تم التحديث 3 ساعات عن طريق ahmad

‏وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 27‎ لسنة 2026‎ بشان حظر بيع التبغ والسجائر عبر منصات التوصيل

 

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته، والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1995 في شان مكافحة التدخين، والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه،

– وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– وعلى القانون رقم 42 لسنة 2014م في شأن إصدار قانون حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015، والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه،

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

– وبناءً ما عرضه وكيل الوزارة،

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قــــرر

مادة أولى

يحظر بيع التبغ ومشتقاته والسجائر بجميع أنواعها بما فيها السجائر الإلكترونية، وكذلك الأدوات والأجهزة والملحقات المستخدمة في استهلاكها عبر منصات توصيل الطلبات أو أي وسيلة رقمية مماثلة.

 

مادة ثانية

دون إخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يجوز للوزارة عند ثبوت المخالفة توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات الآتية:

1. الإنذار.

2. الإغلاق الإداري المؤقت.

3. إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة.

 

مادة ثالثة

على المسئولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة       

أسامة خالد عبد الله بودي

صدر في: 26 رمضان 1447ه

الموافق: 15 مارس 2026م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية