تم التحديث 5 ساعات ago عن طريق ahmad
وزير الصحة:
– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما،
– وعلى أحكام المادة 40 من القانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،
– وبناء على توصية الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة،
– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.
مادة أولى:
تضاف المواد التالية إلى الجدول رقم (1) من المجموعة الأولى المرفقة بالمرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها:
|
الرمز Code |
اسم المخدر NARCOTIC DRUG |
الإسم الكيميائي/ الوصف CHEMICAL NAME/ DESCRIPTION |
|
N1-135 |
– N بيروليدينو بروتونيتازين N-PYRROLIDINO PROTONITAZEN |
(4-propoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazole |
|
N1-136 |
-N بيروليدينو بروتونيتازين N-PYRROLIDINO METONITAZENE |
2-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]im |
|
N1-137 |
إيتونيتازيبيبن ETONITAZEPIPNE |
N-piperidinyl etonitazene, 2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1- [2-(1-piperidinyl)ethyl]-1H-benzimidazole |
|
N1-138 |
-Nديسيثيل – إيزوتونيتازين N-DESETHYL ISOTONITAZENE |
N-ethyl-2-[2-[(4-isopropoxyphenyl)methyl]-5-nitro-benzimidazol-1- yl]ethanamine |
مادة ثانية:
تضاف المواد التالية وأملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها إلى الجدول رقم (2) من المجموعة الثانية المرفقة بالمرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها:
|
الاسم الكيميائي Chemical Name |
الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names |
الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name |
الرمز
Code |
|
3-(1-adamantoyl) indole
|
—————————-Adamantoyl indole |
—————————- |
P2-89 |
|
6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo[c]chromen-1-ol |
هيكساهيدروكانابينول HEXAHYDROCANNA BINOL (HHC) |
—————————- |
P2-90 |
|
2-((1R,5S,6S)-6-(aminomethyl)-3-ethylbicyclo [3.2.0]hept-3-en-6-yl)acetic acid |
—————————–
|
ميروجابلين MIROGABALIN |
P2-91 |
مـادة ثالثة:
تضاف المادة التالية وأملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها إلى الجدول رقم (4) من المجموعة الثانية المرفقة بالمرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها:
|
الاسم الكيميائي
Chemical Name |
الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names |
الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name |
الرمز
Code |
|
2-[(carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl (1- methylethyl) carbamate |
——————– |
كاريسوبرودول CARISOPRODOL |
P4-106 |
مادة رابعة:
تضاف المواد التالية إلى جدول المجموعة الرابعة المواد والمستحضرات المنصوص عليها بالمادة 52 من المرسوم بقانون 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها:
|
الرمز Code |
وصف المادة |
|
P4-3 |
ألبرازولام ALPRAZOLAM |
|
P4-10 |
برومازيبام BROMAZEPAM |
|
P4-21 |
كلونازيبام CLONAZEPAM |
|
P4-22 |
كلورازيبات CLORAZEPATE |
|
P4-27 |
ديازيبام DIAZEPAM |
|
P4-49 |
لورازيبام LORAZEPAM |
|
P4-84 |
ميدازولام MIDAZOLAM |
|
P4-86
|
زولبيديم ZOLPIDEM |
|
P4-88 |
ترمادول Tramadol |
مادة خامسة:
مرفق جداول المجموعات المحدثة كاملة المرفقة بالمرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 2025.
مادة سادسة:
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.
وزيـــــر الـصـحـــة
د. أحـمـد عـبـد الـوهـاب الـعـوضـي
صدر في : 7 ذو الحجة 1447ه
الموافق : 24 مايو 2026م