تم التحديث ساعتين عن طريق ahmad
وزير التجارة والصناعة،،،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته؛
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التجارة وتعديلاته؛
– وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته؛
– وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (300) الصادر باجتماعه رقم (10 / 2016) – (96) بتاريخ 10/3/ 2026؛
– وعلى القرار الوزاري رقم (370) لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة والمخفضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها؛
– وعلى ما عرضه وكيل وزارة التجارة والصناعة؛
قــــــــرر
مادة (أولى)
نطاق الدعم والسلع المشمولة
تتولى وزارة التجارة والصناعة دعم التكاليف الإضافية المُترتبة على الشركات المُستوردة لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية إلى دولة الكويت في الحالات الاستثنائية التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية لدولة الكويت بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة، وتقتصر الاستفادة من هذا القرار على السلع الأساسية التالية:-
- الأرز، الطحين، العدس، الزيوت النباتية، السكر.
- الدجاج الكامل المجمد.
- معجون الطماطم، حليب الأطفال (أقل من سنتين)، حليب البودرة.
- المعلبات (فول، حمص، تونة، ذرة، بازلاء، فاصوليا).
- المياه المعبأة.
ويجوز للوزير دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك وبما يحقق استقرار السوق وضمان توفر السلع، وذلك كله في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية الدولة.
ويسري هذا القرار على طلبات الدعم المقدمة بشأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتبارًا من تاريخ 10/3/2026.
مادة (ثانية)
شروط الاستحقاق
لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توافر الشروط التالية مجتمعة:
1-أن تكون السلعة من السلع الأساسية المُحددة في المادة الأولى، وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة وسبق لها استيرادها.
2- أن يترتب على اضطراب مسارات الإمداد زيادة مباشرة ومثبتة في تكلفة المنتج أو تكاليف النقل والشحن مقارنة بالتكاليف المعتادة السابقة.
3-أن تكون زيادة التكلفة خارجة عن إرادة الشركة، وغير ناتجة عن تقصير أو سوء إدارة أو قرارات تجارية يمكن تفاديها.
4- أن يكون الدعم ضروريًا لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلي دون انقطاع.
5-تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محلياً خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.
مادة (ثالثة)
تكلفة الدعم
يقصد بالتكاليف الإضافية في تطبيق أحكام هذا القرار أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة المؤدية إلى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة.
ويقصد بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة أو/ والنقل الفعلية وفقًا لآخر سند مالي قبل تاريخ 10/ 3 /2026، ويقع عبء إثبات الزيادة وسببها على عاتق الشركة.
ويشمل الدعم فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معاً، بشرط أن تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.
ولا تشمل التقلبات التجارية المعتادة التغيرات الطبيعية والدورية في أسعار السلع أو تكاليف النقل في الأسواق العالمية في الحدود المعتادة وفقًا للبيانات والأسعار السائدة في الأسواق العالمية خلال الفترة السابقة على تاريخ 10/3/2026.
إجراءات التقديم
تلزم الشركات الراغبة في الدعم بتقديم طلب مكتمل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، يتضمن:
(أولاً) نوع السلعة، كميتها، مصدرها، ومسار الشحن ووسيلة النقل البديلة.
( ثانياً) بيان مقارن بالتكاليف وأسعار البيع المحلية قبل وبعد تاريخ 10/3/2026.
( ثالثاً) الفواتير النهائية والمستندات الدالة على اضطراب سلاسل الإمداد.
(رابعاً) إقرار بصحة البيانات وتحمل المسؤولية القانونية عنها.
مادة (خامسة)
اللجان والبت في الطلبات
تُشكل لجنة مختصة بوزارة التجارة والصناعة تتولى دراسة طلبات الشركات والتحقق من أسباب زيادة التكاليف، ومراجعة المستندات وفواتير الموردين، والتحقق من وصول الشحنات ومطابقتها.
وللجنة في سبيل أداء مهامها طلب أي مستندات أو بيانات إضافية تراها لازمة للتحقق من صحة الطلب، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه من الجهات المختصة، وترفع اللجنة توصياتها إلى وكيل الوزارة لعرضها على الوزير، وتصدر قراراتها (بالموافقة أو التعديل أو الرفض) خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً، ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار مسبب.
كما تُشكل لجنة مستقلة للتظلمات بقرار من الوزير، تضم ذوي خبرة على ألا يكون من بين أعضائها من شارك في إصدار القرار محل التظلم للنظر في التظلمات المقدمة من الشركات خلال (15) يوم عمل من الإخطار بالقرار المتظلم منه، وتفصل فيها خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويعد عدم ردها خلال هذه المدة بمثابة رفض ضمني للتظلم.
مادة (سادسة)
آلية الصرف والتسوية
تكلف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة بناءً على كتاب رسمي من الوزارة بعد اعتماد الوزير، ولا يجوز صرف أي مبالغ مقدمًا، ويتم الصرف بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية.
وتكون وزارة التجارة والصناعة مسؤولة عن اعتماد الاستحقاق، فيما تتولى الشركة الكويتية للتموين تنفيذ الصرف، مع خضوع عمليات الصرف للرقابة والتدقيق وفقًا للضوابط المعتمدة.
ويكون للوزارة والجهات الرقابية المختصة حق مراجعة كافة المستندات والسجلات ذات الصلة بعمليات الدعم في أي وقت.
في حال وجود اختلاف بين التكاليف الفعلية والبيانات المقدمة، يُعاد احتساب الدعم واسترداد المبالغ غير المستحقة.
ويجوز للوزارة إجراء تدقيق لاحق خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ الصرف.
مادة (سابعة)
التزامات الشركات المستوردة
تثبت أسعار بيع السلع المذكورة في المادة الأولى، ويُمنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير.
كما تلتزم الشركات المستوردة بتقديم تقارير دورية عن أسعار البيع وكميات المخزون.
وللوزارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.
مادة (ثامنة)
الجزاءات
في حال ثبوت مخالفة الشركة المستوردة لأي نص في هذا القرار يتم استرداد كامل قيمة الدعم منها وتُستبعد من الدعم مستقبلاً، مع عدم الإخلال بالجزاءات القانونية الأخرى المقررة قانوناً.
مادة (تاسعة)
النفاذ
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 30 / 6 / 2026، وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكامه.
وزيـر التجارة والصناعة
أسامة خالد عبدالله بودي
صدر بتاريخ: 13 شوال 1447 ه
الموافق: 1 أبريل 2026 م