تم التحديث 5 ساعات عن طريق ahmad

‏مرسوم رقم 36‎ لسنة 2026‎ بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م،

– وبناء على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية، والموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 10 نوفمبر 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت                     

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                         

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                   

       وزير الخارجية                                                                             

جراح جابر الأحمد الصباح                                                                    

 

صدر بقصر السيف في: 19 رمضان 1447 هـ

                 الموافق: 8 مارس 2026 م

 

مذكرة التفاهم

للتعاون في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية

إن حكومة دولة الكويت ممثلة بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز الوطني للتخصيص (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في توطيد أواصر العلاقة بيتهما، والتعاون في مجال “الشراكة بين القطاعين العام والخاص” وتفعيله وتطويره، فقد اتفقا على ما يلي:

 

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات التشريعية والفنية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق الأنظمة والقوانين السارية في بلدي الطرفين.

 

المادة الثانية

تشمل مجالات التعاون بين الطرفين – وفق هذه المنكرة – ما يلي:

1- تبادل للقوانين واللوائح والأنظمة ذات الصلة بمجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص..

2- تبادل الخبرات المفتية والمالية والقانونية المتعلقة بمجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

3- تبادل الخبرات والمعايير والإجراءات المعمول بها في تنفيذ المشاريع وفق أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

4- تبادل زيارات للمسؤولين والموظفين.

5- إقامة ورش العمل.

6- تشجيع المشاركة في المؤتمرات، والخلقات النقاشية، وورش العمل المحلية والدولية.

7- أي مجال آخر يتفقان عليه

 

المادة الثالثة

1- يعين كل طرف – كتابيا – ضابط اتصال يتولى التنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بهذه المذكرة.

2- يُشكل الطرفان فريق عمل مشتركا لتفعيل هذه المذكرة، ويجتمع الفريق عند الحاجة؛ للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز وتطوير التعاون المنبثق من هذه المذكرة.

3- للطرفين إبرام برامج ضمن إطار هذه المذكرة، تحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف والأحكام والمدد المتصلة بها، بما في ذلك الجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى تستلزم ذلك.

 

المادة الرابعة

يلتزم الطرفان بأن لا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقه كتابية من الطرف الذي قدمها.

 

المادة الخامسة

1- يتخذ الطوفان التدابير الازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية في إطار هذه المفكرة، وذلك في ضوء الأنظمة والقوانين السارية لديهما، والاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما طرفاً فيها.

2-يلتزم الطرفان بأن لا يستخدم أي متهما أي حقوق ملكية فكرية مشتركة تنتج عن هذه المذكرة إلا بموافقة كتابية من الطرف الأخر

 

المادة السادسة

يتحمل كل طرف – وفقا لإمكاناته المتاحة – التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بناء على هذه المذكرة.

 

المادة السابعة

يُحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ وديا بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

 

المادة الثامنة

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيًا لمدة سنة واحدة، ما لم يُشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها- عدم تجديدها؛ قبل (سنة) أشهر على الأقل من التاريخ المحتد للإنهاء أو الانتهاء.

3- يجوز تعديل هذه المذكرة باتفاق الظرفين كتابةً، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

4- في حال انتهاء العمل بهذه المفكرة أو عدم تجديدها، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها، ولم تسوّ بعد.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 19/5/1447ه الموافق 10 نوفمبر 2025م, من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة دولة الكويت عن حكومة المملكة العربية السعودية

أ.أسل سليمان المنيفي          أ.مهند بن أحمد باسودان

وكيل وزارة المالية     الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية