تم التحديث 22 ساعة ago عن طريق ahmad
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
– على والقانون رقم (111) لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحتها التنفيذية وتعديلاتها،
– وعلى والقانون رقم 39 لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك، لائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003. بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
– وعلى والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980م في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1995م،
– وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
– وعلى القرار الوزاري رقم 283 لسنة 2019م في شأن إعلان مصنعية المشغولات الذهبية،
– وعلى القرار الوزاري رقم 323 لسنة 2019م بشأن إنشاء نظام تعاقد تجاري الكتروني وفق متطلبات مكافحة سل الأموال وتمويل الإرهاب،
– وعلى القرار الوزاري رقم (102) لسنة 2022م بشأن منع التعاملات النقدية لبعض الأنشطة والمعارض،
– وعلى القرار الوزاري رقم (117) لسنة 2022م بشأن إقامة وتنظيم معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة،
– وعلى القرار الوزاري رقم (303) لسنة 2018 بشأن القواعد العامة لتنظيم المعارض التجارية المؤقتة بدولة الكويت.
– وعلى الكتاب المقدم من شركة دريم اكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية رقم (I_075410_2026) بتاريخ 16/9/2026م،
– وبعد موافقة الجهات المختصة.
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحــة العامة.
قـــرر
مادة أولى
يسمح لشركة دريم اكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية بإقامة معرض للذهب والمجوهرات تحت اسم ” معرض قيراط للذهب والمجوهرات ” وذلك ابتداءً من يوم الخميس الموافق 5/11/2026م إلى يوم الأثنين الموافق 9/11/2026م، في الأوقات من الساعة 10:00 صباحاً إلى 10:00 مساءً خلال أيام المعرض في قاعة الأرينا بمجمع 360 ، “ويجوز عرض المشغولات غير المدموغة داخل نطاق المستودع الجمركي المؤقت على أن يتم دمغها واستيفاء الرسوم الجمركية المقررة قبل إتمام البيع وتسليمها للمشتري ” على أن يرفق مع كل قطعة من المشغولات بطاقة بيانات تفصيلية، وصور فوتوغرافية للقطع ذات القيمة الفنية العالية كما تدون أرقام ومواصفات القطع في كشوف موقعة ومعتمدة من إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة، على أن يلتزم مقدم الطلب بتزويد الوزارة بقائمة تفصيلية بأسماء المشاركين في المعرض قبل موعد انطلاقه بأسبوع على الأقل، مع التقيد بأحكام القرار الوزاري رقم (117) لسنة 2022 وكافة الاشتراطات المنظمة لذلك.
مادة ثانية
يسمح بالبيع للجمهور خلال فترة المعرض على ألا تسلم أي قطعة يتم بيعها إلا بعد استيفاء الرسوم الجمركية المقررة ويتم دمغها وفقاً للمعايير القانونية من قبل إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة.
مادة ثالثة
يتعين على جميع الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض بإعادة تصدير المشغولات الغير مدموغة التي لم يتم بيعها خلال مدة أقصاها (7) سبعة أيام من تاريخ انتهاء المعرض، وذلك تحت إشراف إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة.
مادة رابعة
يخضع المعرض لكافة أحكام القرار الوزاري رقم (303) لسنة 2018، والقرار الوزاري رقم (117) لسنة 2022، ويُعد هذا القرار مكملًا لهما ومتممًا لأحكامهما فيما لا يتعارض مع نصوصهما.
مادة خامسة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار.
- إغلاق المعرض بالطريق المباشر وإلغاء ترخيصه مع تحمل المنظم كامل المسئولية عن إغلاق المعرض.
- إغلاق جناح خاص بأحد المشاركين بحالة مخالفته لبنود هذا القرار مع حرمانه من المشاركة في أي معرض لمدة لا تزيد عن سنتين.
- عند ثبوت عدم صحة أي مستندات تم تقديمها من المنظم أو المشارك أو أنها صورية أو مزورة أو مخالفة للحقيقة يتم إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة لأي منهما بحسب الأحوال، مع مراعاة كافة الإجراءات القانونية المقررة ضد أي منهما.
يحظر البيع النقدي بما يخالف القرار الوزاري رقم (102) لسنة 2022 بشأن منع التعاملات النقدية لبعض الأنشطة والمعارض.
مادة سابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزيـر الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
ووزير التجارة والصناعة بالوكالة
عبد العزيز ناصر المرزوق
صدر في: 11 جمادى الأولى 1448ه
الموافق: 22 أكتوبر 2026م