مرسوم رقم 17 لسنة 2021 بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة

تم التحديث سنتين عن طريق

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 17 لسنة 2021

بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة

  • بعد الاطلاع على الدستور والمادة 106 منه،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم رقم 174 لسنة 2020 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل

التشريعي السادس عشر ،

  • وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يؤجل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتباراً من يوم الخميس 6 رجب 1442 هـ

الموافق 18 فبراير 2021 م.

مادة ثانية

على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويبلغ إلى مجلس الأمة،

وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

 

رئيس مجلس الوزراء

صباح خالد الحمد الصباح

 

صدر بقصر السيف في : 5 رجب 1442 هـ

الموافق 17 فبراير 2021

 

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية