تم التحديث 9 ساعات عن طريق ahmad

‏مرسوم رقم 54‎ لسنة 2026‎ بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 105‎ لسنة 2020‎ بالترخيص بإنشاء الجامعة الامريكية الدولية American International University

 

– بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة ،

– وعلى المرسوم رقم 103 لسنة 2011 بالترخيص بإنشاء كلية المجتمع في الكويت ، والمعدل بالمرسوم رقم 110 لسنة 2019 ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة والقرارات المعدلة له،

– وبناءً على عرض وزير التعليم العالي ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يرخص لشركة جي إس التعليمية (ش . ذ . م . م) بإنشاء الجامعة الأمريكية الدولية ( American International University) ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتدير أموالها بنفسها عن طريق مجلس الأمناء ، ويمثلها رئيسها أمام القضاء والغير ، وتبدأ سنتها المالية من أول سبتمبر وتنتهي بنهاية أغسطس من كل عام.

 

مادة ثانية

تعمل الجامعة على إثراء الحركة الفكرية والعلمية والتطبيقية في المجتمع الكويتي وتلبية احتياجات سوق العمل المهني في المجالات العلمية والتكنولوجية ، والمشاركة في تنمية المجتمع ومعالجة مشاكله عن طريق البحث العلمي وإعداد وتطوير العناصر البشرية وتقديم الاستشارات العلمية ورعاية الحاضنات المهنية والتقنية .

 

مادة ثالثة

( استبدلت بموجب المرسوم رقم 54 لسنة 2026 )

تمنح الجامعة الأمريكية الدولية (American International University) في الكويت درجة البكالوريوس بنظام (0-4) من الكليات التالية:

1- إدارة الأعمال وتفريعاتها .

2- علوم الهندسة وتفريعاتها .

3- العمارة والتصميم وتفريعاتها .

4- العلوم والآداب وتفريعاتها .

5- التربية وتفريعاتها .

وذلك بعد استكمال متطلبات الاعتماد الأكاديمي التي يقررها مجلس الجامعات الخاصة .

وتحدد شروط القبول في الجامعة على النحو التالي :-

أ- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

ب- أية شروط أخرى يقررها مجلس الأمناء .

كما تمنح الجامعة درجة الماجستير في التخصصات التالية:

1- علم الحاسوب.

2- الإدارة الهندسية.

3- الروبوتات.

4- علم البيانات وتحليلات الأعمال.

5- القيادة التربوية.

ولا يجوز للجامعة البدء في الدراسة ببرامج الماجستير إلا بعد استيفاء المتطلبات المقررة، والحصول على موافقة مجلس الجامعات الخاصة على ذلك .

 

مادة رابعة

يكون للجامعة مجلس أمناء مكون من عدد لا يقل عن (5) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من المهتمين بالتعليم الجامعي يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالي بناء على توصية مجلس الجامعات الخاصة ، ويكون التعيين في مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .

 

مادة خامسة

مجلس الأمناء هو السلطة العليا في الجامعة التي ترعى مصالحها ، وتضع سياستها العامة ، وتراقب تنفيذها ، وتتولى الإشراف على العمل الأكاديمي والبحثي فيها وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بأنشطتها ونظمها ، وذلك وفقاً للقانون رقم (34) لسنة 2000 المشار إليه ولائحته التنفيذية واللوائح الداخلية والقرارات المنظمة لعملها ، وللمجلس على وجه الخصوص ما يلي :

1- اعتماد النظم واللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة وإدارتها وكلياتها ووضع الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي لها .

2- تحديد لغة التعليم في التخصصات المختلفة التي تباشرها الجامعة .

3- إدارة أموال الجامعة مع تحديد واعتماد الميزانية السنوية للجامعة .

4- اختيار رئيس الجامعة والقياديين الآخرين فيها .

5- قبول التبرعات والهبات والوصايا والمنح والأوقاف بما لا يتعارض مع رسالة الجامعة وأهدافها وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وفقاً للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء .

6- تعيين مراقبين حسابات خارجيين مرخصين .

 

مادة سادسة

تتكون موارد الجامعة مما يلي :

1- رأس المال المخصص من قبل المؤسسين ومقداره (20.000.000) فقط عشرون مليون دينار كويتي لا غير .

2- رسوم القيد والدراسة والأبحاث والاستشارات والتعليم المستمر والوصايا والمنح والأوقاف التي يقبلها مجلس الأمناء بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وفقاً للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء .

3- عوائد استثمار الفائض المالي الناتج عن نشاط الجامعة .

4- عوائد المساهمة في محاضن الأعمال والشركات والتقنيات المرتبطة بمخرجات الجامعة وبرامجها .

 

مادة سابعة

تخضع الجامعة لإشراف مجلس الجامعات الخاصة ووزير التعليم العالي في كل ما يتعلق بالمستوى الأكاديمي والمناهج التعليمية وسائر أحكام قانون إنشاء الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية وأحكام هذا المرسوم.

وتقدم الجامعة تقريراً سنوياً إلى مجلس الجامعات الخاصة متضمناً نشاطها ، وللمجلس تفويض ممثلين عنه لتقييم أدائها ورفع نتائج التقييم إلى وزير التعليم العالي .

 

مادة ثامنة

تنقل إلى الجامعة الأمريكية الدولية حقوق والتزامات كلية أمريكان انترناشيونال كولج ، وتلتزم بتخريج الطلبة الذين التحقوا بتلك الكلية بنظام الدبلوم ، وتؤول للجامعة كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة وكافة الموجودات الخاصة بها ، ويحق لها تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا وإجراء سائر التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع أهدافها .

 

مادة تاسعة

استثناء من أحكام المادة (5) من هذا المرسوم يستمر مجلس الأمناء الحالي لكلية امريكان انترناشيونال كولج بوصفه مجلس أمناء الجامعة الأمريكية الدولية لحين انتهاء مدته .

يلغى المرسوم (103) لسنة 2011 بالترخيص بإنشاء كلية المجتمع في الكويت المعدل بالمرسوم (110) لسنة 2019 .

 

مادة عاشرة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

  أمير الكويت                    

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

صباح خالد الحمد الصباح                                      

      وزير التعليم العالي                                                                           

د. سعود هلال ناشي الحربي                                                                     

 

صدر بقصر السيف في : 23 ذي القعدة 1441 هـ

                الموافق : 14 يــولــيـــو 2020 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية