تم التحديث 9 ساعات ago عن طريق ahmad
وزير الإعلام والثقافة:
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته؛
– وعلى المرسوم بقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية؛
– وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت؛
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته؛
– والمرسوم الصادر في 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة الإعلام؛
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (993) المتخذ في اجتماعه رقم (31/2026) المنعقد بتاريخ 11/8/2026 بشأن الموافقة على أسعار الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام للغير؛
– وعلى القرار الوزاري رقم (832) لسنة 2022 بشأن إيقاف ورفع رقابة الوزارة عن بعض الأنشطة وتعديله؛
– وعلى القرار الوزاري رقم (833) لسنة 2022 بشأن تنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام وتعديلاته؛
– وعلى القرار الوزاري رقم (60) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (832) لسنة 2022 ورقم (833) لسنة 2022 وبتحديد رسوم الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام؛
– وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تُحدد رسوم الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية
يُلغى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم (60) لسنة 2023 المشار إليه، كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص تنفيذاً هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
وزير الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة
عمر سعود عبد العزيز العمر
صدر في: 26 ربيع الأول 1448 هـ
الموافق: 8 سبتمبر 2026 م