تم التحديث 4 ساعات عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1965 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960،
– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،
– وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية،
– وعلى القانون رقم 23 لسنة 2007 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 والبروتوكولات والملاحق المرفقة بها والتعديلات التي أدخلت عليها،
– وعلى القانون رقم 71 لسنة 2019 بالموافقة على الانضمام لبروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974،
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 26/1/1983 بالموافقة على الاتفاقية الدولية بشأن قياس حمولة السفن لعام 1969م، والمراسيم المعدلة له،
– وبناء على عرض وزير الخارجية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه،
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 20 أكتوبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1447 ه
الموافق: 6 ابريل 2026 م
المذكرة الإيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2026
بالموافقة على اتفاقية التعاون
في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية
بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين
رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتنمية الملاحة البحرية، وإرساء أسس التعاون المشترك في مجال النقل البحري، تم التوقيع على اتفاقية التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين في مدينة الكويت بتاريخ 20 اكتوبر 2024 وتقع هذه الاتفاقية في سبعة عشر مادة.
وقد تضمنت المادة الأولى اهداف الاتفاقية، ووضعت المادة الثانية تعريفا لعبارة (سفينة الطرف المتعاقد) وأشارت المادة الثالثة الى تيسير خدمة ملاحية لنقل الركاب والبضائع على أن تتولى المؤسسات المهنية وضع تفاصيل تشغيل خدمة ملاحية مشتركة بين موانئ الطرفين، ونصت المادة الرابعة على أن يستمر الطرفان المتعاقدان في بذل جهودهما لتنمية وتطوير العلاقات بين السلطات والمؤسسات المعنية بالنقل البحري والموانئ.
وقررت المادة الخامسة تعاون الطرفان على مساهمة المؤسسات الملاحية في نقل البضائع والركاب بين موانئهما على أسس من المساواة والمنافع المتبادلة، وتطلبت المادة السادسة أن يتخذ الطرفان في إطار قوانينهما كل الإجراءات لتسهيل وتسيير حركة الملاحة بين موانئهما وتوفير التسهيلات التفضيلية الممكنة للسفن التي ترفع علم الطرف المتعاقد الآخر وتجنب التأخير غير الضروري والإسراع في الإجراءات المطبقة في موانئهما إلى اقصى حد ممكن.
ونصت المادة السابعة على أن يمنح كلا من الطرفين الطرف المتعاقد الآخر تسهيلات أولوية الدخول والرسو على الأرصفة والشحن والتفريغ والمغادرة، وأن تتمتع السفن التابعة لكل الطرفين في المياه الإقليمية والموانئ التابعة للطرف الآخر بنفس العناية التي تحظى بها سفن هذا الطرف.
ونظمت المادة الثامنة مسألة اعتراف كل طرف بالمستندات الدالة على جنسية السفن والمقاييس والحمولات وغيرها من المستندات المتعلقة بالسفن أو البضائع بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية وتعديلاتها، كما نظمت المادة التاسعة مسألة اعتراف كل طرف بالشهادات والوثائق الخاصة بالبحارة والصادرة من السلطة في البلدين.
وعالجت المادة العاشرة حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين لخطر بري أو أي خطر في المياه الإقليمية أو موانئ الطرف الآخر، فإن هذه السفينة وبضائعها وطاقمها وركابها تمنح لها ببلد الطرف الآخر نفس المساعدات والتسهيلات التي تمنح للسفن الوطنية.
وبينما أكدت الماد الحادية عشر على أن يضمن كل طرف لسفن الطرف الآخر نفس المعاملة المخصصة لسفنه بالنسبة لتحصيل واجبات وحقوق الميناء وتدفع هذه النفقات وفق القوانين والأنظمة والتعريفات السارية في موانئ كل طرف متعاقد وأكدت المادة الثانية عشر على أن يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لمواطني الطرف الآخر بالالتحاق بمؤسسات ومعاهد تأهيل في مجال الملاحة التجارية لكافة الاختصاصات بما فيها التدريب العملي على السفن الرافعة لعلم الطرف الآخر بتكاليف تشجيعية لتنمية ودعم التعاون البحري بين البلدين.
وافصحت المادة الثالثة عشر على أن يتعاون الطرفان على دراسة القضايا الاقتصادية والفنية التي تنشأ عن ممارسة أنشطة الملاحة البحرية التجارية والنقل البحري، وتبادل المعلومات المتعلقة بالنشاط الملاحي البحري عن طريق الهيئات المختصة في كل من البلدين، وتنسيق المواقف في مجال العلاقات الدولية والاتحادات ذات العلاقة بنشاط النقل البحري والملاحة البحرية والموانئ، وأوضحت المادة الرابعة عشر أنه بغية تنمية التعاون في مجال الموانئ يشجع الطرفان التبادل بصفة منتظمة للمعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية وغيرها وتبادل الزيارات بين العاملين والمختصين في الموانئ بغية اكتساب الخبرة وتوحيد الإجراءات والأنظمة المتبعة في كلا البلدين بهدف تقوية مواجهة المنافسة الخارجية.
وتطرقت المادة الخامسة عشر لأحكام تعديل هذه الاتفاقية وبينت المادة السادسة عشر طرق تسوية أية خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية، وأخيرا استعرضت المادة السابعة عشر الأحكام الختامية فيما يتعلق بالتوقيع والتصديق والانضمام إلى الاتفاقية ونفاذها وانهائها.
ومن حيث أن هذه الاتفاقية تحقق مصلحة البلدين المتعاقدين ولا تتعارض في أحكامها مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي، وقد طلبت وزارة الداخلية اعداد الأداة اللازمة لنفاذها.
وحيث أن هذه الاتفاقية تعد من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، فمن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقا لحكم هذه الفقرة.
واستناداً إلى المادة (4) من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/5/2024 والتي نصت على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد اعد مشروع المرسوم بقانون المرافق بالموافقة على هذه الاتفاقية ومذكرتها الإيضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة بالموافقة عليها.
اتفاقية
التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية
بين
حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين
إن حكومة دولة الكويت ممثلة ب “وزارة الداخلية” وحكومة مملكة البحرين ممثلة “لوزارة المواصلات والاتصالات” والمشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين المتعاقدين”.
وتأكيداً للروابط التاريخية العميقة والعلاقات الأخوية المتميزة الوثيقة بين أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كل من مملكة البحرين ودولة الكويت. وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في كلا البندين الشقيين بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية القادمة بينهما وتنمية الملاحة البحرية بين موانئ البلدين وإرساء أسس التعاون المشترك في مجال النقل البحري.
فقد تم الانفاق على مايلي:
المادة الأولى
تهدف هذه الاتفاقية إلى:
1- إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في عمليات النقل البحري.
2- منح كافة التسهيلات التي تساهم في تطوير عمليات النقل البحري بين موانئ البلدين.
3- دعم السفن الوطنية المسجلة في البادين ومنحها معاملة تفضيلية عند تواجدها في مياه وموانئ البلدين.
4- التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل العاملين في مجال النقل البدري والموانئ.
5- العمل على تنسيق المواقف في المحافل والمنظمات البحرية والإقليمية والدولية.
6- التعاون في مجال مراقبة السفن وتفتيش السفن للتأكد من سلامتها للإبحار وعدم تشكيلها أي خطر على البيئة البحرية.
المادة الثانية
تعني عبارة “سفينة الطرف المتعاقد” كل سفينة تجارية أو كل سفينة تابعة للدولة مخصصة لأغراض تجارية، ومسجلة في أحد البادين وراقعه لعلمه طبقاً لتشريعاته الوطنية.
المادة الثالثة
يسمى الطرفان المتعاقدان إلى تسيير خدمة ملاحية منتظمة للقل الركاب والبضائع بين موانئ كل من الطرفين المتعاقدين بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.
تتولى المؤسسات المعنية من خلال المحادثات المتبادلة وضع تفاصيل تشغيل خدمة ملاحية مشتركة بين موانئ اللدين.
المادة الرابعة
يستمر الطرفان المتعاقدان في بذل جهودهما لتنمية وتطوير العلاقات بين السلطات المؤسسات المعنية بالنقل البحري والموانئ في بلديهما وعلى وجه الخصوص إجراء المشاورات وتبادل المعلومات بين الهيئات والمؤسسات الملاحية والمينائية في ياديهما.
المادة الخامسة
يتعاون الطرفان المتعاقدان ويشجعان على مساهمة المؤسسات الملاحية في نقل البضائع والركاب بين مواقتهما على أسس من المساواة والمنافع المتبادلة.
المادة السادسة
يتخذ الطرفان المتعاقدان في إطار قوانينهما كل الاجراءات لتسهيل وتسير حركة الملاحة بين موانئهما وتوفير التسهيلات التفضيلية الممكنة للسفن التي ترفع علم الطرف المتعاقد الآخر وتجنب التأخير غير الضروري والإسراع في الاجراءات المطبقة في موانئهما إلى أقصى حد ممكن.
المادة السابعة
يمنح كلا الطرفين المتعاقدين في مواقتهما للسين المملوكة والمستأجرة للمؤسسات الملاحية التابعة الطرف المتعاقد الآخر تسهيلات وأولوية الدخول والرسو على الأرصفة والشحن والتفريغ والمغادرة وتتمتع السفن التابعة لكل الطرقين في المياه الإقليمية والموانئ التابعة للطرف الآخر بنفس العناية التي تحظى بها سفن هذا الطرف.
المادة الثامنة
يعترف كل طرف بالمستندات لدالة على جنسية السفن والمقاييس والحمولات وغيرها من المستندات المتعلقة بالسفن أو البضائع الصادرة من الطرف المتعاد الآخر وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية أو تعديلاتها والمدونات المتعلقة بالسلامة البحرية ومنع التلوث البحري والملاحة التجارية المنظمة لهذه الأمور والمنضم إليها كلا الطرفين.
المادة التاسعة
يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات والوثائق الخاصة بالبحارة والصادرة من السلطة المختصة في البلدين.
المادة العاشرة
في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الكارثة بحرية أو أي خطر في المياه الإقليمية أو موانئ الطرف الأخر، فإن هذه السفينة وبضائعها وطاقمها وركابها تمنح لها ببلد الطرف الآخر نفس المساعدات والتسهيلات التي تمنح للسفن الوطنية.
المادة الحادية عشر
يضمن كل طرف متعاك السفن الطرف المتعقد الآخر نفس المعاملة المخصصة لسانه بالنسبة لتحصيل واجبات وحقوق الميناء وتحمل وتدفع هذه النفقات وفق القوانين والأنظمة والتعريفات السارية في موانئ كل طرف متعاقد.
المادة الثانية عشر
يسح كل من الطرفين المتعاقدين لمواطني الطرف الآخر بالالتحاق بمؤسسات ومعاهد التأميل في مجال الملاحة التجارية لكافة الاختصاصات بما فيها التدريب العملي على السفن الرافعة لعلم الطرف الآخر بتكليف تشجيعية لتنمية ودعم التعاون البحري بين البادين.
المادة الثالثة عشر
يتعاون الطرقان المتعاقدان على دراسة القضايا الاقتصادية والقلية التي تنشأ عن ممارسة أنشطة الملاحة البحرية التجارية والنقل البحري والتي تفرضها المتغيرات والمستجدات التقنية الحديثة في صناعة النقل البحري ويقوم الطرفان بتبادل المعلومات المتعلقة بالنشاط الملاحي البحري عن طريق الهيئات المختصة في كل من البلدين.
يعل الطرقان المتعقدان على تنسيق المواقف في مجال العلاقات الدولية والاتحادات ذات العلاقة بنشاط انتقل البحري والملاحة للبحرية والموانئ التي يكون الطرفان أعضاء فيها وبما لا يضر بمصالح كل طرف ولا يؤثر سلباً على تعزيز التعاون الدولي.
المادة الرابعة عشر
بغية تنمية التعاون في مجال الموانئ، يشجع الطرفان المتعاقدان على ما يلي:
– التبادل بصفة منتظمة للمعلومات، والوثائق والإحصائيات الدورية وغيرها.
– تبادل الزيارات بين العاملين والمختصين في الموانئ بغية اكتساب الخبرة وتوحيد الاجراءات والأنظمة المتبعة في كلا البلدين بهدف تقوية مواجهة المنافسة فلخارجية.
المادة الخامسة عشر
يجوز لأي من الطرفين الطلب كتابياً تعديل هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً، ويشكل أي تعديل يتفق عليه الطرقان جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في المادة السابعة عشر من هذه الاتفاقية.
المادة السادسة عشر
يتم تسوية أية خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية ودياً عن طريق المشاورات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة السابعة عشر
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائها للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها.
2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 3 سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
3. إن إنهاء العمل هذه الاتفاقية لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقيات محددة، مشاريع والأنشطة تمت بمناسبة هذه الاتفاقية.
وإثباتاً لذلك، فقد وقع المفوضان أدناه نيابة عن حكومتيهما على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الكويت بتاريخ 20 أكتوبر 2024، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن / عن
حكومة دولة الكويت / حكومة مملكة البحرين
عبد الله علي اليحيا / د. عبد اللطيف بن راشد الزيائي
وزير الخارجية / وزير الخارجية