تم التحديث 6 ساعات ago عن طريق ahmad
وزير التجارة والصناعة،،،
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
– والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 25/3/2012 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
– والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصي به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
– وعلى كتاب السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (1062) بتاريخ 14/7/2026
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (1) ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين – كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
أسامة خالد بودي
صدر في: 16 صفر 1448ه
الموافق: 30 يوليو 2026م
جدول الأنشطة المستحدثة
|
م |
اسم النشاط |
الرمز الدولي |
القطاع |
الجهة الرقابية |
|
1 |
خدمات وحلول الذكاء الاصطناعي |
620106 |
أنشطة المعلومات والاتصالات والخدمات المتصلة بها |
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات |