تم التحديث 13 ساعة عن طريق ahmad

‏مرسوم رقم 139‎ لسنة 2003‎ بالترخيص بإنشاء الجامعة الأمريكية بالكويت
‏مرسوم رقم 53‎ لسنة 2026‎ بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 139‎ لسنة 2003‎ بالترخيص بإنشاء الجامعة الامريكية بالكويت

 

– بعد الاطلاع على الدستور.

– وعلى القانون رقم (٣٤) لسنة 2000م بإنشاء الجامعات الخاصة

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1106) لسنة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة وبناء على عرض وزير التعليم العالي.

– وبعد موافقة مجلس الوزراء

 

رسمنا بالآتي :

مادة أولى

يرخص لشركة التعليم المتحدة (شركة مساهمة كويتية مقفلة ذات مسئولية محدودة بإنشاء جامعة خاصة باسم (الجامعة الأمريكية في الكويت American University of Kuwait ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتدير أموالها بنفسها عن طريق مجلس الأمناء ويمثلها رئيسها أمام القضاء والغير وتبدأ سنتها المالية من أول سبتمبر وتنتهي بنهاية أغسطس من كل سنة.

 

مادة ثانية

تعمل الجامعة على اثراء الحركة الفكرية والعلمية والتطبيقية في المجتمع الكويتي وتلبية احتياجات سوق العمل المهني في المجالات العلمية والتكنولوجية والمشاركة في تنمية المجتمع ومعالجة مشاكله عن طريق البحث العلمي وإعداد وتطوير العناصر البشرية وتقديم الاستشارات العلمية ورعاية الحضانات المهنية والتقنية.

 

مادة ثالثة

للجامعة الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبولالتبرعات والهبات والوصايا وإجراء سائر التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع أهدافها .

 

مادة رابعة

( استبدلت بموجب المرسوم رقم 53 لسنة 2026 )

تمنح الجامعة الأمريكية بالكويت درجة البكالوريوس بنظام (0-4) من الكليات التالية:

1- علوم الهندسة وتفريعاتها.

2- إدارة الأعمال وتفريعاتها.

3- الآداب والعلوم وتفريعاتها.

وذلك بعد استكمال متطلبات الاعتماد الأكاديمي التي يقررها مجلس الجامعات الخاصة.

كما تمنح الجامعة درجة الماجستير في التخصصات التالية:

1- علوم الكمبيوتر (MACS).

2- العلاقات الدولية (MIR).

3- إدارة الأعمال (MBA). مع ضرورة أن يكون عدد الوحدات الدراسية من (45.36).

4- تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها (TESOL).

ولا يجوز للجامعة البدء في الدراسة ببرامج الماجستير إلا بعد استيفاء المتطلبات المقررة، وذلك بعد استكمال متطلبات الاعتماد الأكاديمي التي يقررها مجلس الجامعات الخاصة.

 

مادة خامسة

تحدد شروط القبول في الكليات على النحو التالي:

أ- الحصول على شهادة الثانوية العامة الكويتية أو ما يعادلها.

ب- أية شروط أخرى يقرها مجلس الأمناء.

 

مادة سادسة

يكون للجامعة مجلس أمناء مكون من عدد لا يقل عن (٥) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من المهتمين بالتعليم الجامعي يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالي بناء على توصية مجلس الجامعات الخاصة، ويكون التعيين في مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

 

مادة سابعة

مجلس الأمناء هو السلطة العليا في الجامعة التي ترعى مصالحها، وتضع سياستها العامة، وتراقب تنفيذها، وتتولى الإشراف على العمل الأكاديمي والبحثي فـيـهـا وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بأنشطتها ونظمها وذلك وفقا للقانون واللوائح والقرارات المنظمة لعملها ، وللمجلس على وجه الخصوص

1- إعتماد النظم واللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة وإدارتها (وكلياتها ووضع الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي.

2- تحديد لغة التعليم في التخصصات المختلفة التي تباشرها الجامعة.

3- إدارة أموال الجامعة مع تحديد إعتماد الميزانية السنوية للجامعة.

4- اختيار رئيس الجامعة والقياديين الآخرين فيها .

5- قبول التبرعات والهبات والوصايا والمنح والأوقاف بما لا يتعارض مع رسالة الجامعة وأهدافها وبعد أخذ موافقة وزير التعليم العالي وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء.

6- تعيين مراقبين حسابات خارجيين مرخصين.

 

مادة ثامنة

تتكون موارد الجامعة مما يلي:

1 – رأس المال المخصص من قبل المؤسسين ومقداره (1.۰۰۰.۰۰۰ د ك) فقط مليون دينار كويتي لا غير مملوكة بالكامل للكويتيين.

2 – رسوم القيد والدراسة والأبحاث والاستشارات والتعليم المستمر والوصايا والمنح والأوقاف التي يقبلها مجلس الأمناء بعد موافقة وزير التعليم العالي وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء.

3 – عوائد إستثمار الفائض المالي الناتج عن نشاط الجامعة.

4 – عوائد المساهمة في محاضن الأعمال والشركات والتقنيات المرتبطة بمخرجات الجامعة وبرامجها.

 

مادة تاسعة

تمنح الجامعة درجة (البكالوريوس) في التـخـصـصــات المذكورة بالمادة الرابعة وفروعها، وذلك بعد استكمال متطلبات الإعتماد الأكاديمي بنجاح وهي (120) مائة وعشرون وحدة دراسية في الأقل.

 

مادة عاشرة

تخضع الجامعة لإشراف مجلس الجامعات الخاصة وزارة التعليم العالي في كل ما يتعلق بالمستوى الأكاديمي والمناهج التعليمية وسائر أحكام قانون الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية وأحكام هذا المرسوم.

وتقدم الجامعة تقريرا سنويا إلى مجلس الجامعات الخاصة متضمنا نشاطها، وللمجلس تفويض ممثلين عنه لتقييم أدائها ورفع نتائج التقييم إلى وزير التعليم العالي.

 

مادة حادية عشر

على الوزارء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت          

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                

سعد العبدالله السالم الصباح                     

وزير التعليم العالي                                                             

د. مساعد راشد الهارون                                                         

صدر بقصر بيان في : 8 جمادى الأولى 1424هـ

الموافق : 8 يوليـــــــــو 2003م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية