تم التحديث ساعتين ago عن طريق ahmad
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
– بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
– وعلى القرار الوزاري رقم (8/أ) لسنة 1962م الصادر بشأن إشهار جمعية المحامين الكويتية.
– وعلى النظام الأساسي لجمعية المحامين الكويتية وتعديلاته.
– وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
(( قرار ))
مادة (1)
تقرر تمديد مدة مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية القائم حالياً لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (2)
يستمر السادة الآتية أسماؤهم في مباشرة مهامهم كأعضاء لمجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية طوال مدة التمديد المشار إليها بالمادة السابقة:
– السيد / عدنان محمود حسن.
– السيد / حمود جاسم الردعان.
– السيد / د . خالد جمال السويفان .
– السيد / عبد الرزاق ذريان العنزي.
– السيد / عبد الرحمن عبد الله العتيبي.
– السيد / مشاري محمد البليهيس .
– السيد / د. عبد الله مدعث العازمي.
– السيد / مشعل سعد الخنه.
– السيد / شريان مرزوق المطيري.
مادة (3)
يتولى مجلس الإدارة خلال مدة التمديد ممارسة اختصاصاته وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية والقرارات المنظمة لذلك.
مادة (4)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 23 ذو الحجة 1447ه
الموافق: 9 يونيو 2026م