تم التحديث ساعتين عن طريق ahmad

‏وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 31‎ لسنة 2026‎ بشان حظر بيع وتداول الطائرات المسيرة بدون طيار (الدرون)

 

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

– وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم 239 تاريخ 31/3/2026،

– وبناءً ما عرضه وكيل الوزارة،

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قــــرر

مادة أولى

يحظر بيع وتداول طائرات الدرون (الطائرات المسيرة بدون طيار) في جميع المحلات والأسواق التجارية وذلك حتى إشعار آخر.

 

مادة ثانية

دون الإخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة تطبق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 المشار اليه، وتغلق كل منشأة تخالف حكم المادة السابقة وتحال إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

 

مادة ثالثة

يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار، أينما ورد في أي قرار آخر.

 

مادة رابعة

على المسئولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،  وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزيـر التجـارة والصناعة   

أسامة خالد عبدالله بودي

صدر في: 14 شوال 1447ه

الموافق: 2 أبريل 2026م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية