تم التحديث شهرين عن طريق Marwan
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 208 لسنة 2023 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تُمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لمدة سنتين، اعتباراً من 9/11/2025.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 9 جمادى الأخرة 1447ه
الموافق: 30 نوفمبر 2025م