تم التحديث 10 أشهر ago عن طريق ahmad

‏من المقرر أن المشرع وإن سن طريق أصليا لرفع الدعوى هو إيداع صحيفتها إدارة الكتاب ورتب على هذا الإجراء بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه يبقى إجراء لازما لانعقاد الخصومه بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم مما مفاده أن وجود الخصومه الذى بدأ بإيداع الصحيفة إدارة الكتاب يظل معلقا على شرط إعلانها إعلانا صحيحا فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى فإن الخصومة تكون غير منعقدة ويبطل الحكم الصادر فيها لابتنائه على إجراء باطل .

Download PDF

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية