تم التحديث ساعتين ago عن طريق ahmad
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة: –
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض.
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
– وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 11/5/2026 بشأن إقامة جائزة الكويت لتميز المرأة: مكانة وتمكين، تحت الرعاية المعنوية لسموه.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
((قــــــــــــــرر))
الفصل الأول
التعاريف والأحكام العامة
مــــادة (1):
التعاريف
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الــوزيـــــــر: وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.
اللجنة العليا: اللجنة المنظمة العليا لجائزة الكويت لتميز المرأة: مكانة وتمكين، الصادرة بقرار وزاري.
اللجنة الفنية التنفيذية: اللجنة المختصة بالإشراف الفني والتنفيذي على تنظيم الجائزة وإدارة إجراءاتها.
لجنة التحكيم: اللجنة الفنية المستقلة المختصة بوضع ضوابط الجائزة وتقييم طلبات الترشّح لها.
المحُــكّـــم: الشخص المختص المعتمد لعضوية لجنة التحكيم.
الجـــائـــزة: جائزة الكويت لتميز المرأة: مكانة …وتمكين.
المــرشــــح: كل امرأة تحمل الجنسية الخليجية حتى تاريخ إعلان النتائج.
المـنــصـــة: منصة وطنية إلكترونية للتميّز ذات هوية مستقلة، تُنشأ وتُدار تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية، وتُخصص لإدارة وتنفيذ الجائزة، واستقبال طلبات الترشّح، ونشر أسماء الفائزين.
تعارض المصالح: كل حالة يكون فيها للمحكّم أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من شأنها التأثير في حيادية المحكم
مـــادة (2):
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع فئات الجائزة والمرشحات لها من دول مجلس التعاون.
مـــادة (3):
أهداف الجائزة
تهدف الجائزة إلى ما يلي:
- تكريم التميز وتقديم نماذج مشرفة لإنجازات المرأة الخليجية.
- تمكين الفائزات من خلال إلزامية تقديمهم لبرامج ومبادرات تعزز الأثر الإيجابي تمتد إلى التأثير في الجيل الجديد من الفتيات والنساء لتمكينهم من قيادة التغير نحو الأفضل في شتى الجماعات ليكن أحد عناصر التنمية المستدامة.
الفصل الثاني
فئات الجائزة
مـــادة (4):
تنقسم الجائزة إلى الفئات التالية:
- التميز في القطاع الحكومي
- التميز في القطاع الأهلي
- التميز في المجتمع المدني
- التميز للأفراد
وتُحدَّد الضوابط والمعايير لكل فئة بقرار من اللجنة العليا بناء على اقتراح لجنة التحكيم. وترفع اللجنة العليا ترشيحات لجنة التحكيم للفائزين بعد اعتمادها إلى الوزير لاعتمادها بشكل نهائي.
الفصل الثالث
أحكام وشروط الترشّح
مـــادة (5):
جهات الترشيح للجائزة:
- الجهات الحكومية والأهلية والمدنية العلمية والأكاديمية والثقافية في دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- اللجان المؤقتة التي تشكل لهذا الغرض.
- الترشيح الشخصي: لأي شخص الحق في التقدم بأعماله لنيل هذه الجائزة حسب الشروط واللوائح المعلنة.
مـــادة (6):
شروط الترشّح العامة
يُشترط للترشّح للجائزة ما يلي:
- أن تكون المرشحة خليجية الجنسية.
- أن يكون العمل متميزاً ضمن فئته.
- أن يكون الإنجاز أو المبادرة قد نُفّذت خلال السنوات الخمس الماضية من تاريخ الترشّح.
- ألا يكون صاحب العمل قد نال عليه جائزة سابقة.
- تعبئة النموذج الإلكتروني المعتمد وإرفاق المستندات المؤيدة عبر المنصة.
- ألّا يكون قد صدر بحق المرشّح حكم نهائي مخلّ بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
- الالتزام بشروط الإيداع والتصاريح القانونية للأعمال التي تتطلب ذلك.
- ألّا يكون العمل مخالفًا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت.
- تقبل الأعمال المشتركة بشرط أن تكون جميع المشاركات من مواطنات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- لا يجوز الترشّح لأكثر من فئة، ويقتصر الترشّح على عمل/مشروع واحد فقط.
- أن تقدم المرشحة للجائزة من قبل الغير موافقة خطية شخصية أو من يمثلها قانونًا، عند الاقتضاء.
- الالتزام بتقديم العمل ماديًا أو بنسخة أصلية عند الطلب، خلال مدة لا تتجاوز ثمانٍ وأربعين (48) ساعة من تاريخ إخطار المرشّحة عبر العنوان المعتمد.
- تقديم ما يفيد ملكية المرشّحة للعمل المتقدَّمة به إن وجد، مع توقيع إقرار وتعهد بملكيتها الكاملة للعمل، وعدم وجود أي نزاع قانوني قائم بشأنه.
- لا يحق لمن فاز بالجائزة عن فئة من الفئات أن يتقدم لنيل الجائزة في الفئة التي فاز عنها.
مـــادة (7):
الاستبعاد
يُستبعد من الترشّح:
- كل من لا تتوافر فيه شروط الترشح للجائزة.
- كل من يثبت تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة.
- كل من يخلّ بشروط النزاهة أو يتعارض ترشّحه مع المصلحة العامة.
- طلبات الترشح المقدمة بعد انتهاء المدة المحددة المعلنة للترشح.
مـــادة (8):
الإعلان عن الجائزة
- يُعلن عن الجائزة عبر المنصة، الموقع الإلكتروني لوزارة الشئون الاجتماعية وتلفزيون دولة الكويت، ووسائل الإعلام المختلفة.
- تُقدَّم طلبات الترشّح خلال المدة المحددة بالإعلان.
الفصل الرابع
معايير التقييم
مـــادة (9):
معايير التقييم المعتمدة
تتولى لجنة التحكيم تحديد تفاصيل معايير ونِسَب المفاضلة لكل فئة من فئات الجائزة، على أن تُدرج ضمن الدليل العام للجائزة، ويُعمل بها بعد اعتمادها من اللجنة المنظمة العليا، وبما يحقق مبادئ الشفافية والموضوعية وتكافؤ الفرص.
مـــادة (10):
الإعلان والالتزام
تُعلن الفئات والمعايير ونِسَب التقييم المعتمدة للمتقدمين قبل فتح باب الترشح في المنصة، ويُعد التقدم للجائزة إقرارًا بالاطلاع عليها والالتزام بأحكامها وأحكام الجائزة وشروطها.
الفصل الخامس
لجان الجائزة
مـــادة (11):
لجان الجائزة والتحكيم:
ضوابط عامة:
- تصدر قرارات اللجان بأغلبية أصوات الحاضرين.
- لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة (3) ولا يزيد على خمسة (5) أعضاء.
- أن يكون الأعضاء من ذوي الاختصاص في مجالات الجائزة.
- تكون اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أغلبية أعضائها.
- إعداد كل لجنة لمحاضر اجتماعاتها وتقارير أعمالها الإدارية والمالية ورفعها شهرياً للجنة الفنية التنفيذية.
- تعد كل لجنة الميزانية التقديرية الخاصة بأعمالها وترفعها للجنة الشؤون المالية.
- اللجنة الفنية التنفيذية
تُشكَّل اللجنة الفنية التنفيذية بقرار من اللجنة العليا، من ذوي الخبرة والاختصاص وتختص بما يلي:
- الاشراف على أعمال اللجان الفرعية ومتابعة أدائها.
- الإشراف على الجوانب الفنية والتنفيذية لتنظيم الجائزة.
- التنسيق مع لجنة التحكيم والجهات ذات الصلة دون التدخل في التقييم الفني.
- استلام نتائج التحكيم ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها النهائي.
- إعداد التقارير الفنية والإحصائية الخاصة بالجائزة.
- اعتماد محاضر اجتماعات اللجان الفرعية ورفعها للجنة العليا.
- رفع أسماء الفائزين المرشحين من قبل لجنة التحكيم إلى اللجنة العليا.
- إعداد الجداول الزمنية للمراحل ومتابعه تنفيذها.
- تذليل الصعوبات التي تواجه اللجان.
- الإشراف على ترتيبات حفل الختام الرسمي وتوزيع الجوائز.
- لجنة النظم الآلية
تُشكَّل لجنة النظم الآلية من المختصين في نظم المعلومات، وتتولى الاختصاصات التالية:
- إنشاء وتطوير المنصة الإلكترونية الرسمية للجائزة وإدارتها فنيًا.
- استقبال وإدارة طلبات الترشح إلكترونيًا، وضمان سلامة البيانات.
- تقديم الدعم الفني للمتقدمين وتذليل الصعوبات والمعوقات.
- معالجة الأعطال التقنية بشكل فوري وضمان استمرارية عمل النظام.
- تصنيف وفرز الطلبات إلكترونيًا وفق المسارات المعتمدة، تمهيدًا لإحالتها إلى لجنة التحكيم.
- نشر النتائج المعتمدة للجائزة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.
- استخراج التقارير والاحصائيات الفنية المتعلقة بالمشاركات ونسب التقديم.
- لجنة الشؤون المالية
تُشكَّل لجنة الشؤون المالية من ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى الاختصاصات التالية:
- إعداد الميزانية التقديرية العامة للجائزة.
- تجميع الميزانيات التقديرية الواردة من اللجان العاملة وإعداد الميزانية النهائية.
- متابعة الصرف المالي للجائزة وفق النظم واللوائح المالية المعتمدة.
- إعداد أوامر الصرف والمكافآت والجوائز المالية وفق الضوابط المعتمدة
- إعداد التقارير المالية والدورية والختامية عن مصروفات الجائزة
- استلام ومراجعه الفواتير والمطالبات المالية والتأكد من مطابقتها للإجراءات
- وضع الضوابط المالية المنظمة للصرف على فعاليات الجائزة.
- لجنة العلاقات العامة والإعلام.
تشكل لجنة العلاقات العامة والاعلام من ذوي الخبرة والاختصاص، وتتولى الاختصاصات التالية:
- إعداد وتنفيذ الخطة الإعلامية للجائزة بما يحقق أهدافها ورسالتها.
- إبراز الدور الوطني لدولة الكويت في دعم وتمكين المرأة من خلال الجائزة.
- التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي لتغطية أنشطة الجائزة.
- نشر الدليل العام للجائزة والمواد التعريفية المعتمدة.
- توثيق الفعاليات والتغطيات الإعلامية المرتبطة بالجائزة
- تنظيم وترتيب المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين الجائزة.
- الإشراف على الجوانب التنظيمية والبروتوكولية لحفل توزيع الجوائز.
- إعداد وتوجيه الدعوات الرسمية للضيوف والمشاركين، وتنظيم حضورهم.
- التنسيق مع الجهات المشاركة والرعاة والضيوف خلال فعاليات الجائزة.
- توفير المتطلبات اللوجستية اللازمة لأعمال اللجان خلال فترة انعقاد الجائزة.
- تلقي الاستفسارات العامة والرد عليها وفق الآلية المعتمدة.
- لجنة التحكيم
تُشكَّل لجنة التحكيم من ذوي الاختصاص والخبرة وتختص بوضع ضوابط ومعايير الترشح للجائزة وتقييم الاعمال المعروضة عليها تمهيدا لرفعها للجنة العليا للاعتماد.
- تلتزم اللجنة بالحياد والاستقلالية والموضوعية.
- يُحظر على أي عضو المشاركة في تقييم طلب يثبت وجود تعارض مصالح بشأنه، ويلتزم بالتنحي عن التقييم في حال تقدّم أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.
- يلتزم أعضاء اللجنة بتعبئة نموذج اقرار إفصاح عن تعارض المصالح قبل مباشرة أعمالهم.
- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وتكون اجتماعاتها ومداولاتها سرية.
- يلتزم الأعضاء بالسرية التامة أثناء العضوية وبعد انتهائها وعدم الكشف عن عضويتهم في اللجنة.
- تنظر اللجنة في الترشيحات وتتأكد من استيفائها للشروط.
- للجنة استبعاد الأعمال غير المستوفية للشروط أو التي لا ترقى لمستوى التميز.
- يقيّم كل محكّم الأعمال بشكل فردي ومستقل ويرفع بتقرير سري للرئيس ليتم مناقشته والتصويت عليه في اجتماعات اللجنة.
- يرفع رئيس اللجنة قراراتها الى اللجنة العليا للاعتماد.
- يلتزم المحكّمون بالقوانين واللوائح المعمول بها.
- تُوثّق أعمال التحكيم بمحاضر وتُودع لدى اللجنة العليا.
- للجنة الاستعانة بخبراء دون حق التصويت.
- تضع اللجنة معايير التقييم حسب مجالات التميز المحددة للجائزة وترفع تصورها بنسب التصويت للجنة العليا لأخذ موافقتها واعتمادها.
مـــادة (12):
التظلمات والشكاوى
لا يجوز الطعن على قرارات لجنة التحكيم ويكون القرار نهائيًا بعد اعتماده من اللجنة العليا والوزير.
الفصل السادس
الجوائز والحوافز
مـــادة (13):
أنواع الجوائز
- مكافأة مالية وفق ما تقرره اللجنة العليا وتعلن عنه.
- درع تذكاري وشهادة تقدير.
- إدراج أسماء الفائزين في منصة الجائزة.
الفصل السابع
أحكام ختامية
مـــادة (14):
أحكام عامة
- تُنظَّم الجائزة بصفة دورية كل سنتين بتاريخ 16 مايو تزامناً مع يوم المرأة الكويتية.
- تتولى اللجنة العليا إعلان أسماء الفائزين بعد اعتمادها من قبل الوزير ويتم تكليف لجنة العلاقات العامة والإعلام بإبلاغ الفائزين بموعد حفل التكريم الرسمي.
مـــادة (15):
التفسير
تختص اللجنة العليا بتفسير أحكام هذه اللائحة، ويكون تفسيرها ملزمًا.
مـــادة (16)
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسـرة والطفولة
د. أمـثـال هـــادي هــايف الحــويـلــة
صدر في: 15 محرم 1448 ه
الموافق: 30 يونيو 2026 م