تم التحديث ساعة واحدة ago عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (104) لسنة 1976 بشأن الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية صندوق النقد العربي،
– وعلى القانون رقم (4) لسنة 2015 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي ،
– وعلى قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024 بزيادة رأس مال الصندوق المصرح به وتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس الصندوق ،
– وبناءً على عرض كل من وزير الخارجية، ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
مادة أولى
الموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي ، والتي أجازها مجلس محافظي الصندوق بقراره رقم (9) لسنة 2024 المشار إليه، بقيمة 122,500,000 (مائة وأثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف ) دينار عربي حسابي، تسدد على عشرين قسط نصف متساوية .
- عدلت العبارة الموضحة أعلاه بموجب المرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2026
والموافقة على تعديل المواد أرقام (12،11، 15، 18، 21، 22، 23) من اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي .
وذلك على النحو المبين بقرار مجلس محافظي الصندوق رقم (9) لسنة 2024 المشار إليه والجدول المرفق به ، المرفق نصهما بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
يؤذن للحكومة بأن تأخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة الأولى للمادة السابقة من الاحتياطي العام للدولة .
مادة ثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبدالله اليحيا
وزير المالية ووزير الدولة للشئون
الاقتصادية والاستثمار بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 8 شعبان 1447 ه
الموافق: 27 يناير 2026 م
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2026
بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال
صندوق النقد العربي
وتعديل بعض مواد اتفاقية تأسيس الصندوق
بتاريخ 27 أبريل 1976، أبرمت اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي بين جميع الدول العربية برأس مال قدره 600,000,000 (ستمائة مليون دينار عربي) حسابي.
وبتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1976 صدر المرسوم بالقانون رقم (104) لسنة
1976 بشأن الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية صندوق النقد العربي، ثم صدر القانون رقم (4) لسنة 2015 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي ليصبح 1,200 (ألف ومائتا مليون دينار عربي حسابي).
كما صدر قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024
متضمنا النص في البند (أولا) على “زيادة رأس المال المصرح به لصندوق النقد العربي ليصبح 2,150 مليون دينار عربي حسابي على أن يكون اكتتاب الدول الأعضاء في الزيادة بقيمة 1,250 مليون دينار عربي حسابي بنفس الحصص المكتتب بها حالياً ، وبما يحافظ على الحصص النسبية للدول الأعضاء في رأس المال دون تغيير ويراعي المراكز التصويتية النسبية، كما يوضحه جدول توزيع حصص الاكتتاب المرفق بهذا القرار، وذلك استنادا الى المادة الخامسة عشرة من اتفاقية تأسيس الصندوق حول إجراءات زيادة رأس المال ” ونص ذات القرار في البند (ثالثا) على أنه” تعديل المواد أرقام (12،11، 15، 21،18، 22، 23) من اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي حسب الجدول المرفق”.
وإذ صدر الأمر الأميري المؤرخ 10/5/2024 متضمنا النص في المادة (4) منه
على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد اعد مشروع المرسوم بقانون – ويتكون من ثلاث مواد – بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي وتعديل بعض مواد اتفاقية تأسيس الصندوق .
حيث نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون على الموافقة عل اكتتاب
دولة الكويت في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي ، والتي أجازها مجلس محافظي الصندوق بقراره رقم (9) لسنة 2024 المشار إليه، بقيمة 1,250,000 دينار عربي حسابي (مليون ومائتان وخمسون ألف) دينار عربي حسابي، تسدد على عشرين قسط نصف متساوية، والموافقة على تعديل المواد أرقام (12،11، 15، 21،18، 22، 23) من اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي ، وذلك على النحو المبين بقرار مجلس محافظي الصندوق رقم (9) لسنة 2024 المشار إليه والجدول المرفق به، المرفق نصهما بهذا المرسوم بقانون .
ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون على الإذن للحكومة بأن تأخذ
المبالغ اللازمة لتنفيذ الفقرة الأولى للمادة السابقة – المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون – من الاحتياطي العام للدولة .
وختاماً أوجبت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .