تم التحديث ساعة واحدة ago عن طريق ahmad

‏مرسوم بقانون رقم 78‎ لسنة 2026‎ في شأن مكافحة التستر التجاري

Download PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية، والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 68 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (162) لسنة 2025،

– وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

– وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية،

– وعلى القانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري،

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (114) لسنة 2024 في شأن قانون إقامة الأجانب،

– وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

– أصدرنا مرسوم بقانون الآتي نصه:

 

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- القانون: قانون مكافحة التستر التجاري.

2- الوزارة المختصة: وزارة التجارة والصناعة.

3- الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.

4- التستر التجاري: تمكين أي شخص – سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا – من ممارسة أي نشاط اقتصادي يُحظر عليه ممارسته وفقاً لأحكام القوانين أو التشريعات النافذة في الدولة، سواء لحسابه الخاص أو بالشراكة مع الغير أو الالتفاف على نسب الملكية المقررة قانونا للأجانب لتمكينه من ممارسة النشاط الاقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

5- النشاط الاقتصادي: كل نشاط تجاري أو استثماري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني، أو أي نشاط ذو طابع اقتصادي يهدف إلى تحقيق الربح ويستلزم لمزاولته الحصول على التراخيص أو الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

 

المادة الثانية

يحظر على أي شخص، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتبارياً، مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل دولة الكويت، لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير، ما لم يكن حاصلاً على الترخيص اللازم من الجهة المختصة، أو يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له، وذلك متى كانت المزاولة من خلال شخص مكنه من ممارسة ذلك النشاط.

كما يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري تمكين أي شخص من مخالفة هذا الحظر من خلال التستر التجاري، ويشمل ذلك السماح له باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو السجل التجاري أو أي وسيلة أخرى تمكنه من ممارسة النشاط الاقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

 

المادة الثالثة

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يُعاقب من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (10.000 د.ك) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (100.000 د.ك) مائة ألف دينار، أو بما يعادل قيمة الأرباح المتحصلة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

 

المادة الرابعة

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز (10,000د.ك) عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

 

المادة الخامسة

يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون متى ثبت علمه بها، أو إذا ثبت أن المخالفة وقعت نتيجة إخلاله بالواجبات التي تفرضها إدارته أو ساهم في وقوعها.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبة مالية أو تعويضات إذا ارتكبت المخالفة من أحد العاملين لديه باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.

 

المادة السادسة

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يجب على المحكمة – في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون – أن تحكم بمصادرة الأموال أو الأرباح الناتجة عن الجريمة وكافة الأدوات والمعدات والوسائل المستخدمة في النشاط المخالف مع غلق المنشأة نهائيا وإلغاء الترخيص.

ويحكم بإبعاد الأجنبي المخالف بعد تنفيذ العقوبة، وينشر الحكم النهائي في الوسائل المقررة.

 

المادة السابعة

تضاعف العقوبة المترتبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حالة العود خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في تلك الجرائم.

 

المادة الثامنة

يجوز للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون قبل تحريك الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظرها أو قبل صدور حكم نهائي فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويشترط لقبول التصالح إزالة المخالفة وتعديل الوضع القانوني، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

ولا يمنح ذلك من اتخاذ تدبير الإبعاد الإداري إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.

ولا يجوز قبول التصالح في حالة العود.

 

المادة التاسعة

يمنح المبلغ من غير الجناة مكافأة مالية تحدد بقرار من الوزير المختص بنسبة لا تتجاوز 10٪ من قيمة الغرامات المحصلة إذا قدم دليلاً يصلح للاستناد عليه، وصدور بناءً عليه حكم نهائي بالإدانة، وتوزع المكافأة في حالة التعدد بالتساوي.

 

المادة العاشرة

يكون للموظفين المختصين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو من يفوضه، صفة الضبطية القضائية بضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم يقانون والقرارات المنفذة له.

ويكون لهم في سبيل ذلك القيام بأعمال التفتيش والرقابة، وضبط وإثبات المخالفات المرتكبة من قبل الأشخاص أو الجهات المشتبه في مزاولتهم للأنشطة الاقتصادية بالمخالفة لأحكام هذا الرسوم بقانون، وعلى هؤلاء الأشخاص أو الجهات تقديم كافة التسهيلات والبيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها هؤلاء الموظفين لأداء عملهم.

 

المادة الحادية عشرة

يُحظر على أي شخص عرقلة أو منع موظفي الوزارة المختصة ممن لديهم صفة الضبطية القضائية من أداء مهامهم أو ممارسة صلاحيتهم المقررة بموجب هذا المرسوم بقانون بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الامتناع عن تقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة، أو تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة أو مضللة للموظفين.

 

المادة الثانية عشرة

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

 

المادة الثالثة عشرة

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

 

المادة الرابعة عشرة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت                      

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                      

  وزير التجارة والصناعة                                                                                  

أسامة خالد عبد الله بودي                                                                                  

 

صدر بقصر السيف في: 19 صفر 1448 ه

الموافق: 2 أغسطس 2026 م

 

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026

في شأن مكافحة التستر التجاري

تُعد الأنشطة الاقتصادية من الركائز الأساسية لنهضة الدولة واستقرارها، ولا بد أن تمارس في إطار منظم يلتزم بأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويحمي النظام العام والمصلحة العامة.

وخلال السنوات الماضية لوحظ قيام بعض الأشخاص المحظور عليهم مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما أدى إلى نشوء حالة من الفوضى والخلل في استقرار السوق ونظامه، وانعكس ذلك سلباً على المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها بيئة الأعمال.

واذ صدر المرسوم الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونص في المادة (4) منه على أن تصدر القوانين خلال فترة الحل بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل لمعالجة هذه الظواهر وتقنين بيئة الأنشطة الاقتصادية بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص ويُعزز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل.

وقد جاء مشروع المرسوم بقانون في أربعة عشر مادة تناولت المادة الأولى منها تعاريف لأهم المصطلحات التي تضمنها هذا المشروع.

وحظرت المادة الثانية منه على كل شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل دولة الكويت، لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير، ما لم يكن حاصلاً على الترخيص اللازم من الجهة المختصة، أو يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له، وذلك متي كانت المزاولة من خلال شخص مكنه من ممارسة ذلك النشاط، وذلك تأكيداً لمبدأ تنظيم السوق ومنع العشوائية في مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

كما نصت المادة ذاتها على حظر التستر التجاري وذلك من خلال منع تمكين أي شخص من مزاولة أي نشاط اقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، أو بأية وسيلة كانت بما في ذلك السماح له باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو غيرها من الوسائل التي تمكنه من ممارسة النشاط الاقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

وتضمنت المادتين الثالثة والرابعة العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون.

حيث نصت المادة الثالثة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (10.000 د.ك) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (100.000 د.ك) مائة ألف دينار، أو ما يعادل قيمة الأرباح الإجمالية المتحصلة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

ونصت المادة الرابعة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز (10,000 د.ك) عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

وأكدت المادة الخامسة على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة إذا ثبت علمه بالمخالفة أو إذا وقعت المخالفة بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها إدارته وذلك تطبيقاً لمبدأ المسؤولية الفعلية وعدم الإفلات من العقاب لمن يتولى التوجيه والإشراف الفعلي على النشاط محل المخالفة.

كما قررت ذات المادة مسؤولية الشخص الاعتباري تضامنا مع العاملين لديه متى ارتكبت المخالفة باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه، تأكيداً لمبدأ المساءلة المؤسسية، وضمانا لعدم استغلال الكيانات القانونية كغطاء قانوني للأفعال غير المشروعة.

ونصت المادة السادسة على أنه يجب على المحكمة في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أن تحكم بمصادرة الأموال والأرباح المتحصلة من جريمة التستر التجاري لحرمان الجاني من الثمار غير المشروعة لأنشطته المخالفة ولما لها من أثر مباشر في تحقيق الردع العام والخاص.

وقد راعى النص ضمان احترام حقوق الغير حسن النية ومنع أي تعسف في التطبيق، مؤكداً أن المصادرة تقتصر على عوائد الجريمة وأدواتها والمعدات والوسائل المستخدمة في النشاط المخالف مع غلق المنشأة وإلغاء الترخيص وإبعاد الأجنبي.

وأكدت المادة السابعة على تشديد العقوبة في حالة العود، حيث بينت أنه تضاعف العقوبة المقررة إذا عاد المخالف إلى ارتكاب جريمة التستر التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم النهائي بالإدانة، وذلك تعزيزا لمبدأ الردع الخاص وتشديد المساءلة تجاه من يُصرّ على تكرار المخالفة، رغم سابقة معاقبته.

ويأتي هذا النص متسقاً مع القواعد العامة في قانون الجزاء، ومحققا لفلسفة الردع التشريعي تجاه الجناة العائدين، بما يُسهم في ترسيخ الالتزام بالقانون ومنع تكرار المخالفات.

وفي ضوء الطبيعة الخاصة لجريمة التستر التجاري، التي تُعد جريمة اقتصادية تمس استقرار الأسواق وتنظيم الأنشطة التجارية وتؤثر سلباً على التنافسية وتكافؤ الفرص والعدالة في بيئة الأعمال فقد روعي أن لا تقتصر العقوبة على الزجر أو العقاب فقط، بل تمتد إلى ضبط الأسواق وتصحيح الأوضاع المخالفة، بما يعزز من نزاهة البيئة التجارية وشفافيتها.

وانطلاقا من هذا التصور، وتماشياً مع السياسة العقابية الحديثة، فقد قررت المادة الثامنة الأخذ بنظام التصالح كخيار تشريعي متاح، يمكن من خلاله تسوية بعض المخالفات وفق ضوابط وشروط محددة ودون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية إلا في الحالات التي تستوجب ذلك.

حيث أجازت المادة للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون قبل تحريك الدعوى إلى المحكمة المختصة أو إلغاء نظرها أو قبل صدور حكم نهائي فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

كما بينت المادة أنه يشترط لقبول التصالح إزالة المخالفة وتعديل الوضع القانوني، ورتبت على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، كما أكدت أن ذلك لا يمنع من اتخاذ تدابير الإبعاد الإداري إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، وانه لا يجوز قبول التصالح في حالة العود.

وسمحت المادة التاسعة كل من يساهم في اكتشاف جريمة من جرائم التستر التجاري المنصوص عليها في هذا القانون – من غير الجناة – من خلال الإبلاغ عنها مكافأة مالية تحدد بقرار من الوزير المختص، بحيث لا تجاوز هذه المكافأة نسبة 10% من إجمالي قيمة الغرامات المحصلة بشرط تقديم دليلاً جدياً يتم الاستناد عليه في اكتشاف هذه الجريمة، وبناء عليه حكم نهائي بالإدانة، كما قررت هذه المادة توزيع المكافأة بالتساوي حال تعدد المبلغين عن الجرائم المشار إليها.

وقررت المادة العاشرة منح الموظفين القائمين على تطبيق أحكام هذا الرسوم بقانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو من يفوضه صفة الضبطية القضائية لتمكينهم من أداء أعمالهم بفاعلية.

وأكدت المادة الحادية عشرة على حظر عرقلة أو منع الموظفين المختصين من أداء مهامهم المنوطة بهم بموجب هذا المرسوم بقانون سواء بمنعهم من مباشرة أعمالهم الرقابية أو التفتيشية أو الامتناع عن تقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة أو تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة أو مضللة، وذلك لتعزيز دور الجهات الرقابية في إنفاذ أحكام هذا المرسوم بقانون وضمان فاعليته.

كما نصت المادة الثانية عشرة على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وقررت المادة الثالثة عشرة إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه، وألزمت مادته الرابعة عشرة رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – بتنفيذ أحكامه، ونشره في الجريدة الرسمية وحددت سريانه بعد ستة أشهر من تاريخ هذا النشر.

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية