تم التحديث شهرين عن طريق ahmad

‏وزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم 306‎ لسنة 2025‎ بشان شغل وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنيا بوزارة الشئون الاجتماعية

 

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية.

– وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (38) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام، وشروط النقل، والندب، وتعديلاته.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2016 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنيا ًبوزارة الشئون الاجتماعية والمعدل بالقرار رقم (1) لسنة 2018.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2017 بشأن شروط ومواعيد رفع المستوى الوظيفي في المجموعات الوظيفية المصنفة وقواعد حساب مدد الخبرة لشغل الوظائف المدرجة بها.

– وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 وتعديلاته وملحق اللائحة التنفيذية لاختصاصات ومهام المراقب المالي والمراقب الإداري.

– وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية، والزراعية، والثروة الحيوانية وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات المعدلة له.

– وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم ( 2025027073 ) بتاريخ 8/4/2025 .

– وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم ( 2025039999 ) بتاريخ 21/5/2025 .

– وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم ( 2025060072 ) بتاريخ 28/7/2025 .

– وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

(( قرر ))

مادة ( 1 )

 يتم فتح باب الترشح لشغل وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنياً بوزارة الشئون الاجتماعية عن طريق الإعلان على الموقع الرسمي لوزارة الشئون الاجتماعية وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها على أن يتضمن الإعلان وجوباً ما يلي:

1. تاريخ فتح وإقفال باب التقديم لشغل الوظيفة.

2. شروط الترشح لشغل الوظيفة والمستندات المطلوبة.

3. عدد الشواغر المطلوب تسكينها.

 

مادة ( 2 )

 يجب أن تتوافر في المتقدم لشغل إحدى وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنياً بوزارة الشئون الاجتماعية الشروط التالية:

1- أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس بتقدير عام لا يقل عن (جيد جدا ) أو ما يعادله بنظام النقاط، من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي في إحدى التخصصات المذكورة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 34/2016 ) بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنياً بوزارة الشئون الاجتماعية والمعدل بالقرار رقم ( 1/2018) .

2- ألا يكون عضواً بمجلس إدارة جمعية تعاونية أو عضواً سابقاً تم عزله.

3- ألا يتجاوز سن المتقدم عن (40) سنة ميلادية في تاريخ قفل باب التقدم لشغل الوظيفة .

4- أن يجتاز بنجاح الاختبار والمقابلة الشخصية وفقا للآلية المحددة من الوزارة.

 

مادة ( 3 )

 يقدم طلب الترشيح لشغل الوظيفة وفق نموذج موحد من خلال الرابط المخصص لذلك بالموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الشئون الاجتماعية، على أن يرفق بالطلب المستندات التالية:

1- المؤهل الدراسي – كشف الدرجات (معادلة من وزارة التعليم العالي لغير خريجي جامعة الكويت).

2- صورة البطاقة المدنية سارية الصلاحية.

3- السيرة الذاتية.

4- صورة شخصية.

5- رقم الهاتف والبريد الالكتروني إن وجد.

6- شهادة توضح مدة الخبرة السابقة إن وجدت (شهادة التدرج الوظيفي).

7- شهادة الصحيفة الجنائية صادرة من وزارة الداخلية.

8- إقرار بالاطلاع على القرار الوزاري المنظم لآلية وشروط الترشح للوظيفة وذلك وفق نموذج يتم تحميله من خلال الرابط المخصص لذلك على الموقع الرسمي للوزارة.

9- كتاب من جهة العمل بالموافقة على الندب والنقل في حالة القبول بالوظيفة.

ويستبعد أي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء الفترة المحددة بالإعلان أو غير المستوفي لكامل المستندات والشروط.

 

مادة ( 4 )

 تتولى إدارة تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني وإدارة الحاسب الآلي مهمة دراسة وفرز طلبات المتقدمين وإعداد كشف بأسماء المرشحين المستوفين للشروط الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار لرفعه لاعتماد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية، لدعوتهم لإجراء الاختبار وذلك أمام لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار من وكيل الوزارة.

 

مادة ( 5 )

 يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمل به بداية من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويلة                          

صدر في : 5 جمادى الآخرة 1447ه

الموافق: 26 نوفمبر 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية