تم التحديث يومين ago عن طريق ahmad

‏وزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم 196‎ لسنة 2026‎ بشأن اصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني

Download PDF

 

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة: –

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنه 2013 وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية والثروة الحيوانية وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (75/أ) لسنة 2019 بشأن المشروعات الصغيرة بالجمعيات التعاونية وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (7/ت) لسنة 2022 بشأن ضوابط رحلة العمرة للجمعيات التعاونية وآلية تطبيقها وتعديلاته.

– وبعد عرض وكيل الوزارة.

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى:

يعمل بأحكام لائحة تنظيم العمل التعاوني المرفقة لهذا القرار.

 

مادة ثانية:

تسري أحكام هذه اللائحة على الجمعيات التعاونية وكذلك على الاتحادات التعاونية في حدود ما يتوافق مع طبيعة عملها وأنظمتها الأساسية.

 

مادة ثالثة:

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات الوزارية المعدلة له والقرار الوزاري رقم (7/ت) لسنة 2022 بشأن ضوابط رحلة العمرة للجمعيات التعاونية وآلية تطبيقها وتعديلاته وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له.

 

مادة رابعة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذ أحكامه والعمل بمقتضاه.

 

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

  د. أمثال هادي هايف الحويلة                        

صدر في: 29 محرم 1448ه

الموافق: 14 يوليو 2026م

 

 

لائحة تنظيم العمل التعاوني

فصل تمهيدي: تعريفات وأحكام عامة

مادة (1):

تعريفات

يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.

القانون : المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

الجمعية: الجمعية التعاونية المشهرة طبقاً للقانون.

الاتحاد: اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية / اتحاد الجمعيات التعاونية الانتاجية الزراعية والثروة الحيوانية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية التعاونية.

المنتج الوطني: كل منتج صادر عن منشأة حاصلة على ترخيص صناعي ساري ومعتمد من الهيئة العامة للصناعة.

المنصة: المنصة الالكترونية الموحدة المنشأة من قبل الوزارة للأغراض المنصوص عليها بهذه اللائحة.

الدليل الإرشادي: الدليل الإرشادي المعد من قبل الإدارات المختصة بالقطاع المعني بشئون التعاون.

 

مادة (2):

تلتزم الجمعية بمبادئ حسن التسيير والحوكمة الرشيدة والشفافية وتكافؤ الفرص وتعزيز المنافسة ومنع تعارض المصالح في جميع أعمالها وأنشطتها وتعاقداتها.

 

مادة (3):

 تنشئ الوزارة منصة الكترونية موحدة لإدارة ومتابعة الإجراءات والتعاملات الخاضعة لهذه اللائحة وتتم إدارة المنصة وفقا للقانون رقم (20) لسنة 2014 بشأن المعاملات الالكترونية وبما يضمن سلامة البيانات وسرية المعاملات، على أن تلتزم الجمعية بتوثيق جميع الإجراءات والقرارات ذات الأثر المالي أو التعاقدي في السجلات المعتمدة.

 

مادة (4):

 تلتزم الجمعية بكافة الإجراءات المبينة بالنصوص القانونية النافذة، كما تستخدم المنصة الالكترونية الموحدة طبقا لما تقتضيه هذه اللائحة ويمنع اطلاع أي جمعية أو مورد على بيانات جمعية أو مورّد آخر، وتقتصر صلاحيات كل طرف لاستخدام المنصة والاطلاع على البيانات المرتبطة بنطاق عمله أو تعاقده مع حظر استخدام البيانات أو إفشائها لغير الأغراض المقررة قانونا ولغير الجهات ذات الاختصاص.

 

الفصل الأول: قواعد سير مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

مادة (5):

يشكّل مجلس الإدارة، فور تكوين هيئته الإدارية لجانا دائمة لمساندته في أداء مهامه.

وإذا تعذر تشكيل اللجان الدائمة في الاجتماع الأول، يجوز لمجلس الإدارة تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر لا يتجاوز سبعة (7) أيام عمل، يجب أن يتم خلاله استكمال تشكيل جميع اللجان.

ويجب على مجلس الإدارة أن يزود الوزارة بمحاضر اجتماعاته المتعلقة بتشكيل هيئته الإدارية واللجان المنبثقة عنه خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ الاجتماع.

ويمكن لمجلس الإدارة أن يشكّل لجانًا مؤقتة تختص بمهام لا تدخل ضمن اختصاصات اللجان الدائمة، على أن يتضمن قرار التشكيل تحديد الغرض من تشكيلها ومهامها ومدة عملها.

 

مادة (6):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 اللجان الدائمة بالجمعية هي:

1. لجنة المشتريات والتسويق.

2. لجنة الشؤون المالية والإدارية.

3. لجنة الخدمات الاجتماعية.

4. لجنة الفروع المستثمرة والمشروعات الصغيرة.

تتكون كل لجنة من ثلاثة أو خمسة أعضاء، ويجب على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة المشاركة في لجنة واحدة على الأقل وبحد أقصى لجنتين، وتعطى الأولوية عند تشكيل اللجان للأعضاء الذين لم يشاركوا في أي لجنة.

ويرأس كل لجنة عضو من غير أعضاء الهيئة الإدارية، ويجوز لمجلس الإدارة إسناد رئاسة اللجنة إلى أحد أعضاء الهيئة الإدارية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبعد موافقة الوزارة.

ويمكن لمجلس الإدارة – وبعد موافقة الوزارة- أن يدمج لجنتين أو أكثر إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك أو تعذر تشكيل اللجان.

 

مادة (7):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يتعين دعوة أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع كتابة أو بأي وسيلة أخرى يقررها المجلس وذلك قبل موعد الاجتماع الدوري بمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أيام عمل، ويستثنى من هذه المدة الاجتماعات الطارئة.

ويشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الادارة حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وفي حالة الضرورة وعند غياب الرئيس ونائب الرئيس أو وجود مانع يحول دون قيامهما بواجباتهما يمكن للوزارة أن تدعو المجلس لتكليف أحد أعضائه ليحل محلهما وذلك إلى حين زوال سبب الغياب.

ويجوز لمجلس الإدارة، عند غياب أمين الصندوق أن يُكلف أحد أعضائه من غير أعضاء الهيئة الإدارية للقيام بالمهام الموكلة إليه إلى حين زوال سبب الغياب – وذلك للضرورة وبعد موافقة الوزارة.

وفي حال تخلف أمين السر عن حضور اجتماع مجلس الإدارة يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بتكليف عضو آخر من غير أعضاء الهيئة الإدارية ليحل محله خلال الجلسة.

 

مادة (8):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يشترط لصحة قرارات مجلس الإدارة أن تُتخذ أثناء انعقاد الاجتماع. ويجوز عقد الاجتماعات باستخدام وسائل الاتصال الحديثة. كما يجوز اعتماد القرارات بالتمرير شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس عليها.

 

مادة (9):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يشترط لصحة انعقاد أي لجنة من لجان مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس. ويجوز لرئيس اللجنة دعوة أي عضو آخر من أعضاء المجلس لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

ويشترط لصحة قرارات أي لجنة أن تُتخذ أثناء انعقاد الاجتماع.

 

مادة (10):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يلتزم المجلس كما تلتزم كل لجنة بوضع مضابط تدوّن بها بنود ووقائع الاجتماعات وبمسك محاضر الاجتماعات وتوثيقها بناء على تلك المضابط، وترفع اللجان توصياتها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها وترفع محاضر مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للوزارة طبقا للإجراءات المتبعة وفي المواعيد المقررة لذلك.

كما يجب على مجلس الإدارة تسجيل اجتماعاته بالصوت والصورة، مع الالتزام بالحفاظ على سرية التسجيلات، وعلى الجمعية تزويد الوزارة بنسخة إلكترونية منها بشكل منتظم كل ثلاثة (3) أشهر.

 

مادة (11):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 اختصاصات لجنة المشتريات والتسويق:

 تختص اللجنة بالمهام التالية:

أ‌. المشتريات:

1. اقتراح السياسات الخاصة بالشراء والتخزين والنقل وفقًا للنظم المعتمدة تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد.

2. دراسة واعتماد البضائع الموردة لأول مرة أو عند تعديل أسعارها طبقا لبياناتها المقيدة لدى الاتحاد.

3. الرقابة على عمليات الاستلام والتخزين وضبط مستويات المخزون ومنع التكدس.

4. متابعة حركة دوران السلع واقتراح خطط المشتريات لتلبية احتياجات الجمعية.

5. دراسة العروض التجارية ووضع الضوابط المنظمة لها، والإشراف على الاتفاقات المبرمة مع الموردين ومراجعة عقودهم للتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح، واقتراح تعديلها أو إنهائها إذا اقتضت مصلحة الجمعية ذلك.

6. تنظيم دخول الموردين للأسواق والفروع وفق ضوابط ومعايير محددة وفق مقتضيات هذه اللائحة.

7. فتح سجل خاص بالشركات الموردة ومتابعة تحديثه.

8. متابعة جودة السلع وأسعارها وضمان التزام الموردين بالقوانين واللوائح، ورفع المخالفات لمجلس الإدارة.

9. متابعة الجهاز الإداري التنفيذي للتأكد من مطابقة السلع للمواصفات القياسية ومتابعة صلاحيتها لحماية المستهلكين.

10. النظر في شكاوى الموردين والمستهلكين ورفع التقارير لمجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ب. التسويق:

1. تنظيم العروض الخاصة والمهرجانات التسويقية وفق المخصصات المالية ومتابعة تنفيذها وفق مقتضيات هذه اللائحة.

2. متابعة أسعار السلع والخدمات وضمان توافقها مع الأسعار التعاونية.

3. اقتراح السياسات اللازمة لزيادة المبيعات وتعزيز القدرة التنافسية للجمعية تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد.

 

مادة (12):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 اختصاصات لجنة الشئون المالية والإدارية:

تختص اللجنة بالمهام التالية:

أ‌. الاختصاصات المالية:

1. استعراض نتائج الأعمال بشكل دوري، ووضع مشروع للميزانية التقديرية، ودراسة سبل تنمية الإيرادات وترشيد المصروفات.

2. اقتراح المخصصات المالية لبنود الميزانية.

3. متابعة أعمال الجرد الدوري والاحترازي واعتماد نتائجه.

4. مراقبة السيولة المالية واقتراح الوسائل الكفيلة بتنميتها.

5. متابعة إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية.

6. دراسة عروض الأسعار الخاصة بشراء وبيع الأصول وإحالتها إلى مجلس الإدارة للاعتماد.

ب. الاختصاصات الإدارية:

1. تطوير الأنظمة الإدارية ورفع كفاءتها.

2. إعداد الكادر الوظيفي بما يتناسب مع حجم نشاط الجمعية والنصوص الجاري بها العمل.

3. تنظيم الهيكل الإداري وتقييم أوضاع العمالة طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل ووفقا لقواعد الحكم الرشيد وبما يتناسب وأوضاع الجمعية.

4. متابعة إدارة الموارد البشرية (تعيين، تقدير احتياجات، ترقيات، بدلات ومكافآت، نظام الإجازات، تنظيم الحضور والانصراف وفقا لنظام البصمة الالكتروني…).

5. دراسة ومتابعة عقود الصيانة والخدمات والتأمين ومتابعة تنفيذها ومدى الحاجة لتعديلها أو إنهائها بما يضمن الحفاظ على سلامة الأصول وجودة الخدمات.

 

مادة (13):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 اختصاصات لجنة الخدمات الاجتماعية:

 تختص اللجنة بالمهام التالية:

1- اقتراح ومتابعة تنفيذ الأنشطة الثقافية والرياضية والتعليمية طبقا للخطة السنوية المعتمدة من مجلس الإدارة.

2- متابعة تنفيذ مشاريع الزراعات التجميلية وصيانة وتجهيز المرافق العامة التابعة للجمعية والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات الصلة.

3- متابعة عملية الصرف من بند الخدمات الاجتماعية والتأكد من مطابقتها للقرارات الوزارية واللوائح المتبعة.

4- متابعة الصرف من بند الخدمات الاجتماعية بشأن دعم المحافظات.

5- دراسة عروض الأسعار الخاصة بمهامها وإحالتها لمجلس الإدارة للاعتماد.

 

 

مادة (14):

يحظر على الجمعية ما يلي:

اختصاصات لجنة الفروع المستثمرة والمشروعات الصغيرة:

تختص اللجنة بالمهام التالية:

أ. الفروع المستثمرة:

1. فتح سجل خاص بالمستثمرين وتحديث بياناتهم.

2. اختيار الأنشطة المخصصة للاستثمار قبل طرحها للغير تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد.

3. متابعة إجراءات الإعلان والطرح والترسية بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية للجمعية.

4. متابعة تنفيذ عقود الاستثمار، وعرض أي مشاكل مرتبطة بها على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

5. مراجعة عقود الاستثمار للتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة والنظر في تعديلها أو إنهائها أو تجديدها.

6. حل مشاكل المستثمرين، واستقبال طلباتهم بالرد عليها خلال مدة لا تزيد عن شهر، على أن يعرض الرد على مجلس الإدارة للاعتماد.

ب . المشروعات الصغيرة:

1. فتح سجل خاص بالمبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة يتضمن بياناتهم وتحديثه بانتظام.

2. فتح ملفات المبادرين دون تحميلهم أية رسوم مقابل ذلك.

3. اعتماد المحلات المخصصة للاستثمار قبل طرحها للمبادرين ومتابعة استغلالها.

4. تحديد وتقسيم القواطع على المبادرين بما يتناسب مع فئات الأصناف المعتمدة.

5. مراقبة الشروط الواجب توافرها في المبادرين أصحاب العمل.

6. اعتماد أصناف المبادرين ومتابعة آلية التوريد والسداد.

7. متابعة تنفيذ عقود الاستثمار، وعرض أي مشاكل مرتبطة بها على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ومراجعتها للتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح، واقتراح تعديلها أو إنهائها إذا اقتضت مصلحة الجمعية ذلك.

8. استقبال طلبات وشكاوى المبادرين وحل مشاكلهم والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، على أن يعرض الرد على مجلس الإدارة للاعتماد.

وتلتزم اللجنة ومجلس الإدارة في إدارة المشروعات الصغيرة بالجمعية بأحكام القرار الوزاري رقم (75) لسنة 2019 بشأن المشروعات الصغيرة بالجمعيات التعاونية وتعديلاته.

 

مادة (15):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجب على اللجان التعاون والتنسيق فيما بينه

ا بما يضمن تكامل أعمالها وانسجامها مع أهداف الجمعية. وتلتزم كل لجنة في إطار الاختصاصات الموكلة لها، وبالتنسيق مع الإدارة التنفيذية، برفع تقرير دوري كل ثلاثة (3) أشهر إلى مجلس الإدارة يتضمن بيان أنشطتها وأعمالها.

 

مادة (16):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يحضر اجتماعات مجلس الإدارة المدير العام للجمعية – وفي حال غيابه لعذر مقبول يحضر أحد نائبيه – لتقديم تقرير متابعة يتضمن بيانا بالإجراءات المتخذة من قبل الجهاز الإداري لتنفيذ القرارات المعتمدة خلال الاجتماع السابق لمجلس الإدارة. وفي حال عدم التنفيذ الكامل للقرارات، يعلم المدير العام أو من ينوبه المجلس بالعراقيل أو الصعوبات التي حالت دون ذلك.

وتقوم كل لجنة دائمة في نطاق اختصاصاتها المحددة بهذه اللائحة بمتابعة تنفيذ الجهاز الإداري للجمعية لقرارات مجلس الإدارة وتضمّن تقريرها الدوري المشار إليه بالمادة السابقة بيانا بشأنه وتتم دعوة المدير العام للإجابة عنه كتابيا وتتم مناقشته في أول اجتماع لاحق لمجلس الإدارة.

 

الفصل الثاني: التوظيف في الجمعيات التعاونية

مادة (17):

يحظر على الجمعية ما يلي:

مع عدم الإخلال بنسب العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية المحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء، يجب على الجمعية إتباع سياسة التعيين الرشيدة، بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء الجمعية لأعمالها، وفقاً لاحتياجاتها الفعلية، وعلى ألا تتجاوز نسبة الرواتب -عدا الوظائف الإشرافية – إلى المبيعات (6%) وفق التقرير ربع السنوي للجمعية وتحسب النسبة طبقا لكشف الرواتب العام بالجمعية، دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية، ويمكن تجاوز هذه النسبة في حال افتتاح أفرع جديدة للجمعية وفقا للأنشطة المنصوص عليها بالمادة (49) من هذه اللائحة.

 

مادة (18):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجب على الجمعية إخطار الوزارة بالوظائف الإشرافية الشاغرة لديها خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ شغورها، على أن يتم التعيين فيها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة.

 

مادة (19):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجب أن تتوافر في المتقدم لشغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية الشروط التالية:

1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- ألا يكون متقاعداً لأي سبب كان.

4- أن يجتاز بنجاح اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وفقًا لآلية التعيين المحددة من الوزارة.

5- ألا يكون عضوا سابقا بمجلس إدارة جمعية تعاونية تم حله أو عضوا سابقا بمجلس إدارة جمعية تعاونية تم عزله بسبب ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ما لم يكن قد مر على قرار الحل أو العزل المدد القانونية المقررة في المادة (35) من القانون.

6- أن يقدم استقالته من جهة عمله إذا تم قبوله نهائياً.

7- أن يكون حاصلاً على الشهادات العلمية المناسبة من إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت أو خارجها ومصدقة، أو المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي.

8- أن يتقدم بطلب شغل الوظيفة الإشرافية عن طريق منصة (فخرنا) لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

9- أن تكون لديه الخبرة المطلوبة المبينة قرين كل وظيفة ضمن الجدول التالي:

الوظيفة الإشرافية

الشهادة العلمية والخبرة المطلوبة

المدير العام

مؤهل جامعي مع خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال التخصص على أن يتناسب المؤهل مع مهام وتخصص وطبيعة عمل الوظيفة.

نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية

مؤهل جامعي مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التخصص على أن يتناسب المؤهل مع مهام وتخصص وطبيعة عمل الوظيفة.

نائب المدير العام للشئون التجارية

مؤهل جامعي مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التخصص على أن يتناسب المؤهل مع مهام وتخصص وطبيعة عمل الوظيفة

رئيس قسم

مؤهل جامعي مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التخصص على أن يتناسب المؤهل مع مهام وتخصص وطبيعة عمل الوظيفة

 

مادة (20):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 تشكّل بقرار وزاري لجنة تختص بمتابعة تنفيذ خطة تكويت الوظائف بالجمعيات والاتحادات التعاونية وتحديد الجمعيات أو الحالات المعفاة من تسكين شغور بعض الوظائف وفق أحكام هذه اللائحة، ويترأس اللجنة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن القطاع المختص بقطاع التعاون بالوزارة من بينهم مقرر اللجنة بالإضافة عضوية الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. ويحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة وإجراءات انعقادها.

 

مادة (21):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة إحالة نتائج أعمالها إلى القطاع المختص بالوزارة ليتولى إخطار مجلس إدارة الجمعية المعنية لإصدار قراره بالتعيين في الوظائف الإشرافية، ويتم تحرير عقد عمل من ثلاث نسخ وفقاً للنظم والإجراءات المتبعة في هذا الشأن ويعرض على الإدارة المختصة بالوزارة للتصديق عليه.

 

مادة (22):

يحظر على الجمعية ما يلي:

مع مراعاة اختصاصات اللجنة المشار اليها بالمادة(20) أعلاه تلتزم الجمعية بجدول الرواتب التالي:

الوظيفة الإشرافية

الراتب الاساسي

العلاوة السنوية

رصيد اجازات سنوية

المدير العام

2000 د.ك

20 د.ك

45 يوم

نائب المدير العام

1500 د.ك

20 د.ك

40 يوم

رئيس قسم

1000 د.ك

20 د.ك

35 يوم

ويجب على الجمعية التقيد بالجدول أعلاه دون جواز منح أي بدلات أو زيادات أخرى.

 

مادة (23):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجب على الجمعية تعيين مدقق داخلي، على أن يكون كويتي الجنسية وحاصلا على مؤهل جامعي تخصص محاسبة وخبرة لا تقل عن 10 سنوات بعد الحصول على المؤهل وشريطة التفرغ وألا يكون متقاعدا.

ويتعين على المدقق الداخلي للجمعية مراجعة وتقييم الرقابة الداخلية والمخاطر والالتزام المالي والإداري بالجمعية وإعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياته، وله الحق في الاطلاع على جميع السجلات والمستندات دون قيد.

 

مادة (24):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجب على الجمعية عند رغبتها في التعيين في غير الوظائف الإشرافية – بما في ذلك التعيين في دوام جزئي – مخاطبة الوزارة بالوظائف المطلوب شغلها للحصول على موافقتها المسبقة.

وتكون الأولوية في التعيين في هذه الوظائف للكويتيين ثم أبناء الكويتيات ثم غير محددي الجنسية ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومواطني الجنسيات الأخرى.

ويجب أن تتوافر في الشخص المراد تعيينه – بالإضافة إلى الشروط المبينة بالكادر الوظيفي للجمعية الشروط التالية:

– أن يكون حسن السمعة محمود السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

– أن يكون حاصلاً على المؤهلات والشهادات العلمية المناسبة لطبيعة عمله وفقا لكادر الجمعية.

– ألا يكون متقاعداً لأي سبب كان.

– ألا يكون مكلف برعاية معاق ( بالنسبة للدوام الجزئي ).

 

مادة (25):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 مدة عقود التوظيف في الجمعيات التعاونية سنتان للوظائف الإشرافية وسنة واحدة لباقي الوظائف ويجوز تجديد العقود لمدة أو مدد مماثلة.

ولا يجوز للجمعية تسليم العمل للموظف الا بعد تصديق العقد من الوزارة.

 

مادة (26):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يحظر على مجلس الإدارة إنهاء خدمات العمالة الوطنية أو فسخ عقودها أو رفض تجديدها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة بناء على طلب مسبب بذلك.

وفي حال موافقة الوزارة على الطلب تتولى الجمعية إخطار الموظف المعني بقرار مجلس الإدارة بإنهاء خدماته أو بفسخ عقده أو عدم الرغبة بتجديده طبقا للإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن.

 

الفصل الثالث: تعاقدات الجمعية التعاونية

الباب الأول : المشاريع والمنشآت التعاونية

مادة (27):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 تخضع عقود المشاريع والمنشآت التعاونية بما في ذلك الأعمال الطارئة التي تبرمها الجمعية إلى الضوابط والإجراءات المبينة بهذه اللائحة والدليل الإرشادي المعد من قبل إدارة المنشآت التعاونية والمعتمد من وكيل الوزارة. وتبرم هذه العقود طبقا للعقود النموذجية المعتمدة من الإدارة المذكورة، على أن يتم نشر الدليل الارشادي والعقود النموذجية بالمنصة.

 

مادة (28):

يحظر على الجمعية ما يلي:

تلتزم الجمعية بالحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة (إدارة المنشآت التعاونية) قبل البدء في أي إجراء لطرح المسابقات أو المناقصات أو الممارسات أو اعتماد عروض الأسعار المتعلقة بالأعمال الإنشائية لمباني الجمعية وتجهيزاتها، أو مشاريع الأنظمة الآلية وأنظمة المراقبة الأمنية، أو عقود التوريد والتركيب والصيانة، أو الاستشارات والتصميم والإشراف مع المكاتب الاستشارية الهندسية والمؤسسات والشركات و المصانع الحرفية الصناعية التي تزاول هذه الأنشطة، أو أي أعمال أخرى تستلزمها طبيعة المشاريع الهندسية وبلغت أو فاقت قيمتها (2,500 د.ك) ألفين وخمسمائة دينار كويتي.

ويجب أن يتضمن طلب الجمعية للحصول على موافقة الوزارة المستندات والبيانات التالية:

1- موافقة مجلس الإدارة القائم.

2- بيان يوضح أهمية وطبيعة المشروع المراد إنجازه وقيمته التقديرية.

3- موافقة مالية سارية الصلاحية صادرة عن إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني.

4- نسخة من قرار المجلس البلدي بشأن المواقع المخصصة لتنفيذ المشاريع الإنشائية الخاصة بالهدم والبناء.

5- الإقرارات والتعهدات وكافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا للدليل الإرشادي.

 

مادة (29):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 تلتزم الجمعية بالإعلان عن طرح المسابقات والمناقصات والممارسات وعروض الأسعار المتعلقة بالأعمال المشار اليها بالمادة السابقة عبر المنصة وفق أحكام هذه اللائحة وطبقا للاشتراطات المبينة في الدليل الإرشادي.

وتدرج إدارة المنشآت التعاونية بالمنصة كشفا شهريا يتضمن البيانات الأولية لأي مشروع هندسي يعتمد إعلانه برقم متسلسل، وتشمل البيانات اسم الجمعية واسم ونوع المشروع الهندسي وتاريخ اعتماد الإعلان ورقم التصريح.

 

مادة (30):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 في جميع الحالات التي تتطلب تقديم وثائق أو مستندات إدارية يعتمد الربط الالكتروني للجهات الحكومية دون الحاجة للتقديم الورقي للوثيقة أو المستند المطلوب.

 

مادة (31):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 في حال عدم اشتراط إيداع العروض بطريقة الكترونية عبر المنصة والنص صلب الدليل الارشادي على وجوب تقديمها في مظاريف مغلقة فإنه يتم تخصيص صندوق أو أكثر في مكان محدد وواضح بمقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بمفتاح واحد محفوظ لدى إدارة المنشآت التعاونية غير قابل للنسخ، وذلك لوضع المظاريف.

 

مادة (32):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 لا يجوز تجزئة الأعمال والمشاريع المنصوص عليها في هذه اللائحة أياً كانت قيمتها أو نوعيتها أو مواقع تنفيذها أو طبيعتها متى كانت تشكل في مجموعها مشروعا واحدا أو وحدة هندسية متكاملة.

 

مادة (33):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 لا يتم تنفيذ الأعمال والمشاريع الهندسية أو أعمال الصيانة والتشغيل إلا من خلال المكاتب الاستشارية الهندسية والمؤسسات والشركات والمصانع الحرفية الصناعية ذات تراخيص سارية الصلاحية ومستوفية للشروط المنصوص عليها بالدليل الارشادي.

 

مادة (34):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يتم فض العطاءات من قبل الجهة التي تحددها هذه اللائحة أو التي يحددها الدليل الإرشادي بمقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وبحضور رئيس مجلس ادارة الجمعية المعنية او من يفوضه من اعضاء المجلس. ويتم الإعلان المسبق عن مكان فض العطاءات وزمانه مع توجيه دعوة رسمية لجميع مقدمي العروض، ويتم تسجيل الجلسة بالصوت والصورة وحفظ التسجيلات لمدة لا تقل عن سنة.

 

مادة (35):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 في حال تجاوز قيمة العطاء الأقل قيمة المخصص المالي الصادر به موافقة مالية من الوزارة، يجب استصدار موافقة مالية جديدة قبل استكمال إجراءات التعاقد.

 

مادة (36):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجب على الجمعية إعادة الطرح أو إلغاء المناقصة أو التأهيل قبل البدء فيه وذلك في الحالات الآتية:

أ‌- إذا تم اكتشاف قصور خطير أو خطأ في وثائق المناقصة بما يفقدها جدواها.

ب‌- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد عن قيمة الموافقة المالية المعتمدة وعدم الحصول على موافقة مالية جديدة.

ت‌- إذا تأهل أو تقدم مناقص وحيد حتى ولو كان مستوفيا للشروط.

ث‌- إذا انسحب المناقص الفائز وكان من غير الممكن أو المناسب إعادة الترسية على المناقص التالي.

ويعتبر العرض المقدم من المناقص التالي غير مناسب إذا تجاوزت قيمته 25 % من قيمة الموافقة المالية المعتمدة للمناقصة.

 

مادة (37):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 في حال تساوي العروض الأقل سعرا بالنسبة للأعمال الخاصة بالصيانة الفنية والهندسية تكون الأولوية في التعاقد للشركة الموردة أو المقاول المنفذ للعمل. وتحدد مدة عقود الصيانة بسنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، على ألا يتجاوز مجموع مدد العقد خمس (5) سنوات من تاريخ التعاقد.

وتحدد مدة عقود الإطفاء بسنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، وبما لا يزيد على ست (6) سنوات من تاريخ التعاقد.

 

مادة (38):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يحظر على مجلس الإدارة إصدار الأوامر التغييرية في المشاريع الهندسية التي يصنفها الدليل الارشادي كمشاريع متوسطة أو كبرى إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، أياً كانت قيمتها.

ويُقدم الطلب أثناء تنفيذ المشروع، وتبت الوزارة فيه خلال شهر من تاريخ تسلمها للطلب، وفق اشتراطات المناقصة والدليل الإرشادي.

 

مادة (39):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يحظر على الجمعية سداد أي دفعات للمقاولين أو المكاتب الاستشارية الهندسية الا بعد عرضها واعتمادها من المراقب الإداري التابع للوزارة وطبقا للاشتراطات المبينة بالدليل الارشادي.

 

مادة (40):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 تلتزم الجمعية بما يلي:

1- استخراج التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية للمباني والمنشآت التابعة لها.

2- الحفاظ على جمالية ونظافة المباني والمنشآت والمساحات المحيطة بها.

3- إزالة السكراب ورفع الأنقاض الخاصة بها.

4- الالتزام بما ورد في العرض المرسي أو كراسات المناقصة المعتمدة.

5- استكمال إجراءات المشروع دون أي تأخير حسب المدد المقررة.

6- صيانة المباني والمنشآت والمرافق الخاصة بها.

7- مراعاة معايير الأمن والسلامة المهنية بالمباني والمنشآت والمرافق الخاصة بها بالإضافة إلى الالتزام بكود البناء الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة.

8- مراعاة تعاميم واشتراطات الجهات الحكومية المرسلة لها من الوزارة والخاصة بالمشاريع الهندسية.

9- الاحتفاظ ببيانات أنظمة الحاسب الآلي وسجلات التراخيص والمخططات الهندسية في أماكن مخصصة وبصورة مناسبة، وعدم تعريضها للإهمال أو التلف.

 

مادة (41):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجب على الجمعية عند شرائها للأصول التي تزيد قيمتها عن 2500 دينار كويتي أن تراعي المواصفات الفنية المعتمدة من قبل إدارة المنشآت التعاونية طبقا لدليل المواصفات الفنية ( كتالوج ) موقع ومختوم من الشركة المزودة.

ولا يتم اعتماد صرف الشيك من قبل المراقب الاداري إلا بعد استيفاء اصدار الموافقة المالية من ادارة الرقابة والتفتيش التعاوني بناء على إفادة مكتوبة من إدارة المنشآت التعاونية بمطابقة الأصول التي تم شراؤها للمواصفات الفنية المطلوبة.

 

مادة (42):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 تتولى إدارة المنشآت التعاونية بالوزارة متابعة كافة الأعمال والمشاريع الهندسية التي تنفذها الجمعيات التعاونية، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح والاشتراطات الفنية المعتمدة والعقود المبرمة.

 

الباب الثاني: عقود النظافة والحراسة وعقود التأمين

مادة (43):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 تخضع عقود النظافة والحراسة للإجراءات والشروط المحددة بالدليل الإرشادي المعد من قبل إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني والمعتمد من وكيل الوزارة والمنشور بالمنصة. ويتم إبرام هذه العقود بعد الحصول على موافقة الوزارة الكتابية وبناء على إعلان طلب عروض أسعار تتولى الجمعية نشره في صحيفتين يوميتين محليتين وفي المنصة، ويتضمن الإعلان الشروط والمستندات المطلوبة وفق الدليل الإرشادي وتحديد فترة تقديم العروض والتي يجب ألا تقل عن (10) عشرة أيام عمل.

 

مادة (44):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 ما لم ينص إعلان طلب العروض على آلية تقديم العطاءات عن طريق المنصة وفق الضوابط والإجراءات المحددة بالدليل الارشادي، تقدم العروض في أظرف مغلقة دون أي بيانات تكشف عن هوية مقدم العرض يتم وضعها بصندوق أو أكثر مخصص لذلك بمقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ويكون لكل صندوق مفتاح واحد غير قابل للنسخ محفوظ لدى إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني.

وتشكل لجنة في الوزارة تتولى فتح المظاريف وفقا للآلية المحددة بالدليل الإرشادي، ويتم نشر نتائج الترسية عبر المنصة تمهيدا لإبرام العقد مع المتقدم الفائز.

 

مادة (45):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجب على الجمعية التعاقد مع إحدى شركات التأمين الرئيسية والمعتمدة من وحدة تنظيم التأمين وفقا لآلية استجلاب العروض عبر المنصة وينظم الدليل الإرشادي الخاص بإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني آلية التعاقد مع شركات التأمين.

 

الباب الثالث: عقود الاستعانة بمكاتب مراقبة الحسابات ومكاتب المحاماة.

مادة (46):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون يجب على الجمعية التعاقد مع مراقب حسابات من غير أعضائها تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد مكافأته ويتولى مراجعة حسابات الجمعية وجرد خزائنها ومراجعة حساباتها الختامية وله في سبيل ذلك فحص دفاتر الجمعية وحساباتها ومستنداتها والقيام بكافة الأعمال المطلوبة منه وفقا لأحكام القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقب الحسابات ولائحته التنفيذية، على أن يكون مكتب مراقبة الحسابات معتمدا لدى هيئة أسواق المال.

 

مادة (47):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجب على الجمعية أن تعلن سنويا وقبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل عن طلب عروض أسعار لاختيار مكتب مراقبة حسابات للسنة المالية الجديدة، وينشر الإعلان بصحيفتين يوميتين وبالمنصة متضمنا بيان الشروط المستوجبة وفقا للقانون رقم 103 لسنة 2019 المشار اليه أعلاه ولهذه اللائحة وتحديد الوثائق والمستندات المطلوبة الدالة على توافر تلك الشروط، على ألا تقل مدة الإعلان عن عشرة (10) أيام عمل.

ويتم تقديم عروض الأسعار للجهاز الاداري للجمعية في أظرف مغلقة غير معرفة الهوية تسلم من قبل المتقدم مقابل وصل استلام تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية السنوية لتعيين مراقب حسابات للسنة المالية القادمة، ويتم الإعلان عن نتيجة الترسية خلال اجتماع الجمعية العمومية ودعوة المكتب الفائز لاستكمال إجراءات التعاقد خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع.

 

مادة (48):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجوز للجمعية التعاقد مع مكتب محاماة يتولى نيابة عنها الأعمال القانونية المتفق بشأنها وذلك مقابل مبلغ سنوي يحدده مجلس الإدارة بما يتناسب مع حجم الأعمال الموكلة للمكتب، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها.

ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد الوزارة فوراً بأي قضايا تُرفع من الجمعية أو ضدها، وبكافة البيانات والمعلومات ذات الصلة التي تطلبها الوزارة، دون تراخٍ أو تأخير.

 

الفصل الرابع: إدارة الأسواق والأفرع التابعة للجمعية

الباب الأول: الإدارة المباشرة للأسواق والأفرع التابعة للجمعية:

مادة (49):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 تلتزم الجمعية بإدارة الأسواق والأفرع التالية إدارة مباشرة ولا يجوز طرحها للاستثمار من قبل الغير:

– الأسواق المركزية.

– الأسواق المركزية المصغرة.

– الجملة والتموين مع مراعاة اختصاص وزارة التجارة والصناعة في إدارة منظومة التموين.

– الغاز.

– لوازم العائلة.

– الخضار والفاكهة.

– الصيانة المنزلية (مثل الكهربائية أو الصحية أو التكييف).

– المكتبة.

– مخبز تنور.

 

مادة (50):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 تلتزم الجمعية بالحصول على شهادة استثمار واعتمادها من الوزارة لكل فرع من فروعها التي تدار من قبلها إدارة مباشرة.

 

مادة (51):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجب على الجمعية الالتزام بما يلي:

أ‌- وضع آلية مناسبة وعملية لتنظيم وترتيب الأرفف بالأسواق بما يعزز تجربة المستهلك وإبراز السمات التسويقية لعرض المنتجات، مع مراعاة حركة دوران المنتج وحجم القوة الشرائية في الجمعية.

ب‌- العمل على إزالة المعوقات أمام توزيع وترويج المنتجات الوطنية، مع تخصيص أماكن مناسبة لعرضها والإعلان عنها بشكل واضح على أن تعفى هذه المنتجات المعتمدة من الجهات المختصة من الاشتراطات والقيود المطبقة على المنتجات الأخرى.

 

مادة (52):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يتولى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية قيد واعتماد الموردين والاصناف قبل التعاقد بشأنها مع الجمعية.

وتتم إجراءات تسجيل المنتجات واعتمادها من الاتحاد وفق متطلبات معلنة ومحددة، تراعي الضوابط والمعايير والمواصفات القياسية والفنية والصحية والصناعية المعتمدة من الجهات الرسمية المختصة، بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والهيئة العامة للصناعة، وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وللاتحاد وضع ضوابط وإجراءات ومستندات إضافية لقيد واعتماد الموردين والأصناف، بما في ذلك شهادات المطابقة للمواصفات، والإفراجات أو الاعتمادات الصحية، وشهادات الخلو من الأمراض، وغيرها من المستندات التي تقتضيها طبيعة النشاط أو الصنف، وذلك بعد اعتمادها من الوزارة.

ويلتزم الاتحاد في عملية القيد والاعتماد بسرعة البت وشفافية الإجراء وتوثيق مراحله، ويمتنع مطلقا عن ربط قبول التسجيل أو تعديله أو تجديده بأي شروط تكتسي صبغة تجارية ولا تتصل مباشرة بسلامة المنتج أو استيفاء مستنداته أو مطابقته للمتطلبات التنظيمية المعتمدة.

ويصدر الاتحاد شهادة قيد يتضمن رمز استجابة سريع ( QR CODE ) يتيح الاطلاع الرقمي على البيانات التفصيلية والصور الضوئية للمستندات للتحقق من الالتزام بالضوابط في المادة (53) من هذه اللائحة بصفة دورية عبر هذا الرمز والتأكد من صلاحية الشهادات ومطابقة بيانات الأصناف.

 

مادة (53):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يتم قيد واعتماد الموردين والأصناف وفقا للضوابط التالية:

أ‌- الأصناف المستوردة:

– أن يكون المورد وكيلا تجاريا معتمدا من وزارة التجارة والصناعة للأصناف المطلوب اعتمادها.

– أن يكون المورد موزعا حصريا في الجمعيات التعاونية عن أصناف الوكيل التجاري بموجب عقد معتمد ومصدق من وزارة التجارة والصناعة.

– أن يكون المورد مالكا لعلامة تجارية مسجلة، ولديه شهادة بلد منشأ وبيانات جمركية للأصناف المطلوب اعتمادها.

ب‌- الأصناف المنتجة أو المصنعة أو المعبأة محليا:

– أن يكون المورد مالكاً لمصنع أو منشأة مرخصة من الجهات المختصة لإنتاج أو تصنيع أو تعبئة الأصناف المطلوب اعتمادها.

– أن يكون المورد موزعاً حصرياً في الجمعيات التعاونية لمنتجات مصنع أو منشأة مرخصة لممارسة النشاط وذلك بموجب عقد معتمد ومصدق من وزارة التجارة والصناعة.

 

مادة (54):

يحظر على الجمعية ما يلي:

تلتزم الجمعية بإبرام عقود مع جميع الموردين عند توريد أي صنف لأول مرة، وذلك وفق العقد النموذجي المعد من قبل الوزارة والمنشور بالمنصة، ويحظر على الجمعية التعامل مع مورد دون وجود عقد مبرم معه.

ويتعين فتح ملف خاص لكل مورد مقابل مبلغ مالي لا يقل عن (50 دك) خمسين دينارًا كويتيًا، وبما يتناسب مع طبيعة المنتج المراد توريده.

 

مادة (55):

يحظر على الجمعية ما يلي:

تلتزم الجمعية بسداد مستحقات الموردين خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء شهر التوريد للسلع سريعة الدوران والمنتج الوطني، وخلال (45) خمسة وأربعين يومًا لباقي السلع طبقا لبراءة الذمة الالكترونية ونقاط البيع.

 

مادة (56):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 استثناءً من المادة السابقة يجوز للجمعية تعجيل صرف دفعات الموردين مقابل خصم تعجيل الدفع، شريطة موافقة المورد بناء على عقد التوريد المبرم معه وذلك وفق الضوابط التالية:

1- تكون نسبة الخصم وفق متوسط فترة دوران البضاعة على النحو التالي:

أ‌- خصم بنسبة (1%) للبضاعة التي يقل متوسط فترة دورانها عن شهر.

ب‌- خصم بنسبة (2%) للبضاعة التي يتراوح متوسط فترة دورانها من شهر إلى أقل من شهرين.

ج‌- خصم بنسبة (3%) للبضاعة التي يتراوح متوسط فترة دورانها من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

2- يتم صرف دفعات تعجيل الدفع خلال 10 أيام من انتهاء الشهر محل المطالبة.

3- تلتزم الجمعية بحجز رصيد يعادل (20%) من قيمة البضاعة طبقا لبراءة الذمة الإلكترونية.

4- يقتصر تعجيل الدفع على الموردين الذين مضى على تعاملهم المستمر مع الجمعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

5- يتم إصدار دفعة تعجيل الدفع بناءً على طلب من المورد يتضمن موافقته على نسبة الخصم ومسؤوليته عن ضمان قيمة أي بضاعة راكدة.

 

مادة (57):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 تلتزم الجمعية بأن توثّق عبر نظام آلي تاريخ استحقاق الموردين لدفعاتهم وتاريخ السداد الفعلي وأي أسباب للتأخير، وتعد نسبة الإلتزام بمدد السداد مؤشرا رقابياً دورياً تتابعه الوزارة.

 

مادة (58):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجب أن تعمل الجمعية على اتباع سياسة شرائية سليمة عند التعامل مع السلع بطيئة الحركة أو القابلة للتلف السريع أو قرب انتهاء صلاحيتها، وذلك من خلال مراعاة معدل الاستهلاك الفعلي وعدم تجاوز الكميات المطلوبة وضمان توافق عمليات الشراء مع معدل دوران المخزون بما يحول دون تراكم البضاعة.

ويجب على الجمعية إعادة السلع بطيئة الحركة بالأسواق المركزية التي يتجاوز معدل دورانها (90) تسعين يومًا إلى الموردين.

ولا تُسدد مستحقات الموردين إلا بعد تصريف تلك البضائع أو إتمام عملية إرجاعها مع مراعاة مواعيد سداد مستحقات الموردين المحددة بهذه اللائحة.

ويتعين على الجمعية أن تقوم بشكل دوري بحصر أصناف البضاعة الراكدة وإعداد تقارير مفصلة عنها، متضمنة أسماء الشركات الموردة لتلك الأصناف،

ولا تسدد مستحقات الموردين الا بعد تصريف تلك البضائع أو إتمام عملية إرجاعها مع مراعاة مواعيد سداد الموردين المحددة بهذه اللائحة.

 

مادة (59):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 تلتزم الجمعية بمعالجة البضاعة التالفة دون تأخير ومعرفة أسباب تلفها ومحاسبة المتسبب وفقاً للأنظمة المعمول بها.

ويجب إظهار قيمة البضاعة التالفة ضمن الإيضاحات المرفقة بالميزانية العمومية بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

ويحظر على الجمعية سداد أي مستحقات للموردين إلا بعد رفع البضاعة التالفة والتأكد من عدم إدراجها ضمن الأرصدة الفعلية.

كما يحظر استبدال قيمة البضاعة التالفة مقابل إشعارات خصم تقدم من الموردين ويجب استرجاع كافة التوالف بسندات مرتجعات في كشف حساب الجمعية والمورد.

 

مادة (60):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجب على الجمعية تسجيل البضاعة المجانية المستلمة من الموردين طبقا للنسب المتفق عليها بعقود التوريد في السجلات المحاسبية للعهد مع ارفاق كافة المستندات الثبوتية المؤيدة لها من الفواتير والسندات في السجل الخاص المعد لهذا الغرض، وتتخذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بحق مسؤول العهدة الذي يتعمد عدم تسجيل أو إخفاء البضاعة المجانية المستلمة من الموردين.

 

مادة (61):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يحظر على الجمعية استخدام البضاعة المجانية المقدمة من المورد لدعم تخفيض أسعار منتجات موردين آخرين.

 

مادة (62):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجب على الموردين الإفصاح عن البضاعة المجانية وكافة الدعوم المقدمة من قبلهم بكشوف حساباتهم، وعلى الجمعية عند إجراء التسويات المالية للموردين مقارنة قيمة البضاعة المجانية والدعوم المسجلة في كشف حساب المورد مع ما تم استلامه فعليا.

ويعتبر كشف حساب المورد مستندا رسميا لدى الوزارة والجمعية ويتحمل المورد الإجراءات القانونية في حالة إخفاء أو عدم الإفصاح عن أي بضائع أو دعوم تتعلق بتعاملاته مع الجمعية.

 

مادة (63):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجب على الجمعية الالتزام بقرارات وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة بشأن تحديد الحد الأقصى للتعاملات والمبيعات النقدية.

 

مادة (64):

يحظر على الجمعية ما يلي:

يحظر على الجمعية إقامة مهرجانات تسويقية إلا بموافقة الوزارة وتوافر المخصص المالي، دون سحوبات أو جوائز أو كوبونات مجانية.

ويتم احتساب نسبة مئوية تحددها الجمعية عن كل دينار من مشتريات الأعضاء خلال السنة المالية المنتهية من مخصص المهرجانات التسويقية المحتجز قبل صافي الأرباح. ويتم احتساب تلك النسبة كرصيد للعضو وتصرف بصورة مشتريات مجانية من الأسواق المركزية وتكون صالحة حتى انتهاء السنة المالية، ثم ترد الأرصدة غير المستخدمة في نهاية السنة المالية لذات المخصص.

 

مادة (65):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 لا يجوز إلزام المورد بالمشاركة في المهرجانات أو العروض الترويجية أو تقديم خصومات أو مزايا مالية أو عينية كشرط لقبول التوريد أو استمرار عرض المنتج أو تجديد التعامل، ويجب أن تكون المشاركة في تلك الأنشطة وفق طلب مكتوب أو موافقة موثقة من المورد.

 

مادة (66):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجوز للجمعية – بعد موافقة الوزارة وبهدف تنشيط مبيعاتها – استحداث نظام مزايا خاص بالمستهلكين غير المساهمين بأية جمعية تعاونية بمسمى ” نقاطي ” وفقا للضوابط التالية:

– لا يجوز للجمعية استحداث هذا النظام إلا إذا كانت قد قامت خلال آخر سنة مالية بتوزيع عائد على المشتريات لأعضائها يزيد عن 5 % من صافي الأرباح.

– يُحتسب العائد على المشتريات بنسبة لا تتجاوز 3 % من إجمالي المشتريات الشهرية، على ألا تتجاوز قيمة المشتريات الشهرية للمستهلك المشترك بالنظام (400 دك) أربعمائة دينار كويتي.

– تُستبدل النقاط إلكترونياً بمشتريات من الجمعية، ولا يجوز صرفها نقداً.

– تنتهي صلاحية النقاط غير المستخدمة في نهاية السنة المالية.

ويُدار النظام عبر آليات إلكترونية أو بطاقات عضوية خاصة بالمستهلكين غير المساهمين، مع الالتزام بالشفافية في الإعلان عن آلية الاستفادة منه ويتاح لكل مستهلك متابعة رصيد نقاطه وقيمة مشترياته لحظياً عبر حسابه في التطبيق الالكتروني الخاص بهذا النظام.

 

الباب الثاني: استثمار أفرع الجمعية من قبل الغير:

مادة (67):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 فيما عدا الأنشطة الواردة بالمادة (49) من هذه اللائحة تلتزم الجمعية عند طرح فروعها للاستثمار بالشروط والضوابط المحددة بالدليل الإرشادي المعد من قبل الإدارة المختصة والمعتمد من وكيل الوزارة والمنشور بالمنصة.

 

مادة (68):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 لا يجوز للجمعية منح أي فرع أو موقع بالأسواق والأفرع التابعة لها للاستثمار من قبل الغير تحت أي مسمى (كشك، بوث، مستثمر عرض خاص وغيره) إلا بعد الطرح حسب الشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة والدليل الإرشادي وأية شروط وضوابط أخرى تضعها الوزارة. ويتم العمل بنموذج عقد الاستثمار الموحد المنشور بالمنصة واية وثائق أخرى معتمدة من الوزارة.

 

مادة (69):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 إذا لم يتم اشتراط تقديم عطاءات الاستثمار عن طريق المنصة، يخصّص في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفي مكان واضح صندوق أو أكثر بمفتاح واحد لكل صندوق غير قابل للنسخ يحفظ لدى الإدارة المختصة بالوزارة وذلك لوضع العطاءات الخاصة بالأفرع أو المواقع المطروحة للاستثمار من قبل الغير.

 

مادة (70):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 تقدم العطاءات التي توضع في الصندوق المخصص لها في مظروف محكم الإغلاق من قبل مقدمي العطاءات، على أن يكتب على كل عطاء اسم النشاط المطروح والموقع دون الإشارة إلى أي بيانات أخرى وإلا تم استبعاده.

 

مادة (71):

يحظر على الجمعية ما يلي:

تشكل لجنة بقرار من وكيل الوزارة برئاسة مدير إدارة بقطاع التعاون لفض المظاريف والبت في العطاءات المقدمة لاستثمار الفروع والمواقع في الجمعيات التعاونية. ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها وآلية عملها.

 

مادة (72):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يتمّ فض المظاريف والبت في العطاءات بمقرّ اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يمثله من بين أعضاء المجلس، وفي حالة غياب من يمثل الجمعية تواصل اللجنة عملها.

 

مادة (73):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجوز التقدم بطلبات لاستثمار أكثر من موقع لذات النشاط وبذات الرخصة داخل الجمعية، إلا أنه عند البت في العطاءات لا تتم الترسية إلا على موقع واحد، وتستبعد آليا باقي الطلبات المماثلة فور صدور قرار الترسية.

 

مادة (74):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 إذا كان مقدم العطاء يزاول فعليًا ذات النشاط في نفس الجمعية بموجب ترخيص أو عقد قائم تستبعد اللجنة عطاءه

 

مادة (75):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 استثناءً مما ورد في أحكام المادتين السابقتين إذا كان النطاق المكاني لعمل الجمعية يشمل أكثر من منطقة سكنية أو أكثر من مركز ضاحية يجوز في هذه الحالة ترسية أكثر من فرع أو موقع لذات النشاط على ذات المتقدم بما لا يتجاوز فرعا واحداً أو موقعا واحدا لكل منطقة أو مركز ضاحية لذات الرخصة.

 

مادة (76):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 تتم ترسية الفرع المطروح للاستثمار على المستثمر الذي تقدم بعرض أعلى قيمة استثمارية شهرية، على أن يدفع القيمة الاستثمارية شهريا بالإضافة الى دفع دعم مالي يعادل القيمة الاستثمارية لسنة كاملة في بداية مدة سريان العقد.

وفي حال تساوي العروض المقدمة يتم إعطاء الأولوية للمستثمر السابق إن وجد، أو يتم اللجوء للقرعة لاختيار المستثمر الفائز بالترسية في حال عدم تقدم المستثمر السابق للمزايدة.

ويتم الإعلان عن نتائج الترسية عبر المنصة.

 

مادة (77):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 تلتزم الجمعية فور استلامها كتاب الترسية النهائية بإبرام عقد الاستثمار ورفع كتاب للوزارة خلال أسبوع من إبرام العقد بغرض مخاطبة الجهات الحكومية المختصة لتسهيل حصول المستثمر على الرخص اللازمة لتشغيل واستغلال الفرع أو الموقع المستثمر ومباشرة النشاط.

ولا يحق للمتقدم الفائز بالترسية الدخول في المزايدة الجديدة للفرع المستثمر إذا انسحب قبل ابرام العقد وذلك مهما كان سبب الانسحاب.

 

مادة (78):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجوز لصاحب أي عطاء تم استبعاده أو عدم الترسية عليه التقدم عبر المنصة بتظلم خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ فض المظاريف ويتم البت في التظلم من قبل لجنة تظلمات تشكل بقرار من وكيل الوزارة، وعلى اللجنة دراسة التظلم والبت فيه بموعد أقصاه عشرة (10) أيام عمل من تاريخ التظلم، وفي حال عدم الرد على التظلم خلال المدة سالفة الذكر يعتبر التظلم مرفوضا وتكون الترسية نهائية، ويحدد قرار تشكيل اللجنة مهامها وإجراءات عملها.

 

مادة (79):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 تلتزم الجمعية عند إبرام عقد الاستثمار بما ورد في هذه اللائحة وبنموذج عقد الاستثمار الموحد المنشور بالمنصة.

 

مادة (80):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 تكون مدة العقد خمس (5) سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته بالتجديد قبل نهاية مدة العقد بشهرين على الأقل، وعند كل تجديد يدفع مبلغ دعم مالي يعادل مبلغ القيمة الاستثمارية الشهرية الجديدة لسنة كاملة بالموازاة مع دفع القيمة الاستثمارية شهريا.

 

مادة (81):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يتم سنويا الزيادة في القيمة الاستثمارية الشهرية بنسبة 5 % تحتسب من القيمة الاستثمارية الأولى من العقد.

 

مادة (82):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يكون استحقاق القيمة الاستثمارية للعين المستثمرة من تاريخ تمكين المستثمر من استغلال الفرع المستثمر، وذلك بعد إصدار كافة التراخيص الرسمية اللازمة للتشغيل.

 

مادة (83):

يحظر على الجمعية ما يلي:

يشترط لتشغيل الفرع أو الموقع المستثمر حصول المستثمر على التراخيص اللازمة بعد تصديق العقد وتمكينه من العين المستثمرة، وفي حال تأخره لمدة (3) ثلاثة أشهر عن تشغيل الفرع لسبب راجع إليه جاز للجمعية فسخ العقد واسترجاع الفرع وإعادة طرحه من جديد، على أن يتم في هذه الحالة استبعاد المستثمر للتقدم بطلب استثمار ذات النشاط في نفس الجمعية، ولا يحق له أن يسترد إلا ما يعادل قيمة الدعم مخصوماً منه (20 % بالإضافة إلى مقابل القيمة الاستثمارية للفترة التي لم يتم خلالها استغلال الفرع)، مع احتفاظ الجمعية بحقها في الرجوع عليه بالتعويض عما لحقها من أضرار.

 

مادة (84):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 جميع مبالغ الدعم التي تحصل عليها الجمعية مقابل طرح أفرعها للاستثمار من قبل الغير او تجديد عقودها يتم تقسيمها حسب مدة عقد الاستثمار، على أن يراعى في ذلك رسوم املاك الدولة التي يتم سدادها خلال السنة الأولى للعقد، ويتم احتساب كل دفعة ضمن إيراد السنة المالية المخصصة لها بعد خصم المبالغ المخصصة لأي جهة أخرى.

 

مادة (85):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 لا يجوز للجمعية القيام بما يلي:

أ‌- تخفيض القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة لأي سبب.

ب‌- إعفاء أو تأجيل القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة إلا بسبب ظروف قهرية وبموافقة مسبقة من الوزارة.

ت‌- تغيير النشاط المستثمر إلى نشاط آخر أو إضافة نشاط لأي سبب.

ث‌- نقل مكان تشغيل النشاط المستثمر أو توسعة العين المستثمرة إلا بعد انتهاء مدة العقد الأولى وموافقة مجلس الإدارة مقابل التزام المستثمر بتقديم دعم مالي وزيادة قيمة استثمارية بما يتناسب مع الموقع الجديد أو الزيادة في المساحة.

 

مادة (86):

يحظر على الجمعية ما يلي:

لا يجوز للجمعية إلغاء أو إنهاء أو فسخ أو عدم تجديد أي عقد استثمار إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة والمكتوبة، على أن يكون الطلب مسببًا ومرفقًا بالمستندات المؤيدة.

 

مادة (87):

يحظر على الجمعية ما يلي:

على الجمعية إعادة طرح الفرع أو الموقع للاستثمار وفق الإجراءات المبينة في هذه اللائحة في الحالات التالية:

1. ورود عطاء وحيد للمرة الأولى حتى وإن كان مستوفيا للشروط، ويعتبر عطاء وحيد في حال تم تقديم عطاءات أخرى ثبت عدم استيفائها للشروط.

2. اعتذار أو امتناع الفائز بالترسية عن استثمار النشاط الذي تمت ترسيته عليه.

 

مادة (88):

يحظر على الجمعية ما يلي:

يحظر على المستثمر التنازل عن الفرع أو الموقع للغير وعلى الجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد وسحب الفرع من المستثمر إذا ما ثبت تنازله عنه ويستثنى من ذلك الحالات التالية وبعد موافقة الجمعية:

أ‌- في حالة وفاة المستثمر يجوز للورثة الاتفاق فيما بينهم على تحويل عقد الاستثمار باسم كافة الورثة أو أحدهم أو شريك المتوفي شريطة أن يكون لديه ترخيص تجاري لمزاولة ذات النشاط.

ويتم سحب الفرع وإعادة طرحه في حال عدم موافاة الجمعية بما يفيد حصول اتفاق بين جميع الورثة خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ وفاة المستثمر.

ب‌- تحويل النشاط المستثمر من مؤسسة فردية إلى شركة يكون أحد شركائها المستثمر في النشاط المراد تحويله على أن يكون رأس مال الشركة مملوكا له بنسبة لا تقل عن 51% للمستثمر وأن يكون نشاط الشركة متوافقاً مع النشاط موضوع عقد الاستثمار.

ت‌- تحويل عقد الاستثمار من شركة إلى شركة أخرى شريطة وحدة الشركاء في الشركتين وتقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم وجود مخالفات على الشركتين وبراءة ذمة من الجمعية للشركة المحول منها.

ويشترط ألا يكون للشركة المتنازل لها نشاط آخر مماثل في نفس الجمعية ولذات الرخصة.

 

مادة (89):

يحظر على الجمعية ما يلي:

تطرح الجمعية الأراضي المخصصة للاستثمار – حسب الإجراءات والاشتراطات الخاصة باستثمار الأفرع والواردة بهذه اللائحة، ولا تسجل قيمة المبنى المقام على حساب المستثمر من ضمن مبالغ الدعم وتسجل حسب الأسس المناسبة، وتكون مدة العقد الأول عشر (10) سنوات يتم احتسابها من تاريخ التشغيل الفعلي للنشاط أو من مضي سنة من تاريخ الترسية أيهما ينقضي أولا، ويكون العقد قابلا للتجديد لمدة خمس (5) سنوات وينطبق عليه في هذه الحالة أحكام المادة (80) من هذه اللائحة.

 

الفصل الخامس: الخدمات الاجتماعية

مادة (90):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يلتزم مجلس إدارة الجمعية بإعداد خطة سنوية تفصيلية لتوزيع مخصصات الخدمات الاجتماعية وفقاً للأسس والمعايير المعتمدة، على ألا تتجاوز الرصيد المخصص عند إعدادها وعلى أن يقتصر الصرف لصالح أعضاء الجمعية العمومية وضمن منطقة عمل الجمعية ويشترط إخطار الوزارة بالخطة قبل البدء في تنفيذها، ولا يجوز إدراج أي نشاط جديد إلا بعد مخاطبة الوزارة والحصول على موافقتها الكتابية المسبقة.

 

مادة (91):

يحظر على الجمعية ما يلي:

لا يجوز الصرف من بند الخدمات الاجتماعية إلا بعد اعتماده من الجمعية العمومية وأخذ الموافقات اللازمة، ويكون الصرف حسب القواعد التالية:

أ‌-  يتم الصرف من بند الخدمة الاجتماعية بالنسبة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الأوجه التالية دون غيرها:

1. الزراعات التجميلية وتجميل المرافق العامة وصيانتها بنسبة 20 %.

2. تجهيز وصيانة المواقع المخصصة للمشاة والملاعب الرياضية بنسبة 25 %.

3. تنظيم المسابقات الرياضية والدينية بنسبة 25 ٪

4. القيام بالأنشطة الثقافية والتعليمية بما في ذلك إقامة فعاليات تكريم الطلبة المتفوقين وتنظيم ودعم الدورات التدريبية للمناهج الدراسية بنسبة 25 %

5. دعم المحافظات بنسبة 5 %.

ب‌-  يتم الصرف من بند الخدمات الاجتماعية بالنسبة للجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية في الأوجه التالية:

1. دعم الأسمدة والبذور الزراعية والأدوية البيطرية والأعلاف بنسبة 70 %.

2. الزراعات التجميلية وتجميل المرافق العامة والملاعب وصيانتها بنسبة 25 %.

3. دعم المحافظات بنسبة 5 %.

ولا يجوز للجمعية الصرف من هذا البند إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة، ويستثنى من ذلك المبالغ التي تقل عن (2500 دك) ألفين وخمسمائة دينار كويتي، على ألا يتم تجزئة الاعمال.

 وفي جميع الأحوال، يُرحَّل الرصيد غير المصروف في نهاية السنة المالية إلى السنة المالية التالية، ويجوز لمجلس الإدارة إعادة تخصيصه وتوزيعه وفقًا للاحتياجات الفعلية، بعد الحصول على موافقة الوزارة ومصادقة الجمعية العمومية.

وفي حال عدم صرف المبالغ المخصصة للأنشطة والخدمات المشار إليها وفقًا لخطة الصرف السنوية المعتمدة، بما يترتب عليه ترحيل كامل الرصيد أو جزء منه إلى السنة المالية التالية، تلتزم الجمعية بإخطار الوزارة بأسباب عدم الصرف ومبرراته.

 

مادة (92):

يحظر على الجمعية ما يلي:

يتولى المراقب الإداري التابع للوزارة الرقابة على أوجه صرف مخصصات الخدمات الاجتماعية، وذلك من خلال مراجعة الخطط والسجلات المالية، والتحقق من صحة الأنشطة المنفذة ومطابقتها للأحكام والضوابط المعتمدة.

وتلتزم الجمعية بتقديم التقارير والبيانات التي تطلبها الوزارة بشأن الأنشطة المنفذة والمبالغ المصروفة والأرصدة المتبقية، ويتضمن تقريرها السنوي الذي يقدم للجمعية العمومية بيانا بأوجه الصرف من بند المعونة الاجتماعية مبينا به رصيد أول المدة والمنصرف والمتبقي.

 

الفصل السادس: قواعد التنظيم والرقابة المالية والمحاسبية

مادة (93):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 تلتزم الجمعية بتطبيق النظام المحاسبي الموحد للجمعيات التعاونية المعتمد من قبل الوزارة وبالمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها.

 

مادة (94):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجب على الجمعية التعاقد مع إحدى شركات الحاسب الآلي طبقا للاشتراطات والإجراءات المبينة بالدليل الإرشادي المعد من قبل إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني – وبعد موافقة الوزارة المسبقة مهما كانت قيمة العقد – وعليها تطبيق النظم التقنية والإدارية الحديثة ، مع الالتزام بالآتي:

1. اعتماد الطلب والاستلام الآلي للبضاعة والبيع باستخدام الباركود لكل سلعة.

2. تطبيق نظام الحاسب الآلي والرقابة الإلكترونية والميكنة بما يتوافق مع عملية الربط مع الوزارة.

3. إعداد تقارير دورية توضح العمليات غير الطبيعية وتزويد مراقب الوزارة بنسخة منها.

4. يمكن للوزارة طلب أية بيانات من شركة الحاسب الآلي المتعاقدة مع الجمعية بشكل مباشر.

5. إعداد التقارير المالية والإدارية وفق النماذج التي تطلبها الوزارة.

6. استحداث نظام آلي يتيح للموردين تنظيم تعاملاتهم مع الجمعية وإتاحة حق الاطلاع على حركة البيع والدوران والمخزون لكل منتج بشكل مباشر.

7. وضع نظام أرشيف آلي يشمل كافة أعمال الجمعية.

 

مادة (95):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 تلتزم الجمعية عند إجراء الجرد السنوي بما يلي:

1. إخطار الوزارة كتابيًا قبل موعد بدء الجرد بمدة لا تقل عن شهر، على أن ينتهي الجرد مع نهاية السنة المالية.

2. إرسال قرارات تكليف لجان الجرد متضمنة مواعيد بدء وانتهاء عملها، ومكان انعقادها، وأسماء أعضائها إلى الوزارة.

3. إعداد محضر الجرد بمعرفة إدارة الجمعية وبحضور لجنة الجرد المكلفة من الوزارة.

4. إعداد نسخة واضحة من كشوف الجرد وتسليمها إلى المراقب المالي فور انتهاء أعمال الجرد، موقعًا عليها من لجان الجرد ورئيس قسم المحاسبة والمدير العام.

5. أن يتم احتساب تكلفة البضاعة استنادًا إلى فواتير الشراء أو السعر السوقي أيهما أقل، وتتحمل الإدارة المسؤولية الكاملة عن صحة احتساب التكلفة وتسليمها أولًا بأول في نهاية كل جرد.

6. توفير العدد الكافي من أجهزة قراءة الرقم الالكتروني للسلعة (الباركود) في جميع مواقع الجرد، والالتزام بطباعة كشوف الجرد في نفس الموقع.

7. تزويد موظفي الوزارة – المكلفين بالجرد – بالرصيد الدفتري في بداية أعمال الجرد السنوي الذي تقوم به الجمعية مع نسخة من نتائج الجرد.

8. إيقاف التحويلات الخاصة بالبضاعة أثناء فترة الجرد.

9. النقص أو الزيادة المسموح بها تكون بنسبة 0.2 % من مبيعات الأسواق والفروع المسجل خلال السنة المالية شريطة تقديم أسباب ذلك، ولا يحول ذلك دون المساءلة وفق الإجراءات القانونية المقررة.

 

مادة (96):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجب على الجمعية إظهار نتائج جرد العهد سواء بالعجز أو الزيادة في تقريرها المالي السنوي المعروض على الجمعية العمومية، وذلك في جدول تفصيلي يوضح حجم العجز أو الزيادة وأسباب حدوثه والإجراءات المتخذة لمعالجته. كما يتعين على الجمعية تحديد المسؤول عن العجز ومحاسبته في حال تجاوز النسب المسموح بها وفقًا للأنظمة واللوائح، ويحظر تسليم أي عهدة جديدة للمتسبب في العجز، مع وجوب إخطار الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

 

مادة (97):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجب على الجمعية مقارنة نتيجة الجرد الاحترازي بالرصيد الدفتري بالسجلات والدفاتر وإجراء التسويات المالية سواء بالزيادة أو العجز، وعلى الجمعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتسبب والتحقق من النتائج بعد موافقة الوزارة.

 

مادة (98):

يحظر على الجمعية ما يلي:

يجوز للجمعية التعاقد مع شركة مرخصة من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة نشاط جرد وتقييم البضائع، وذلك لتنفيذ عمليات الجرد الدوري النصف سنوي والجرد الختامي السنوي وكل جرد مفاجئ يطلبه مجلس الإدارة أو الوزارة، على أن يتم مراعاة الآتي:

1. يتم اختيار الشركة بناء على إعلان يتم نشره بالمنصة ويتضمن شروط ومواعيد التقديم وفقا للآلية المحددة من الوزارة.

2. تتم الترسية على الشركة المتقدمة بالعرض الأقل سعرا والمطابق للشروط القانونية والفنية المطلوبة.

3.  يتم التعاقد مع الشركة الفائزة طبقا للعقد النموذجي المعتمد من الوزارة (إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني) المنشور بالمنصة.

 

مادة (99):

يحظر على الجمعية ما يلي:

تلتزم الجمعية بإصدار ميزان مراجعة شهري خلال أسبوعين من انتهاء كل شهر، باستثناء الشهر الأول من السنة المالية.

 

مادة (100):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجب على الجمعية أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة (إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني) قبل البدء في أي إجراءات خاصة ببيع الأصول مع موافاة الوزارة بالقيمة الشرائية للأصل وقيمته الدفترية، على أن يتم الإعلان عن البيع عبر المنصة وفقا للاشتراطات والضوابط المحددة من الوزارة.

 

مادة (101):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 تلتزم الجمعية عند رغبتها بصرف قيمة تقل من 2500 دك خارج لوائح العهد المستديمة بالإجراءات التالية:

– استجلاب ثلاث عروض أسعار على الأقل من الشركات المتخصصة.

– اختيار العرض الأقل والمطابق للمواصفات المطلوبة.

– اعتمادها من اللجنة المختصة ومجلس الإدارة وعرضها على المراقب الإداري للجمعية.

 

مادة (102):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 تلتزم الجمعية بقراءة وتحليل مشتريات أعضاء مجلس الادارة والمساهمين ومشتركي نظام المزايا الخاص بالمستهلكين غير المساهمين، وذلك بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وإخطار الوزارة بأي قراءات شاذة مع بيان أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بما يكفل سلامة مشتريات المستهلكين.

 

مادة (103):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 تلتزم الجمعية عند احتساب الأرباح على رأس المال بمراعاة ما يلي:

1. أن يتم احتساب أرباح أسهم العضو اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ سداد قيمة الأسهم وفي حالة رفض طلب العضوية ترد قيمة الأسهم دون احتساب أرباح عليها.

2. يحمل حساب توزيع الأرباح بقيمة الأرباح الحقيقية المستحقة على قيمة الأسهم حسب المدة المبينة بالفقرة السابقة وليس باحتسابها على رصيد رأس المال في نهاية السنة المالية

3. مطابقة رأس المال في بداية السنة المالية مع عدد المساهمين وعدد الأسهم.

 

مادة (104):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة – لحسن الإدارة – بما لا يزيد مجموعها عن 10% من صافي أرباح الجمعية عن السنة المالية التي تدفع عنها المكافأة وبحد أقصى 9000 د.ك (تسعة آلاف دينار كويتي لا غير) لكل عضو شريطة موافقة الجمعية العمومية.

مع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يجوز صرف المكافأة للمدير المعين حسب المدة التي قضاها.

 

مادة (105):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على صرف مكافأة سنوية للموظفين تصرف لمرة واحدة في حال تحقيق نتائج إيجابية لأعمال السنة المالية، على ألا تتجاوز قيمة المكافأة راتباً واحداً فقط للموظف المستحق، ولا يجوز صرف المكافأة في حال عدم تحقيق الجمعية لأرباح.

ويلتزم مجلس الإدارة بعد انتهاء أعمال الجرد السنوي بصرف مكافأة لجميع الموظفين بالأسواق والفروع المباشرة في حال اسفرت نتائج العهد الخاصة بهم عن التزامهم بالمادة (60) من هذه اللائحة، على ألا تتجاوز قيمة المكافأة راتب شهرين للموظف المستحق.

 

مادة (106):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 في حال رغبة الجمعية في إخراج زكاة أموالها، يتعين الحصول على موافقة الجمعية العمومية أولاً، ويتم احتسابها وصرفها حصراً عن طريق بيت الزكاة الكويتي، على أن تُسلم له بموجب شيك رسمي لصرفها في الأوجه الشرعية المقررة.

ولا يجوز للجمعية إخراج الزكاة إلى أي جهة أخرى إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.

 

مادة (107):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يتعين على رئيس مجلس الإدارة عرض التقرير المالي والإداري للسنة المالية المنتهية على جميع أعضاء مجلس الإدارة، ومنحهم نسخة من التقرير قبل الجلسة المخصصة لمناقشته، وذلك بحضور مكتب مراقب الحسابات الخارجي، على أن يتم ذلك قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

 

مادة (108):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يتعين على الجمعية عند قيامها بإنشاء ودائع مالية الالتزام بالضوابط التالية:

1- أن تُنشأ الودائع لدى البنوك المحلية.

2- ألا يؤثر مبلغ الوديعة على قدرة الجمعية في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الغير في مواعيد استحقاقها.

3- الحصول على ثلاثة عروض أسعار من بنوك مختلفة قبل إنشاء الوديعة، مع مقارنة العوائد المتوقعة واختيار العائد الأعلى.

ويجوز للجمعية تحويل قيمة الوديعة أو جزء منها إلى بنك آخر إذا كان الهدف تحقيق عائد أعلى لصالح الجمعية، شريطة أن يتم التحويل بعد انتهاء تاريخ استحقاق الوديعة.

كما يجوز للجمعية كسر أو استرداد الوديعة قبل تاريخ استحقاقها، بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة، شريطة أن تُبين الجمعية الأسباب الموجبة لهذا الإجراء، وأن تُوضح أثره المالي على مركزها المالي والتزاماتها، مع الالتزام بالقواعد البنكية المعمول بها في هذا الشأن.

 

مادة (109):

يحظر على الجمعية ما يلي:

يحظر على أعضاء مجلس إدارة الجمعية القيام بأي من الأعمال التالية:

1. الصرف على الإعلانات الخاصة بهم من أموال الجمعية.

2. الصرف على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم من أموال الجمعية.

3. السفر على نفقة الجمعية للمشاركة في مؤتمرات أو ندوات أو زيارات خارجية مهما كان موضوعها، ويُستثنى من ذلك أعضاء مجالس إدارات الاتحادات التعاونية إذا كان السفر له صلة مباشرة بالعمل التعاوني، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، مع وجوب موافاتها لاحقاً بتقرير حول المهمة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ العودة، وإلا اعتبرت النفقة غير مستوجبة ويتحملها العضو شخصياً.

4. التمتع بأي مزايا مادية تزيد عما هو مقرر قانوناً.

5. الاستفادة من إشعارات الخصومات أو الدعوم التي يقدمها الموردون أو المستثمرون للأنشطة الاجتماعية للجمعية.

6. التوقيع على سندات الصرف وسندات القبض وطلبات الشراء الخاصة بالجمعية.

 

مادة (110):

يحظر على الجمعية ما يلي:

 يجب على مجلس إدارة الجمعية وضع لائحة داخلية تنظم عملية منح السلف للموظفين، على أن تكون هذه اللائحة متوافقة مع الضوابط والمعايير التي تحددها الوزارة ومعتمدة من المراقب الإداري للجمعية قبل البدء في تطبيقها وأن تتضمن الإجراءات التفصيلية لمنح السلف وآليات السداد وضوابط الاستحقاق والحدود القصوى المسموح بها.

كما يلتزم مجلس الإدارة بوضع لائحة تنظم عملية الصرف من العهدة المستديمة بالصندوق العام.

ويحظر على مجلس الإدارة منح أي سلفة أو إجراء أي صرف من العهدة المستديمة خارج نطاق اللوائح المعتمدة.

 

مادة (111):

يحظر على الجمعية ما يلي:

1. إصدار كفالات او ضمانات مالية لأي من موظفيها أو الفروع المستثمرة من قبل الغير مهما كانت طبيعتها أو الغرض منها.

2. صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين أثناء سريان عقودهم، وفي حال تم انهاء عقودهم وصرف مكافأتهم فإنه لا يحق للجمعية إعادة التعاقد معهم قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انهاء التعاقد وبعد موافقة الوزارة.

3. تسليم أي موظف عهدة إلا إذا كان كويتي الجنسية أو يحمل إقامة سارية على الجمعية، وذلك بعد اعتماد قرار التسليم من مجلس الإدارة.

4. استبدال مسؤول أي عهدة بآخر إلا بحضورهما وبموجب محضر جرد رسمي موقع منهما يوضح تفاصيل العهدة المنقولة، ويتعين تزويد المراقب المالي بنسخة من المحضر فور اعتماده. وفي حال تعذر حضور أي من مسؤولي العهدة يتعين على الجمعية مخاطبة الوزارة خطيًا لاتخاذ ما يلزم.

 

مادة (112):

تستمر عقود الاستثمار السارية قبل نشر هذه اللائحة حتى انتهاء مدتها ثم يتم التجديد لمرة واحدة فقط لمدة 5 سنوات مقابل قيمة إيجارية ودعم مالي طبقا للآلية المحددة بالمادة ( 80) من هذه اللائحة، على أن يتم إثر استكمال مدة التجديد إعادة طرح الفرع للاستثمار.

 أي غرامة تقع على الجمعية نتيجة مخالفة القوانين أو القرارات الوزارية يتعين على الجمعية محاسبة المتسبب بعد دفع الجمعية للغرامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخالفة والتأكد من عدم تكرارها.

كما يتعين على الجمعية القيام بمطالبة مكتب مراقبة الحسابات بالتعويض لها عن الأضرار اللاحقة بها بسبب الأخطاء المهنية التي قد يرتكبها وذلك استنادا لأحكام المادة (16) من القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقب الحسابات.

 

مادة (113):

تستمر عقود الاستثمار السارية قبل نشر هذه اللائحة حتى انتهاء مدتها ثم يتم التجديد لمرة واحدة فقط لمدة 5 سنوات مقابل قيمة إيجارية ودعم مالي طبقا للآلية المحددة بالمادة ( 80) من هذه اللائحة، على أن يتم إثر استكمال مدة التجديد إعادة طرح الفرع للاستثمار.

 يتعين على الجمعية تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة لجميع المواقع بما يكفل الحفاظ على أموال الجمعية والمتطلبات الأمنية والاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات لمدة لا تقل عن ستة أشهر وفق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتركيب وتشغيل أجهزة المراقبة الأمنية.

 

الفصل السابع: أحكام عامة

مادة (114):

تستمر عقود الاستثمار السارية قبل نشر هذه اللائحة حتى انتهاء مدتها ثم يتم التجديد لمرة واحدة فقط لمدة 5 سنوات مقابل قيمة إيجارية ودعم مالي طبقا للآلية المحددة بالمادة ( 80) من هذه اللائحة، على أن يتم إثر استكمال مدة التجديد إعادة طرح الفرع للاستثمار.

 لا يجوز للجمعية مخاطبة الوزارة إلا من خلال المخاطبات الإلكترونية المعتمدة. وفي حال وجود خلل بالنظام

الإلكتروني، يجوز استثناءً قبول المخاطبات بواسطة مندوب الجمعية أو ممثلها القانوني، ويحظر تسليمها لأي طرف آخر.

كما لا يجوز للجمعية مخاطبة الجهات الحكومية – عدا الجهات المستثناة – إلا عن طريق الوزارة.

 

مادة (115):

تستمر عقود الاستثمار السارية قبل نشر هذه اللائحة حتى انتهاء مدتها ثم يتم التجديد لمرة واحدة فقط لمدة 5 سنوات مقابل قيمة إيجارية ودعم مالي طبقا للآلية المحددة بالمادة ( 80) من هذه اللائحة، على أن يتم إثر استكمال مدة التجديد إعادة طرح الفرع للاستثمار.

تلتزم الجمعية بالتعاون الكامل مع المراقب الإداري والمالي ومفتشي الوزارة ولجان التحقيق الوزارية، وتسهيل مهامهم عند طلب أي مستند، مع إبراز هويتهم الرسمية، وتوفير كافة السبل والمكان والمناخ المناسبين لإنجاز أعمالهم المكلفين بها.

 

مادة (116):

تستمر عقود الاستثمار السارية قبل نشر هذه اللائحة حتى انتهاء مدتها ثم يتم التجديد لمرة واحدة فقط لمدة 5 سنوات مقابل قيمة إيجارية ودعم مالي طبقا للآلية المحددة بالمادة ( 80) من هذه اللائحة، على أن يتم إثر استكمال مدة التجديد إعادة طرح الفرع للاستثمار.

تلتزم الجمعية بعرض كافة سندات صرف الشيكات والتحويلات – الصادرة قبل اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق- على مراقبي الوزارة عبر نظام آلي معتمد من الوزارة، على أن تكون هذه الشيكات والتحويلات مرفقة بجميع المستندات الثبوتية والموافقات اللازمة من الوزارة.

ويحظر على الجمعية إصدار شيكات أو تحويلات شخصية باسم المتعاملين معها بما في ذلك المقاولين والموردين أو أية مصروفات عمومية.

 

مادة (117):

تستمر عقود الاستثمار السارية قبل نشر هذه اللائحة حتى انتهاء مدتها ثم يتم التجديد لمرة واحدة فقط لمدة 5 سنوات مقابل قيمة إيجارية ودعم مالي طبقا للآلية المحددة بالمادة ( 80) من هذه اللائحة، على أن يتم إثر استكمال مدة التجديد إعادة طرح الفرع للاستثمار.

 دون الإخلال بأحكام المادة 27 من القانون وتطبيقا لأحكام المادة (38 مكرر) منه، يجوز للوزارة توقيع العقوبات الإدارية التالية على الجمعيات والاتحادات التعاونية المخالفين لأي حكم من أحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذا له:

1-  توجيه إنذار للجمعية المخالفة وتحرير إخطار تلافي المخالفات خلال أسبوعين.

2- وقف اعتماد التوقيع لمجلس الإدارة لمدة معينة.

وتسلط العقوبة على الجمعية بعد استيفاء إجراءات التحقيق اللازمة بشأن المخالفة المرصودة، ويصدر كتاب من الوزارة بالعقوبة يوجه للجمعية متضمنا بيان المخالفة وسندها القانوني وتاريخ ارتكابها وتحديد المتسبب.

 

مادة (118):

تستمر عقود الاستثمار السارية قبل نشر هذه اللائحة حتى انتهاء مدتها ثم يتم التجديد لمرة واحدة فقط لمدة 5 سنوات مقابل قيمة إيجارية ودعم مالي طبقا للآلية المحددة بالمادة ( 80) من هذه اللائحة، على أن يتم إثر استكمال مدة التجديد إعادة طرح الفرع للاستثمار.

تطبيقا لأحكام المادة (38 مكرر) من القانون، يجوز للوزارة توقيع عقوبة إيقاف التعامل مع مكتب مراقبة الحسابات المخالف لأي حكم من أحكام القانون أو القرارات المنفذة له وذلك لمدة أقصاها 3 سنوات، مع اتخاذ الإجراءات التالية:

– إخطار قطاعات الوزارة والاتحادات التعاونية للتعميم على الجمعيات التابعة لها لوقف التعامل مع مكتب مراقبة الحسابات المسلطة عليه العقوبة.

– إخطار وزارة التجارة والصناعة بالمخالفات المرتكبة من مكتب مراقبة الحسابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفقا للتشريعات المتبعة لديها.

وتسلط العقوبة على مكتب مراقبة الحسابات بعد استيفاء إجراءات التحقيق اللازمة بشأن المخالفة المرصودة، ويصدر كتاب من الوزارة بالعقوبة يوجه للمكتب متضمنا بيان المخالفة وسندها القانوني وتاريخ ارتكابها.

 

الفصل الثامن: أحكام انتقالية

مادة (119):

تستمر عقود الاستثمار السارية قبل نشر هذه اللائحة حتى انتهاء مدتها ثم يتم التجديد لمرة واحدة فقط لمدة 5 سنوات مقابل قيمة إيجارية ودعم مالي طبقا للآلية المحددة بالمادة ( 80) من هذه اللائحة، على أن يتم إثر استكمال مدة التجديد إعادة طرح الفرع للاستثمار.

 

مادة (120):

تتولى الإدارات التابعة للقطاع المعني بشئون التعاون بالوزارة – كل في مجال اختصاصها – خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة القيام بما يلي:

1- إدخال التحديثات اللازمة على النظام المحاسبي الموحد للجمعيات التعاونية بما يتفق مع القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني والمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها.

2-  إصدار الأدلة الإرشادية التالية:

– دليل المشاريع والمنشآت التعاونية.

– دليل الاستثمار بالجمعيات التعاونية.

– دليل الرقابة والتفتيش على الجمعيات التعاونية.

– دليل التدقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية.

3- إعداد العقود النموذجية المشار إليها بهذه اللائحة.

ويتم نشر هذه الأدلة والعقود النموذجية بالمنصة فور تشغيلها.

 

مادة (121):

يتم انشاء المنصة وتشغيلها خلال أجل لا يتجاوز ( 6 ) ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة. ويتم نشر الأدلة والعقود النموذجية المشار اليها بالمادة السابقة بالمنصة فور تشغيلها.

 

مادة (122):

مع عدم الاخلال بالمواد (121،120،119) تدخل أحكام هذه اللائحة حيز النفاذ بعد استكمال إنشاء المنصة وتشغيلها وفق المبين أعلاه ويستمر خلال هذا الأجل العمل بالقرارات والإجراءات النافذة في تاريخ نشرها. ويصدر لاحقا قرار وزاري يحدد بداية سريان هذه اللائحة.

 

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية