تم التحديث 4 أسابيع عن طريق ahmad

‏وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 17‎ لسنة 2026‎ بشان اضافة انشطة تجارية

 

وزير التجارة والصناعة:

بعد الإطلاع على:

– المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– والقانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاته،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 25/3/2012 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

– والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً، من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قـرر

مادة أولى

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول المحلق بهذا القرار وعددها (1) وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

 

مادة ثانية

على كافة المسئولين – كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزيـر الـتجـارة والصنـاعة 

أسامه خالد عبدالله بودي

 

صدر في : 5 رمضان 1447ه

الموافق : 22 فبراير 2026م

 

جدول الأنشطة المستحدثة رقم (1)

م

اسم النشاط

الرمز الدولي

القطاع

الجهة الرقابية

1

خدمات الكشف على العقارات

681032

الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها

وزارة التجارة والصناعة – إدارة الخدمات العقارية والتقييم

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية