تم التحديث 3 ساعات ago عن طريق ahmad

‏مرسوم رقم 103‎ لسنة 2026‎ بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر

Download PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م.

– وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والانابات الوزارية،

– والمراسيم المعدلة له،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 8/2/2026م، والرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

  أمير الكويت                     

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة                                        

فهد يوسف سعود الصباح                                            

      وزير الخارجية                                                                                   

جراح جابر الأحمد الصباح                                                                          

 

صدر بقصر السيف في: 7 المحرم 1448ه

الموفق: 22 يونيو 2026م

 

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك

بين

حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر

إن حكومة دولة الكويت، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت،

وحكومة دولة قطر، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة في دولة قطر،

والمشار إليهما فيما بعد ب “الطرفان المتعاقدان”.

انطلاقاً من روابط الود والإخاء وامتداداً للعلاقات الأخوية المميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في إرساء التعاون في مجال حماية المستهلك، واعترافاً منهما بأهمية تحقيق وتعزيز التعاون المتبادل في مجال حماية المستهلك وتوفير السلامة والحماية الصحية والبيئية،

ورغبة منهما في مزيد من التعاون بينهما من خلال إيلاء اهتمام خاص لسياسة حماية المستهلك وفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين،

قد توصلتا إلى التفاهمات التالية:

 

المادة (1)

يسعى الطرفان المتعاقدان من خلال هذه المذكرة إلى مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني بينهما وتحقيق سبل التعاون والتنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بالمستهلك وعلى وجه الخصوص السياسة العامة لحماية المستهلك وذلك وفقاً للتشريعات المطبقة في كل دولة من خلال إيجاد آلية لتبادل الخبرات والتعاون.

ويقوم الطرقان المتعاقدان في سبيل ذلك بما يلي:

1.عرض وشرح حقوق المستهلك وفقاً للتشريعات المطبقة في البلدين.

2.عرض وشرح إجراءات ضبط وإثبات مخالفات قانون حماية المستهلك وفقاً للتشريعات المطبقة في كلا البلدين.

3.عرض وشرح حالات التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والتشريعات والقرارات الوزارية الصادرة ذات العلاقة بالأسعار الصادرة والمطبقة في كلا البلدين.

4.عرض وشرح آلية اختيار المواد التموينية وآلية توزيع المخصص الشهري منها.

5.معرفة آلية العمل المعتمدة حول اختيار السلع المخفضة.

 

المادة (2)

يعمل الطرفان المتعاقدان على مراقبة حركة الأسعار والزيادات غير الطبيعية فيها وتفعيل آلية معالجتها في الحالات التي تتعلق فيها تلك الزيادات بسلع أساسية وحساسة في كلا بلدي الطرفين المتعاقدين، أو في حالات الزيادات في أسعار المنتجات التي تتم بشكل متزامن في كلا البلدين، ويتم عرض تجربتهما بالنسبة لتقييم ومتابعة الأسعار،

وفقاً لما يلي:

1.استقبال ودراسة وفحص طابات زيادة الأسعار المقدمة من المزودين وإحالتها إلى لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح.

2.دراسة وتقييم أسعار السلع والخدمات المتداولة بالأسواق.

3.إعداد الدراسات والتقارير والإحصائيات الخاصة بأسعار السلع والمواد والخدمات بهدف تحليل أسباب ارتفاعها، واقتراح وسائل تصحيحها.

4.وضع الآليات المناسبة لمنع رفع الأسعار غير المبررة، وتقديم التقارير اللازمة في هذا الصدد.

 

المادة (3)

يتبادل الطرفان المتعاقدان فيما بينهما، وفقا لما هو متوافر ومتاح لديهما، التشريعات والوثائق والمعلومات، والدراسات والبحوث والخبرات، ذات الصلة بحماية المستهلك.

 

المادة (4)

يحرص الطرفان المتعاقدان على المشاركة والتنسيق في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات التي تحقق أهداف كلا الطرفين المتعاقدين لتعزيز حماية المستهلكين في كلا البندين، وذلك في نطاق إجراءات المجالات التالية:

أولاً: الجانب النظري للأعمال الرقابية:

أ. آلية الأعمال الرقابية.

1- مصادر وطرق مباشرة الأعمال الرقابية (الية استقبال شكاوى المستهلكين وتنظيم الية تسويتها).

2- آلية مراقبة السلع والخدمات ووسائل وأليات التداول الأمن للسلع والخدمات واختبار السلع، وغيرها من وسائل فحص واختبار السلع والخدمات المتعلقة بحماية المستهلك.

ب. آلية أخذ العينات.

1- الاختبار والتفتيش على السلع الاستهلاكية.

2- الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة.

3- طرق إحالة العينات من إدارات الرقابة إلى المختبرات.

ثانياً: الجانب العملي للأعمال الرقابية:

أ. الرقابة الميدانية بما يلي:

1.مراقبة الأسواق، والتأكد من التزامها بتنفيذ أحكام القوالين المنظمة لها والقرارات الصادرة تنفيذاً لتلك القوانين.

2.مراقبة المصانع والمحال التجارية والمخازن، وفحص الدفاتر والسجلات والتحقق من أحكام القوانين المتعلقة بتنظيم ومراقبة الأسعار والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لها.

3.القيام بحملات التفتيش وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها.

4.تلقي الشكاوى الخاصة بمراقبة الأسواق وارتفاع الأسعار والتراخيص النوعية، ومتابعتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

5.الإشراف على السحوبات ومتابعة تسليم الجوائز.

6.إعداد الدراسات والمقارنات والإحصائيات الخاصة بأعمال الرقابة.

ب. الرقابة على الأسواق المركزية بما يلي:

1.مراقبة الأسواق المركزية والتأكد من التزامها بتنفيذ الأحكام والتشريعات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل.

2.الإشراف على أعمال المزادات التي تتم في الأسواق المركزية.

3.إصدار بطاقات تنظيم أعمال الدخول للأسواق المركزية مثل البطاقات الدلالين، وتجار الجملة، وتجار التجزئة، وغيرها”.

4.إصدار نشرات أسعار الخضروات والفاكهة وغيرها من السلع والخدمات وفقاً لأحكام القوانين المتعلقة بتنظيم ومراقبة الأسعار والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

5.إعداد الدراسات والتقارير والإحصائيات المتعلقة بالسوق المركزي.

 

المادة (5)

يعمل الطرفان المتعاقدان على توضيح معايير الإغلاق الإداري للمحل التجاري لديهما عند ارتكابه لمخالفات الغش التجاري.

 

المادة (6)

يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز التعاون فيما بينهما في مجال متابعة السلع المتداولة في العالم وما يتم استدعاؤه منها.

 

المادة (7)

يعمل الطرفان المتعاقدان على وضع برامج توعية مشتركة تهدف إلى تثقيف المستهلك في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبينية للارتقاء بأنماط الاستهلاك في كلا البلدين.

 

المادة (8)

يعمل الطرفان المتعاقدان على الاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة الفنية والتقنية المتقدمة والخبرات العملية المتوقرة والمتاحة لدى كل منهما، للكشف عن مخالفات قانون حماية المستهلك، لدى الطرفين المتعاقدين.

 

المادة (9)

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بينهما لتحقيق الآتي:

1.تنفيذ دراسات تخصصية وبحوث ميدانية مشتركة فيما يتعلق بحماية المستهلك.

2.تبادل الخبرات في مجال صنع القرارات المنظمة للدعاية والإعلانات التجارية، بما بكفل حقوق المستهلكين وبحد من الإعلانات المضللة.

3.عرض آلية التخفيضات التجارية، من حيث شروط الترخيص والرقابة عليها وتحديد مخالفتها.

 

المادة (10)

يشكل الطرفان المتعاقدان فريق عمل مشترك يجتمع بشكل دوري ويعمل على وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف هذه المذكرة.

 

المادة (11)

يتحمل كل طرف متعاقد بصورة مستقلة تكاليف سفر وفوده ذهاباً واياباً وتكاليف الإقامة إلى بلد الطرف المتعاقد المضيف، وذلك بحسب الحاجة لتبادل الزيارات تنفيذاً لأحكام هذه المذكرة.

ويتحمل كل طرف متعاقد بصورة مستقلة النفقات المالية الناشئة عن تنفيذ النشطة التي يقوم بتنفيذها في بلده بموجب هذه المذكرة، وذلك مالم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك كتابة.

 

المادة (12)

يقوم كل طرف متعاقد بتسليم تقارير دورية عن العمل المتفق عليه بموجب هذه المذكرة، للطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة (13)

لا تؤثر هذه المذكرة على التزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن أية اتفاقية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف يكون أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيها.

 

المادة (14)

تتم تسوية أية خلافات قد تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه المذكرة، ودياً من خلال المشاورات بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية

 

المادة (15)

يجوز تعديل هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين المتعاقدين كتابةً، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وقتاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (16) من هذه المذكرة ويعتبر هذا التعديل جزءاً لا يتجزأ منها.

 

المادة (16)

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ في تاريخ استلام أخر إخطار كتابي من قبل اي من الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاد الآخر، يفيد باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ في كلا البلدين، وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الأخر كتابةً برغبته في إنهائها، وذلك بفترة (6) ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ إنهائها، عبر القنوات الدبلوماسية.

ولا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على الأنشطة القائمة بموجبها وذلك لحين استكمالها، مالم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك كتابةً.

وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان حسب الأصول من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة.

حررت هذه المذكرة في مدينة الكويت بتاريخ 8/2/2026م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

                   عن                                       عن

           حكومة دولة الكويت                  حكومة دولة قطر

أسامة خالد عبد الله بودي         فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني

         وزير التجارة والصناعة                وزير التجارة والصناعة

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية