تم التحديث 6 أشهر عن طريق Marwan

‏مرسوم رقم 16‎ لسنة 2022‎ بنقل الاشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وعلى المرسوم رقم 33 لسنة 2021 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

ينقل إلى وزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة، الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا الأحكام القانون رقم 109 لسنة 2013 المشار إليه.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغي كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                     

صباح خالد الحمد الصباح                                  

صدر بقصر السيف في : 15 جمادى الآخرة 1443 ه

الموافق : 18 يناير 2022 م

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية