تم التحديث ساعة واحدة ago عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م،
– وبناءً على عرض وزير الخارجية ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
مادة أولى
الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف لتطبيق الإجراءات المرتبطة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS – MLI) المحررة بتاريخ 24 نوفمبر 2016 في مدينة باريس، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 8 ذو الحجة 1447 ه
الموافق: 25 مايو 2026 م
المذكرة الإيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 62 لسنة 2026
بالموافقة على انضمام دولة الكويت
إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف لتطبيق الإجراءات
المرتبطة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل
الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS-MLI)
اعترافاً من الحكومات التي تفقد جزءاً جوهرياً من إيرادات ضريبة الشركات بسبب التخطيط الضريبي الدولي الضار الذي له تأثيراً يتمثل في التحويل الصوري للأرباح إلى الأماكن التي تكون فيها هذه الأرباح غير خاضعة للضريبة أو خاضعة لضريبة منخفضة .
وإدراكا منهم أن تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح يعد أمرأ ملحاً، ليس فقط على الدول الصناعية، بل أيضاً على الاقتصاديات الناشئة والدول النامية.
واقراراً بأهمية ضمان خضوع الأرباح للضريبة في المكان الذي يتم فيه مزاولة أنشطة اقتصادية ذات طبيعة جوهرية يتم من خلالها توليد الأرباح وتحديد القيمة.
وترحيباً بحزمة الإجراءات التي تم إعدادها بمعرفة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرون بعنوان تكل الوعاء وتحويل الأرباح (والمشار اليها فيما بعد بحزمة مجموعة العشرون ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)
وبالإشارة إلى أن حزمة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الصادرة تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرون تضمنت نظم مرتبطة بالاتفاقيات الضريبية التي تتناول بعض الإجراءات المختلفة المهجنة وتمنع إساءة استخدام الاتفاقية كما أنها تتناول حالة التجنب الصوري للمنشأة الدائمة وتحسين تسوية المنازعات .
ووعياً منهم إلى ضرورة ضمان التنفيذ السريع، والمتسق والمتناغم للإجراءات المرتبطة بتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح في الإطار متعدد الأطراف .
وبملاحظة الحاجة إلى ضمان أن يكون تفسير اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الحالية لمنع الازدواج الضريبي على الدخل بالنسبة للضرائب التي تغطيها تلك الاتفاقيات دون أن يؤدي ذلك إلى إتاحة الفرصة لعدم الخضوع للضريبة أو الخضوع لضريبة منخفضة باستخدام التجنب أو التهرب الضريبي (بما فيها ترتيبات انتقاء المعاهدات التي تهدف إلى الحصول على التخفيف المنصوص عليه في تلك الاتفاقيات من خلال مميزات غير مباشرة للمقيمين في ولاية قضائية ثالثة).
واعترافاً بالحاجة الى ضرورة وجود آلية فعالة لتنفيذ التغييرات المتفق عليها بطريقة متزامنة وفعالة عبر شبكة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل القائمة دون الحاجة إلى إعادة التفاوض الثنائي بخصوص كل اتفاقية على حدة .
فقد اتفق الأطراف على تحرير معاهدة متعددة الأطراف لتطبيق الإجراءات المرتبطة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تأكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS – MLI) في مدينة باريس بتاريخ 24/11/2016.
وتضمنت الاتفاقية تسع وثلاثون مادة مقسمة على ستة أجزاء، جاء الجزء الأول منها بعنون نطاق وتفسير المصطلحات وتضمن مادتان، نصت الأولى منها على نطاق المعاهدة ، ونصت المادة الثانية على تفسير المصطلحات التي جاءت فيها .
وعنون الجزء الثاني من الاتفاقية بالاختلافات المهجنة، وتضمن المواد من (الثالثة حتى الخامسة)، وحددت المادة الثالثة الكيانات ذات الشفافية، كما حددت المادة الرابعة الكيانات ذات الإقامة المزدوجة، ونصت المادة الخامسة على تطبيق طرق منع الازدواج الضريبي .
وتحت عنوان إساءة استخدام الاتفاقية جاء الجزء الثالث ، والذي تضمن المواد من (السادسة حتى الحادية عشر)، ونصت المادة السادسة على الغرض الضريبي من الاتفاقية المشمولة، والمادة السابعة على طرق منع إساءة استخدام الاتفاقية، بينما تضمنت المادة الثامنة الأحكام الخاصة بصفقات تحويل توزيع الأرباح، واحتوت المادة التاسعة على الأحكام الخاصة بالأرباح الرأسمالية الناتجة من نقل ملكية أسهم أو حصص في الكيانات التي تستمد قيمتها بشكل أساسي من الممتلكات غير المنقولة، بينما نصت المادة العاشرة على قاعدة إساءة الاستخدام الخاصة بالمنشآت الدائمة الكائنة في سلطات قضائية ثالثة، وبينت المادة الحادية عشر كيفية تطبيق الاتفاقيات الضريبية لتقييد حق الطرف في فرض الضريبة على مقيميه.
وبعنوان تجنب حالة المنشأة الدائمة جاء الجزء الرابع من الاتفاقية ، وتضمن المواد من (الثانية عشر حتى الخامسة عشر)، وأوضحت المادة الثانية عشر حالات التجنب الصوري لحالة المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات الوكيل المفوض والاستراتيجيات المماثلة، وتضمنت المادة الثالثة عشر حالات التجنب الصوري لحالة المنشأة الدائمة من خلال اعفاء أنشطة محددة، وبينت المادة الرابعة عشر حالات فصل العقود ، بينما نصت المادة الخامسة عشر على تعريف الشخص الذي له صلة وثيقة بالمؤسسة.
وتضمن الجزء الخامس والمعنون (تحسين آلية تسوية المنازعات) المادتين السادسة عشر والتي بينت كيفية اجراء الاتفاق المتبادل، والسابعة عشر والتي نصت على التعديلات الموازية .
وتحت عنوان التحكيم جاء الجزء السادس من الاتفاقية، وضم المواد من (الثامنة عشر حتى السادسة والعشرون)، إذ نصت المادة الثامنة عشر على خيار تطبيق هذا الجزء من الاتفاقية، والمادة التاسعة عشر على الالتزام بالتحكيم الجبري، بينما نصت المادة العشرون على أحوال تبين المحكمين، والمادة الواحد والعشرون على سرية إجراءات التحكيم، والمادة الثانية والعشرون على حالات حل القضية قبل صدور قرار التحكيم، والمادة الثالثة والعشرون على نوع عملية التحكيم ، بينما نصت المادة الرابعة والعشرون على الاتفاق على حل تسوية مختلف ، والمادة الخامسة والعشرون على تكاليف إجراءات التحكيم والمادة السادسة والعشرون على حالات التوافق .
وجاء الجزء السابع والأخير من الاتفاقية بعنوان النصوص الختامية وتضمن المواد من (السابعة والعشرون حتى التاسعة والثلاثون)، ونصت المادة السابعة والعشرون على التوقيع
والتصديق والقبول والموافقة ، والمادة الثامنة والعشرون على كيفية إبداء التحفظات على أحكام الاتفاقية، والمادة التاسعة والعشرون بينت أحكام الإخطارات، والمادة الثلاثون حالات التعديلات التالية على الاتفاقيات الضريبية المشمولة، ونصت المادة الواحدة والثلاثون على إمكانية عقد مؤتمر للأطراف، وتضمنت المادة الثانية والثلاثون كيفية تفسير وتطبيق الاتفاقية، وبينت المادة الثالثة والثلاثون كيفية اجراء التعديلات عليها، بينما نصت المادة الرابعة والثلاثون على الأحكام الخاصة بدخول المعاهدة حيز التنفيذ ، والمادة الخامسة والثلاثون حددت حالات حيز النفاذ، وحددت المادة السادسة والثلاثون تاريخ دخول الجزء السادس من الاتفاقية حيز التنفيذ وأخيراً تناولت المادة السابعة والثلاثون آلية الانسحاب منها .
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها الدولية في المجالين العربي والدولي، وطلبت وزارة المالية الانضمام إليها – بصفتها الجهة المختصة – وكانت هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور بحسبانها تتعلق بأمور مالية وضريبية، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة، وإذ بتاريخ 10/5/2024 صدر الأمر الأميري ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون المائل بالموافقة على انضمام دولة الكويت إليها .