تم التحديث 12 ساعة ago عن طريق ahmad
وزير التجارة والصناعة.
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،
– والمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه، والقوانين المعدلة له،
– والقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية المعدل بالمرسوم بالقانون 162 لسنة 2025م ولائحتها التنفيذية وتعديلاتها،
– والقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– والمرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن وزارة الصحة العامة،
– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– والمرسوم رقم (11) لسنة 2026 بالتعديل الوزاري،
– وكتاب وزارة الصحة رقم I_019917_2026 تاريخ 30/3/2026،
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــــــرر
مادة أولى
تلتزم كافة الشركات المالكة لمنشآت صحية أهلية مرخصة من وزارة الصحة، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات ومنشآت تقديم الرعاية الصحية المنزلية وغيرها من المنشآت الطبية الأهلية المرخصة، بعدم إجراء أي تعاملات نقدية تتجاوز مبلغ (10 د.ك) عشرة دنانير كويتية عند تحصيل رسوم تقديم خدماتها.
ويجب أن تتم جميع عمليات الدفع التي تزيد عن هذا الحد من خلال الخدمات المقدمة عبر القنوات المصرفية والدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام بتعليماته
المنظمة لذلك.
مادة ثانية
دون الاخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة تطبق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 المشار اليه، وتغلق كل منشأة تخالف حكم المادة السابقة وتحال الى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
مادة ثالثة
يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار، أينما ورد في أي قرار آخر.
مادة ثالثة
على كافة المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
أسامة خالد عبدالله بودي
صدر في: 27 محرم 1448ه
الموافق: 12 يوليو 2026م