي المبنية على الدليل، مقررات في الاخلاقيات والممارسة المهنية). على أن تكون خبرتهم التدريسية لا تقل عن سنتين (4 فصول دراسية) لكل مقرر.

المتطلبات الأكاديمية لمسمى “اخصائي نفسي”

  1. يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص علم النفس العام، أو برامج علم النفس التخصصية، أو علم النفس التربوي، أو العلوم السلوكية، أو دراسات الطفولة، ولا يُعتد بأي تخصص آخر مالم يثبت بوجود صلة مباشرة في علم النفس من خلال شهادة توصيف للبرنامج معتمدة من الجامعة المانحة للشهادة. ويتم تقييم مدى تطابق هذه الشروط من قبل الجهة الفنية المختصة، على أن يكون قرارها مسبباً ومبنياً على معايير موضوعية قابلة للتحقق.
  2. ومن حيث المقررات الدراسية الواجب اجتيازها، يجب أن يكون المتقدم قد اجتاز خلال مرحلة البكالوريوس ما لا يقل عن عشرة (10) مقررات دراسية مختلفة من المقررات الواردة في الملحق رقم (1) المعتمد لمجالات التشخيص والعلاج النفسي.
  3.  ويشترط أن تتضمن الحصيلة الدراسية في مرحلة البكالوريوس اجتياز مقرر واحد على الأقل في كل من المجالات الأساسية في علم النفس والمبينة في البند ثالثا من الملحق رقم (1)، وهي (المدخل إلى علم النفس، والأسس النظرية لعلم النفس، والفروق الفردية أو الفئات الخاصة، والاختبارات والمقاييس النفسية، وعلم نفس النمو واضطرابات الطفولة). ويشترط كذلك اجتياز مقرر واحد على الأقل في كل من المجالات الأساسية في التشخيص والعلاج النفسي والمبينة في البند اولا من الملحق رقم (1)، وهي (الأمراض والتشخيص، وعلم النفس الإكلينيكي أو الإرشادي، والأسس العصبية للعلاج النفسي أو علم الأدوية النفسية)، ويُثبت ذلك من خلال كشف الدرجات وتوصيف المقررات.
  4. يجوز، لأغراض استيفاء المتطلبات الأكاديمية المنصوص عليها في هذا القرار، احتساب مقررات دراسية إضافية تم اجتيازها خارج البرنامج الدراسي، بما في ذلك المقررات المقدمة ضمن برامج الاستزادة العلمية أو الدراسة الحرة، شريطة أن تكون هذه المقررات أكاديمية معتمدة (Credit-bearing)، ومُثبتة في سجل أكاديمي رسمي، وصادرة عن مؤسسات تعليمية معترف بها من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت. ولا يُعتد بأي دورات تدريبية أو برامج غير أكاديمية، أو غير قائمة على نظام الساعات المعتمدة.

الخبرة العملية والتدريب الإكلينيكي للأخصائي النفسي من حملة البكالوريوس

  1. يشترط توفر خبرة عملية لا تقل مدتها عن سنتين بعد الحصول على درجة البكالوريوس، على أن تكون هذه الخبرة في مجال علم النفس أو في مجالات ممارسة ذات صلة مباشرة، سواء كانت داخل أو خارج دولة الكويت.
  2. يجوز أن تكون هذه الخبرة متصلة أو متقطعة، شريطة أن تكون موثقة بشكل رسمي. ويُثبت ذلك من خلال شهادات خبرة صادرة عن جهات العمل، متضمنة المسمى الوظيفي، ومدة العمل، وطبيعة المهام التي تثبت ارتباطها بالمجال النفسي.

رابعاً: متطلبات الحصول على ترخيص في تحليل السلوك التطبيقي

شروط عامة:

يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة في تحليل السلوك التطبيقي في القطاع الطبي الأهلي بدولة الكويت استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المقررة في هذا القرار، وذلك على نحوٍ كامل ومتكامل. وهي:

  1. أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل علمي صادر من مؤسسة تعليمية معترف بها من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت، مع تقديم ما يثبت طلب معادلة الشهادة العلمية من الجهات المعتمدة في الدولة وحسب الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار، على أن يلتزم جميع المرخص لهم في تحليل السلوك التطبيقي بتقديم قرارات المعادلة النهائية للشهادات العلمية خلال مدة أقصاها سنه من تاريخ اصدار ترخيص المزاولة.
  2. ويشترط أن تكون الدراسة قد تمت بصورة حضورية فعلية داخل المؤسسة التعليمية، بما يحقق تواجداً منتظماً للطالب في بلد الدراسة، وألا تكون قائمة على التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني غير المباشر، ويجوز قبول المقررات التي تقدم بنمط هجين (Hybrid) أو متزامن (Synchronous Online) شريطة أن تكون جزءاً من برنامج حضوري معتمد وأن تتحقق فيها متطلبات الحضور الفعلي. ويشترط ألا تقل نسبة التواجد الفعلي في بلد الدراسة عن (75%) من مدة البرنامج، ويُقصد بالحضور الفعلي تواجد الطالب داخل بلد الدراسة ومشاركته في الأنشطة الأكاديمية والتدريبية المرتبطة بالبرنامج. ويتم إثبات ذلك من خلال مستندات رسمية، تشمل إفادة معتمدة من المؤسسة التعليمية تفيد نمط الدراسة والحضور، وسجلات أكاديمية أو كشف حضور إن وجد، بالإضافة إلى مستندات الإقامة أو حركة الدخول والخروج الصادرة من الجهات الرسمية المختصة في بلد الدراسة أو دولة الكويت. وتقوم الجهة المختصة بتقييم مدى كفاية هذه المستندات وفق معايير موحدة ومعتمدة.
  3. ويشترط كذلك أن يكون برنامج الدراسة عبارة عن تسلسل أكاديمي متكامل ومنظم داخل جامعة أو كلية معتمدة، قائماً على نظام المقررات والساعات الدراسية، وأن يتضمن اختبارات وتقييمات رسمية تُمنح على أساسها درجات وتقديرات رقمية أو حرفية قابلة للتقييم، وأن تكون هذه البيانات موثقة في كشف الدرجات الرسمي (Transcript). ولا يُعتد بأي مقرر دراسي حاصل على تقدير (ناجح) (Pass) أو (معفى) (Waived) أو ما في حكمهما من أنظمة تقييم غير قائمة على درجات معيارية قابلة للمفاضلة أو التي تعتمد على اجتياز شكلي أو حضور عام دون نظام دراسي منضبط.
  4. كما يشترط أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية موثقة في مجال التخصص، وأن يكون قد استوفى متطلبات التدريب الخاضع لإشراف مهني مباشر، وذلك وفقاً للضوابط والمدد والاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار، وبما يثبت ارتباط الخبرة والتدريب ارتباطاً مباشراً بالمجال المهني المطلوب الترخيص له.
  5. وتُعد جميع الشروط والمتطلبات الواردة في هذا القرار شروطاً إلزامية متراكمة، ولا يجوز منح الترخيص أو السماح بمزاولة المهنة إلا بعد استيفائها كاملةً وتقديم المستندات الرسمية المعتمدة الدالة على ذلك، ويُرفض طلب الترخيص في حال تخلف أي شرط من الشروط المقررة.

المتطلبات الأكاديمية لمسمى “محلل سلوك تطبيقي أول” أو “محلل سلوك تطبيقي”

  1. يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس المستوفية للاشتراطات الأكاديمية لمسمى “مساعد محلل سلوك تطبيقي”، وذلك وفقاً لما هو محدد في هذا القرار.
  2. لمسمى “محلل سلوك تطبيقي أول”، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراه في تحليل السلوك التطبيقي (PhD in Applied Behavioral Analysis) أو أي من مجالات علم النفس علم النفس (PhD in Psychology or Doctor of Philosophy in Psychology) أو ما يعادلها في أحد التخصصات ذات الصلة المباشرة بالعلاج النفسي أو الإرشاد النفسي (PhD in Clinical Psychology or PhD in Counseling Psychology) ، ومن ذلك برامج الدكتوراه المهنية في هذا المجال (PsychD أو DCounsPsy أو DClinPsy)، أو علم النفس التربوي (Educational Psychology) أو علم النفس المدرسي (PhD in School Psychology) أو تربية الفئات الخاصة (PhD in Special Education). ويجوز قبول بعض البرامج ذات الصلة، مثل برنامج الخدمة الاجتماعية أو البرامج النفسية التطبيقية من مجال العلاج والإرشاد النفسي الخاص في الأطفال أو الفئات الخاصة ، شريطة أن يثبت من خلال توصيف البرنامج المعتمد والخطة الدراسية والتدريب العملي، أن البرنامج يتضمن تأهيلا مهنيا مباشرا في التشخيص والعلاج أو الإرشاد النفسي الخاص بالأطفال او الفئات الخاصة مثل دراسات الطفولة ، وذلك وفق معايير تشمل وجود مقررات دراسية تغطي المجالات الأساسية في تحليل السلوك التطبيقي كما هو موضح في هذا القرار، كذلك وجود تدريب عملي خاضع للإشراف المهني، ومثبت في مستندات رسمية صادرة من الجهة التعليمية. ويتم تقييم مدى تطابق هذه الشروط من قبل الجهة الفنية المختصة. على أن يكون قرارها مسبباً ومبنياً على معايير موضوعية قابلة للتحقق. ويشترط أيضاً ألا تقل مدة الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه عن ثلاث سنوات دراسية بدوام كامل أو ما يعادلها في حال الدراسة الجزئية.
  3. لمسمى “محلل سلوك تطبيقي”، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على الأقل على شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي في تحليل السلوك التطبيقي (Applied Behavioral Analysis) أو في أي من مجالات علم النفس، أو ما يعادلها في أحد التخصصات ذات الصلة المباشرة بالعلاج النفسي أو الإرشاد النفسي، أو برامج الماجستير المهنية في هذا المجال، أو علم النفس التربوي أو المدرسي أو تربية الفئات الخاصة ، ويجوز قبول بعض البرامج ذات الصلة، مثل برنامج الخدمة الاجتماعية أو البرامج النفسية التطبيقية من مجال العلاج والإرشاد النفسي الخاص في الأطفال أو الفئات الخاصة ، شريطة أن يثبت من خلال توصيف البرنامج المعتمد والخطة الدراسية والتدريب العملي، أن البرنامج يتضمن تأهيلا مهنيا مباشرا في التشخيص والعلاج أو الإرشاد النفسي الخاص بالأطفال او الفئات الخاصة مثل دراسات الطفولة ، وذلك وفق معايير تشمل وجود مقررات دراسية تغطي المجالات الأساسية في تحليل السلوك التطبيقي كما هو موضح في هذا القرار، كذلك وجود تدريب عملي خاضع للإشراف المهني، ومثبت في مستندات رسمية صادرة من الجهة التعليمية. ويتم تقييم مدى تطابق هذه الشروط من قبل الجهة الفنية المختصة. على أن يكون قرارها مسبباً ومبنياً على معايير موضوعية قابلة للتحقق.
  4. ومن حيث المقررات الدراسية الواجب اجتيازها لمسمى “محلل سلوك تطبيقي أول” يجب أن يكون المتقدم قد اجتاز خلال مرحلة الدراسات العليا (الماجستير أو الدبلوم العالي والدكتوراه) ما لا يقل عن عشرة (10) مقررات دراسية، أما لمسمى “محلل سلوك تطبيقي” يجب أن يكون المتقدم قد اجتياز ما لا يقل عن خمسة (5) مقررات دراسية. على أن تكون هذه المقررات مختلفة من الواردة في البند (أولا: المجالات الأساسية في تحليل السلوك التطبيقي) والبند (ثانيا: مجالات أساسية في التربية الخاصة) والبند (ثالثا: مجالات في علم النفس ذات الصلة في العلاج أو الإرشاد أو التربية الخاصة) كما هي موضحة في الملحق رقم (2) المعتمد لمجالات التربية الخاصة وتحليل السلوك التطبيقي الواردة في هذا القرار. ويسمح أن يكون المقرر مكررا (أي نفس المسمى) شرط أن يكون في مستوى دراسي مختلف (ماجستير أو دكتوراه).
  5. ويجب أن تتضمن الحصيلة الدراسية اجتياز مقرراً واحداً على الأقل في مستوى الدراسات العليا في كل جانب من الجوانب الأساسية في تحليل السلوك التطبيقي والمبينة في البند (أولا) من الملحق رقم (2)، وهي (1- مقرر في الأسس النظرية في تحليل السلوك التطبيقي، 2- مقرر في وضع التدخلات والخطط العلاجية في تحليل السلوك التطبيقي، 3- مقرر في القياس والتقييم الخاص في تحليل السلوك التطبيقي، 4- مقرر في الاخلاقيات المهنية في مجال تحليل السلوك التطبيقي، 5- مقرر في الإدارة والاشراف على العاملين في مجال تحليل السلوك التطبيقي).
  6. نظراً لحداثة برامج الدراسات العليا في مجال تحليل السلوك التطبيقي، وعدم توافر برامج أو مقررات دراسية في هذا المجال داخل دولة الكويت في فترات سابقة، يجوز استثناءً، ولمرة انتقالية، اعتماد بعض المقررات الدراسية المتعلقة بالجوانب الأساسية في تحليل السلوك التطبيقي والمبينة في البند (أولاً) من الملحق رقم (2) حتى وإن تمت دراستها عن بعد (Distance Learning) أو من خلال تعليم إلكتروني أو بنمط هجين (Hybrid) أو متزامن (Synchronous Online)، وأن يقتصر هذا الاستثناء على مقررات دراسية محددة دون أن يمتد إلى البرامج أو الدرجات العلمية، على أن تكون معتمدة من الجمعية الدولية لتحليل السلوك Association for Behavior Analysis International (ABAI) أو متوافقة مع اشتراطات مجلس اعتماد محللي السلوكThe Behavior Analyst Certification Board, Inc.® (BACB®). وتكون هذه البيانات موثقة في كشف الدرجات الرسمي (Transcript)، ومؤيدة بوصف معتمد للمقرر يبيّن محتواه وآلية تقييمه، ومتضمّنة لاختبارات وتقييمات رسمية تُمنح على أساسها درجات وتقديرات رقمية أو حرفية قابلة للمفاضلة، ولا يُعتد بأي مقرر حاصل على تقدير (Pass) أو (Waived) أو ما في حكمهما من أنظمة تقييم غير قائمة على درجات معيارية، أو التي تعتمد على اجتياز شكلي أو حضور عام دون نظام دراسي منضبط، ولا ينطبق هذا الاستثناء على بقية متطلبات البرنامج الدراسي. ويتم تقييم مدى تطابق هذه المقررات مع الاشتراطات من قبل الجهة الفنية المختصة. على أن يكون قرارها مسبباً ومبنياً على معايير موضوعية قابلة للتحقق.
  7. في حال لم يكن المتقدم حاصلاً في مرحلة البكالوريوس على مؤهل مستوفٍ لاشتراطات مسمى “مساعد محلل سلوك تطبيقي” الواردة في هذا القرار، جاز قبوله بشرط استيفاء متطلبات استدراكية، وذلك إما من خلال اجتياز برنامج تحويل معتمد في علم النفس (Master in Psychology – Conversion) أو برنامج تحويل معتمد في مجال التربية الخاصة (Master in Special Education – Conversion) ولمدة لا تقل عن سنة دراسية، ومن جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي، أو من خلال حصوله على درجة البكالوريوس في أي تخصص مع اجتياز ما لا يقل عن عشرة (10) مقررات دراسية مختلفة أما في مجال علم النفس أو مجال التربية الخاصة. بالنسبة لمجال علم النفس، يجب عليه اجتياز عشرة (10) مقررات دراسية مختلفة على الأقل من المقررات الواردة في الملحق رقم (1) المعتمد لمجالات التشخيص والعلاج النفسي. من ضمنها مقرر واحد على الأقل في كل من المجالات الأساسية في علم النفس والمبينة في البند ثالثا من الملحق رقم (1)، وهي (المدخل إلى علم النفس، والأسس النظرية لعلم النفس، والفروق الفردية أو الفئات الخاصة، والاختبارات والمقاييس النفسية، وعلم نفس النمو واضطرابات الطفولة). وكذلك من ضمنها اجتياز مقرر واحد على الأقل في كل من المجالات الأساسية في التشخيص والعلاج النفسي والمبينة في البند أولاً من الملحق رقم (1)، وهي (الأمراض والتشخيص، وعلم النفس الإكلينيكي أو الإرشادي، والأسس العصبية للعلاج النفسي أو علم الأدوية النفسية)، ويُثبت ذلك من خلال كشف الدرجات وتوصيف المقررات. بالنسبة لمجال التربية الخاصة، فيجب عليه اجتياز عشرة (10) مقررات دراسية مختلفة على الأقل من المقررات الواردة في الملحق رقم (2) المعتمد لمجالات التربية الخاصة وتحليل السلوك التطبيقي. من ضمنها اجتياز مقرر واحد على الأقل في كل من المجالات الأساسية في التربية الخاصة والمبينة في البند ثانيا من الملحق رقم (2)، وهي (مدخل الى تعليم الفئات الخاصة وتصنيف اضطراباتها، النمو ومشكلات التواصل والمهارات الاجتماعية، التدخلات العلاجية المبكرة، بناء البرامج والتدخلات العلاجية). وكذلك من ضمنها اجتياز مقرر واحد على الأقل في مجال القياس والتقييم والمبينة في البند (أولا) رقم (3) من الملحق رقم (2) المعتمد لمجالات التربية الخاصة وتحليل السلوك التطبيقي. ويُثبت ذلك من خلال كشف الدرجات وتوصيف المقررات. ولجميع المجالات، يسمح أن يكون المقرر مكررا (أي نفس المسمى) شرط أن يكون في مستوى دراسي مختلف (بكالوريوس أو دراسات عليا)، ولكن لا يجوز أن تحسب هذه المقررات ضمن الحد الأدنى الإلزامي للمقررات الدراسية التي يجب اجتيازها خلال برامج الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. والمشار إليها في البند رقم (4).
  8. بخلاف المقررات المتعلقة بالجوانب الأساسية في تحليل السلوك التطبيقي والمبينة في البند (أولاً) من الملحق رقم (2). يجوز، ولأغراض استيفاء المتطلبات الأكاديمية المنصوص عليها في هذا القرار، احتساب مقررات دراسية إضافية تم اجتيازها خارج البرنامج الدراسي، بما في ذلك المقررات المقدمة ضمن برامج الاستزادة العلمية أو الدراسة الحرة، شريطة أن تكون هذه المقررات أكاديمية معتمدة (Credit-bearing)، ومُثبتة في سجل أكاديمي رسمي، وصادرة عن مؤسسات تعليمية معترف بها من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت. ولا يُعتد بأي دورات تدريبية أو برامج غير أكاديمية، أو غير قائمة على نظام الساعات المعتمدة.

المتطلبات الأكاديمية لمسمى “مساعد محلل سلوك تطبيقي”

  1. يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في تحليل السلوك التطبيقي (Applied Behavioral Analysis) أو في تخصص علم النفس العام، أو في أحد برامج علم النفس التخصصية، أو علم النفس التربوي، أو العلوم السلوكية، أو دراسات الطفولة، أو التربية الخاصة، أو الخدمة الاجتماعية، أو العلاج الطبيعي، أو العلاج المهني، أو علاج اضطرابات النطق والسمع، ولا يُعتد بأي تخصص آخر مالم يثبت بوجود صلة مباشرة في علم النفس أو التربية الخاصة من خلال شهادة توصيف للبرنامج معتمدة من الجامعة المانحة للشهادة.
  2. ويشترط أن تتضمن الحصيلة الدراسية في مرحلة البكالوريوس أو بعده اجتياز مقرر واحد على الأقل في كل جانب من الجوانب الأساسية في تحليل السلوك التطبيقي والمبينة في البند (أولا) من الملحق رقم (2)، وهي (1- مقرر في الأسس النظرية في تحليل السلوك التطبيقي، 2- مقرر في وضع التدخلات والخطط العلاجية في تحليل السلوك التطبيقي، 3- مقرر في القياس والتقييم الخاص في تحليل السلوك التطبيقي، 4- مقرر في الاخلاقيات المهنية في مجال تحليل السلوك التطبيقي).
  3. يجوز، لأغراض استيفاء المتطلبات الأكاديمية المنصوص عليها في هذا القرار، احتساب مقررات دراسية إضافية تم اجتيازها بعد التخرج، بما في ذلك المقررات المقدمة ضمن برامج الاستزادة العلمية أو الدراسة الحرة، شريطة أن تكون هذه المقررات أكاديمية معتمدة (Credit-bearing)، ومُثبتة في سجل أكاديمي رسمي، وصادرة عن مؤسسات تعليمية معترف بها من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت. ولا يُعتد بأي دورات تدريبية أو برامج غير أكاديمية، أو غير قائمة على نظام الساعات المعتمدة.
  4. نظراً لحداثة البرامج في مجال تحليل السلوك التطبيقي، وعدم توافر برامج أو مقررات دراسية في هذا المجال داخل دولة الكويت في فترات سابقة، يجوز استثناءً، ولمرة انتقالية، اعتماد بعض المقررات الدراسية المتعلقة بالجوانب الأساسية في تحليل السلوك التطبيقي والمبينة في البند (أولاً) من الملحق رقم (2) حتى وإن تمت دراستها عن بعد (Distance Learning) أو من خلال تعليم إلكتروني أو بنمط هجين (Hybrid) أو متزامن (Synchronous Online)، وأن يقتصر هذا الاستثناء على مقررات دراسية محددة دون أن يمتد إلى البرامج أو الدرجات العلمية، على أن تكون معتمدة من الجمعية الدولية لتحليل السلوكAssociation for Behavior Analysis International (ABAI) أو متوافقة مع اشتراطات مجلس اعتماد محللي السلوكThe Behavior Analyst Certification Board, Inc.® (BACB®). وتكون هذه البيانات موثقة في كشف الدرجات الرسمي (Transcript)، ومؤيدة بوصف معتمد للمقرر يبيّن محتواه وآلية تقييمه، ومتضمّنة لاختبارات وتقييمات رسمية تُمنح على أساسها درجات وتقديرات رقمية أو حرفية قابلة للمفاضلة، ولا يُعتد بأي مقرر حاصل على تقدير (Pass) أو (Waived) أو ما في حكمهما من أنظمة تقييم غير قائمة على درجات معيارية، أو التي تعتمد على اجتياز شكلي أو حضور عام دون نظام دراسي منضبط، ولا ينطبق هذا الاستثناء على بقية متطلبات البرنامج الدراسي. ويتم تقييم مدى تطابق هذه المقررات مع الاشتراطات من قبل الجهة الفنية المختصة. على أن يكون قرارها مسبباً ومبنياً على معايير موضوعية قابلة للتحقق.

الخبرة العملية والتدريب الإكلينيكي للعاملين في مجال تحليل السلوك التطبيقي

للحصول على ترخيص في تحليل السلوك التطبيقي، يجب أن يكون لدى المتقدم “خبرة عملية” و”تدريب خاضع لإشراف مهني مباشر” على النحو التالي:

  1. لمسمى “محلل سلوك تطبيقي أول”، يشترط أن تكون لدى المتقدم خبرة عملية لا تقل عن ست سنوات (6) بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ولمسمى “محلل سلوك تطبيقي” ومسمى “مساعد محلل سلوك تطبيقي”، يشترط أن تكون لدى المتقدم خبرة عملية لا تقل عن سنتين (2) بعد الحصول على البكالوريوس.
  2. يجب أن تكون هذه الخبرة في مجال تحليل السلوك التطبيقي، أو في خدمات التعلم والتدخل المبكر للأطفال والكبار من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو العلاج النفسي أو الإرشاد النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة، أو علاج النطق والسمع، أو العلاج الطبيعي، أو العلاج بالعمل أو في أعمال ممارسة مهنية ذات صلة مباشرة، سواء كانت داخل أو خارج دولة الكويت. ويجوز أن تكون هذه الخبرة متصلة أو متقطعة، بشرط أن تكون موثقة توثيقاً رسمياً يبين مدة العمل وطبيعته والمسمى الوظيفي والمهام الفعلية. كما يجوز احتساب فترات التدريب العملي أو الإقامة المهنية (Internship) التي تمت خلال مرحلة الدراسات العليا ضمن سنوات الخبرة، متى كانت هذه الفترات موثقة ومرتبطة مباشرة بالتدريب في هذا المجال.
  3. ويشترط كذلك أن يكون المتقدم قد استوفى تدريباً خاضعاً لإشراف مهني مباشر في مجال تحليل السلوك التطبيقي لا يقل عن (200) جلسة علاجية لمسمى “محلل سلوك تطبيقي أول”، وعدد (150) جلسة علاجية لمسمى “محلل سلوك تطبيقي”، وعدد (100 جلسة) لمسمى “مساعد محلل سلوك تطبيقي”. وتكون مدة الجلسة الواحدة فيها من (45) إلى (60) دقيقة، وأن تكون هذه الجلسات وجهاً لوجه مع الحالات، وتحت إشراف مهني عام من مشرف مؤهل وحاصل على درجة الماجستير على الأقل ومرخص في تحليل السلوك التطبيقي. ويُشترط أن تكون هذه الجلسات قد تمت تحت إشراف مباشر فعلي من المشرف، ويُقصد بالإشراف الفعلي أن يكون هناك اطلاع حقيقي على الحالة، وتوجيه مكتوب أو موثق، ومتابعة مهنية فعلية، لا مجرد إشراف اسمي أو إداري. كما تحتسب ساعات التدريب الميداني (Practicum) خلال الدراسات العليا ضمن هذا المتطلب متى ثبتت في كشف الدرجات وتوصيف المقرر أو في سجل تدريبي رسمي معتمد.
  4. ويجب أن يكون التدريب قد تم داخل منشأة مرخصة لتقديم خدمات التعلم والتدخل المبكر للأطفال والكبار من ذوي الاحتياجات الخاصة أو في جهة معنية في التعليم والتدريب في تحليل السلوك التطبيقي ومرخصة من الجهات الصحية في بلد التدريب، أو في منشأة صحية مرخصة للطب النفسي أو العلاج النفسي، وأن تقدم المستندات والتقارير الرسمية الدالة على هذا التدريب، بما يشمل بيانات الحالات، موافقتها على مشاركة بياناتها، التقييم السلوكي، عدد الجلسات، ونوعية الحالات، البرامج العلاجية التي تم استخدامها، وتعليقات المشرف، وتقييمه، واعتماده، وذلك دون الإخلال بمتطلبات السرية المهنية وحماية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها.
  5. يُستثنى أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على درجة الدكتوراه في أحد مجالات علم النفس أو علم النفس التربوي أو علم النفس المدرسي أو التربية الخاصة، الذين يعملون في جامعة حكومية أو في مؤسسة أكاديمية عليا معتمدة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي في دولة الكويت، والساعين للحصول على ترخيص “محلل سلوك تطبيقي” أو “محلل سلوك تطبيقي أول” من شرط الخبرة. ولكن لا يُعفى من شرط استيفاء الحد الأدنى المطلوب من الجلسات المذكورة في بند “التدريب الخاضع للإشراف المهني” لكل مسمى. كما يمكن عند الحاجة استثنائهم من شرط استيفاء عدد المقررات الدراسية التي اجتازوها خلال مراحل دراستهم، بشرط أن تكون لديهم خبرة في تدريس مقرراً واحداً على الأقل في كل جانب من الجوانب الأساسية في تحليل السلوك التطبيقي والمبينة في البند (أولاً) من الملحق رقم (2)، وهي (1- مقرر في الأسس النظرية في تحليل السلوك التطبيقي، 2- مقرر في وضع التدخلات والخطط العلاجية في تحليل السلوك التطبيقي، 3- مقرر في القياس والتقييم الخاص في تحليل السلوك التطبيقي، 4- مقرر في الاخلاقيات المهنية في مجال تحليل السلوك التطبيقي). على أن تكون خبرتهم التدريسية لا تقل عن سنتين (4 فصول دراسية) لكل مقرر.

خامساً: التوصيف الوظيفي:

اخصائي نفسي من حملة البكالوريوس

  1. يقتصر نطاق عمل الحاصل على مسمى “اخصائي النفسي” على إجراء المقابلات الإكلينيكية الأولية أو الإرشادية الأولية (Initial Assessment / Initial Intake)، بما يشمل جمع المعلومات والبيانات، وتطبيق المقاييس النفسية المناسبة لحالة المراجع، وإعداد الملخصات أو التقارير التمهيدية اللازمة لعرض الحالة على المعالج النفسي أو على المسؤول الفني المختص داخل المنشأة. ويُعد هذا الدور دوراً تمهيدياً مساعداً في العملية الإكلينيكية، ولا يُعد ممارسة علاجية مستقلة.
  2. يشترط أن تتم جميع أعمال الحاصل على مسمى “اخصائي النفسي” بناءً على طلب وتحت إشراف مباشر من معالج نفسي أول مرخص.
  3. عند تقديم خدمات للأطفال، يشترط أن يكون لدى “الحاصل على مسمى “اخصائي النفسي” تدريب كافٍ وموثق ومناسب في التعامل مع هذه الفئة، ويُثبت ذلك من خلال شهادات تدريب معتمدة أو سجل تدريبي رسمي.
  4. يلتزم الحاصل على مسمى “اخصائي النفسي” بالتوثيق الكامل والدقيق لجميع المقابلات ونتائج الاختبارات والمقاييس النفسية التي يتم إجراؤها داخل الوحدة أو المجمع، وبحفظها وفق الأنظمة المعتمدة داخل المنشأة، ويُثبت ذلك من خلال نماذج التقارير أو نظام التوثيق المعتمد.
  5. يُحظر على الحاصل على مسمى “اخصائي النفسي” حظراً مطلقاً تقديم أي تدخلات علاجية، أو عقد جلسات علاجية فردية أو جماعية، أو وضع خطة علاجية أو تعديلها، أو اتخاذ أي قرار تشخيصي أو علاجي مستقل أو نهائي من تلقاء نفسه.
  6. كما يُحظر عليه أن يقدم نفسه للجمهور أو للمراجعين أو للمتعاملين مع المنشأة بوصفه معالجاً نفسياً، أو أن يباشر أي عمل يجاوز حدود اختصاصه التمهيدي المقرر له، وذلك تنظيماً للفصل بين الاختصاصات، وحمايةً للمراجعين، ومنعاً لأي تداخل بين التأهيل التمهيدي على مستوى البكالوريوس وبين الممارسة العلاجية التي تستلزم تأهيلاً أعلى وخبرة وإشرافاً أعمق.

معالج نفسي

  1. يتولى الحاصل على مسمى “معالج النفسي” القيام بجميع المهام التي يباشرها الحاصل على مسمى “اخصائي النفسي”، بالإضافة إلى تقديم خدمات العلاج النفسي الإكلينيكي والإرشاد النفسي للحالات التي تدخل ضمن اختصاصه المهني، وذلك تحت إشراف مباشر من “معالج نفسي أول”.
  2. يشمل نطاق الحاصل على مسمى “معالج النفسي” على إجراء المقابلات العلاجية، والتقييم النفسي الإكلينيكي، وصياغة الحالة، ووضع الخطة العلاجية أو الخطة الإرشادية وتنفيذها، ومتابعة تقدم الحالة، وتعديل التدخلات العلاجية في حدود اختصاصه وبما يتفق مع الأصول المهنية المعتمدة. كذلك التعاون مع الحاصل على مسمى “اخصائي النفسي” وغيره من أعضاء الفريق المهني.
  3. في حالات العلاج النفسي الإكلينيكي، تقوم المقابلة الإكلينيكية (Clinical Interview) على أساس بناء العلاقة المهنية بين المعالج والمراجع، وجمع المعلومات الإكلينيكية، وتطبيق المقاييس النفسية المناسبة، وذلك لصياغة التشخيص أو التشخيص التفريقي، ومن ثم وضع الخطة العلاجية المناسبة. ويتم التشخيص من قبل الحاصل على مسمى “معالج النفسي” ويعتمد بتوقيعه، على أن يكون وفق نظام تشخيصي معتمد علمياً، مثل (ICD-11) أو (DSM-5TR)، مع مراعاة ما يستجد من إصدارات علمية معتمدة. ويُقصد بالتشخيص في هذا القرار التشخيص النفسي الإكلينيكي الذي يتم لأغراض التقييم المهني ووضع الخطة العلاجية أو الإرشادية داخل المنشأة، ولا يُعد تشخيصاً طبياً، ولا يترتب عليه أي آثار طبية أو دوائية. كما لا يمتد هذا التشخيص في القطاع الطبي الأهلي إلى إصدار تقارير أو آراء ذات طابع قانوني أو قضائي أو إداري، بما في ذلك تقارير الأهلية القانونية، أو المسؤولية الجنائية، أو تقييم القدرة على اتخاذ القرار، أو التقارير الموجهة إلى الجهات القضائية أو الأمنية أو التأمينية، والتي تظل من اختصاص الجهات أو الممارسين المخولين نظاماً بذلك في القطاع الطبي الحكومي. ولا يجوز استخدام هذا التشخيص خارج نطاق الغرض العلاجي أو الإرشادي الذي أُعد من أجله داخل المنشأة، إلا وفق الضوابط والأنظمة المعمول بها. ولا يُعتد بهذا التشخيص أمام أي جهة رسمية أو قضائية ما لم يصدر من جهة مختصة نظاماً.
  4. في حالات الإرشاد النفسي، يجب أن تقوم المقابلة الإرشادية على أساس بناء العلاقة المهنية بين المعالج والعميل، وجمع المعلومات، وتطبيق المقاييس النفسية المناسبة لحالة المراجع، ومن ثم وضع الخطة الإرشادية المناسبة.
  5. يستقبل الحاصل على مسمى “معالج النفسي” الحالات النفسية التي يمكن علاجها كحالات عيادة خارجية، أما الحالات التي تستدعي تدخلاً طبياً أو دخول المستشفى، فيجب إحالتها إلى الطبيب المختص أو المستشفى المختص. ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، الحالات التي تعاني من أعراض حادة وتشكل خطورة على المريض نفسه أو على غيره، مثل الأعراض الحادة لتعاطي المؤثرات العقلية، أو الأفكار الانتحارية النشطة، أو حالات الهياج الشديد. ويجب عليه في هذه الحالات التأكيد على المريض أو ذويه بضرورة مراجعة المستشفى لتلقي العلاج، مع ضرورة توفير سجل خاص يوثق هذه الإحالات.
  6. عند تقديم الخدمات للأطفال، يشترط أن يكون لدى الحاصل على مسمى “معالج النفسي” التدريب الكافي للتعامل مع هذه الفئة.
  7. يلتزم الحاصل على مسمى “معالج النفسي” بالتوثيق الكامل والدقيق لكافة العمليات التشخيصية والعلاجية التي تُمارس في الوحدة أو المجمع، مع ضرورة إعداد تقييم مبدئي شامل لكل مراجع وحفظه في ملفه. وفي حال الحاجة إلى تصوير الجلسة العلاجية لتوثيقها ضمن الساعات التدريبية للمعالج أو لغرض تعليمي، يشترط الحصول على موافقة خطية مسبقة من المراجع.

 

 

معالج نفسي أول

  1. يقوم الحاصل على مسمى “معالج نفسي أول” بجميع المهام التي يباشرها الحاصل على مسمى “معالج نفسي”، بالإضافة إلى المهام الإشرافية والفنية العليا المنصوص عليها في هذا القرار.
  2. يُعد الحاصل على مسمى “معالج نفسي أول” أعلى مستوى مهني في السلم الفني داخل منشأة تقديم العلاج النفسي والاستشارات النفسية في القطاع الطبي الحكومي أو القطاع الطبي الأهلي، وعندما يكون هو صاحب ترخيص المنشأة في القطاع الطبي الأهلي يتحمل الإشراف على جودة الخدمات العلاجية النفسية، ويمنع أن يكون وجوده صورياً أو شكلياً أو لمجرد استيفاء متطلبات الترخيص.
  3. يتولى الحاصل على مسمى “معالج نفسي أول” المسؤولية الفنية العليا عن الخدمات العلاجية النفسية المقدمة داخل منشأة تقديم العلاج النفسي والاستشارات النفسية في القطاع الطبي الحكومي والقطاع الطبي الأهلي بالأخص إذا كان هو صاحب الترخيص في القطاع الطبي الأهلي، ويشمل ذلك الإشراف على سلامة الممارسة المهنية، ومراجعة كفاءة الإجراءات العلاجية، والتأكد من التزام العاملين بالضوابط المهنية والأخلاقية المعتمدة.
  4. يشمل نطاق عمله أيضاً تقديم خدمات الإشراف على الجلسات العلاجية المطلوبة لاستيفاء متطلبات الخبرة الإكلينيكية الخاضعة للإشراف للمعالجين النفسيين، وفق الضوابط المعتمدة.
  5. كما يشمل نطاق عمله إجراء التقييمات النفسية الإكلينيكية المتقدمة، وصياغة الحالات، ووضع الخطط العلاجية، وتقديم العلاج النفسي للحالات التي تدخل ضمن اختصاصه، ومتابعة الحالات المعقدة أو التي تستدعي مستوى أعلى من الخبرة المهنية.
  6. يلتزم الحاصل على مسمى “معالج نفسي أول” بالتوثيق المهني الدقيق، واعتماد ما يلزم من التقارير الفنية والخطط العلاجية، واعتماد التقارير النفسية والاختبارات، وكتابة واعتماد ملخصات الجلسات.
  7. يجب أن تخلو التقارير النفسية وملخصات الجلسات الصادرة عن الحاصل على مسمى “معالج نفسي أول” في القطاع الطبي الأهلي من التوصيات ذات الأثر القانوني أو التشريعي، سواء صدرت من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المراجع أو من يمثله قانوناً. وفي حال طلب أي توصيات ذات أثر قانوني أو تشريعي، فيجب تحويل المراجع أو من يمثله قانوناً إلى مركز الكويت للصحة النفسية التابع لوزارة الصحة لكتابة هذه التوصيات.
  8. يمتد دور الحاصل على مسمى “معالج نفسي أول” إلى ضمان أن تكون الخدمات المقدمة داخل منشأة تقديم العلاج النفسي والاستشارات النفسية في القطاع الطبي الأهلي متوافقة مع متطلبات الترخيص، وأن يكون الإشراف الفني قائماً على الوجود الفعلي والمتابعة الحقيقية، ولا يقتصر دوره على العمل العلاجي المباشر. ويُثبت ذلك من خلال الوصف الوظيفي المعتمد.

“مساعد محلل سلوك تطبيقي”

  1. يختص بتنفيذ الخطة العلاجية المعتمدة من قبل الحاصل على مسمى “محلل سلوك تطبيقي” مرخص.
  2. يلتزم بتنفيذ الإجراءات العلاجية المحددة، ولا يحق له إجراء تقييم أولي أو تعديل البرنامج السلوكي دون إشراف وموافقة الحاصل على مسمى “محلل سلوك تطبيقي” مرخص.
  3. يقوم بجمع البيانات اليومية عن أداء الحالة وتوثيقها إلكترونياً عبر النظام المعتمد بالمركز، بما يشمل تسجيل الأداء والسلوكيات والاستجابات.
  4. يرفع التقارير الدورية، ويضمن أن تكون البيانات قابلة للتتبع والمراجعة.
  5. يشارك في الاجتماعات الإشرافية الدورية لمناقشة التقدم العلاجي.

“محلل سلوك تطبيقي أول” أو “محلل سلوك تطبيقي”

يقوم بعمل جميع مهام الحاصل على مسمى “مساعد محلل سلوك تطبيقي” بالإضافة إلى:

  1. تولى المسؤولية المهنية الكاملة عن التقييم السلوكي للحالة، وإجراء التقييم الأولي (Initial Assessment).
  2. القيام بجمع وتحليل البيانات السلوكية باستخدام أدوات تقييم معتمدة، مثل:
  1. برنامج تقييم معالم السلوك اللفظي وتحديد المستوى التعليمي

Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program- VBMAPPK

  1. تقييم المهارات الأساسية للغة والتعلّم

 Assessment of Basic Language and Learning Skills – ABLL

  1. نموذج دنفر للتدخل المبكر

Early Start Denver Model- ESDM.

  1. أي أدوات قياس أخرى معترف بها علمياً.
  1. يحدد الأهداف العلاجية بالتعاون مع الأسرة والفريق متعدد التخصصات.
  2. يقوم بإعداد برنامج التدخل الفردي (Individualized Intervention Program – IIP) متضمناً الأهداف قصيرة وطويلة المدى والإجراءات العلاجية المبنية على التحليل الوظيفي للسلوك.
  3. يشرف إشرافاً مهنياً مباشراً على الحاصلين على مسمى “مساعد محلل سلوك تطبيقي”، ويتابع تطبيق البرامج وضمان الالتزام بالخطة المعتمدة.
  4. يعقد اجتماعات إشراف دورية موثقة، ويقوم بتحليل بيانات التقدم بشكل منتظم وإجراء التعديلات العلاجية عند الحاجة.
  5. يعتمد التقارير الدورية الخاصة في تحليل السلوك التطبيقي، ويشارك في الاجتماعات مع أولياء الأمور لمناقشة التقدم العلاجي.
  6. يتولى التنسيق والإشراف المهني على تكامل الخدمات المقدمة داخل المركز، بما في ذلك خدمات علاج النطق واللغة والعلاج بالعمل والعلاج الطبيعي، دون أن يمارس تخصصاتها مباشرة.

سابعاً: الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المنشآت الصحية الأهلية لترخيص مجمع لتقديم العلاج النفسي والاستشارات النفسية

  • مواصفات مجمع الاستشارات النفسية:

يجب أن تتوفر في المجمع الشروط والمعايير العامة التالية، ويُعد استيفاؤها شرطاً لازماً لمنح الترخيص واستمراره:

  1. أن يكون موقع المنشأة مناسباً ويسهل الوصول إليه من قبل المراجعين.
  2. توفير غرف مهيأة لمقابلة الحالات، على ألا تقل مساحة كل غرفة عن (9) متر مربع، وأن تتسم بطابع الهدوء والخصوصية، مع توفير الإضاءة والتهوية المناسبة.
  3. ألا يقل عدد الغرف المخصصة لتقديم الخدمة عن غرفتين، ويجوز زيادتها بما يتناسب مع طبيعة ونوع الخدمات المقدمة.
  4. نظام المعلومات والسجلات الطبية النفسية: تلتزم المنشأة بتوفير نظام معلومات يتناسب مع حجم العمل، يتيح تسجيل المواعيد والاستعلامات. كذلك توفير نظام متكامل لإدارة السجلات والملفات النفسية للمراجعين، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، وفقاً للضوابط والمعايير المنظمة للسجلات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة. ويشمل ذلك ضوابط حفظ السجلات، وسريتها، ومدة الاحتفاظ بها، وآلية إتلافها، وحق الاطلاع عليها أو تزويد نسخ منها، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها. كما يجب أن تكون السجلات منظمة وقابلة للمراجعة والتدقيق، وأن يتضمن التوثيق البيانات الأساسية، والتقييمات النفسية، والخطط العلاجية أو الإرشادية، وتطور الحالة، وأي تدخلات أو ملاحظات مهنية، وذلك وفق الأصول المهنية المعتمدة. وتلتزم المنشأة باتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية اللازمة لحماية السجلات من الفقد أو التلف أو الوصول غير المصرح به، بما في ذلك أنظمة الحفظ الإلكتروني الآمنة، وإدارة صلاحيات الوصول، وضمان سرية المعلومات.
  5. توفير صالة استقبال وانتظار مناسبة، ودورات مياه، بما يتناسب مع حجم العمل وطبيعة المراجعين.
  6. توفير عقد تأمين ساري لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها والمعتمدة من الجهات المختصة في الدولة، يغطي الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات، على أن يشمل المرضى، والمرافقين والعاملين والزائرين.
  7. يُشترط أن يكون طالب الترخيص مؤمناً عليه ضد أخطار مزاولة المهنة وأخطائها لدى شركة تأمين مرخص لها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، كما يلتزم صاحب المنشأة الصحية بسداد رسوم التأمين وتجديده لكافة العاملين فيها ويسري ذلك على مزاولي المهنة الزائرين لديها.
  8. توفير كاميرات مراقبة في أماكن الانتظار والممرات فقط، مع الالتزام بضوابط الخصوصية المعمول بها، على أن يتم الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
  9. تزويد كل غرفة بوسيلة طلب مساعدة فورية (مثل زر طوارئ أو نظام إنذار) متصلة بنقطة استقبال أو إشراف داخل المنشأة، مع إبلاغ المراجع بوجودها. ويجب أن تكون الغرف مصممة بما يضمن سهولة خروج المراجع أو المعالج في جميع الأوقات، وألا تُغلق الأبواب بأي وسيلة تحول دون إمكانية فتحها من الداخل أو تعيق الوصول إليها عند الطوارئ. كما تلتزم المنشأة بتنظيم العمل بما يضمن وجود أحد العاملين في نطاق قريب يتيح الاستجابة الفورية عند الحاجة، وذلك دون الإخلال بسرية الجلسات.
  10. يلتزم جميع العاملين في المنشأة بوضع بطاقات تعريفية مهنية واضحة ومثبتة، تتضمن الاسم الكامل، والتخصص العلمي، والمسمى الوظيفي المعتمد وفق الترخيص المهني، وذلك بما يضمن وضوح صفة مقدم الخدمة للمراجعين وعدم حدوث أي لبس بشأن طبيعة الدور المهني لكل مزاول.
  • شروط تقديم الاستشارة:
  1. الموافقة المستنيرة: يلتزم مزاول المهنة بالحصول على موافقة مستنيرة وصريحة من المراجع قبل البدء في تقديم أي من خدمات العلاج النفسي أو الاستشارات النفسية، تطبيقاً للضوابط المنصوص عليها في لقانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية في هذا الشأن وطبقاً لنموذج الموافقة المستنيرة المرفق في هذا القرار.
  2. ويسمح بتقديم الخدمات عن بُعد، وتسري جميع الضوابط والاشتراطات المنظمة للخدمات الصحية المقدمة عن بُعد الصادرة عن وزارة الصحة والجهات المختصة، ويلتزم مزاول المهنة والمنشأة بالامتثال لها. وفي جميع الأحوال، يلتزم مقدم الخدمة بالتحقق من هوية المستفيد، وتوثيق بياناته، واتخاذ الإجراءات المهنية المناسبة لضمان سلامته، بما في ذلك وجود خطة للتعامل مع الحالات الطارئة، وذلك وفقاً للضوابط المعتمدة. ولا يجوز تقديم الخدمة عن بُعد في الحالات التي تستلزم تقييماً حضورياً أو تدخلاً طبياً عاجلاً، أو التي تقرر الجهات المختصة عدم ملاءمة متابعتها عن بُعد.
  • القوى العاملة في مجمع الاستشارات النفسية:

يشترط توفير متخصص بمسمى “معالج نفسي أول” واحد على الأقل، ومستوفٍ للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، على أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في مجمع الاستشارات النفسية، ويتولى الإشراف الفني على الخدمات المقدمة وعلى العاملين من مزاولي المهنة التابعين له في التسلسل الوظيفي. كما يشترط أن يعمل في المجمع، بالإضافة إليه، مزاول مهنة واحد أو أكثر من العاملين في التخصصات التالية:

  1. معالج نفسي أول (المنصوص عليه في البند ثانياً)
  2. معالج نفسي      (المنصوص عليه في البند ثانياً)
  3. اخصائي نفسي  (المنصوص عليه في البند ثانياً)
  4. محلل سلوك تطبيقي أول (ٍSenior Applied Behavior Analyst) (المنصوص عليه في البند ثانياً)
  5. محلل سلوك تطبيقي (Applied Behavior Analyst)  (المنصوص عليه في البند ثانياً)
  6. مساعد محلل سلوك تطبيقيAssistant Applied Behavior Analyst (المنصوص عليه في البند ثانياً)
  7. اخصائي علاج بالعمل (علاج وظيفي):

متخصص مؤهلاً تأهيلاً أكاديمياً ومهنياً في إعادة التأهيل للحالات التي تعاني من صعوبات في أداء المهام الحياتية اليومية أو المهام الوظيفية. ويشمل هذا المسمى من حصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في مجال العلاج بالعمل (العلاج الوظيفي)، بدرجة “ممارس علاج بالعمل” على الأقل، طبقا للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المنصوص عليها في قرارات ديوان الخدمة المدنية. ويحظر عليه تقديم أي من خدمات العلاج النفسي الإكلينيكي.

  1. اخصائي السمع والنطق:

متخصص مؤهلاً تأهيلاً أكاديمياً ومهنياً في تشخيص وعلاج اضطرابات السمع والتواصل واللغة المنطوقة والمكتوبة، ويشمل هذا المسمى من حصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في مجال علاج اضطرابات السمع والنطق، بدرجة “ممارس سمع ونطق” على الأقل، طبقا للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المنصوص عليها في قرارات ديوان الخدمة المدنية. ويحظر عليه تقديم أي من خدمات العلاج النفسي الإكلينيكي.

  1. أي تخصصات صحية أخرى ذات صلة في العلاج النفسي بعد أخذ موافقة الجهة الفنية المختصة وبعد اضافتها بقرار صادر من وزير الصحة.
  2. يجوز أن يكون مزاول المهنة حاصلاً على ترخيص في أكثر من تخصص، بحيث يجمع بين تخصصين أو أكثر من التخصصات المنصوص عليها في البند الرابع من هذا القرار والمتعلق بالقوى العاملة، وذلك شريطة استيفائه لجميع الاشتراطات والمتطلبات المقررة لكل تخصص على حدة.
  3. مدير مجمع الاستشارات النفسية في حال عدم رغبة صاحب ترخيص مجمع لاستشارات النفسية أن يكون مديراً طبياً أو في حال كان صاحب الترخيص شخصية اعتبارية وجب تعيين مديراً طبياً يكون مسؤولًا عنه فنيًا ويشرف فعليًا على إدارة اعماله وذلك وفقا للضوابط الاتية:

11.1 أن يكون بدرجة “معالج نفسي أول” حسب الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار، على أن يكون متفرغًا تفرغًا كاملًا للعمل في مجمع الاستشارات النفسية.

11.2 ألا يكون قد سبق ادانته قضائيًا بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

11.3 ألا تقل فترة اقامته في الدولة عن 9 أشهر من كل عام.

11.4 ألا يكون مديرا طبيًا لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

11.5 أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المجمع.

11.6 الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

11.7 يجوز أن يعين نائبًا للمدير يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائبا له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

  • ضوابط تغيير المسميات ورخص تحت التدريب في القطاع الطبي الأهلي:
  1. يُسمح لحملة درجة البكالوريوس الراغبين في الحصول على ترخيص “اخصائي نفسي”، والمستوفين للاشتراطات الأكاديمية الخاصة بهذا المسمى وفقاً لما ورد في هذا القرار، بالحصول على ترخيص بمسمى “اخصائي نفسي متدرب”، وذلك لممارسة مهام الحاصل على مسمى “اخصائي النفسي” ولكن تحت الإشراف، بهدف استيفاء شرط “الخبرة العملية” تمهيداً للحصول على ترخيص “اخصائي نفسي”.
  2. يُسمح “للأخصائي النفسي المرخص”، الحاصل على درجة الماجستير أو الدبلوم العالي، والمستوفي للاشتراطات الأكاديمية الخاصة بمسمى “معالج نفسي”، بالحصول على ترخيص بمسمى ” معالج نفسي متدرب”، وذلك لتقديم خدمات العلاج النفسي تحت الإشراف، بهدف استيفاء شرط “الخبرة العملية” أو شرط “التدريب الإكلينيكي الخاضع لإشراف مهني مباشر”، تمهيداً للحصول على ترخيص “معالج نفسي”.
  3. يُسمح للحاصل على درجة الماجستير أو الدبلوم العالي أو الدكتوراه، والمستوفي للاشتراطات الأكاديمية الخاصة بمسمى “معالج نفسي” أو “معالج نفسي أول”، عدا استيفاء البند رقم 1 الخاص في شرط الحصول على درجة البكالوريوس المستوفية للاشتراطات الأكاديمية لمسمى “اخصائي النفسي”، يسمح له بالحصول على ترخيص بمسمى ” معالج نفسي متدرب”، وذلك لتقديم خدمات العلاج النفسي تحت الإشراف، بهدف استيفاء الاشتراطات الاكاديمية الخاصة بدرجة البكالوريوس وذلك عن طريق استيفاء البند 6 و 7 من المتطلبات الاكاديمية لمسمى “معالج نفسي أول” و مسمى “معالج نفسي” وذلك من خلال دراسة برنامج تحويل معتمد في علم النفس أو اجتياز المقررات الدراسية الأساسية المشار اليها في البند.
  4. يُسمح للمعالج النفسي المرخص من حملة الماجستير أو الدبلوم العالي بتحويل ترخيصه إلى ترخيص “معالج نفسي أول”، بعد استيفائه للاشتراطات الأكاديمية، وشرط الخبرة العملية، وشرط التدريب الإكلينيكي الخاضع لإشراف مهني مباشر لمسمى “معالج نفسي أول”، وذلك خلال ممارسته للعلاج النفسي داخل مجمع الاستشارات النفسية.
  5. يُسمح لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات علم النفس، أو علم النفس التربوي، أو العلوم السلوكية، أو دراسات الطفولة، أو التربية الخاصة، أو الخدمة الاجتماعية، أو العلاج الطبيعي، أو العلاج المهني، أو علاج اضطرابات النطق والسمع، أو أي تخصص مقارب في العلوم الاجتماعية أو الحياتية أو التربوية، والراغبين في الحصول على ترخيص “مساعد محلل سلوك تطبيقي”، والمستوفين للاشتراطات الأكاديمية الخاصة بهذا المسمى، وغير المستوفين لشرط الخبرة العملية أو شرط التدريب الخاضع لإشراف مهني مباشر، بالحصول على ترخيص بمسمى “مساعد محلل سلوك متدرب”، وذلك لممارسة العلاج السلوكي التطبيقي تحت الإشراف، بهدف استيفاء شروط الخبرة أو التدريب، تمهيداً للحصول على ترخيص “مساعد محلل سلوك تطبيقي”.
  6. يُسمح للحاصل على مسمى “مساعد محلل سلوك تطبيقي” مرخص، الساعي للحصول على ترخيص “محلل سلوك تطبيقي”، والحاصل على درجة الماجستير أو الدبلوم العالي، والمستوفي للاشتراطات الأكاديمية الخاصة بهذا المسمى، وغير المستوفي لشرط “الخبرة العملية” أو شرط “التدريب الخاضع لإشراف مهني مباشر”، بالحصول على ترخيص بمسمى “محلل سلوك تطبيقي متدرب”، وذلك لممارسة العلاج السلوكي التطبيقي تحت الإشراف، بهدف استيفاء شرط التدريب، تمهيداً للحصول على ترخيص “محلل سلوك تطبيقي”.
  7. يُسمح لأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الدكتوراه في أحد مجالات علم النفس أو علم النفس التربوي، والعاملين في جامعة حكومية أو مؤسسة أكاديمية عليا معتمدة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي في دولة الكويت، والمستوفين للاشتراطات في بند المتطلبات الاكاديمية وبند متطلبات الخبرة العملية وفق هذا القرار، والساعين للحصول على ترخيص “معالج نفسي” بالحصول على ترخيص بمسمى “معالج نفسي متدرب”، والسماح للساعين في الحصول على ترخيص “معالج نفسي أول” بالحصول على ترخيص “معالج نفسي أول متدرب”، وذلك بهدف استيفاء عدد الجلسات في شرط “التدريب الإكلينيكي الخاضع لإشراف مهني مباشر” الخاص بكل مسمى، تمهيداً للحصول على الترخيص.
  8. يُسمح لأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الدكتوراه في أحد مجالات علم النفس أو علم النفس التربوي أو علم النفس المدرسي أو التربية الخاصة، والعاملين في جامعة حكومية أو مؤسسة أكاديمية عليا معتمدة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي في دولة الكويت، والمستوفين للاشتراطات الواردة في بند المتطلبات الاكاديمية وبند متطلبات الخبرة العملية وفق هذا القرار، والساعين للحصول على ترخيص “محلل سلوك تطبيقي” بالحصول على ترخيص بمسمى “محلل سلوك تطبيقي متدرب”، والسماح للساعين منهم للحصول على ترخيص “محلل سلوك تطبيقي أول” بالحصول على ترخيص “محلل سلوك تطبيقي أول متدرب”، وذلك بهدف استيفاء عدد الجلسات في شرط “التدريب الخاضع لإشراف مهني مباشر” الخاص بكل مسمى، تمهيداً للحصول على الترخيص.
  9. في كل الأحوال، لا تزيد مدة التراخيص الممنوحة للمتدربين عن سنتين، ويمكن تجديدها ولمرة واحدة لمدة سنة في حال ثبت جدية المتدرب في استيفاء المتطلبات، وأخذ رأي الجهة الفنية المختصة وبموافقة إدارة التراخيص الصحية.
  10. يلتزم العاملون الخاضعون للتدريب في جميع المسميات بالإفصاح الواضح عن حالتهم التدريبية، من خلال بطاقات تعريفية تبين صفة “تحت التدريب”، مع ضرورة إبلاغ المراجعين صراحةً بطبيعة هذه الصفة قبل تقديم الخدمة. ويشمل ذلك الحصول على موافقة مسبقة ومستنيرة من المراجع على استخدام بيانات الجلسات لأغراض استيفاء متطلبات “الخبرة العملية” أو “التدريب الخاضع لإشراف مهني مباشر”، وذلك دون الإخلال بمتطلبات السرية المهنية وحماية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها.

عاشرا: الممارسات المهنية المحظورة

  1. يُحظر على أي شخص، بما في ذلك المتدربين في علم النفس أو الطلبة، أن يُعرّف نفسه أو يقدمها للغير على أنه معالج نفسي أو معالج نفسي مرخص أو مستشار نفسي أو مستشار نفسي  مرخص، أو أن يستخدم أي وصف، أو لقب أو مسمى أو اختصار أو توقيع أو بطاقة تعريفية أو وسيلة من وسائل التواصل، بما يفيد أو يوحي بأنه مؤهل لتقديم الخدمات المهنية النفسية، أو أن يمارس العلاج النفسي أو الاستشارات النفسية أو التدريب أو الإشراف في هذا المجال، سواء بالحضور الشخصي أو عن بُعد أو عبر أي وسيلة أخرى، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص مهني صادر من إدارة التراخيص الصحية.
  2. ولا يجوز لأي شخص أو جهة بما في ذلك مراكز التدريب أو مراكز تقديم الاستشارات الاجتماعية أو الاسرية أو التربوية أو الأفراد أو المنصات الإلكترونية، تقديم أو الإعلان أو الترويج أو إتاحة أي خدمات أو برامج أو دورات أو ورش عمل، بأي وسيلة كانت، سواء بمقابل أو دون مقابل، متى تضمنت أو كان من شأنها أو يُفهم منها أنها تدخل ضمن نطاق الخدمات المهنية النفسية المنصوص عليها في هذا القرار، سواء بصورة صريحة أو ضمنية، مباشرة أو غير مباشرة، إلا من خلال مزاول مهنة مرخص، وضمن منشأة صحية مرخصة من وزارة الصحة لتقديم الاستشارات النفسية، ووفق حدود الترخيص المهني المعتمد.
  3. ويشمل هذا الحظر جميع الأنشطة التي تُقدم تحت أي مسمى أو وصف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
  • التوجيه الحياتي (Life Coach)،
  • أو التدريب الشخصي (Personal Trainer) إذا كان مقروناً بخدمة نفسية،
  • أو الإرشاد الحياتي،
  • أو تطوير الذات،
  • أو تحسين جودة الحياة،
  • أو الذكاء العاطفي،
  • أو تنظيم التفكير أو السلوك،

متى كان من شأن تلك الأنشطة التأثير على الحالة النفسية أو السلوكية أو العاطفية للفرد إلا من خلال مزاول مهنة مرخص في العلاج النفسي وضمن برنامج علاجي أو تدريبي مستند الى الأدلة العلمية.

  1. كما يُحظر استخدام أي ألقاب أو توصيفات، مثل معالج نفسي، أو مستشار نفسي، أو موجه للحياة، أو غيرها من المسميات التي تفيد أو توحي بتقديم خدمات نفسية للجمهور، متى كان استخدامها في سياق الإعلان أو الترويج أو تقديم الخدمات، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي، وبما يؤدي إلى إيهام الغير بممارسة خدمات تدخل ضمن نطاق العلاج النفسي أو الاستشارات النفسية الخاضعة للترخيص وفق هذا القرار.
  2. ولا يُعتد بأي تغيير في تسمية أي نشاط، أو إعادة توصيفه، أو تجزئته، أو تقديمه تحت غطاء تدريبي أو استشاري أو تثقيفي أو تنموي، متى كان محتواه أو مضمونه أو أثره الفعلي يدخل ضمن نطاق الخدمات المهنية النفسية، ويُعتد في تحديد ذلك بحقيقة النشاط وجوهره وآثاره الفعلية، دون الاعتداد بمسماه الظاهري أو بطريقة تقديمه.
  3. لا يُعتد بأي إعلان أو وسيلة عرض أو إخلاء مسؤولية أو صياغة شكلية يُقصد بها التحايل على أحكام هذا القرار، ويظل الحظر قائماً متى تحقق مضمون النشاط أو أثره، ولو تم تقديمه بصورة غير مباشرة أو تحت مسميات بديلة أو مضللة.
  4. يُحظر على مزاولي مهنة العلاج النفسي والاستشارات النفسية وصف أو صرف أي نوع من الأدوية أو المكملات العلاجية، أو التدخل في الخطط الدوائية المعتمدة أو تعديلها، ويقتصر ذلك على المزاولين المرخص لهم بذلك وفق نطاق اختصاصهم الطبي وبما تقرره الأنظمة المعمول بها في وزارة الصحة. كما يُحظر عليهم إجراء العلاج بالصدمات الكهربائية، أو استخدام أو تطبيق أي من تقنيات التحفيز العصبي، سواء كانت كهربائية أو مغناطيسية أو بالترددات الصوتية أو غيرها من التقنيات المشابهة، ويُقصر تقديم هذه الإجراءات حصراً على الأطباء المرخص لهم في تخصص الطب النفسي أو طب الأعصاب، وذلك وفقاً للضوابط المعتمدة.
  5. كما يشمل الحظر استخدام بعض الأساليب أو المسميات التي قد تستخدم في العلاج النفسي، مثل :
  • العلاج بالموسيقى (Music Psychotherapy)،
  • أو العلاج بالدراما (Drama Psychotherapy)،
  • أو تنظيم الجهاز العصبي (Nervous System Regulation)،
  • أو تنمية الذكاء العاطفي (Emotional Intelligence)،
  • أو اليقظة الذهنية (Mind Fullness)،
  • أو العلاج بالتنفس التحولي (Trasnformational Breath)
  • أو الوعي التنفسي (Conscious Breathing)،
  • أو العلاج بالتنفس (Breathwork)،
  • أو فك التعلق (Detachment Therapy) أو التنويم الإيحائي (Hypnotherapy)

إذا تم تقديمها من قبل أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة المهنة، أو خارج منشأة مرخصة، أو على نحو لا يتفق مع المعايير المهنية المعترف بها.

  1. وتسري جميع أحكام الحظر المذكورة أعلاه بصرف النظر عن أي ترخيص أو تصريح أو اعتماد صادر من أي جهة أخرى داخل أو خارج دولة الكويت، ولا يجوز الاستعاضة به عن الترخيص الصادر من وزارة الصحة لتقديم خدمات تدخل ضمن نطاق الخدمات المهنية النفسية.
  2. كما يُحظر على الكافة تقديم أي خدمات نفسية تحت مسمى العلاج النفسي أو الاستشارات النفسية إذا كانت لا تستند إلى أسس علمية أو مهنية معترف بها من قبل الجهات الفنية المختصة أو كانت تندرج ضمن ممارسات غير قائمة على أدلة علمية معتمدة، أو تتضمن الترويج للوهم الطبي، أو تُقدم على نحو يوحي بقدرتها على علاج الاضطرابات النفسية دون سند مهني، أو تعتمد على مفاهيم أو ممارسات زائفة أو وهمية أو غير علمية، وذلك بغض النظر عن المسميات المستخدمة أو طريقة تقديمها أو الترويج لها، وهذه الانشطة موضحة في الملحق رقم (3) على سبيل المثال لا الحصر.

احكام عامة

  1. تُمنح مكاتب العلاج النفسي وشركات الاستشارات النفسية الحاصلة على تراخيص سارية المفعول من وزارة التجارة، والتي باشرت في اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص من وزارة الصحة قبل تاريخ صدور هذا القرار، مهلة قدرها ستة (6) أشهر تبدأ من تاريخ صدوره، وذلك لاستكمال إجراءات توفيق أوضاعها واستيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات الواردة فيه. أما المنشآت التي لم تباشر في اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص من وزارة الصحة قبل تاريخ صدور هذا القرار، فيجب عليها التوقف عن مزاولة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات النفسية فوراً. ويُعد مخالفة لأحكام قانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية كل من يستمر في تقديم أي خدمات تندرج ضمن نطاق الخدمات النفسية دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الصحة، ويخضع مرتكب ذلك للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
  2. تُطبق الاشتراطات الواردة في هذا القرار بشأن مزاولي مهنة العلاج النفسي على جميع المعالجين والاخصائيين النفسيين العاملين في كافة المنشآت الطبية الأهلية، بما في ذلك مجمع الاستشارات النفسية والعيادات الخاصة والمستوصفات والمراكز الطبية والمستشفيات الأهلية عند اصدار تراخيص المزاولة لهم.
  3. يلتزم جميع مزاولي مهنة العلاج النفسي في القطاع الطبي الأهلي، من معالجين نفسيين أو اخصائيين نفسيين، الحاصلين على تراخيص سارية قبل صدور هذا القرار، بتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع الاشتراطات الواردة فيه، وذلك عند أي إجراء لاحقا على إصدار ترخيصه، سواء كان تجديداً أو نقلاً أو تغييرا للمسمى.
  4. يلتزم جميع مزاولي مهنة العلاج النفسي في القطاع الطبي الحكومي، من معالجين نفسيين أو اخصائيين نفسيين، الحاصلين على تراخيص سارية قبل صدور هذا القرار، بتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع الاشتراطات الواردة فيه خلال (18) شهراً من تاريخ صدور هذا القرار.
  5. يلتزم مزاول المهنة بجميع آداب وأخلاقيات المهنة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 2020، وذلك وفقاً لما ورد في الفصل الثالث، المادة (9) من القانون المشار إليه وفي القرار الوزاري المنظم لذلك.
  6. تسري على المنشآت الصحية ومزاولي المهنة كافة القرارات واللوائح المنظمة للاشتراطات الفنية الواجب توافرها في المنشآت الصحية وفي مزاولي المهنة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
  7. يلتزم مزاول المهنة بالمحافظة التامة على سرية جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمراجعين، بما في ذلك البيانات الشخصية والصحية والنفسية، وأي معلومات يتم الحصول عليها أثناء تقديم الخدمة المهنية أو بسببها، ويحظر عليه إفشاء أي منها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها بأي وسيلة كانت. ويمتد هذا الالتزام ليشمل جميع أشكال التوثيق، سواء كانت ورقية أو إلكترونية أو مسجلة صوتياً أو مرئياً، كما يظل واجب السرية قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة المهنية. ولا يجوز الإفصاح عن هذه المعلومات إلا في الحدود التي يجيزها القانون، أو بناءً على موافقة صريحة ومسبقة من المراجع، أو في الحالات التي تقتضيها الضرورة لحماية المراجع أو الغير من خطر محقق، وذلك وفقاً للضوابط المنظمة.
  8. يلتزم مزاول المهنة بممارسة عمله في حدود اختصاصه العلمي والمهني المرخص له، ووفقاً لمؤهلاته وخبراته المعتمدة، ويحظر عليه القيام بأي أعمال أو ممارسات تتجاوز نطاق هذا الاختصاص. ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، حظر إجراء تشخيص أو تقديم تدخلات علاجية في مجالات لا تدخل ضمن تأهيله أو ترخيصه المهني، أو تمثل تداخلاً مع اختصاصات مهن صحية أخرى منظمة. كما يُحظر على مزاول المهنة التدخل في الجوانب الطبية أو الدوائية أو اتخاذ قرارات علاجية ذات طابع طبي، ما لم يكن مرخصاً له بذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها.
  9. تخضع جميع المخالفات لأحكام هذه اللائحة المتعلقة بالمنشآت الصحية ومزاولي المهنة للإجراءات والجزاءات والتدابير المنصوص عليها في قانون 70 لسنة 2020.
  10. للوزارة الحق في رفض طلبات اصدار أو تجديد تراخيص المزاولة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة التي يقررها الوزير.

ملحق رقم (1) المقررات في مجال التشخيص والعلاج النفسي:

لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالمقرر الدراسي المادة العلمية التي يتم تدريسها ضمن نظام المقررات (Course-based System) في مؤسسة تعليمية معتمدة، وبصورة منتظمة داخل إطار أكاديمي منضبط قائم على التعليم المباشر، وبمشاركة فعلية من أعضاء هيئة التدريس ووجود طلبة مسجلين في البرنامج.

ويُقصد بالنظام الفصلي أن تكون مدة الفصل الدراسي تقارب أربعة (4) أشهر في فصلي الخريف أو الربيع، ونحو شهرين في الفصل الصيفي، على أن يتضمن المقرر أنشطة تعليمية منتظمة واختبارات وتقييمات رسمية.

ويشترط لاعتداد المقرر الدراسي أن يكون قائماً على نظام تقييم أكاديمي معتمد، تُمنح بموجبه درجات أو تقديرات رقمية أو حرفية قابلة للمفاضلة، وأن تكون هذه البيانات مثبتة في كشف الدرجات الرسمي (Transcript). ولا يُعتد بأي مقرر حاصل على تقدير (Pass) أو (Waived) أو ما في حكمهما من أنظمة تقييم لا تقوم على درجات معيارية، أو التي تعتمد على اجتياز شكلي أو حضور عام دون نظام دراسي منتظم.

كما يشترط أن يكون المقرر قد تم دراسته فعلياً داخل المؤسسة التعليمية، من خلال تعليم مباشر (In-person or synchronous structured instruction)، ولا يُعتد بالمقررات غير النظامية أو التي لا تستوفي متطلبات الدراسة الأكاديمية المنظمة.

ولأغراض احتساب المقررات، يجب ألا يقل عبء المقرر الواحد عن ثلاث (3) وحدات دراسية، أو ما يعادل ثلاث (3) ساعات دراسية أسبوعياً، ولمدة لا تقل عن أربعة عشر (14) إلى ستة عشر (16) أسبوعاً، وبإجمالي لا يقل عن اثنتين وأربعين (42) ساعة دراسية معتمدة.

وفي حال دراسة المقررات وفق نظام الأرباع (Quarter System)، تتم معادلة الوحدات الدراسية بحيث يتساوى المقرر ذو أربع ونص (4.5) وحدة في نظام الأرباع مع المقرر ذو الثلاث (3) وحدات في النظام الفصلي.

أما في حال الدراسة وفق نظام السنوات (Year System)، فإن ست (6) وحدات دراسية تعادل مقررين دراسيين في النظام الفصلي، بواقع ثلاث (3) وحدات لكل مقرر.

وفيما يتعلق بالجامعات التي تتبع النظام البريطاني، فإن المقرر الذي يعادل عشر (10) وحدات في هذا النظام يُعد مكافئاً لمقرر دراسي واحد في النظام الفصلي بواقع ثلاث (3) وحدات، بينما المقرر الذي يعادل عشرين (20) وحدة يُعد مكافئاً لمقررين دراسيين في النظام الفصلي، بواقع ثلاث (3) وحدات لكل مقرر.

أولا: المجالات الأساسية في التشخيص والعلاج النفسي

  1. مقررات أساسية في الامراض والتشخيص (Psychopathology and Diagnosis)
  • Psychopathology
  • Clinical Psychopathology
  • Adult Psychopathology
  • Child and Adolescent Psychopathology
  • Diagnosis of Mental Disorders
  • ICD or DSM Diagnosis and Classification
  • Differential Diagnosis in Clinical Psychology
  • Psychiatric Diagnosis
  • Abnormal Psychology
  • Mental disorder’s diagnoses
  • Pathological Psychology
  • Developmental Psychopathology
  • Childhood Psychopathology
  • Developmental Disorders
  • Health Psychology
  1. مقررات أساسية في علم النفس الإكلينيكي أو الإرشادي والمقابلة الإكلينيكية وصياغة الحالة

(Clinical / Counseling Psychology, Interviewing, and Case Formulation)

  • Clinical Psychology
  • Counseling Psychology
  • Clinical Interviewing
  • Case Formulation
  • Therapeutic Relationship and Alliance
  • Helping Skills in Counseling
  • Foundations of Counselling
  • Foundations of Clinical Psychology
  • Mental Health Counseling
  1. مقررات الأسس العصبية للعلاج النفسي أو علم الادوية النفسية

(Neuroscience Foundations and Psychopharmacology)

  • Neuropsychology
  • Biological Bases of Behavior
  • Biological Psychology
  • Behavioral Neuroscience
  • Brain and Behavior
  • Neurobiology of Mental Disorders
  • Clinical Neuropsychology
  • Psychopharmacology
  • Drugs and Behavior
  • Cognitive Neuroscience
  • Cognitive neuropsychology
  • Physiological Psychology
  • Affective Neuroscience
  1. مقررات اساسية في أساليب العلاج النفسي أو الإرشاد النفسي المبنية على الدليل

(Evidence-Based Psychotherapy and Counseling Approaches)

  • Psychotherapy
  • Theories of Psychotherapy
  • Cognitive Behavioral Therapy
  • Psychotherapy Theory and Practice
  • Evidence-Based Psychotherapies
  • Behavioral Therapy
  • Psychodynamic Psychotherapy
  • Evidence-based Interventions
  • Techniques of Psychotherapy
  • Counseling theories
  • Theories in Clinical Psychology
  • Psychotherapy Skills and Techniques
  • Counseling Skills and Techniques
  • Psychoanalytic or Psychodynamic Theory
  • Psychoanalytic Practice
  • Cognitive Behavior Therapy CBT Theories and Practice
  1. مقررات اساسية في الاخلاقيات والممارسة المهنية في علم النفس الإكلينيكي أو الإرشاد النفسي

(Ethics and Professional Practice)

  • Ethics for Psychologists
  • Ethical and Professional Issues in Clinical Practice
  • Ethics in Clinical Psychology
  • Ethics in Counseling
  • Professional Ethics in Psychology
  • Ethical and Legal Issues in Counseling
  • Legal and Ethical Issues in Mental Health Practice
  • Professional Practice in Clinical Psychology
  • Professional Issues in Counseling Psychology
  • Ethical Decision Making in Clinical Practice
  • Confidentiality and Professional Boundaries
  • Legal and Procedural Foundations of Psychotherapy
  • Ethics Compliance Code
  • Ethical and Professional Practice in Counselling
  • Legal and Procedural Foundations of Counselling
  • Clinical Professional Orientation

ثانيا: مجالات في علم النفس ذات الصلة في العلاج والإرشاد النفسي

  1. مقررات اضافية ذات صلة في أساليب العلاج النفسي والإرشاد

(Additional Courses Related to Mental Health Practice)

  • Dialectic Behavior Therapy DBT Theories and Practic
  • Mindfulness Therapy
  • Group Psychotherapy
  • Addiction psychotherapy
  • Time-Effective Treatment
  • Psychology of Stress
  • Stress and Trauma
  • Group Counseling
  • Career counseling
  • Multicultural counseling
  • Marriage and Family Counselling
  • Addiction counseling
  • School psychology or counselling
  • Counselling for Children and Adolescents
  • Group work.
  • Group work dynamics.
  • Family Therapy
  • Clinical Practice with Couples
  • Anti-Oppressive Practice in Families and Communities
  • Theories and Practice with specific populations (LGBT, Children, Adults, Older Adults, etc.)
  • Interpersonal Psychotherapy
  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Community Mental Health
  • Crisis Intervention
  • Trauma and Crisis Counseling
  • Suicide Risk Assessment and Intervention
  • Substance Use Disorders Treatment
  • Couples Therapy
  • Trauma-Focused Therapy
  • Motivational Interviewing
  • Social Work in Health Psychology
  • Social Work with Disabled
  • Social Work with People with special needs
  • Social Work with Children
  • Social Work with Families
  • Social Work with Juveniles
  1. مقررات اخرى

Any course that shows evidence of its content being related to psychotherapy.

ثالثا: المجالات الاساسية في علم النفس (Core Domains in Psychology)

  1. مقررات مدخل الى علم النفس (Introduction to Psychology)
  • Psychology
  • Introduction to Psychology
  • Psychological Science
  • Foundations of Psychology
  • General Psychology
  1. مقررات في الأسس النظرية والمعرفية لعلم النفس

 (Theoretical and Cognitive Foundations of Psychology)

  • Systems and History of Psychology
  • History and systems of Clinical Psychology
  • Cognitive psychology
  • Social Psychology
  • Learning and Behavior
  • Sensation and Perception
  • Learning Psychology
  1. المقررات الأساسية في الفروق الفردية أو الفئات الخاصة

(Individual Differences and Special Populations)

  • Personality Psychology
  • Clinical Personality Psychology
  • Psychology of Individuals with Special Needs
  • Education of Individuals with Special Needs
  • Diversity Issues in Psychology or Clinical Psychology
  • Individual Differences
  • Personality Theory
  • Cultural Psychology
  • Cross-Cultural Psychology
  • Psychology of Diversity
  • Psychology of Gender or women psychology
  • Psychology of Disability
  1. مقررات في الاختبارات والقياس النفسي

(Psychological Testing and Measurement)

  • Cognitive
  • assessments
  • Psychological Assessment
  • Psychological Testing
  • Clinical Assessment
  • Psychometrics
  • Psychometrics in Social Science
  • Psychometrics in Psychology
  • Tests and Measurement
  • Personality Assessment
  • Intelligence Testing
  • Behavioral Assessment
  • Neuropsychological
  • Assessment
  1. مقررات أساسية في علم نفس النمو وعلم الطفولة

(Developmental Psychology and Childhood Studies)

  • Developmental Psychology
  • Human Development
  • Lifespan Development
  • Child Development
  • Adolescent Development
  • Autism Spectrum Disorders
  • Learning Disabilities
  • Child Clinical Psychology
  • Psychology of Aging
  • Geropsychology

ملحق (2) المعتمد للمقررات في مجالات التربية الخاصة وتحليل السلوك التطبيقي:

لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالمقرر الدراسي المادة العلمية التي يتم تدريسها ضمن نظام المقررات (Course-based System) في مؤسسة تعليمية معتمدة، وبصورة منتظمة داخل إطار أكاديمي منضبط قائم على التعليم المباشر، وبمشاركة فعلية من أعضاء هيئة التدريس ووجود طلبة مسجلين في البرنامج.

ويُقصد بالنظام الفصلي أن تكون مدة الفصل الدراسي تقارب أربعة (4) أشهر في فصلي الخريف أو الربيع، ونحو شهرين في الفصل الصيفي، على أن يتضمن المقرر أنشطة تعليمية منتظمة واختبارات وتقييمات رسمية.

ويشترط لاعتداد المقرر الدراسي أن يكون قائماً على نظام تقييم أكاديمي معتمد، تُمنح بموجبه درجات أو تقديرات رقمية أو حرفية قابلة للمفاضلة، وأن تكون هذه البيانات مثبتة في كشف الدرجات الرسمي (Transcript). ولا يُعتد بأي مقرر حاصل على تقدير (Pass) أو (Waived) أو ما في حكمهما من أنظمة تقييم لا تقوم على درجات معيارية، أو التي تعتمد على اجتياز شكلي أو حضور عام دون نظام دراسي منتظم.

كما يشترط أن يكون المقرر قد تم دراسته فعلياً داخل المؤسسة التعليمية، من خلال تعليم مباشر (In-person or synchronous structured instruction)، ولا يُعتد بالمقررات غير النظامية أو التي لا تستوفي متطلبات الدراسة الأكاديمية المنظمة.

ولأغراض احتساب المقررات، يجب ألا يقل عبء المقرر الواحد عن ثلاث (3) وحدات دراسية، أو ما يعادل ثلاث (3) ساعات دراسية أسبوعياً، ولمدة لا تقل عن أربعة عشر (14) إلى ستة عشر (16) أسبوعاً، وبإجمالي لا يقل عن اثنتين وأربعين (42) ساعة دراسية معتمدة.

وفي حال دراسة المقررات وفق نظام الأرباع (Quarter System)، تتم معادلة الوحدات الدراسية بحيث يتساوى المقرر ذو أربع ونص (4.5) وحدة في نظام الأرباع مع المقرر ذو الثلاث (3) وحدات في النظام الفصلي.

أما في حال الدراسة وفق نظام السنوات (Year System) ، فإن ست (6) وحدات دراسية تعادل مقررين دراسيين في النظام الفصلي، بواقع ثلاث (3) وحدات لكل مقرر.

وفيما يتعلق بالجامعات التي تتبع النظام البريطاني، فإن المقرر الذي يعادل عشر (10) وحدات في هذا النظام يُعد مكافئاً لمقرر دراسي واحد في النظام الفصلي بواقع ثلاث (3) وحدات، بينما المقرر الذي يعادل عشرين (20) وحدة يُعد مكافئاً لمقررين دراسيين في النظام الفصلي، بواقع ثلاث (3) وحدات لكل مقرر.

أولا: المجالات الأساسية في التحليل السلوكي التطبيقي:

  1. مقررات في الأسس النظرية في تحليل السلوك التطبيقي
    • Behavior Analysis: Principles, Procedures, and Philosophy
    • Principles of Applied Behavior Analysis for Special Education
    • The Philosophy of Behaviorism and Learning
    • Behaviorism and Philosophical Foundations of Applied Behavior Analysis
    • Theoretical Foundations of Applied Behavior Analysis
    • Principles of Applied Behavior Analysis
    • Philosophical Underpinning ABA
    • Concepts and Principles of ABA
    • Radical Behaviorism
    • Experimental Analysis of Behavior
    • History of Behavior Analysis
    • Verbal Behavior (Skinnerian)
  2. مقررات في وضع التدخلات والخطط العلاجية في تحليل السلوك التطبيقي
    • Application and Consultation in Applied Behavior
    • Analysis
    • Advanced Behavior Analysis
    • Implementing Procedures for Behavior Change
    • Behavioral Change Procedures
    • Developing ABA Interventions
    • Application of ABA Skills
    • Functional Communication Training (FCT)
    • Applied Behavior Analysis for Autism
    • Behavior Reduction Strategies
    • Skill Acquisition Programming
    • Applied Behavior Analysis in Schools
    • Behavior Intervention in Schools
    • Behavioral Interventions for special needs
    • Intensive Behavioral Interventions
  3. مقررات في القياس والتقييم الخاص في تحليل السلوك التطبيقي أو مع ذوي الاحتياجات الخاصة
    • Assessment in Applied Behavior
    • Analysis
    • Assessment of Young Children with Exceptional Needs
    • Assessment in Special Education, Including Response to Intervention
    • Educational Tests and Measurement
    • Methods of Evaluation for Special Needs
    • Functional Behavior Assessment
    • Measurement and Treatment Design
    • Single-Case Experimental Design
    • Data Collection and Graphing in ABA
    • Behavioral Assessment and Analysis
    • Psychometrics for Behavioral Practitioners
    • Behavioral Assessment for special
    • needs
  • مقررات في الاخلاقيات المهنية في مجال تحليل السلوك التطبيقي أو التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة
      • Ethics for Behavior
      • Analysts
      • Ethical and Professional Practice in Behavior Analysis
      • Legal and Procedural Foundations of Special Education
      • Ethics Compliance Code
      • Ethical and Professional Issues in Clinical Practice
      • Ethics Code Intensive
      • Ethics in Supervision
      • Professional Conduct in ABA Practice
  • مقررات في الإدارة والاشراف على العاملين في مجال تحليل السلوك التطبيقي أو العاملين مع ذوي الاحتياجات الخاص
    • Supervision of Personnel and Organizational Behavior Managem
    • ent
    • Clinical Applications, Supervision, and Management
    • Supervision and Management
    • Organizational Behavior Management (OBM) Advanced
    • Staff Training and Performance Management
    • Leadership in ABA Services

ثانيا: مجالات أساسية في التربية الخاصة:

  1. مقررات في المدخل الى تعليم الفئات الخاصة وتصنيف اضطراباتها
  • Introduction to Students with Exceptional
  • Needs
  • Exceptional Children and Adults
  • Intellectual and Developmental Disabilities
  • Learning Disabilities
  • Severe Disabilities
  • Introduction to Persons with Physical Disabilities and Other Health Care Needs
  • Emotional and Behavioral Disorders
  • Autism Spectrum Disorders
  • Introduction to Autism Spectrum Disorders
  • Autism and Related Disabilities
  1. مقررات النمو ومشكلات التواصل والمهارات الاجتماعية
  •  
  • Social Skills Interventions
  • Developmental Psycholinguistics
  • Social Communication Disorders
  1. مقررات التدخلات العلاجية المبكرة وبناء البرامج والتدخلات العلاجية
  • Positive Behavior
  • Support
  • Early Intervention for Children with Disabilities
  • Classroom Behavior Management
  • Treatment and Interventions for Autism Spectrum Disorder
  • Advanced Interventions for Autism Spectrum Disorders
  • Instructional Strategies for Students with Disabilities
  • Evidence-based Teaching for Special Needs
  • Individualized Education Program Development
  • Curriculum Development in Special Education
  • Instructional Design for Special Needs
  • Differentiated Instruction
  • Literacy Assessment and Intervention in Elementary Schools
  • Mathematics Interventions for Students with Disabilities
  • Play-Based Interventions
  • Response to Intervention (RTI) Advanced
  • Multi-Tiered Systems of Support (MTSS)
  • Instructional Technology in Special
  • Education

ثالثا: مجالات في علم النفس ذات الصلة في العلاج أو الإرشاد أو التربية الخاصة

  • Developmental
  • Psychology
  • Psychopathology
  • Advanced Psychopathology
  • Clinical Psychology
  • Behavioral Disorders in Childhood
  • Child and Adolescent Psychopathology
  • Developmental Psychopathology
  • Lifespan Psychopathology
  • Abnormal Psychology
  • Mental disorder diagnosis
  • Clinical Interviewing
  • Case Formulation in Clinical Psychology
  • Psychotherapy
  • Learning and Cognition
  • Cognitive Psychology
  • Motivation and Emotion
  • Human Development Across the Lifespan
  • Child Development
  • Psychology of Learning
  • Cognitive Behavioral Therapy
  • Behavioral Therapy
  • Child and Family Therapy
  • Intervention Strategies in Clinical Psychology
  • Biological Bases of Behavior
  • Neuropsychology
  • Behavioral Neuroscience
  • Psychopharmacology
  • Intro to Behavioral Neuroscience or Physiological Psychology
  • Biological Psychology
  • Health Psychology
  • Psychology of Individuals with Special Needs
  • Trauma-Informed Care
  • Family Systems Therapy
  • Applied Developmental Psychopathology
  • مقررات اخرى
  • Any course that shows evidence that its content is related to interventions for children with special need.

ملحق رقم (3) الممارسات التي لا تستند إلى أسس علمية أو مهنية معترف بها من قبل الجهات الفنية المختصة

يُحظر تقديم أي خدمات نفسية تحت مسمى العلاج النفسي أو الاستشارات النفسية إذا كانت لا تستند إلى أسس علمية أو مهنية معترف بها من قبل الجهات الفنية المختصة، أو كانت تندرج ضمن ممارسات غير قائمة على أدلة علمية معتمدة، أو تُقدم على نحو يوحي بقدرتها على علاج الاضطرابات النفسية دون سند مهني، أو تعتمد على مفاهيم، أو ممارسات زائفة، أو وهمية، أو غير علمية، وذلك بغض النظر عن المسميات المستخدمة أو طريقة تقديمها أو الترويج لها.

الممارسات التي لا تستند إلى أدلة علمية معتمدة على سبيل المثال لا الحصر:

  • العلاج بالطاقة والريكي (Reiki or Energy Healing)
  • العلاج البراني (Pranic Healing).
  • التشي كونغ (ChiQigong) وزراعة طاقة الحياة (Cultivation of Life Energy).
  • دورات توازن طاقة الانوثة والذكورة.
  • البرمجة اللغوية العصبية (Neuro Linguistic Programming – NLP).
  • البرمجة المعرفية (Cognitive Programing).
  • الهندسة الذهنية والنفسية (Mental Engineering).
  • علم التوكيديات (Positive Affirmation).
  • تفعيل التنشيط الجيني النفسي (PsychoGene Activation).
  • الاعداد النفسي أو العصبي الروحي (NeuroHolistic) أو تفعيل موجات الدماغ أو موجلات ألفا.
  • العلاج بقانون الجذب (Law of Attraction).
  • العلاج النفسي باليوغا (Yoga Psychotherapy). أو العلاج بالتحكم بالنفس (Pranayama) أو العلاج بالديانا (Dhyana Yoga)، أو العلاج بالقطبية (Polarity Therapy).
  • العلاج بالتأمل (Preksha Meditation)، أو العلاج الايقاعي وتناغم الأنماط والوضوح الذهني (Sudarshan Kriya).
  • العلاج وتقنية الحرية النفسية (EFT Emotional Freedom Techniques-).
  • العلاج بتحليل الخط (Graphotherapy or Handwriting Analysis Therapy).
  • العلاج النفسي بتحليل لغة الجسد (Body Language & Psycho-corporal Therapy).
  • العلاج بخط الزمن (Time Line Therapy).
  • العلاج بالألوان (Chromotherapy or Color Therapy).
  • العلاج بالأصوات أو موجات الأصوات (Sound Healing)، أو العلاج بالنقر (Tapping Therapy).
  • العلاج بحقل الفكر (Thought Field Therapy).
  • العلاج بالذبذبات. العلاج بالموجات
  • العلاج الروحاني (Holistic Therapy)
  • العلاج الكوني أو بذور النجوم.
  • الاسقاط النجمي (Astro Projection).
  • علاج وتنقية الشاكرا (Chakra)، علاج وتنقية الاورا أو حقل الطاقة (Aura).
  • العلاج بالأحجار والكريستالات (Crystal and Gemstone Therapy).
  • التنويم المغناطيسي المسرحي أو الزائف

(Stage Hypnosis or Pseudoscientific Hypnotherapy).

  • أو غيرها من الممارسات المماثلة.

كما يشمل الحظر استخدام أو تقديم أي ممارسات أو أساليب أو برامج ذات طبيعة نفسية أو سلوكية، متى قُدمت خارج سياقها المهني الصحيح، أو دون استناد إلى بروتوكولات علاجية معتمدة، أو دون تأهيل مهني مناسب، أو إذا تم تقديمها من قبل أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة المهنة وفق أحكام هذا القرار، أو خارج منشأة صحية مرخصة لتقديم الخدمات النفسية، أو على نحو لا يتفق مع المعايير المهنية المعترف بها، أو دون الالتزام بأسس علمية قائمة على الأدلة، أو إذا قُدمت تحت مسميات بديلة أو عامة بقصد التحايل، أو ضمن إطار تدريبي أو تثقيفي أو تنموي رغم تضمنها في حقيقتها تدخلاً نفسياً أو علاجياً، أو إذا تضمنت ادعاءات مباشرة أو ضمنية بعلاج اضطرابات أو أعراض نفسية أو سلوكية دون سند مهني مرخص.

ويُحدد نطاق هذا الحظر استناداً إلى طبيعة الممارسة ومحتواها الفعلي والغرض منها والآثار المترتبة عليها، دون الاعتداد بالاسم المستخدم لها أو بأسلوب تقديمها أو بالإطار الذي تُعرض من خلاله، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

  • العلاج بالموسيقى (Music Psychotherapy).
  • العلاج بالدراما (Drama Psychotherapy).
  • تنظيم الجهاز العصبي (Nervous System Regulation).
  • تنمية الذكاء العاطفي (Emotional Intelligence).
  • اليقظة الذهنية (Mindfulness).
  • العلاج بالتنفس التحولي (Transformational Breath)، أو الوعي التنفسي (Conscious Breathing)، أو العلاج بالتنفس (Breathwork).
  • فك التعلق (Detachment Therapy).
  • التنويم الإيحائي (Hypnotherapy).
  • أو غيرها من الأساليب ذات الطبيعة النفسية أو السلوكية.

 

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية