تم التحديث 3 ساعات ago عن طريق ahmad
وزير الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:-
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
– وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية.
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (181) لسنة 2023.
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (97/ت) لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط تعيين المديرين المؤقتين والأعضاء المعينين في مجالس إدارات الاتحادات والجمعيات التعاونية وتعديلاته.
– وبعد عرض وكيل الوزارة.
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مــــادة (1):
التـعـريــفـات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
|
الـــــــوزارة: |
وزارة الشؤون الاجتماعية. |
|
الـــــوزيــر: |
وزير الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة. |
|
القــانــــون: |
المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013. |
|
الجمعيـــة: |
الجمعية التعاونية المشهرة وفقًا لأحكام القانون. |
|
الاتحــــــاد: |
الاتحاد التعاوني المشهر وفقا لأحكام القانون. |
|
المـعــيـــــن: |
كل شخص يصدر قرار من الوزير بتعيينه عضوا في مجلس إدارة جمعية أو اتحاد تعاوني، أو عضوا في مجلس إدارة مؤقت، أو مديرا مؤقتا. |
|
مجلس الإدارة المؤقت: |
المجلس الذي يصدر قرار من الوزير بتعيين أعضائه لإدارة جمعية أو اتحاد تعاوني بصفة مؤقتة وفقًا لأحكام القانون. |
|
المديـــر المـؤقت: |
الشخص الذي يصدر قرار من الوزير بتعيينه لإدارة جمعية أو اتحاد تعاوني بصفة مؤقتة وفقًا لأحكام القانون. |
|
الجهة المختصة: |
الإدارة العامة لشؤون التعاون في الوزارة. |
|
تعارض المصالح: |
حالة تعارض المصالح وفقا للتعريف والأحكام المقررة في التشريعات النافذة بشأن منع تعارض المصالح. |
مـادة (2):
تُنشأ في الوزارة لجنة دائمة بإسم: “لجنة مراجعة المؤهلين للتعيين في الجمعيات والاتحادات التعاونية” بقرار من وكيل الوزارة برئاسة وعضوية كل من:
- الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون – رئيساً.
- مدير عام الإدارة العامة لشئون التعاون – نائباً للرئيس.
- مدير ادارة تنمية الموارد البشرية – عضواً
- مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني – عضواً
- مدير إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية وشهر الجمعيات التعاونية – عضواً.
- مدير إدارة الشئون القانونية بالوزارة – عضواً.
- ممثل عن مكتب الوزير – عضواً.
- ممثل عن إدارة الحاسب الآلي – عضواً
- ممثل عن إدارة تنمية الموارد البشرية – عضواً
- ممثل عن مكتب وكيل الوزارة – عضوا ومقررا
ويحدد بقرار التشكيل مهام اللجنة وقواعد تنظيم عملها وإجراءات انعقادها ومدة عملها، ولرئيس اللجنة دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة والاستعانة برأيه، دون أن يكون له حق التصويت.
مـادة (3):
تختص اللجنة بدراسة وتقييم المرشحين للتعيين في الجمعيات والاتحادات التعاونية في الحالات التي يجيز فيها القانون التعيين وفقاً للمعايير والضوابط الواردة في هذا القرار، وتتولى المهام الآتية:
- إعداد وإنشاء قاعدة بيانات الكترونية للمرشحين المؤهلين للتعيين في الجمعيات التعاونية والاتحادات وتحديثها بصفة دورية.
- استقبال ودراسة أسماء المرشحين والسير الذاتية والمستندات الداعمة لهم.
- التحقق من توافر الشروط القانونية والإدارية اللازمة في كل مرشح.
- ترتيب المرشحين وفق لقواعد المفاضلة المحددة بالمادة (7) من هذا القرار.
- رفع كشف محدث بأسماء المؤهلين للتعيين وفقاً لقاعدة البيانات المعدة من اللجنة كل 3 أشهر.
- تقييم أداء من سبق تعيينهم والاستفادة من نتائج التقييم في أي ترشيحات لاحقة.
ولا يترتب على القيد في قاعدة البيانات أي حق في التعيين.
مــادة (4):
يلتزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات ونتائج التقييم والمداولات التي يطلعون عليها بسبب عضويتهم في اللجنة، ولا يجوز استخدامها أو الإفصاح عنها إلا للأغراض التي صدر من أجلها هذا القرار أو في الأحوال المقررة قانوناً.
مــــادة (5):
تتضمن قاعدة البيانات على الأخص ما يلي:
- البيانات الشخصية.
- المؤهلات العلمية.
- الخبرات العملية.
- المناصب والعضويات السابقة.
- أية تعيينات سابقة في جمعية أو اتحاد تعاوني.
- أية بيانات أخرى تقررها اللجنة.
مـــادة (6):
مع مراعاة الشروط والأحكام الخاصة المقررة في القانون واللوائح والأنظمة الأساسية المنفذة له، يشترط في المترشح للتعيين توافر الشروط الآتية:
- أن يكون كويتي الجنسية.
- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة في تاريخ التعيين.
- ألا يكون مكلفاً برعاية شخص ذي إعاقة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويتم الاستعلام الأمني عنه من قبل الوزارة.
- ألا يكون عنوان سكنه في منطقة عمل الجمعية المعين بها.
- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، وأن تتوافر لديه خبرة مناسبة لطبيعة المهمة المراد إسنادها إليه، وبصفة خاصة في المجالات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها من المجالات ذات الصلة.
- ألا يكون قد سبق عزله من مجلس إدارة جمعية أو اتحاد تعاوني أو كان عضوا في مجلس إدارة تم حله بسبب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.
- ألا يكون قد صدر بحقه أي جزاء تأديبي عن آخر 3 سنوات (عقوبة خصم من الراتب فأعلى).
- أن يكون حاصلا على تقدير ممتاز عن آخر سنتين.
- ألا يجمع بين مهام وعضويات في مجالس إدارات أخرى.
- ألا يكون من شاغلي الوظائف الاشرافية في قطاع التعاون في الوزارة.
- ألا يكون من العاملين في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني في الوزارة في حال اختيار مدير معين.
- أن يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي المعتمد من الوزارة والاختبار المقرر له وتحصل على مجموع لا يقل عن 80% في الاختبار، ويجوز في حالات الضرورة إجراء التعيين على أن يستوفي المعين هذا الشرط خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته وإلا فإنه يتم استبداله وفقا للشروط والإجراءات المبينة بهذا القرار.
ويراعى عند الاختيار طبيعة المهمة والظروف التي استوجبت التعيين ومدى ملاءمة مؤهلات وخبرات المرشح لها، وعند تعيين مجلس إدارة مؤقت يراعى قدر الإمكان أن يحقق التشكيل تكاملاً وتنوعاً بالخبرات.
مـــادة (7):
تتولى اللجنة ترتيب المؤهلين للتعيين بعد توافر جميع الشروط الواردة في هذا القرار وفقا للترتيب التالي:
- صاحب المؤهل العلمي الأعلى.
- الأكثر سنوات خبرة.
- الأكبر سناً.
مـادة (8):
يخضع جميع المعينين لأحكام التشريعات النافذة في شأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ومنع تعارض المصالح وللوائح الصادرة تنفيذا لها، ويلتزمون بجميع الواجبات والإجراءات والمواعيد المقررة بموجبها.
ويلتزم المعين، بصفة خاصة، بما يلي:
- تقديم إقرار الذمة المالية وسائر الإقرارات الإفصاحات الواجبة في المواعيد ووفق الإجراءات المقررة قانونا.
- الإفصاح عن حالات تعارض المصالح القائمة عند التعيين أو التي تطرأ أثناء مدة التعيين.
- اتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون لإزالة حالة تعارض المصالح وتقديم ما يثبت ذلك.
- الامتناع عن المشاركة في بحث أو مناقشة أو اتخاذ أي قرار تكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وإثبات ذلك في محضر الاجتماع أو المستند ذي الصلة.
- عدم استغلال الصفة أو السلطة أو المعلومات التي يحصل عليها بسبب مهمته لتحقيق منفعة له أو للغير.
ولا يخل ما تقدم بأي التزام أو مسؤولية أو جزاء مقرر بموجب التشريعات المشار إليها.
مــــادة (9):
يلتزم المعين طوال مدة تعيينه بما يلي:
- المحافظة على أموال الجمعية أو الاتحاد وموجوداته وحقوقه ومستنداته.
- الالتزام بإدارة الجمعية أو الاتحاد وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، وضمان استمرارية العمل، ومعالجة أسباب التعيين، وتجنب ترتيب التزامات طويلة الأجل أو اتخاذ تصرفات استثنائية أو جوهرية تخرج عن أعمال الإدارة المعتادة، إلا عند الضرورة وبعد استيفاء الموافقات والإجراءات المقررة قانوناً
- أداء مهامه باستقلال وحياد وعناية بما يحقق مصلحة الجمعية أو الاتحاد.
- المحافظة على سرية المعلومات والمستندات التي تقتضي طبيعتها ذلك.
- عدم القيام بأي عمل أو الامتناع عن عمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو الاتحاد أو تعطيل سير أعمالهما.
- تسليم ما يكون في عهدته من أموال أو مستندات أو بيانات أو موجودات عند انتهاء مهمته وفق الإجراءات المقررة.
مــادة (10):
يلتزم المدير المؤقت أو مجلس الإدارة المؤقت، خلال ثلاثين يوما من تاريخ مباشرة المهمة، بإعداد خطة عمل تتضمن بحسب الأحوال:
- الوضع المالي والإداري للجمعية أو الاتحاد عند تسلم المهمة.
- الإجراءات العاجلة المطلوب اتخاذها.
- الإجراءات المقترحة لمعالجة أوجه القصور.
- الأولويات والبرنامج الزمني للتنفيذ.
- الإجراءات اللازمة لمعالجة الأسباب التي استوجبت التعيين.
وترسل نسخة من الخطة إلى الجهة المختصة لمتابعة تنفيذها.
مـــادة (11):
يقدم المدير المؤقت أو مجلس الإدارة المؤقت إلى الجهة المختصة كل ثلاثة أشهر تقريرا عن سير العمل يتضمن، بصفة خاصة، أهم القرارات والإجراءات المتخذة، والوضع المالي والإداري للجمعية أو الاتحاد، ونسبة انجاز خطة العمل، والمخالفات والملاحظات التي تمت معالجتها وما تبقى منها، والمعوقات القائمة والإجراءات المقترحة لمعالجتها.
وللوزارة طلب أي تقرير أو بيان أو مستند متى اقتضت الحاجة ذلك، ولا يحول تقديم التقارير الدورية دون وجوب إخطار الجهة المختصة فوراً بأي واقعة جسيمة من شأنها تهديد أموال الجمعية أو الاتحاد أو مصالحهما أو انتظام أعمالهما.
مـــادة (12):
تتولى الجهة المختصة متابعة وتقييم أداء الخاضعين لأحكام هذا القرار، ولها توجيه الملاحظات اللازمة بشأن أدائهم ومطالبتهم بمعالجة أوجه القصور خلال المدة التي تحددها وترفعها للوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون لعرضها على الوزير.
ويكون التقييم بحسب طبيعة المهمة، وبصفة خاصة في ضوء مدى تنفيذ قرار التعيين وخطة العمل، ومعالجة المخالفات والملاحظات، والمحافظة على الأموال والمصالح، والالتزام بالتشريعات واللوائح والقرارات المنظمة.
ولا يحول انتهاء التعيين دون مساءلة المعين عن أي فعل أو قرار أو امتناع يصدر عنه بالمخالفة للقانون أو اللوائح أو القرارات المنظمة أو بالمجاوزة لحدود اختصاصه، وذلك دون إخلال بأي مسؤولية أخرى مقررة قانونًا.
مـــادة (13):
يلتزم المدير المؤقت أو مجلس الإدارة المؤقت، عند انتهاء مهمته، برفع تقرير ختامي إلى الجهة المختصة يتضمن بصفة خاصة:
- الحالة المالية والإدارية للجمعية أو الاتحاد.
- الأعمال التي تم إنجازها.
- المخالفات والملاحظات التي تمت معالجتها.
- الأعمال التي لم تستكمل وأسباب ذلك.
- العقود والالتزامات المالية والإدارية القائمة.
- القضايا والمنازعات القائمة.
- الموضوعات التي تستوجب المتابعة والتوصيات المتعلقة بها.
مــادة (14):
يجوز إنهاء تعيين أي من الخاضعين لأحكام هذا القرار قبل انتهاء مدته في أي من الحالات الآتية:
- فقد أحد الشروط اللازمة للتعيين.
- الإخلال بالواجبات المقررة بموجب القانون أو هذا القرار.
- الإخلال بأي من الالتزامات المقررة قانونًا بشأن النزاهة أو الكشف عن الذمة المالية أو منع تعارض المصالح، متى كان من شأن ذلك التأثير على صلاحية المعين للاستمرار في أداء مهمته.
- تجاوز حدود الاختصاص أو الغرض من التعيين.
- الامتناع دون مبرر عن تنفيذ ما يلزمه به القانون أو اللوائح أو قرار التعيين.
- ثبوت قصور جوهري في الأداء من شأنه الإضرار بمصلحة الجمعية أو الاتحاد.
- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وذلك دون إخلال بالجزاءات والمسؤوليات المدنية أو الجزائية أو الإدارية أو غيرها من المسؤوليات المقررة قانوناً.
مــادة (15):
تتولى الجهة المختصة متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وإعداد النماذج اللازمة لخطة العمل والتقارير الدورية والختامية ومحاضر التسليم والتسلم وغيرها من النماذج الإدارية اللازمة.
ولا يخل ذلك بالنماذج والإقرارات والإجراءات والمواعيد المقررة من الجهات المختصة بموجب تشريعات مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ومنع تعارض المصالح.
مــادة (16):
يستمر من تم تعيينهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار في مباشرة مهامهم إلى حين انتهاء مدة تعيينهم أو صدور قرار بإنهائها.
وتسري عليهم من تاريخ العمل بهذا القرار الأحكام المتعلقة بالمتابعة والتقييم والمساءلة والتقارير والتسليم والتسلم، بما يتفق مع طبيعة تعيينهم والمدة المتبقية منه ودون إخلال بالالتزامات المقررة عليهم أصلا بموجب التشريعات النافذة.
مـادة (17):
يلغى القرار الوزاري رقم (97/ت) لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط تعيين المديرين المؤقتين والأعضاء المعينين في مجالس إدارات الاتحادات والجمعيات التعاونية وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مــادة (18):
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمـثــــال هــــادي هـــايـــف الحــويــلـة
صدر في : 2 ربيع الاخر 1448ه
الموافق: 13 سبتمبر 2026م