تم التحديث 8 ساعات ago عن طريق ahmad

‏مرسوم رقم 114‎ لسنة 2026‎ بالموافقة على مذكرة التفاهم في مجال حماية المنافسة بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر

Download PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 8/2/2026م ، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت                    

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                         

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                        

وزير الخارجية                                                                                     

جراح جابر الأحمد الصباح                                                                          

 

صدر بقصر السيف في: 6 صفر 1448 هـ

الموافق: 20 يوليو 2026 م

 

مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة

بين

حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر

إن حكومة دولة الكويت، ممثلةً بجهاز حماية المنافسة،

وحكومة دولة قطر، ممثلةً بوزارة التجارة والصناعة،

والمشار إليهما فيما بعد منفردتين بـ “الطرف” ومجتمعتين بـ “الطرفين”،

رغبةً منهما في وضع إطار للتعاون في المجالات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بموجب اختصاص كل منهما، وأخذاً بالاعتبار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين،

قد اتفقتا على الآتي:

 

المادة الأولى

(هدف التعاون)

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة؛ لتحقيق التعاون المثمر بين الطرفين.

 

المادة الثانية

(مجالات التعاون)

يتعاون الطرفان ضمن اختصاصات كل منهما، وتركز مجالات التعاون على ما يلي:

1- تقديم الدعم المتبادل لتحسين تطبيق التشريعات في مجال المنافسة وإنفاذها.

2- تبادل المعلومات والخبرات في مجال المنافسة بما يسهل ويعزز أداء مهام الطرفين.

3- تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات أنظمة وقوانين المنافسة.

4- تبادل التجارب بشأن آلية فحص الشكاوى وطلبات إتمام عمليات التركز الاقتصادي.

5- تبادل التجارب بشأن آليات ومنهجيات إنجاز دراسات المنافسة.

6- تبادل الرؤى في نطاق الإعداد للمشاركات في الأنشطة الدولية.

7- تبادل النشرات الدورية والتوعوية في مجال المنافسة.

8- أية مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.

 

المادة الثالثة

(سرية المعلومات)

يلتزم كل من الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات ذات الخصوصية أو الطبيعة السرية، التي يجري تبادلها إنفاذاً لهذه المذكرة وبرامج التعاون المشترك، وعدم إفشائها للآخرين، ويظل حكم هذه المادة سارياً حتى بعد إنهاء هذه المذكرة.

إذا كانت المعلومات التي حصل عليها أي من الطرفين بناءً على المذكرة مطلوبة لأي إجراء قضائي، فيجب أن تُطلب وفقاً للأنظمة التي تسري على المساعدة المتبادلة في المسائل القضائية المعمول بها لدى كل طرف.

 

المادة الرابعة

(الملكية الفكرية)

يحتفظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية لأعماله ومعلوماته التي يجري تبادلها بأي شكل مع الطرف الآخر، ولا يجوز لأي من الطرفين نشر أو استخدام نتائج أعمال الطرف الآخر المتبادلة إنفاذاً لهذه المذكرة إلا بعد حصوله على موافقة كتابية منه.

 

المادة الخامسة

(النفقات)

يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة، وذلك بحسب الإمكانيات المتاحة له، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً.

 

المادة السادسة

(تسوية الخلافات)

تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذه المذكرة من خلال المفاوضات والمشاورات الودية بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية.

 

المادة السابعة

(البرامج والملاحق المستقلة)

يجوز للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من هذه المذكرة.

 

المادة الثامنة

(الدخول حيز النفاذ والتعديلات والإنهاء)

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد استكمال الإجراءات القانونية/النظامية الداخلية اللازمة لذلك.

2- مدة هذه المذكرة (4) أربع سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها قبل (6) ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

3- يجوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت بناءً على موافقة الطرفين الكتابية، ووفقاً للإجراءات القانونية/النظامية الداخلية المتبعة لدى كل منهما، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

4- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة، تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في إطارها أو بناءً عليها، ما لم يتفق الطرفان، عبر القنوات الدبلوماسية، على غير ذلك.

 

حررت هذه المذكرة في مدينة الكويت بتاريخ 8/2/2026م، من نسختين أصليتين باللغة العربية

عن حكومة دولة الكويت عن حكومة دولة قطر

أسامة خالد عبدالله بودي      فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني

   وزير التجارة والصناعة               وزير التجارة والصناعة

 

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية